يارا
12-29-2011, 11:19 AM
مفاهيم دستورية
إعداد: المحامي عيسى إبراهيم
تعريف الدولة: تعرف الدولة في العصر الحديث بأنها "جماعة من الناس منظمة سياسياً تبسط سيطرتها على أقليم محدد يتمتع بالسيادة. " (هادي العلوي - قاموس الدولة والاقتصادد) ويعرفها فقهاء القانون الدستوري بأنها شعب يستقر في أرض معينة ويخضع لحكومة منظمة.
ومن التعريف يتضح أن للدولة أركان ثلاثة هي: الشعب والأرض والحكومة. (ماجد الحلو - النظم السياسية والقانون الدستوري)
عناصر الدولة:-
الشعب: يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول.
الأرض (الأفليم): يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي.
الحكومة (السلطة السياسية): لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين.
الشخصية المعنوية للدولة: إذا توافرت العناصر الثلاثة وهي الشعب والإقليم والحكومة واجتمعت، قامت الدولة ككيان قانوني يجمع العناصر ويمثلها وأصبحت فرداً بين أفراد الدول التي تكون المجتمع الدولي، واكتسبت الشخصية المعنوية لتمييزها عن الشخصية الطبيعية الفردية أو لمجموعة من الأفراد، ولابد لهذه الشخصية المعنوية المجردة من أن يمثلها فرد طبيعي أو مجموعة أفراد يسمى أو يسمون (أصحاب أو ذوا السلطة)، ولا تتأثر هذه الشخصية المعنوية (الدولة) بموت أو تغيير ممثليها (د. سليمان الطماوي - النظم السياسية والقانون) فتبقى حقوق الدولة لها ومقيدة بالالتزامات التي تعهدت بها وتظل القوانين التي سنت فيها مطبقة حتى وإن تغير شكلها ما لم يتم إلغائها صراحة أو ضمناً، بالرغم من تبدل ممثلو تلك الدولة أو تغيير شكلها أو طريقة تعيين أو تسمية رأسها.
العلاقة بين عناصر الدولة: مع تطور المجتمعات ومقتضيات إدارتها أبدع الفكر البشري عموماً نظماً سياسية مختلفة ومتنوعة، إلا أنها جميعاً تقوم على فكرة تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين وذلك بتحديد اختصاصات الحاكم وحقوق المواطنين، وإقامة توازن بين سلطات الحكم وحقوق وواجبات المحكومين بما يؤمن الاستقرار وعدم طغيان الحكام.
فالحاكم عادة ما يميل إلى الاحتفاظ بصلاحيات مطلقة على حساب الشعب، في حين تناضل الشعوب من أجل تقييد صلاحيات الحاكم وجعلها ضمن إطار التشريعات وبنصوص محكمة أصبحت يطلق عليها اسم الدستور تميزاً له عن التشريعات الأخرى التي تنظم أمور جزئية في المجتمع بينما ينظم الدستور مبادئ وأسس المجتمع وفلسفته وحقوق الأفراد فيه وصلاحيات الهيئات الحاكمة والعلاقة فيما بينها أو بينها والأفراد أو بين الأفراد أنفسهم والفصل في أية منازعات قد تنشأ في الدولة.
مدلول كلمة "الحكومة": قد يقصد بالحكومة نظام الحكم في الدولة وهو بهذا المعنى وسيلة أعمال السلطة العامة أو قيام الدولة بوظيفتها في المحافظة على سلامتها الداخلية والخارجية وحفظ السلام وتحقيق العدالة بين الشعب.
وتستعمل كلمة الحكومة بمعنى الدولة أي مجموع الهيئات أو السلطات الحاكمة أو التي تديرها الدولة فيقصد بها هنا السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن الحكومة قد يقصد بها قصراً وتحديداً السلطة التنفيذية فقط، أي رأس الدولة والوزراء ومساعديهم المباشرين، وقد يقصد بالحكومة فقط الوزارة فيقال أن الحكومة استقالت أي أن رئيس الوزراء والوزراء قدموا استقالتهم إلى رأس الدولة.
