يارا
12-29-2011, 12:51 AM
تطبيقات جنائية
1- أ أمين مخزن إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير أغفل عمداً تسجيل جزء مــن كمية أسمنت تم توريدها لحساب هذه الجمعية وذلك في دفاتر عهدة الجمعية وفي أعقاب ذلك قـام بتسليم هذا الجزء مـــن الأسمنت إلى (ب) بدون مقابل حيث منحه سيارة قام بتسجيلها باسمه بوصفه مشترياً لها على خلاف الحقيقة
حدد المسئولية الجنائية لكل من (ا) (ب) مدعماً رأيك بالأسانيد القانونية
2- تفق كل من (أ) ، (ب) ، (ج) على سرقة خزينة احدى الشركات ، وتوجة الجميع الى مكان ارتكاب الجريمة ، حيث قام كل من (ب) ، (ج) بالدخول الى مكان وجود الخزينة بطريق التسور والكسر من الخارج، فى حين أخذ (أ) مكانه على باب الشركة لمراقبة الطريق، اكتشف حارس الشركة الذى تواجد بداخلها وجودهم فى مكان الخزينة، حاول القبض عليهم الا انهم تغلبوا عليه، واطلق ( ب ) على الحارس عياراً ناريا ً من مسدس كان يخفيه فى ملابسه مما ترتب عليه مصرع الحارس – وفر الجميع فى اعقاب ذلك حاملين معهم المسروقات – حيث القى القبض عليهم لاحقاً على ارتكاب جرائمهم – وتمت احالتهم الى المحكمة الجنائية المختصة
أولا : حدد المسئولية الجنائية لكل من ( أ ) ، ( ب ) ، ( ج ) على ضوء ما تقدم من وقائع مدعماً اجابتك بالاسانيد القانونية.
ثانيا : دفع محامى المتهم ( أ ) بانتفاء مسئوليته عن جريمة قتل الحارس التى تم ارتكابها– هل اصاب المحامى أم أخطأ – اذكر رأيك مدعماً اجابتك بالاسانيد القانونية.
ثالثا : مدى تأثير واقعة حمل (ب) للسلاح النارى والذى استخدمه فى قتل الحارس وذلك بالنسبة لباقى المتهمين ( أ ) ، ( ج ) وتأثير واقعة دخول كل (ب) ، (ج) الى مكان الخزينة بواسطة التسور والكسر من الخارج – وذلك بالنسبة للمتهم (أ) وكذلك تأثير ثبوت صفه (ج) كونه سائق يعمل بالشركة وذلك بالنسبة لباقى المتهمين (أ) ، (ب).
الحل:
اشرح الاسباب التي تبرر الحكم:
أ- ذهب مواطن إلى إدارة المرور لتجديد رخصة سيارته وتقابل مع الموظف أ الذي ادعى له كذبا انه مختص بتجديد الرخص وطلب منه مقابلا لأداء هذه الخدمة بسرعة وشك المواطن في سلوك هذا الموظف وابلغ رئيسه الذي أحاله إلي النيابة العامة واتهمت النيابة العامة الموظف أ بارتكاب جريمة الرشوة ، فدفع بأنه لم يؤيد كذبه بوسائل احتيالية ، كما أن المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلب منه.
الحل:
طبقا للقانون فان كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ــ أو اعتقد خطا أو زعم انه من أعمال وظيفته ــ يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتتحقق الجريمة بمجرد هذا الطلب حتى ولو لم يحصل حقيقة أو حكما على ما طلب ، فالجريمة تتحقق بمجرد هذا الطلب سواء أيد الموظف اقواله بوسائل احتيالية ليوهم فريسته بمقدرته على تحقيق ما يريده أو لم يؤيدها بشيء ، وسواء وقع المواطن في غلط في شخصية هذا الموظف أو لم يقع ، اذ المصلحة المحمية هنا هي الوظيفة العامة في حد ذاتها والتي مستها يد هذا الموظف بالتجريح والنيل منها في صورة طلب رشوة مقابل أداء خدمة على وجه السرعة
وعلى ما تقدم يضحى دفاع المتهم ــ الموظف في القضية المعروضة بأعلاه ــ من كونه لم يؤيد كذبه بوسائل احتيالية وان المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلب منه، دفاعا في غير محله ويتعين على القاضي والحال كذلك توقيع عقوبة الرشوة عليه.
ب- اصطنع موظف غير مختص بمصلحة الأحوال المدنية شهادة ميلاد مزورة واخذ من صاحب الشان مبلغ الرسم المقرر لاستخراج تلك الشهادة واستولى عليه لنفسه / اتهمته النيابة العامة بارتكاب جريمة الاستيلاء.
الحل:
ويشترط في جريمة الاستيلاء عدة شروط ، منها ان يرتكبها موظف عام او من في حكمه طبقا للقانون ، وان يختلس ذلك الموظف مالا مملوكا للدولة أو لإحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات ، او مملوكا للأفراد او لشخص معنوي خاص
فإذا كان مملوكا للدولة او لإحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات وجب ان يكون قد آل إلي ملك الدولة وانتظم في ذمتها بسبب قانوني صحيح فإذا لم يحدث ذلك فان المال يظل خارج ملكية الدولة ولو كان مستحقا لها ، كأن يوهم موظف عام ــ ولو كان مختصا ــ الغير بذاك السداد ويستولى الموظف على المبلغ الذي يدعيه ، فهنا لا تعد جناية الاستيلاء قائمة لأن المال لم ينقل بعد إلي ملك الدولة
أما إذا كان المال مملوكا لفرد أو شخص معنوي خاص فانه يشترط في جريمة الاستلاء عليه أن يأخذ حكم المال العام بان يوضع هذا المال تحت يد الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات على سبيل الإشراف والتوجيه
وعلى ما تقد م ، وكان الموظف في القضية المعروضة بأعلاه قد استولى من صاحب الشان على مبلغ الرسم المقرر لاستخراج شهادة الميلاد ، فانه يتبين ان ذلك الرسم لم يدخل في ملك الدولة وينتظم في ذمتها بسبب قانوني صحيح ، كما انه لم يوضع تحت يد الدولة على سبيل الإشراف والتوجيه ، ومن ثم فالمال المستولى عليه لا يأخذ حكم المال العام حقيقة او حكما ، وبالتالي فلا نكون بصدد جريمة الاستيلاء على مال عام ، وذلك بصرف النظر عن كون سلوك الموظف يجعله واقعا تحت طائلة جرائم اخرى
وبناء عليه ، فان الاتهام المنسوب للموظف بارتكاب جريمة الاستيلاء تكون قائمة على غير أساس ويتعين على المحكمة تبرئة المتهم من ذلك الاتهام.
