محمد ابراهيم البادي
03-21-2010, 12:21 PM
تعليمات بشأن تخزين الأموال المنقولة في مستودعات دائرة المحاكم (2000)
نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نصدر التعليمات التالية:-
المادة 1
يجوز لقاضي التنفيذ - بناء على طلب ذوي الشأن - عند تنفيذ السندات التنفيذية المتعلقة بإخلاء الماجور ، ان يأمر بإيداع الأموال المنقولة الموجودة في العقار المأجور في مستودعات دائرة المحاكم.
المادة 2
يجوز لقاضي التنفيذ - بناء على طلب الحاجز أو المحجوز لديه أو المحجوز عليه - في الحالات التي يتطلب فيها القانون اتخاذ تدبير نقل المنقولات المحجوز عليها تحفيطياً ، ان يأمر بنقل المنقولات وإيداعها في مستودعات دائرة المحاكم.
المادة 3
يجوز للقاضي المختص ان يأمر بإيداع منقولات المتوفين في مستودعات دائرة المحاكم لحين استلامها من قبل الورقة الشرعيين أو بيعها وإيداع حصيلة البيع ملف التركة ، وتعفى من اداء مصاريف النقل والعمالة والتخزين.
المادة 4
لا تتجاوز مدة الإيداع في البندين اولاً وثالثاً ستة أشهر من تاريخ الإيداع ، يتم خلالها بيع المنقولات المودعة بالمستودعات بطريق المزاد العلني ، مالم تكون المنقولات معرضة للتلف أو لتقلب الاسعار فيتم بيعها أو التصرف فيها دون التقيد بالمدة المذكورة .
ويتم إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة وتصرف لأصحاب الحق وفقاً لمرتبة حقوقهم.
المادة 5
يستوفى لحساب الخزينة من الطالب مصاريف النقل والعمالة والتخزين وفقا للجدول المرفق بهذه التعليمات وفي حالة عدم الاداء تخصم تلك المصاريف من حصيلة بيع المنقولات ، ويكون لهذه المصاريف امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المودعة.
المادة 6
يتم تجديد المدة المعفية من المصاريف بأمر من رئيس محكمة دبي الابتدائية أو من يندبه من قضاتها ، ولا يتجاوز التجديد لأكثر من مرتين.
المادة 7
يقوم مدير عام دائرة المحاكم بتنظيم حركة المنقولات ادارياً وما تقتضيه من برامج وسجلات ونماذج.
المادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
مكتوم بن راشد مكتوم
حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 11-11-2000 15-شعبان-1421
تاريخ النشر: 15-11-2000
تاريخ العمل به: 15-11-2000
نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نصدر التعليمات التالية:-
المادة 1
يجوز لقاضي التنفيذ - بناء على طلب ذوي الشأن - عند تنفيذ السندات التنفيذية المتعلقة بإخلاء الماجور ، ان يأمر بإيداع الأموال المنقولة الموجودة في العقار المأجور في مستودعات دائرة المحاكم.
المادة 2
يجوز لقاضي التنفيذ - بناء على طلب الحاجز أو المحجوز لديه أو المحجوز عليه - في الحالات التي يتطلب فيها القانون اتخاذ تدبير نقل المنقولات المحجوز عليها تحفيطياً ، ان يأمر بنقل المنقولات وإيداعها في مستودعات دائرة المحاكم.
المادة 3
يجوز للقاضي المختص ان يأمر بإيداع منقولات المتوفين في مستودعات دائرة المحاكم لحين استلامها من قبل الورقة الشرعيين أو بيعها وإيداع حصيلة البيع ملف التركة ، وتعفى من اداء مصاريف النقل والعمالة والتخزين.
المادة 4
لا تتجاوز مدة الإيداع في البندين اولاً وثالثاً ستة أشهر من تاريخ الإيداع ، يتم خلالها بيع المنقولات المودعة بالمستودعات بطريق المزاد العلني ، مالم تكون المنقولات معرضة للتلف أو لتقلب الاسعار فيتم بيعها أو التصرف فيها دون التقيد بالمدة المذكورة .
ويتم إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة وتصرف لأصحاب الحق وفقاً لمرتبة حقوقهم.
المادة 5
يستوفى لحساب الخزينة من الطالب مصاريف النقل والعمالة والتخزين وفقا للجدول المرفق بهذه التعليمات وفي حالة عدم الاداء تخصم تلك المصاريف من حصيلة بيع المنقولات ، ويكون لهذه المصاريف امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المودعة.
المادة 6
يتم تجديد المدة المعفية من المصاريف بأمر من رئيس محكمة دبي الابتدائية أو من يندبه من قضاتها ، ولا يتجاوز التجديد لأكثر من مرتين.
المادة 7
يقوم مدير عام دائرة المحاكم بتنظيم حركة المنقولات ادارياً وما تقتضيه من برامج وسجلات ونماذج.
المادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
مكتوم بن راشد مكتوم
حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 11-11-2000 15-شعبان-1421
تاريخ النشر: 15-11-2000
تاريخ العمل به: 15-11-2000