وأعتقد أنه في العصر الحديث وفي أغلب الدول فإن لفظ الحكومة أو الإدارة هو اللفظ الأقرب دلالة إلى السلطة التنفيذية لتميزها عن السلطتين التشريعية والقضائية. وقد عرفها هادي العلوي في قاموس الدولة والاقتصاد بأنها: (هيئة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة وتكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد، وتختلف الحكومة عن الدولة لأنها جزء والدولة كل تضم السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية).
مدلول كلمة "الدستور": في العالم المعاصر من النادر وجود دولة ليس لها دستور، وأصل كلمة دستور فارسي ومعناه الأساس أو القاعدة، وقد كانت بعض الدول تستعمل لفظ القانون الأساسي أو القانون النظامي قبل استعمال مصطلح دستور، إلا أن كلمة دستور بإيجازها ودلالتها وشيوع استعمالها قد اكتسبت الغلبة وأصبحت تتمتع بشيء من القدسية وهي الأكثر استعمالاً في الدول العربية الحديثة، أو مقابلها أو ترجمتها أو معناها في أغلب لغات العالم.
ويعرف الدستور أو القانون الدستوري بأنه (مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، وتنظم سلطاتها العامة مع بيان اختصاصات هذه السلطات).
أساليب نشأة الدساتير:-قد ينشأ الدستور جراء الأعراف التي اتبعت في إدارة شؤون الحكم والدولة دون تدوين تلك القواعد، ومازالت توجد دساتير عرفية كما هو حال المملكة المتحدة، إلا أن أغلب الدساتير في دول العالم هي دساتير مكتوبة سواء كانت في وثيقة واحدة أو مجموعة وثائق أو قوانين.
وقد ظهرت الدساتير المكتوبة بالمفهوم الحديث بداية في دويلات أمريكا الشمالية ثم في الدستور الاتحادي الصادر سنة 1787م لتنتشر الدساتير المكتوبة في أغلب دول العالم، ومن خلال التجربة أصبح الفقه الدستوري يعدد أربعة أساليب لوضع الدساتير وفقاً لما حدث تاريخياً، فإما أن يتنازل الحاكم عن حكمه المطلق فيتكرم على شعبه بإصدار دستور، أو باتفاق إرادة الحاكم مع المحكومين مباشرة، أو من خلال جمعية تأسيسية، أو استفتاء على نص الدستور المراد إصداره، ويتقرر الأسلوب الذي يتم وضع الدستور به عادة وفق ظروف المجتمع السياسية وتفاعلها مع التأثيرات الخارجية ومدى تطور الوعي السياسي والمطالبة الشعبية بالحقوق الدستورية.
(1) دستور المنحة: يكون في حالة ما إذا استقل الحاكم بوضع الدستور دون مشاركة الشعب، ويكون عادة استناداً على أن الحاكم هو صاحب السيادة في الدولة وليس الشعب، والرأي الغالب في الفقه القانوني أنه لا يجوز للحاكم أن يسترد المنحة لأنها تعلقت بحق الغير (الشعب) فلا يجوز المساس بهذه الحقوق من المانح، والرأي الراجح في الفقه أن دستور المنحة لا يتم تعديله إلا بالطريقة المنصوص عليها فيه ويمكن تعزيز التعديل باستفتاء شعبي على النصوص المعدلة. (ص 62و63 من مؤلف المبادئ الدستورية العامة / د. إبراهيم شيحا طبعة 1982)
(2) دستور العقد: وهو الذي يتم باتفاق بين إرادتين هما إرادة الحاكم وإرادة المحكومين وبالطبع ما دمنا نتحدث عن عقد فلا يجوز المساس بالعقد بإرادة منفردة من أحد طرفيه سواء بالتعديل أو الإلغاء حيث يتوجب أتفاق الطرفين، وقد تم في البحرين إتباع هذه الطريقة لإصدار دستور 1973م. والمستقر عليه فقهاً أنه لا يجوز للحاكم أن يخرج على أحكام الدستور أو تعديلها بإرادته المنفردة، بل لابد من موافقة الشعب وهو الطرف الثاني في العقد. (ص65 من مؤلف / د. إبراهيم شيحا المبادئ الدستورية العامة)
(3) دستور الجمعية التأسيسية: الأصل أن الأسلوب الديمقراطي في إعداد الدساتير هو قيام الشعب مباشرة بوضعها، إلا أن الاعتبارات العملية والواقعية أدت إلى تعذر أو استحالة ذلك خاصة وأن أحكام الدستور تعتبر من المسائل الفنية الدقيقة التي تستعصي على أفراد الشعب، لما تحتاجه من دراسة ومناقشة عميقة، فضلاً عن استحالة اللجوء إلى الشعب كله في ظروف الدولة العصرية التي تتميز بكثرة مواطنيها، لذا فقد أبدع الفكر البشري فكرة اختيار الشعب ممثلين له لتولي مهمة إعداد الدستور باسم الشعب ونيابة عنه وتسمى عادة بالجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي، إذا كان كله منتخباً.