ت- أرسل "أ" إلى صديقه "ب" طردا عن طريق البريد وأعطى موظف البريد هذا الطرد إلي " جــ " اعتقادا منه انه هو المرسل اليه "ب" واحتفظ " جــ " لنفسه رغم علمه بأنه ليس هو المرسل اليه الحقيقي ، قدم " جــ " للمحاكمة بتهمة جريمة السرقة.
الحل:
جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير ، والاختلاس هو الاستيلاء على الحيازة الكاملة للشيء بعنصريها المادي والمعنوي بدون رضاء مالكه ، فإذا قام المجني عليه بتسليم الجاني المال موضوع السرقة ، انتفت جريمة السرقة ، ولكن يشترط في التسليم النافي للاختلاس عدة شروط وهى :ــ
1 ــ أن يكون إراديا
2 ــ أن يكون صادرا من مالكه أو حائزه قانونا
3 ــ أن يكون المقصود منه نقل حيازة الشيء (أي الحيازة الكاملة أو الناقصة(
وإذا كان يشترط في التسليم النافي للاختلاس أن يكون إراديا فقد يحدث أحيانا غلطا متعلقا بشخص المستلم ، كأن يوصل العامل بأحد المحلات الشيء المبيع إلي غير المشترى فيتسلمه هذا الأخير ، وطبقا للرأي الراجح فقها وقضاء تتجه إلي عدم توافر السرقة إذا احتفظ المسلم اليه بالشيء بنية تملكه سواء كان عالما بالغلط الذي وقع فيه المسلم أو لم يعلم
وبإنزال الأحكام والقواعد السابقة على القضية محل السؤال ، فان " جــ " لا تتوافر في حقه جريمة السرقة ويتعين على المحكمة تبرئته من هذا الاتهام
ث- استعار "ب" الطالب في كلية الحقوق بالسنة الثالثة من زميله "أ" كتاب قانون العقوبات – القسم الخاص ليدرس فيه لمدة أسبوع ، وبعد انتهاء تلك المدة طلب "أ" من زميله "ب" رد الكتاب ، إلا أن "ب" اعتذر وادعى كذبا بأنه سرق منه واستعان بزميل ثالث لهما الذي أيده وأضاف جديدا لتأكيد هذا الكذب وقدم "ب" للمحاكمة بتهمة النصب.
الحل:
جريمة النصب هي عدوان على ملكية الغير ، وتتمثل في قيام الجاني بخداع المجني وإيقاعه في غلط من شأنه أن يقم بتسليم ماله إلي الجاني ، ويتم التسليم هنا برضاء المجني عليه وليس رغما عنه
ويشترط أن يتخذ الجاني في جريمة النصب إحدى صور ثلاثة هي : الوسائل الاحتيالية ، والتصرف في مال غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه ، واتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
فإذا كان المتهم تسلم من المجني عليه مالا برضاء هذا الأخير وبدون أن يتخذ الجاني أي صورة من الصور الثلاثة سالفة الذكر ، فان جريمة النصب لا تتوافر في شأنه
وبإنزال الأحكام والقواعد السابقة على القضية محل السؤال نجد أن " ب " استعار الكتاب من " أ " ليدرس فيه ، ولم يتخذ ثمة وسيلة احتيالية ليخدع هذا الأخير ويتحصل منه على الكتاب ، ومن ثم فان " ب " لا تتوافر في حقه جريمة النصب ، ويتعين تبرئته من هذا الاتهام ، وان كان هذا لا يمنع من انه تتوافر في حقه جريمة خيانة أمانة.