(4) دستور الاستفتاء الدستوري: بهذا الأسلوب يتم انتخاب جمعية تأسيسية أو تشكيل لجنة فنية لوضع مشروع الدستور، إلا أن هذا الدستور لا يصبح نافذاً إلا إذا تم طرحه في استفتاء على الشعب ليقول كلمته بشأنه أما بالموافقة أو بالرفض، ويتم اللجوء لهذا الأسلوب أي الاستفتاء فيما يتعلق بتعديل الدستور إذا كان الاستفتاء مقرراً بنص الدستور ذاته وفي هذه الحالة يتم طرح نصوص التعديل ذاتها للتصويت عليه وليس على مبدأ التعديل فقط.
آلية إقرار الدساتير وإصدارها: باستثناء دستور المنحة الذي يصدره الحاكم بمطلق إرادته دون إقرار نصوص الدستور من قبل الشعب أو نوابه المنتخبين فإن من أركان مشروعية صدور الدستور وكذلك تعديل أي حكم من أحكامه، إقرار نصوص الدستور أو إقرار نص التعديل من قبل نواب الشعب أو الشعب ذاته في حالة الاستفتاء الدستوري كخطوة لازمة وواجبة ليتسنى لرأس الدولة التصديق على الدستور وإصداره وإصدار التعديل ونفاذهما، فإذا لم تراع خطوة الإقرار أو هذا الركن، فإن ركناً من الأركان الضرورية اللازمة لمشروعية التصديق والإصدار يكون ناقصاً ويصبح مثل هذا الدستور أو التعديل فاقداً للمشروعية الديمقراطية في طريقة وضعه وللمشروعية الدستورية وفقاً لأحكام الدستور النافذ.
عب وهو الطرف الثاني في العقد.
السلطات في الدولة:-
تعني السلطة: (المرجع الأعلى المسلم له بالنفوذ أو الهيئة الاجتماعية القادرة على فرض إرادتها بحيث تعترف لها الهيئات الأخرى بالقيادة والفصل والهيمنة على شؤون المجتمع).
وهذا التعريف يماهيها مع الحكومة كمرجع أعلى إلا أن اللفظ يستخدم ملحوقاً بلفظ آخر مما يحصره في قطاع معين كالقول السلطة الصحية أو السلطة المسؤولة عن التعليم بمعنى الهيئة المسؤولة عن قطاع أو خدمة ما.
أما في القانون الدستوري فإن سلطة الحكم أو إدارة المجتمع تقسم عادة إلى ثلاث سلطات من حيث مهام كل سلطة أو هيئة ويوجد في الدولة في العصر الحديث وطبقاً لأغلب دساتير العالم ثلاث سلطات هي: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.
(1) السلطة التشريعية: هي ممارسة هيئة لمهمة تشريع القوانين في الدولة والتي تتولى الحكومة أو السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ممارسة صلاحياتها استناداً إلى تلك القوانين ولذلك يقال المشرع بمعنى الهيئة التي تتولى صياغة التشريعات التي تصدر في الدولة.
وغالباً ما تتولى مثل هذه المهمة هيئة منتخبة من الشعب سواء عن طريق انتخاب حر مباشر أو غير مباشر، إلا أنه في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية المجتزأة فإن نصف أعضاء هذه السلطة أو ثلثها يكونون معينين من رأس الدولة أو الحكومة، مما يشكل نقصاناً في سمة نظام الحكم الديمقراطية.
كما أن مهمة تعديل وتطوير الدستور في الأنظمة الديمقراطية غير المباشرة (النيابية) وهي الأنظمة السائدة في العالم تكون مناطة بالهيئة التي تتولى التشريع عادة وهي البرلمان أو المجلس النيابي.
(2) السلطة التنفيذية: هي سلطة الحكومة التي تدير شؤون البلاد طبقاً للقوانين التي يشرعها المجلس النيابي طبقاً للتشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ قوانين الدولة وتشغيل أو إدارة مرافقها العامة ووضع السياسة العامة للدولة، وتوجد أشكالاً مختلفة لممارسة السلطة التنفيذية، ففي بعض الدول يتولى السلطة التنفيذية فرد واحد يعاونه بعض الموظفين الخاضعين لسلطته، وقد تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة لكنه غير مسؤول سياسياً ويكون المسؤول سياسياً هو مجلس الوزراء، وهنا يمارس رئيس الدولة السلطة عن طريق وزرائه، وربما يكون رأس الدولة يملك ولا يحكم، إلا أنه توجد بعض الدول يشترك رئيس الدولة مع الوزارة اشتراكاً حقيقياً في ممارسة السلطة التنفيذية بحكم الدستور، كما هو الشأن في أنظمة الحكم التي مزجت بين النظامين البرلماني والرئاسي.
وتشمل السلطة التنفيذية جميع الموظفين الذين يعملون على تنفيذ القوانين في البلاد ابتداءً من رئيس السلطة التنفيذية الأعلى إلى أصغر موظف تنفيذي في قرية نائية، أي أنها تشمل كل القائمين بالعمل الحكومي ما عدا رجال السلطتين التشريعية والقضائية.
(3) السلطة القضائية: يراد بها سلطة المحاكم في تطبيق القوانين التي تصدر أساساً من السلطة التشريعية والقرارات واللوائح المنسجمة مع الدستور وتلك القوانين الصادرة من رأس الدولة ضمن اختصاصاته الدستورية، وبذلك فأنها تطبق القانون عبر الفصل في المنازعات التي تنشأ سواء بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين إحدى جهات السلطة العامة في الدولة أو أي من هذه الجهات مع غيرها.
ويذهب الفقه الدستوري إلى أن السلطة القضائية لقيامها بوظيفتها في إقامة العدل والحفاظ على سيادة القانون يتوجب أن تتمتع باستقلال كاف عن غيرها من سلطات الدولة، وأن تأمن على وجه الخصوص من تدخل السلطة التنفيذية في أداء عملها، ولا شك أن تولي السلطة التنفيذية لمهام التشريع لمدة طويلة وغياب السلطة التشريعية المنتخبة سوف يؤثر حتماً على استقلال القضاء.
مبدأ الفصل بين السلطات: يقوم هذا المبدأ على التفريق بيم وظائف الدولة نظراً لعدم إمكانية قيام شخص ما أو جهة ما بها جميعها، إلا أن الفضل الكبير بتعميق المبدأ وإظهاره بشكله الحالي ونقله من مجرد تقسيم وظيفي إلى فصل بين السلطات أو الهيئات التي تتولى تلك الوظائف هو الفيلسوف منتسكيو، وقد أصبحت نظريته في فصل السلطات ركيزة أساسية من دعائم الحرية السياسية وسلاحاً فعالاً ساهم في الحد من الحكم المطلق وبناء الأنظمة الديمقراطية، وأصبح مدى الأخذ بهذا المبدأ في أية دولة مقياساً لمدى ديمقراطية نظام الحكم فيها.
كما أن تلك النظرية أو المبدأ دخلت عليهما تعديلات من واقع التطبيق والعمل، فأصبحت الدساتير التي تتبنى النظام النيابي تجعل من مقتضيات هذا المبدأ ليس الفصل المطلق والتام بين السلطات الثلاث وإنما الفصل مع التعاون فيما بينهما.
مبدأ الشرعية: يعنى الالتزام بسيادة القانون وإخضاع الدولة للقانون في جميع أنشطتها ومختلف التصرفات والأعمال التي تصدر عنها، وهذا يعني التزام جميع السلطات والهيئات في الدولة بالقواعد القانونية المقررة فيها، وتشمل القواعد القانونية في الدولة الحديثة مجموعة من القواعد المكتوبة وهي الدستور، القوانين ذات الصفة الدستورية، القانون العادي، المرسوم، اللائحة، القرارات الإدارية أما غير المكتوبة فتتكون من العرف والمبادئ القانونية العامة.