هل تقوم جريمة التزوير في الفروض التالية مع التعليل لما تقول ؟
أ ــ حرر المدين سندا بدينه ، اثبت فيه مبلغا اقل من المبلغ المستحق عليه وسلمه لدائنه:
الأصل انه لا يجوز لأحد أن يصطنع دليلا لنفسه بنفسه ، ومن ثم فلا يقبل أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته أو أن يكون ورقة صادرة منه
ولما كان الإقرار الفردي بحسب الأصل لا يتعدى أن يكون بيانا متعلقا بشخص المقرر وتصرفاته دون أن يتعلق بالغير ، فانه يجب أن يخضع للمراجعة والتمحيص ولا يصلح وحده لإثبات الواقعة القانونية المدرجة به، ومن ثم فانه لا يتوافر فيه المظهر القانوني للمحرر موضوع التزوير
وعلى ما تقدم فان تحرير المدين ــ كما هو محل السؤال السابق ــ سندا بدينه ، اثبت فيه مبلغا اقل من المبلغ المستحق عليه وسلمه لدائنه ، لا تقوم به جريمة التزوير
ب ــ سلم الدائن إلي مدينه سند الدين ليؤشر على ظهره بما يفيد سداد الجزء الذي دفعه من الدين ، فاشر المدين بما يفيد سداد كل الدين: الأصل في الإقرار الفردي في محرر عرفي انه لا يتمتع في ذاته بقيمة في الإثبات ولذلك لا يصلح أن يكون محلا للتزوير ، فإذا منحه القانون هذه القيمة في الإثبات فانه يتمتع بالحماية القانونية ويصلح أن يكون محلا للتزوير ، كأن يفرض الاتفاق واجب الصدق على صاحب الشان فيما يقر به ، فيجعله في مركز الأمين على ما يثبته من بيانات
وبمعنى آخر، فان من طرق التزوير المعنوي تغيير إقرارات أولي الشان التي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجها بها ، وقد يقع ذلك من موظف عام في محرر رسمي أو فرد من آحاد الناس في محرر عرفي
وعلى ما تقدم ، فانه ــ كما في السؤال السابق ــ إذا سلم الدائن إلي مدينه سند الدين ليؤشر على ظهره بما يفيد سداد الجزء الذي دفعه من الدين ، فاشر المدين بما يفيد سداد كل الدين ، فان جريمة التزوير تقوم في حق المدين ، لان سلوكه هذا يعتبر نوعا من أنواع التزوير المعنوي المتمثل في تغيير إقرارات أولي الشان التي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجها بها.
جـ ــ أثناء عقد الزواج، قرر وكيل الزوجة خلوها من الموانع الشرعية، واثبت المأذون ذلك في العقد، ثم ثبت بعد ذلك أن المرأة كانت متزوجة ولا تزال في عصمة زوجها الأول:
قد يكون التزوير بطريقة مادية، وقد يكون بطريقة معنوية، ومثال التزوير بالطريقة الأخيرة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، ويراد بها إثبات واقعة في محرر على غير حقيقتها
ولما كان يشترط للعقاب على التزوير أن يرد على محرر يتمتع بالمظهر القانوني الذي تنشا عنه الثقة العامة وهى التي يريد القانون حمايتها بتجريم فعل التزوير سواء كان المحرر دليلا معدا للإثبات عند إنشائه أو أن يكون دليلا بالمصادفة، وان تكون الواقعة المدرجة بالمحرر ذات اثر قانوني ، وان تكون البيانات المزورة جوهرية
ولما كان عقد الزواج الذي يحرره مأذون شرعي ، هو محرر رسمي ، وكان قد اعد لاثبات بعض الأمور ، وكانت الوقائع المدرجة به ذات اثر قانوني
لما كان ما تقدم وكانت محكمة النقض قد قضت بان تغيير الحقيقة في بيان خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج يعتبر تزويرا
ولما كان ذلك كذلك ، فانه إذا حدث ــ طبقا لما هو وارد في السؤال السابق ــ أثناء عقد الزواج ، قرر وكيل الزوجة خلوها من الموانع الشرعية ، واثبت المأذون ذلك في العقد ، ثم ثبت بعد ذلك أن المرأة كانت متزوجة ولا تزال في عصمة زوجها الأول ، فان جريمة التزوير تكون قائمة
د ــ اتهم زيد في جناية رشوة ، واثناء التحقيق معه انتحل اسم صديق له ولكنه لم يوقع في محضر التحقيق بهذا الاسم.
من طرق التزوير المادي وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة، وهى غالبا ما تنصرف إلي الحالة التي ينتحل فيها شخص شخصية آخر ويتعامل باسمه
كما أن من طرق التزوير المعنوي جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، كأن ينتحل المتهم اسم غيره في محضر التحقيق ، فإذا اقترن انتحال الشخصية بوضع إمضاء أو ختم مزور ، فان الجاني يكون مرتكبا لتزوير مادي ومعنوي على السواء
وعلى ما تقدم فإذا كان زيد ــ كما في السؤال السابق ــ قد اتهم في جناية رشوة ، واثناء التحقيق معه انتحل اسم صديـــــــــق له ولكنه لم يوقع في محضر التحقيق بهذا الاسم ، فان زيدا في هذه الحالة يكون مرتكبا لجريمة التزوير نظرا لما يترتب على ذلك من ضرر بصديق زيد ، ومن العبث بالمحرر الرسمي
أجب عن القضيتين التاليتين مع ضرورة تدعيم الإجابة بالأسانيد القانونية:
1 ــ ساءت الحالة النفسية لبكر ففكر في التخلص من حياته عرض الأمر على صديقه زيد الذي أعطاه مادة سامة تناولها بكر فمات على إثرها قدم زيد بتهمة الاشتراك في قتل بكر
فما رأيك في هذا الاتهام ؟ وهل يتغير الحكم لو اقترح زيد أن ينام بكر في غرفته ويسحب زيد أنبوبة الغاز من المطبخ إلي الغرفة ويقوم زيد بفتح أنبوبة الغاز ، ويتم ذلك فعلا مما ينجم عنه موت بكر ؟
الحل:
طبقا للقانون فانه لا يمكن محاكمة المنتحر ، لان الانتحار لا يعد جريمة معاقب عليها ، لان المنتحر بات في ذمة الله تعالى وهو وحده عز وجل الذي يملك معاقبته بعد موته
وعلى ما تقدم فان الشروع أو الاشتراك في جريمة الانتحار أمر غير متصور (
وإذا كان التشريع يخلو من مساءلة المساهم في الانتحار ، إلا أن الفقه أورد على قاعدة عدم العقاب على الانتحار قيدين وهما : الأول ، إلا يرقى فعل المساهم إلي مرتبة البدء في تنفيذ فعل القتل , والثاني ، إلا يكون فاعلا معنويا في جريمة القتل ولو كان المجني عليه هو المنفذ المادي للجريمة
وبناء على القواعد السابقة فان زيد ــ كما في القضية السابقة ــ بتقديمه المادة السامة لبكر وقد مات هذا الأخير فعلا اثر تناوله لتلك المادة السامة ، يكون فاعلا معنويا في قتل بكر
وعلى ما تقدم فان الاتهام المنسوب لزيد بالاشتراك في قتل بكر يكون اتهاما غير صحيح ، نظرا لانه فاعلا معنويا وليس شريكا ويسال عن جريمة قتل عمدي لبكر
أما لو اقترح زيد أن ينام بكر في غرفته ويسحب زيد أنبوبة الغاز من المطبخ إلي الغرفة ويقوم زيد بفتح أنبوبة الغاز ، ويتم ذلك فعلا مما ينجم عنه موت بكر ، ففي هذه الحالة يسال زيد عن جريمة قتل عمدي لبكر باعتباره فاعلا ماديا للجريمة
وعلى ما تقدم فان زيد يكون يسال جنائيا في الحالتين عن قتل عمد ، باعتباره فاعلا معنويا في الحالة الأولى ، وباعتباره فاعلا ماديا في الحالة الثانية
2 ــ كان مظهر عمر التاجر يوحي لمن يتعامل معه أن لديه ثروة كبيرة وان تجارته رابحة وفجأة انهارت تلك التجارة وتوقف عمر عن دفع ديونه ورفعت عليه دعوى بطلب شهر إفلاسه وفى سبيل الخروج من هذه الأزمة طلب عمر من أحد زملائه التجار عقد صفقة معه دون أن يخبره بظروفه التي يمر بها وتم عقد الصفقة فعلا واستولى على مبلغ كبير من زميله التاجر كما أرسل عمر مستخدم الحسابات في متجره بتعليمات إلي تاجر آخر لعقد صفقة أخرى ، وقام المستخدم بنقل هذه التعليمات التي اقتنع بها التاجر وعقد الصفقة فعلا وسلم المستخدم مبلغا من المال استولى عليه عمر قدم عمر للمحاكمة بجريمتي نصب في حق زميليه التاجرين فما هو رأيك ؟
يشترط في جريمة النصب أن يتخذ الجاني صورة من الصور التي قررتها المادة 336 عقوبات ، ومنها أن يتخذ وسيلة من شانها إيهام الناس أو المجني عليه بأمر من الأمور ، ويشترط من ضمن ما يشترط في وجود الوسائل الاحتيالية أن يصدر من الجاني ادعاءات كاذبة ، وينبغى أن يجاوز مجرد الأقوال التي لا يسندها دليل عقلي يصدقه المجني عليه لان القانون لا يجرم الكذب في ذاته ، فان صدقه الغير وقام بتسليم ماله للجاني فلا يلومن إلا نفسه
وإذا كانت الأكاذيب العارية لا تكفى لقيام الوسائل الاحتيالية ، فان كتمان الجاني لواقعة معينة لو عرفها المجني عليه ما قام بتسليم ماله لا يكفى من باب أولي
فلابد أن يتخذ الجاني موقفا إيجابيا بشان أكاذيبه ، أما السلوك السلبي فلا يعتد به لقيام الكذب الذي تقوم به جريمة النصب
وعلى ما تقدم ، فانه إذا كان ــ كما في القضية محل السؤال ــ مظهر عمر التاجر يوحي لمن يتعامل معه أن لديه ثروة كبيرة وان تجارته رابحة وفجأة انهارت تلك التجارة وتوقف عمر عن دفع ديونه ورفعت عليه دعوى بطلب شهر إفلاسه وفى سبيل الخروج من هذه الأزمة طلب عمر من أحد زملائه التجار عقد صفقة معه دون أن يخبره بظروفه التي يمر بها وتم عقد الصفقة فعلا واستولى على مبلغ كبير من زميله التاجر ، ثم قدم عمر للمحاكمة بجريمة نصب في حق زميله هذا ، فان جريمة النصب لا تقوم في حق عمر لان هذا الكذب لم يتخذه عمر بأسلوب إيجابي وإنما كان بأسلوب سلبي
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فانه يشترط في الادعاءات الكاذبة وجود مظاهر خارجية تؤيدها ، ومن ثم فإذا استعان المتهم بشخص آخر يؤكد على صدق مزاعمه ، فقد اعتبر القضاء ذلك كافيا لقيام المظاهر الخارجية التي تتفاعل مع أكاذيب الجاني بحيث تلبسها ثوبا من الحقيقة في نظر المجني عليه ، ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكون تدخل هذا الشخص الأخر بناء على سعى من جانب الجاني ، فان كان وكيلا عنه فانه لا يكفى لقيام المظاهر الخارجية
وعلى ما تقدم ، فإذا كان ــ كما في القضية محل السؤال ــ عمر قد أرسل مستخدم الحسابات في متجره بتعليمات إلي تاجر آخر لعقد صفقة أخرى ، وقام المستخدم بنقل هذه التعليمات التي اقتنع بها التاجر وعقد الصفقة فعلا وسلم المستخدم مبلغا من المال استولى عليه عمر ، ثم قدم عمر للمحاكمة بتهمة جريمة النصب عن هذه الواقعة ، فان جريمة النصب لا تقوم في حق عمر لانه مستخدم الحسابات يكون بمثابة وكيل عن عمر ، وهذا مما يجعل تدخل المستخدم لم يكن بناء على سعى من جانب عمر
وعلى ما تقدم جميعه ، فان عمر لا يكون مرتكبا لجريمة النصب في حق زميليه للأسباب الواردة بأعلاه
تمنياتي للجميع بالتوفيق والاستفادة من القضايا والأمثلة المطروحة
1- أ أمين مخزن إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير أغفل عمداً تسجيل جزء مــن كمية أسمنت تم توريدها لحساب هذه الجمعية وذلك في دفاتر عهدة الجمعية وفي أعقاب ذلك قـام بتسليم هذا الجزء مـــن الأسمنت إلى (ب) بدون مقابل حيث منحه سيارة قام بتسجيلها باسمه بوصفه مشترياً لها على خلاف الحقيقة
حدد المسئولية الجنائية لكل من (ا) (ب) مدعماً رأيك بالأسانيد القانونية
2- تفق كل من (أ) ، (ب) ، (ج) على سرقة خزينة احدى الشركات ، وتوجة الجميع الى مكان ارتكاب الجريمة ، حيث قام كل من (ب) ، (ج) بالدخول الى مكان وجود الخزينة بطريق التسور والكسر من الخارج، فى حين أخذ (أ) مكانه على باب الشركة لمراقبة الطريق، اكتشف حارس الشركة الذى تواجد بداخلها وجودهم فى مكان الخزينة، حاول القبض عليهم الا انهم تغلبوا عليه، واطلق ( ب ) على الحارس عياراً ناريا ً من مسدس كان يخفيه فى ملابسه مما ترتب عليه مصرع الحارس – وفر الجميع فى اعقاب ذلك حاملين معهم المسروقات – حيث القى القبض عليهم لاحقاً على ارتكاب جرائمهم – وتمت احالتهم الى المحكمة الجنائية المختصة
أولا : حدد المسئولية الجنائية لكل من ( أ ) ، ( ب ) ، ( ج ) على ضوء ما تقدم من وقائع مدعماً اجابتك بالاسانيد القانونية.
ثانيا : دفع محامى المتهم ( أ ) بانتفاء مسئوليته عن جريمة قتل الحارس التى تم ارتكابها– هل اصاب المحامى أم أخطأ – اذكر رأيك مدعماً اجابتك بالاسانيد القانونية.
ثالثا : مدى تأثير واقعة حمل (ب) للسلاح النارى والذى استخدمه فى قتل الحارس وذلك بالنسبة لباقى المتهمين ( أ ) ، ( ج ) وتأثير واقعة دخول كل (ب) ، (ج) الى مكان الخزينة بواسطة التسور والكسر من الخارج – وذلك بالنسبة للمتهم (أ) وكذلك تأثير ثبوت صفه (ج) كونه سائق يعمل بالشركة وذلك بالنسبة لباقى المتهمين (أ) ، (ب).
الحل:
اشرح الاسباب التي تبرر الحكم:
أ- ذهب مواطن إلى إدارة المرور لتجديد رخصة سيارته وتقابل مع الموظف أ الذي ادعى له كذبا انه مختص بتجديد الرخص وطلب منه مقابلا لأداء هذه الخدمة بسرعة وشك المواطن في سلوك هذا الموظف وابلغ رئيسه الذي أحاله إلي النيابة العامة واتهمت النيابة العامة الموظف أ بارتكاب جريمة الرشوة ، فدفع بأنه لم يؤيد كذبه بوسائل احتيالية ، كما أن المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلب منه.
الحل:
طبقا للقانون فان كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ــ أو اعتقد خطا أو زعم انه من أعمال وظيفته ــ يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتتحقق الجريمة بمجرد هذا الطلب حتى ولو لم يحصل حقيقة أو حكما على ما طلب ، فالجريمة تتحقق بمجرد هذا الطلب سواء أيد الموظف اقواله بوسائل احتيالية ليوهم فريسته بمقدرته على تحقيق ما يريده أو لم يؤيدها بشيء ، وسواء وقع المواطن في غلط في شخصية هذا الموظف أو لم يقع ، اذ المصلحة المحمية هنا هي الوظيفة العامة في حد ذاتها والتي مستها يد هذا الموظف بالتجريح والنيل منها في صورة طلب رشوة مقابل أداء خدمة على وجه السرعة
وعلى ما تقدم يضحى دفاع المتهم ــ الموظف في القضية المعروضة بأعلاه ــ من كونه لم يؤيد كذبه بوسائل احتيالية وان المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلب منه، دفاعا في غير محله ويتعين على القاضي والحال كذلك توقيع عقوبة الرشوة عليه.
ب- اصطنع موظف غير مختص بمصلحة الأحوال المدنية شهادة ميلاد مزورة واخذ من صاحب الشان مبلغ الرسم المقرر لاستخراج تلك الشهادة واستولى عليه لنفسه / اتهمته النيابة العامة بارتكاب جريمة الاستيلاء.
الحل:
ويشترط في جريمة الاستيلاء عدة شروط ، منها ان يرتكبها موظف عام او من في حكمه طبقا للقانون ، وان يختلس ذلك الموظف مالا مملوكا للدولة أو لإحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات ، او مملوكا للأفراد او لشخص معنوي خاص
فإذا كان مملوكا للدولة او لإحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات وجب ان يكون قد آل إلي ملك الدولة وانتظم في ذمتها بسبب قانوني صحيح فإذا لم يحدث ذلك فان المال يظل خارج ملكية الدولة ولو كان مستحقا لها ، كأن يوهم موظف عام ــ ولو كان مختصا ــ الغير بذاك السداد ويستولى الموظف على المبلغ الذي يدعيه ، فهنا لا تعد جناية الاستيلاء قائمة لأن المال لم ينقل بعد إلي ملك الدولة
أما إذا كان المال مملوكا لفرد أو شخص معنوي خاص فانه يشترط في جريمة الاستلاء عليه أن يأخذ حكم المال العام بان يوضع هذا المال تحت يد الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات على سبيل الإشراف والتوجيه
وعلى ما تقد م ، وكان الموظف في القضية المعروضة بأعلاه قد استولى من صاحب الشان على مبلغ الرسم المقرر لاستخراج شهادة الميلاد ، فانه يتبين ان ذلك الرسم لم يدخل في ملك الدولة وينتظم في ذمتها بسبب قانوني صحيح ، كما انه لم يوضع تحت يد الدولة على سبيل الإشراف والتوجيه ، ومن ثم فالمال المستولى عليه لا يأخذ حكم المال العام حقيقة او حكما ، وبالتالي فلا نكون بصدد جريمة الاستيلاء على مال عام ، وذلك بصرف النظر عن كون سلوك الموظف يجعله واقعا تحت طائلة جرائم اخرى
وبناء عليه ، فان الاتهام المنسوب للموظف بارتكاب جريمة الاستيلاء تكون قائمة على غير أساس ويتعين على المحكمة تبرئة المتهم من ذلك الاتهام.
ت- أرسل "أ" إلى صديقه "ب" طردا عن طريق البريد وأعطى موظف البريد هذا الطرد إلي " جــ " اعتقادا منه انه هو المرسل اليه "ب" واحتفظ " جــ " لنفسه رغم علمه بأنه ليس هو المرسل اليه الحقيقي ، قدم " جــ " للمحاكمة بتهمة جريمة السرقة.
الحل:
جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير ، والاختلاس هو الاستيلاء على الحيازة الكاملة للشيء بعنصريها المادي والمعنوي بدون رضاء مالكه ، فإذا قام المجني عليه بتسليم الجاني المال موضوع السرقة ، انتفت جريمة السرقة ، ولكن يشترط في التسليم النافي للاختلاس عدة شروط وهى :ــ
1 ــ أن يكون إراديا
2 ــ أن يكون صادرا من مالكه أو حائزه قانونا
3 ــ أن يكون المقصود منه نقل حيازة الشيء (أي الحيازة الكاملة أو الناقصة(
وإذا كان يشترط في التسليم النافي للاختلاس أن يكون إراديا فقد يحدث أحيانا غلطا متعلقا بشخص المستلم ، كأن يوصل العامل بأحد المحلات الشيء المبيع إلي غير المشترى فيتسلمه هذا الأخير ، وطبقا للرأي الراجح فقها وقضاء تتجه إلي عدم توافر السرقة إذا احتفظ المسلم اليه بالشيء بنية تملكه سواء كان عالما بالغلط الذي وقع فيه المسلم أو لم يعلم
وبإنزال الأحكام والقواعد السابقة على القضية محل السؤال ، فان " جــ " لا تتوافر في حقه جريمة السرقة ويتعين على المحكمة تبرئته من هذا الاتهام
ث- استعار "ب" الطالب في كلية الحقوق بالسنة الثالثة من زميله "أ" كتاب قانون العقوبات – القسم الخاص ليدرس فيه لمدة أسبوع ، وبعد انتهاء تلك المدة طلب "أ" من زميله "ب" رد الكتاب ، إلا أن "ب" اعتذر وادعى كذبا بأنه سرق منه واستعان بزميل ثالث لهما الذي أيده وأضاف جديدا لتأكيد هذا الكذب وقدم "ب" للمحاكمة بتهمة النصب.
الحل:
جريمة النصب هي عدوان على ملكية الغير ، وتتمثل في قيام الجاني بخداع المجني وإيقاعه في غلط من شأنه أن يقم بتسليم ماله إلي الجاني ، ويتم التسليم هنا برضاء المجني عليه وليس رغما عنه
ويشترط أن يتخذ الجاني في جريمة النصب إحدى صور ثلاثة هي : الوسائل الاحتيالية ، والتصرف في مال غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه ، واتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
فإذا كان المتهم تسلم من المجني عليه مالا برضاء هذا الأخير وبدون أن يتخذ الجاني أي صورة من الصور الثلاثة سالفة الذكر ، فان جريمة النصب لا تتوافر في شأنه
وبإنزال الأحكام والقواعد السابقة على القضية محل السؤال نجد أن " ب " استعار الكتاب من " أ " ليدرس فيه ، ولم يتخذ ثمة وسيلة احتيالية ليخدع هذا الأخير ويتحصل منه على الكتاب ، ومن ثم فان " ب " لا تتوافر في حقه جريمة النصب ، ويتعين تبرئته من هذا الاتهام ، وان كان هذا لا يمنع من انه تتوافر في حقه جريمة خيانة أمانة.
هل تقوم جريمة التزوير في الفروض التالية مع التعليل لما تقول ؟
أ ــ حرر المدين سندا بدينه ، اثبت فيه مبلغا اقل من المبلغ المستحق عليه وسلمه لدائنه:
الأصل انه لا يجوز لأحد أن يصطنع دليلا لنفسه بنفسه ، ومن ثم فلا يقبل أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته أو أن يكون ورقة صادرة منه
ولما كان الإقرار الفردي بحسب الأصل لا يتعدى أن يكون بيانا متعلقا بشخص المقرر وتصرفاته دون أن يتعلق بالغير ، فانه يجب أن يخضع للمراجعة والتمحيص ولا يصلح وحده لإثبات الواقعة القانونية المدرجة به، ومن ثم فانه لا يتوافر فيه المظهر القانوني للمحرر موضوع التزوير
وعلى ما تقدم فان تحرير المدين ــ كما هو محل السؤال السابق ــ سندا بدينه ، اثبت فيه مبلغا اقل من المبلغ المستحق عليه وسلمه لدائنه ، لا تقوم به جريمة التزوير
ب ــ سلم الدائن إلي مدينه سند الدين ليؤشر على ظهره بما يفيد سداد الجزء الذي دفعه من الدين ، فاشر المدين بما يفيد سداد كل الدين: الأصل في الإقرار الفردي في محرر عرفي انه لا يتمتع في ذاته بقيمة في الإثبات ولذلك لا يصلح أن يكون محلا للتزوير ، فإذا منحه القانون هذه القيمة في الإثبات فانه يتمتع بالحماية القانونية ويصلح أن يكون محلا للتزوير ، كأن يفرض الاتفاق واجب الصدق على صاحب الشان فيما يقر به ، فيجعله في مركز الأمين على ما يثبته من بيانات
وبمعنى آخر، فان من طرق التزوير المعنوي تغيير إقرارات أولي الشان التي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجها بها ، وقد يقع ذلك من موظف عام في محرر رسمي أو فرد من آحاد الناس في محرر عرفي
وعلى ما تقدم ، فانه ــ كما في السؤال السابق ــ إذا سلم الدائن إلي مدينه سند الدين ليؤشر على ظهره بما يفيد سداد الجزء الذي دفعه من الدين ، فاشر المدين بما يفيد سداد كل الدين ، فان جريمة التزوير تقوم في حق المدين ، لان سلوكه هذا يعتبر نوعا من أنواع التزوير المعنوي المتمثل في تغيير إقرارات أولي الشان التي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجها بها.
جـ ــ أثناء عقد الزواج، قرر وكيل الزوجة خلوها من الموانع الشرعية، واثبت المأذون ذلك في العقد، ثم ثبت بعد ذلك أن المرأة كانت متزوجة ولا تزال في عصمة زوجها الأول:
قد يكون التزوير بطريقة مادية، وقد يكون بطريقة معنوية، ومثال التزوير بالطريقة الأخيرة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، ويراد بها إثبات واقعة في محرر على غير حقيقتها
ولما كان يشترط للعقاب على التزوير أن يرد على محرر يتمتع بالمظهر القانوني الذي تنشا عنه الثقة العامة وهى التي يريد القانون حمايتها بتجريم فعل التزوير سواء كان المحرر دليلا معدا للإثبات عند إنشائه أو أن يكون دليلا بالمصادفة، وان تكون الواقعة المدرجة بالمحرر ذات اثر قانوني ، وان تكون البيانات المزورة جوهرية
ولما كان عقد الزواج الذي يحرره مأذون شرعي ، هو محرر رسمي ، وكان قد اعد لاثبات بعض الأمور ، وكانت الوقائع المدرجة به ذات اثر قانوني
لما كان ما تقدم وكانت محكمة النقض قد قضت بان تغيير الحقيقة في بيان خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج يعتبر تزويرا
ولما كان ذلك كذلك ، فانه إذا حدث ــ طبقا لما هو وارد في السؤال السابق ــ أثناء عقد الزواج ، قرر وكيل الزوجة خلوها من الموانع الشرعية ، واثبت المأذون ذلك في العقد ، ثم ثبت بعد ذلك أن المرأة كانت متزوجة ولا تزال في عصمة زوجها الأول ، فان جريمة التزوير تكون قائمة
د ــ اتهم زيد في جناية رشوة ، واثناء التحقيق معه انتحل اسم صديق له ولكنه لم يوقع في محضر التحقيق بهذا الاسم.
من طرق التزوير المادي وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة، وهى غالبا ما تنصرف إلي الحالة التي ينتحل فيها شخص شخصية آخر ويتعامل باسمه
كما أن من طرق التزوير المعنوي جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، كأن ينتحل المتهم اسم غيره في محضر التحقيق ، فإذا اقترن انتحال الشخصية بوضع إمضاء أو ختم مزور ، فان الجاني يكون مرتكبا لتزوير مادي ومعنوي على السواء
وعلى ما تقدم فإذا كان زيد ــ كما في السؤال السابق ــ قد اتهم في جناية رشوة ، واثناء التحقيق معه انتحل اسم صديـــــــــق له ولكنه لم يوقع في محضر التحقيق بهذا الاسم ، فان زيدا في هذه الحالة يكون مرتكبا لجريمة التزوير نظرا لما يترتب على ذلك من ضرر بصديق زيد ، ومن العبث بالمحرر الرسمي
أجب عن القضيتين التاليتين مع ضرورة تدعيم الإجابة بالأسانيد القانونية:
1 ــ ساءت الحالة النفسية لبكر ففكر في التخلص من حياته عرض الأمر على صديقه زيد الذي أعطاه مادة سامة تناولها بكر فمات على إثرها قدم زيد بتهمة الاشتراك في قتل بكر
فما رأيك في هذا الاتهام ؟ وهل يتغير الحكم لو اقترح زيد أن ينام بكر في غرفته ويسحب زيد أنبوبة الغاز من المطبخ إلي الغرفة ويقوم زيد بفتح أنبوبة الغاز ، ويتم ذلك فعلا مما ينجم عنه موت بكر ؟
الحل:
طبقا للقانون فانه لا يمكن محاكمة المنتحر ، لان الانتحار لا يعد جريمة معاقب عليها ، لان المنتحر بات في ذمة الله تعالى وهو وحده عز وجل الذي يملك معاقبته بعد موته
وعلى ما تقدم فان الشروع أو الاشتراك في جريمة الانتحار أمر غير متصور (
وإذا كان التشريع يخلو من مساءلة المساهم في الانتحار ، إلا أن الفقه أورد على قاعدة عدم العقاب على الانتحار قيدين وهما : الأول ، إلا يرقى فعل المساهم إلي مرتبة البدء في تنفيذ فعل القتل , والثاني ، إلا يكون فاعلا معنويا في جريمة القتل ولو كان المجني عليه هو المنفذ المادي للجريمة
وبناء على القواعد السابقة فان زيد ــ كما في القضية السابقة ــ بتقديمه المادة السامة لبكر وقد مات هذا الأخير فعلا اثر تناوله لتلك المادة السامة ، يكون فاعلا معنويا في قتل بكر
وعلى ما تقدم فان الاتهام المنسوب لزيد بالاشتراك في قتل بكر يكون اتهاما غير صحيح ، نظرا لانه فاعلا معنويا وليس شريكا ويسال عن جريمة قتل عمدي لبكر
أما لو اقترح زيد أن ينام بكر في غرفته ويسحب زيد أنبوبة الغاز من المطبخ إلي الغرفة ويقوم زيد بفتح أنبوبة الغاز ، ويتم ذلك فعلا مما ينجم عنه موت بكر ، ففي هذه الحالة يسال زيد عن جريمة قتل عمدي لبكر باعتباره فاعلا ماديا للجريمة
وعلى ما تقدم فان زيد يكون يسال جنائيا في الحالتين عن قتل عمد ، باعتباره فاعلا معنويا في الحالة الأولى ، وباعتباره فاعلا ماديا في الحالة الثانية
2 ــ كان مظهر عمر التاجر يوحي لمن يتعامل معه أن لديه ثروة كبيرة وان تجارته رابحة وفجأة انهارت تلك التجارة وتوقف عمر عن دفع ديونه ورفعت عليه دعوى بطلب شهر إفلاسه وفى سبيل الخروج من هذه الأزمة طلب عمر من أحد زملائه التجار عقد صفقة معه دون أن يخبره بظروفه التي يمر بها وتم عقد الصفقة فعلا واستولى على مبلغ كبير من زميله التاجر كما أرسل عمر مستخدم الحسابات في متجره بتعليمات إلي تاجر آخر لعقد صفقة أخرى ، وقام المستخدم بنقل هذه التعليمات التي اقتنع بها التاجر وعقد الصفقة فعلا وسلم المستخدم مبلغا من المال استولى عليه عمر قدم عمر للمحاكمة بجريمتي نصب في حق زميليه التاجرين فما هو رأيك ؟
يشترط في جريمة النصب أن يتخذ الجاني صورة من الصور التي قررتها المادة 336 عقوبات ، ومنها أن يتخذ وسيلة من شانها إيهام الناس أو المجني عليه بأمر من الأمور ، ويشترط من ضمن ما يشترط في وجود الوسائل الاحتيالية أن يصدر من الجاني ادعاءات كاذبة ، وينبغى أن يجاوز مجرد الأقوال التي لا يسندها دليل عقلي يصدقه المجني عليه لان القانون لا يجرم الكذب في ذاته ، فان صدقه الغير وقام بتسليم ماله للجاني فلا يلومن إلا نفسه
وإذا كانت الأكاذيب العارية لا تكفى لقيام الوسائل الاحتيالية ، فان كتمان الجاني لواقعة معينة لو عرفها المجني عليه ما قام بتسليم ماله لا يكفى من باب أولي
فلابد أن يتخذ الجاني موقفا إيجابيا بشان أكاذيبه ، أما السلوك السلبي فلا يعتد به لقيام الكذب الذي تقوم به جريمة النصب
وعلى ما تقدم ، فانه إذا كان ــ كما في القضية محل السؤال ــ مظهر عمر التاجر يوحي لمن يتعامل معه أن لديه ثروة كبيرة وان تجارته رابحة وفجأة انهارت تلك التجارة وتوقف عمر عن دفع ديونه ورفعت عليه دعوى بطلب شهر إفلاسه وفى سبيل الخروج من هذه الأزمة طلب عمر من أحد زملائه التجار عقد صفقة معه دون أن يخبره بظروفه التي يمر بها وتم عقد الصفقة فعلا واستولى على مبلغ كبير من زميله التاجر ، ثم قدم عمر للمحاكمة بجريمة نصب في حق زميله هذا ، فان جريمة النصب لا تقوم في حق عمر لان هذا الكذب لم يتخذه عمر بأسلوب إيجابي وإنما كان بأسلوب سلبي
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فانه يشترط في الادعاءات الكاذبة وجود مظاهر خارجية تؤيدها ، ومن ثم فإذا استعان المتهم بشخص آخر يؤكد على صدق مزاعمه ، فقد اعتبر القضاء ذلك كافيا لقيام المظاهر الخارجية التي تتفاعل مع أكاذيب الجاني بحيث تلبسها ثوبا من الحقيقة في نظر المجني عليه ، ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكون تدخل هذا الشخص الأخر بناء على سعى من جانب الجاني ، فان كان وكيلا عنه فانه لا يكفى لقيام المظاهر الخارجية
وعلى ما تقدم ، فإذا كان ــ كما في القضية محل السؤال ــ عمر قد أرسل مستخدم الحسابات في متجره بتعليمات إلي تاجر آخر لعقد صفقة أخرى ، وقام المستخدم بنقل هذه التعليمات التي اقتنع بها التاجر وعقد الصفقة فعلا وسلم المستخدم مبلغا من المال استولى عليه عمر ، ثم قدم عمر للمحاكمة بتهمة جريمة النصب عن هذه الواقعة ، فان جريمة النصب لا تقوم في حق عمر لانه مستخدم الحسابات يكون بمثابة وكيل عن عمر ، وهذا مما يجعل تدخل المستخدم لم يكن بناء على سعى من جانب عمر
وعلى ما تقدم جميعه ، فان عمر لا يكون مرتكبا لجريمة النصب في حق زميليه للأسباب الواردة بأعلاه
تمنياتي للجميع بالتوفيق والاستفادة من القضايا والأمثلة المطروحة