ويترتب على هذا المبدأ سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحكام والمحكومين له على الولاء فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحلل الحكام في الدولة القانونية من حكم القانون. (د. عبدالله طلبة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة)
المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي
إعداد: المحامي عيسى إبراهيم
تعريف الدولة: تعرف الدولة في العصر الحديث بأنها "جماعة من الناس منظمة سياسياً تبسط سيطرتها على أقليم محدد يتمتع بالسيادة. " (هادي العلوي - قاموس الدولة والاقتصادد) ويعرفها فقهاء القانون الدستوري بأنها شعب يستقر في أرض معينة ويخضع لحكومة منظمة.
ومن التعريف يتضح أن للدولة أركان ثلاثة هي: الشعب والأرض والحكومة. (ماجد الحلو - النظم السياسية والقانون الدستوري)
عناصر الدولة:-
الشعب: يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول.
الأرض (الأفليم): يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي.
الحكومة (السلطة السياسية): لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين.
الشخصية المعنوية للدولة: إذا توافرت العناصر الثلاثة وهي الشعب والإقليم والحكومة واجتمعت، قامت الدولة ككيان قانوني يجمع العناصر ويمثلها وأصبحت فرداً بين أفراد الدول التي تكون المجتمع الدولي، واكتسبت الشخصية المعنوية لتمييزها عن الشخصية الطبيعية الفردية أو لمجموعة من الأفراد، ولابد لهذه الشخصية المعنوية المجردة من أن يمثلها فرد طبيعي أو مجموعة أفراد يسمى أو يسمون (أصحاب أو ذوا السلطة)، ولا تتأثر هذه الشخصية المعنوية (الدولة) بموت أو تغيير ممثليها (د. سليمان الطماوي - النظم السياسية والقانون) فتبقى حقوق الدولة لها ومقيدة بالالتزامات التي تعهدت بها وتظل القوانين التي سنت فيها مطبقة حتى وإن تغير شكلها ما لم يتم إلغائها صراحة أو ضمناً، بالرغم من تبدل ممثلو تلك الدولة أو تغيير شكلها أو طريقة تعيين أو تسمية رأسها.
العلاقة بين عناصر الدولة: مع تطور المجتمعات ومقتضيات إدارتها أبدع الفكر البشري عموماً نظماً سياسية مختلفة ومتنوعة، إلا أنها جميعاً تقوم على فكرة تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين وذلك بتحديد اختصاصات الحاكم وحقوق المواطنين، وإقامة توازن بين سلطات الحكم وحقوق وواجبات المحكومين بما يؤمن الاستقرار وعدم طغيان الحكام.
فالحاكم عادة ما يميل إلى الاحتفاظ بصلاحيات مطلقة على حساب الشعب، في حين تناضل الشعوب من أجل تقييد صلاحيات الحاكم وجعلها ضمن إطار التشريعات وبنصوص محكمة أصبحت يطلق عليها اسم الدستور تميزاً له عن التشريعات الأخرى التي تنظم أمور جزئية في المجتمع بينما ينظم الدستور مبادئ وأسس المجتمع وفلسفته وحقوق الأفراد فيه وصلاحيات الهيئات الحاكمة والعلاقة فيما بينها أو بينها والأفراد أو بين الأفراد أنفسهم والفصل في أية منازعات قد تنشأ في الدولة.
مدلول كلمة "الحكومة": قد يقصد بالحكومة نظام الحكم في الدولة وهو بهذا المعنى وسيلة أعمال السلطة العامة أو قيام الدولة بوظيفتها في المحافظة على سلامتها الداخلية والخارجية وحفظ السلام وتحقيق العدالة بين الشعب.
وتستعمل كلمة الحكومة بمعنى الدولة أي مجموع الهيئات أو السلطات الحاكمة أو التي تديرها الدولة فيقصد بها هنا السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن الحكومة قد يقصد بها قصراً وتحديداً السلطة التنفيذية فقط، أي رأس الدولة والوزراء ومساعديهم المباشرين، وقد يقصد بالحكومة فقط الوزارة فيقال أن الحكومة استقالت أي أن رئيس الوزراء والوزراء قدموا استقالتهم إلى رأس الدولة.
وأعتقد أنه في العصر الحديث وفي أغلب الدول فإن لفظ الحكومة أو الإدارة هو اللفظ الأقرب دلالة إلى السلطة التنفيذية لتميزها عن السلطتين التشريعية والقضائية. وقد عرفها هادي العلوي في قاموس الدولة والاقتصاد بأنها: (هيئة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة وتكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد، وتختلف الحكومة عن الدولة لأنها جزء والدولة كل تضم السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية).
مدلول كلمة "الدستور": في العالم المعاصر من النادر وجود دولة ليس لها دستور، وأصل كلمة دستور فارسي ومعناه الأساس أو القاعدة، وقد كانت بعض الدول تستعمل لفظ القانون الأساسي أو القانون النظامي قبل استعمال مصطلح دستور، إلا أن كلمة دستور بإيجازها ودلالتها وشيوع استعمالها قد اكتسبت الغلبة وأصبحت تتمتع بشيء من القدسية وهي الأكثر استعمالاً في الدول العربية الحديثة، أو مقابلها أو ترجمتها أو معناها في أغلب لغات العالم.
ويعرف الدستور أو القانون الدستوري بأنه (مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، وتنظم سلطاتها العامة مع بيان اختصاصات هذه السلطات).
أساليب نشأة الدساتير:-قد ينشأ الدستور جراء الأعراف التي اتبعت في إدارة شؤون الحكم والدولة دون تدوين تلك القواعد، ومازالت توجد دساتير عرفية كما هو حال المملكة المتحدة، إلا أن أغلب الدساتير في دول العالم هي دساتير مكتوبة سواء كانت في وثيقة واحدة أو مجموعة وثائق أو قوانين.
وقد ظهرت الدساتير المكتوبة بالمفهوم الحديث بداية في دويلات أمريكا الشمالية ثم في الدستور الاتحادي الصادر سنة 1787م لتنتشر الدساتير المكتوبة في أغلب دول العالم، ومن خلال التجربة أصبح الفقه الدستوري يعدد أربعة أساليب لوضع الدساتير وفقاً لما حدث تاريخياً، فإما أن يتنازل الحاكم عن حكمه المطلق فيتكرم على شعبه بإصدار دستور، أو باتفاق إرادة الحاكم مع المحكومين مباشرة، أو من خلال جمعية تأسيسية، أو استفتاء على نص الدستور المراد إصداره، ويتقرر الأسلوب الذي يتم وضع الدستور به عادة وفق ظروف المجتمع السياسية وتفاعلها مع التأثيرات الخارجية ومدى تطور الوعي السياسي والمطالبة الشعبية بالحقوق الدستورية.
(1) دستور المنحة: يكون في حالة ما إذا استقل الحاكم بوضع الدستور دون مشاركة الشعب، ويكون عادة استناداً على أن الحاكم هو صاحب السيادة في الدولة وليس الشعب، والرأي الغالب في الفقه القانوني أنه لا يجوز للحاكم أن يسترد المنحة لأنها تعلقت بحق الغير (الشعب) فلا يجوز المساس بهذه الحقوق من المانح، والرأي الراجح في الفقه أن دستور المنحة لا يتم تعديله إلا بالطريقة المنصوص عليها فيه ويمكن تعزيز التعديل باستفتاء شعبي على النصوص المعدلة. (ص 62و63 من مؤلف المبادئ الدستورية العامة / د. إبراهيم شيحا طبعة 1982)
(2) دستور العقد: وهو الذي يتم باتفاق بين إرادتين هما إرادة الحاكم وإرادة المحكومين وبالطبع ما دمنا نتحدث عن عقد فلا يجوز المساس بالعقد بإرادة منفردة من أحد طرفيه سواء بالتعديل أو الإلغاء حيث يتوجب أتفاق الطرفين، وقد تم في البحرين إتباع هذه الطريقة لإصدار دستور 1973م. والمستقر عليه فقهاً أنه لا يجوز للحاكم أن يخرج على أحكام الدستور أو تعديلها بإرادته المنفردة، بل لابد من موافقة الشعب وهو الطرف الثاني في العقد. (ص65 من مؤلف / د. إبراهيم شيحا المبادئ الدستورية العامة)
(3) دستور الجمعية التأسيسية: الأصل أن الأسلوب الديمقراطي في إعداد الدساتير هو قيام الشعب مباشرة بوضعها، إلا أن الاعتبارات العملية والواقعية أدت إلى تعذر أو استحالة ذلك خاصة وأن أحكام الدستور تعتبر من المسائل الفنية الدقيقة التي تستعصي على أفراد الشعب، لما تحتاجه من دراسة ومناقشة عميقة، فضلاً عن استحالة اللجوء إلى الشعب كله في ظروف الدولة العصرية التي تتميز بكثرة مواطنيها، لذا فقد أبدع الفكر البشري فكرة اختيار الشعب ممثلين له لتولي مهمة إعداد الدستور باسم الشعب ونيابة عنه وتسمى عادة بالجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي، إذا كان كله منتخباً.
(4) دستور الاستفتاء الدستوري: بهذا الأسلوب يتم انتخاب جمعية تأسيسية أو تشكيل لجنة فنية لوضع مشروع الدستور، إلا أن هذا الدستور لا يصبح نافذاً إلا إذا تم طرحه في استفتاء على الشعب ليقول كلمته بشأنه أما بالموافقة أو بالرفض، ويتم اللجوء لهذا الأسلوب أي الاستفتاء فيما يتعلق بتعديل الدستور إذا كان الاستفتاء مقرراً بنص الدستور ذاته وفي هذه الحالة يتم طرح نصوص التعديل ذاتها للتصويت عليه وليس على مبدأ التعديل فقط.
آلية إقرار الدساتير وإصدارها: باستثناء دستور المنحة الذي يصدره الحاكم بمطلق إرادته دون إقرار نصوص الدستور من قبل الشعب أو نوابه المنتخبين فإن من أركان مشروعية صدور الدستور وكذلك تعديل أي حكم من أحكامه، إقرار نصوص الدستور أو إقرار نص التعديل من قبل نواب الشعب أو الشعب ذاته في حالة الاستفتاء الدستوري كخطوة لازمة وواجبة ليتسنى لرأس الدولة التصديق على الدستور وإصداره وإصدار التعديل ونفاذهما، فإذا لم تراع خطوة الإقرار أو هذا الركن، فإن ركناً من الأركان الضرورية اللازمة لمشروعية التصديق والإصدار يكون ناقصاً ويصبح مثل هذا الدستور أو التعديل فاقداً للمشروعية الديمقراطية في طريقة وضعه وللمشروعية الدستورية وفقاً لأحكام الدستور النافذ.
عب وهو الطرف الثاني في العقد.
السلطات في الدولة:-
تعني السلطة: (المرجع الأعلى المسلم له بالنفوذ أو الهيئة الاجتماعية القادرة على فرض إرادتها بحيث تعترف لها الهيئات الأخرى بالقيادة والفصل والهيمنة على شؤون المجتمع).
وهذا التعريف يماهيها مع الحكومة كمرجع أعلى إلا أن اللفظ يستخدم ملحوقاً بلفظ آخر مما يحصره في قطاع معين كالقول السلطة الصحية أو السلطة المسؤولة عن التعليم بمعنى الهيئة المسؤولة عن قطاع أو خدمة ما.
أما في القانون الدستوري فإن سلطة الحكم أو إدارة المجتمع تقسم عادة إلى ثلاث سلطات من حيث مهام كل سلطة أو هيئة ويوجد في الدولة في العصر الحديث وطبقاً لأغلب دساتير العالم ثلاث سلطات هي: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.
(1) السلطة التشريعية: هي ممارسة هيئة لمهمة تشريع القوانين في الدولة والتي تتولى الحكومة أو السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ممارسة صلاحياتها استناداً إلى تلك القوانين ولذلك يقال المشرع بمعنى الهيئة التي تتولى صياغة التشريعات التي تصدر في الدولة.
وغالباً ما تتولى مثل هذه المهمة هيئة منتخبة من الشعب سواء عن طريق انتخاب حر مباشر أو غير مباشر، إلا أنه في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية المجتزأة فإن نصف أعضاء هذه السلطة أو ثلثها يكونون معينين من رأس الدولة أو الحكومة، مما يشكل نقصاناً في سمة نظام الحكم الديمقراطية.
كما أن مهمة تعديل وتطوير الدستور في الأنظمة الديمقراطية غير المباشرة (النيابية) وهي الأنظمة السائدة في العالم تكون مناطة بالهيئة التي تتولى التشريع عادة وهي البرلمان أو المجلس النيابي.
(2) السلطة التنفيذية: هي سلطة الحكومة التي تدير شؤون البلاد طبقاً للقوانين التي يشرعها المجلس النيابي طبقاً للتشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ قوانين الدولة وتشغيل أو إدارة مرافقها العامة ووضع السياسة العامة للدولة، وتوجد أشكالاً مختلفة لممارسة السلطة التنفيذية، ففي بعض الدول يتولى السلطة التنفيذية فرد واحد يعاونه بعض الموظفين الخاضعين لسلطته، وقد تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة لكنه غير مسؤول سياسياً ويكون المسؤول سياسياً هو مجلس الوزراء، وهنا يمارس رئيس الدولة السلطة عن طريق وزرائه، وربما يكون رأس الدولة يملك ولا يحكم، إلا أنه توجد بعض الدول يشترك رئيس الدولة مع الوزارة اشتراكاً حقيقياً في ممارسة السلطة التنفيذية بحكم الدستور، كما هو الشأن في أنظمة الحكم التي مزجت بين النظامين البرلماني والرئاسي.
وتشمل السلطة التنفيذية جميع الموظفين الذين يعملون على تنفيذ القوانين في البلاد ابتداءً من رئيس السلطة التنفيذية الأعلى إلى أصغر موظف تنفيذي في قرية نائية، أي أنها تشمل كل القائمين بالعمل الحكومي ما عدا رجال السلطتين التشريعية والقضائية.
(3) السلطة القضائية: يراد بها سلطة المحاكم في تطبيق القوانين التي تصدر أساساً من السلطة التشريعية والقرارات واللوائح المنسجمة مع الدستور وتلك القوانين الصادرة من رأس الدولة ضمن اختصاصاته الدستورية، وبذلك فأنها تطبق القانون عبر الفصل في المنازعات التي تنشأ سواء بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين إحدى جهات السلطة العامة في الدولة أو أي من هذه الجهات مع غيرها.
ويذهب الفقه الدستوري إلى أن السلطة القضائية لقيامها بوظيفتها في إقامة العدل والحفاظ على سيادة القانون يتوجب أن تتمتع باستقلال كاف عن غيرها من سلطات الدولة، وأن تأمن على وجه الخصوص من تدخل السلطة التنفيذية في أداء عملها، ولا شك أن تولي السلطة التنفيذية لمهام التشريع لمدة طويلة وغياب السلطة التشريعية المنتخبة سوف يؤثر حتماً على استقلال القضاء.
مبدأ الفصل بين السلطات: يقوم هذا المبدأ على التفريق بيم وظائف الدولة نظراً لعدم إمكانية قيام شخص ما أو جهة ما بها جميعها، إلا أن الفضل الكبير بتعميق المبدأ وإظهاره بشكله الحالي ونقله من مجرد تقسيم وظيفي إلى فصل بين السلطات أو الهيئات التي تتولى تلك الوظائف هو الفيلسوف منتسكيو، وقد أصبحت نظريته في فصل السلطات ركيزة أساسية من دعائم الحرية السياسية وسلاحاً فعالاً ساهم في الحد من الحكم المطلق وبناء الأنظمة الديمقراطية، وأصبح مدى الأخذ بهذا المبدأ في أية دولة مقياساً لمدى ديمقراطية نظام الحكم فيها.
كما أن تلك النظرية أو المبدأ دخلت عليهما تعديلات من واقع التطبيق والعمل، فأصبحت الدساتير التي تتبنى النظام النيابي تجعل من مقتضيات هذا المبدأ ليس الفصل المطلق والتام بين السلطات الثلاث وإنما الفصل مع التعاون فيما بينهما.
مبدأ الشرعية: يعنى الالتزام بسيادة القانون وإخضاع الدولة للقانون في جميع أنشطتها ومختلف التصرفات والأعمال التي تصدر عنها، وهذا يعني التزام جميع السلطات والهيئات في الدولة بالقواعد القانونية المقررة فيها، وتشمل القواعد القانونية في الدولة الحديثة مجموعة من القواعد المكتوبة وهي الدستور، القوانين ذات الصفة الدستورية، القانون العادي، المرسوم، اللائحة، القرارات الإدارية أما غير المكتوبة فتتكون من العرف والمبادئ القانونية العامة.
ويترتب على هذا المبدأ سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحكام والمحكومين له على الولاء فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحلل الحكام في الدولة القانونية من حكم القانون. (د. عبدالله طلبة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة)
المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي