المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية عمالية في المحكمة


الناصر
12-27-2011, 05:42 PM
السلام عليكم جميعا اعضاء واساتذة ومستشارين
موضوعي كالتالي
كان عتدي اليوم جلسة في محكمة دبي العمالية عن دعوى رفعتها على صاحب العمل بسبب فصلي تعسفيا من قبله ومطالبي في دعوتي هي بدل شهر انذار وتعويض 3 شهور وتذاكر سفر بالاظافة الى طلب تعويض مادي ومعنوي عن الفصل التعسفي مبلغ 100 الف درهم
تقدم محامي المدعي عليه بلائحة جوابية جاء فيها ما يلي
ردا على ما اثاره المدعي بصحيفة دعواه يجيب المدعي عليه بما يلي
اولا- ينكر المدعي عليه كافة بنود دعوى المدعي وبالطريقة التي صورها بها
ثانيا- ان الدعوى لا تقوم على اساس واقعي او قانوني سديد
ثالثا- يجحد المدعي عليه الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المدعي
لهذه الاسباب ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة يلتمس المدعي عليه رفض الدعوى وتحميل رافعها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
سؤالي اخواني هل الاسباب التي ذكرها المحامي اعلاة تعتبر قانونية لها تاثير على سير الدعوى واحتمال ان اخسر دعوتي بسببها في حال اخذت بها المحكمة الابتدائية العمالية
كذلك اخواني كيف تفسر المحكمة قانونيا وتقرا ما جاء في جوابه من انكاره لبنود الدعوى والطريقة التي صورتها بها وكذلك ان الدعوى لا تقوم على اساس واقعي او قانوني سديد وما المقصود بانه يجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من قبلي علما بان الاصل موجود لدي
حدد القاضي موعد للجلسة المقبلة يوم الاثنين القادم 2/1/2012 ما هو الاجراء المفترض ان اقوم به حاليا وقبل ميعاد الجلسة هل يتم الرد على ما جاء في لائحة المدعي عليه الجوابية بمذكرة مني تفند ما جاء في لائحته من اسباب ام ان هذا متروك للمحكمة تتخذ قرارها على ما جاء في لائحتي من طلبات وعلى ما جاء في لائحة الخصم من دفوع
اخواني اذا الامر محتاج الى مذكرة مني للرد على ما جاء في مذكرة المدعي عليه ارجوا منكم المساعدة في اعدادها لتفنيد ما جاء في مذكرته ولكم جميعا كل الشكر وعظيم الامتنان
وفقكم الله دائما لما فيه الخير للجميع

اللحيفي
12-27-2011, 09:14 PM
مرحبا اخي الناصر
ليقل محامي المدعى عليه ما يقول ، المهم ان تكون لديك المستندات والاثباتات التي تؤيد دعواك لدى المحكمة من نوع العقد ( محدد المدة وغير محدد المدة ) كذلك الامور هذه اصبحت الان اكثر وضوحا للمحكمة بعد اقرار ما يعرف بجماية الأجور من قبل وزارة العمل والعمال ، المهم ان يكون كل تطلبه يكون له اصل في قانون العمل .

والبركة في الاساتذه القائمين والمشاركين في المنتدى ستكون لديهم الخبرة والدراية الكافية بهكذا قضايا

الناصر
12-28-2011, 10:52 AM
اشكر الاستاذ اللحيفي على مشاركته
وكما قال الاستاذ اللحيفي ننتظر الاساتذة القائمين وخاصة الاستاذ المحترم محمد البادي ليشاركنا برايه وكذلك الاساتذة المشاركين بما لهم من خبرة ومعرفة في مثل هذه القضية
والشكر للجميع

الناصر
12-29-2011, 09:37 AM
حضرات الاساتذة والمستارين
هل هناك مجال للرد على ما ورد في موضوعي
الوقت يضيق ارجوم منكم الاهتمام
شكرا لكم

سعيد مرزوق
12-29-2011, 05:41 PM
بسبب فصلي تعسفيا من قبله ومطالبي في دعوتي هي بدل شهر انذار وتعويض 3 شهور وتذاكر سفر بالاظافة الى طلب تعويض مادي ومعنوي عن الفصل التعسفي مبلغ 100 الف درهم
تقدم محامي المدعي عليه بلائحة جوابية جاء فيها ما يلي
ردا على ما اثاره المدعي بصحيفة دعواه يجيب المدعي عليه بما يلي
اولا- ينكر المدعي عليه كافة بنود دعوى المدعي وبالطريقة التي صورها بها
ثانيا- ان الدعوى لا تقوم على اساس واقعي او قانوني سديد
ثالثا- يجحد المدعي عليه الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المدعي
لهذه الاسباب ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة يلتمس المدعي عليه رفض الدعوى وتحميل رافعها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سوف أشرح لك الطلبات التي أبداها محام المدعي عليهِ كما فهمتها، وهي كالتالي:

اولا- ينكر المدعي عليه كافة بنود دعوى المدعي وبالطريقة التي صورها بها.
أي أن المدعي عليهِ لا يعترف بما قلتهُ في صحيفة دعواك ولا يعترف بهِ (بمعنى أنك تكذب في ذلك)، ولا يعترف أيضاً بالأحداث أو القصة التي ذكرتها في صحيفتك من وقائع.

ثانيا- ان الدعوى لا تقوم على اساس واقعي او قانوني سديد
أن إدعاؤك مجرد كلام مرسل ليس لهُ أساس قانوني (أي ما يعززهُ في القانون) كما أنهُ في الواقع لم يحدث.

ثالثا- يجحد المدعي عليه الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المدعي
بما أنك قدمت صور ضوئية (نسخة) من المستندات فهو ينكرها ولا يعترف بصحتها وأن المكتوب بها غير صحيح، فهو بهذهِ الطريقة يهدر قيمة المستندات التي قدمتها في الإثبات لكي لا يكون لها قيمة.

ومن ثم يطلب المدعي عليهِ من المحكمة أن ترفض دعواك لأنها لا تقوم على أساس قانوني أو واقعي سليم كما يدعي، وأن تقوم بدفع رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
------------------------------------

أخي الناصر بالنسبة للبندين الأول والثاني فهما يعتمدان على ماكتبتهُ أنت في مذكرتك والتي ليس لنا علم بها، فأنت اعلم بها هل هي صحيحة أم لا، وهل كان ما كتبتهُ لهُ أصلهُ في القانون وثابت لديك بالدليل القاطع .

أما ما يتعلق في البند الثالث فعليك أن تقدم للمحكمة أصول المستندات، أوكان يجدر بك في الجلسة التي قدمت بها هذهِ المستندات أن تطلع المحكمة على أصولها وتضعها تحت رهن تصرف المحكمة متى طلبتها.

وبالتالي فيتعين عليك أن تقدم أصول المستندات في حافظة مستندات
وتكون الحافضة موضحة باختصار فحوى كل مستند وأيضاً مرقمة بالتسلسل ، والإشارة في صحيفة الدعوى عن الجزء المراد إثباتهُ بواسطتها

وموفق أخي الكريم

tawfekfawzy
12-30-2011, 04:16 AM
اخي السائل افيدك علما بانه عليك تقديم اصول المستندات المقدمه منك بالجلسة القادمة لاطلاع المحكمة عليها وبالتالي ابطال دفع المدعي عليها ثم عليك بتقديم مذكرة تعقيبية علي ما ابدته المدعي عليها حتي تدعم موقفك الا ستكون مقصرا في حق نفسك
توفيق هاتف رقم 0503530420

المحامي مؤمن صابر هشام
12-31-2011, 01:05 AM
السلام عليكم


افاد الافاضل ولا رد عندى لان القضية معروضة وانا اعرف الاطراف


فلا تعليق لي ,,,,,


وشكرا

بنوته قانونيه
04-15-2014, 12:40 AM
اب اب اب لعيون دفعه 45 محامين

محمود ال
12-14-2017, 02:29 PM
الساده الافاضل، ارجوا المساعده بالمشوره كما عهدناكم دوما......
لى قضيه عماليه بدبي من 2016، تقدمت الى لجنه الاعفاء والتاجيل من الرسوم بطلب لتاجيل الرسوم على المبلغ المطالب به فوافقت، انتدبت المحكمه خبير واستجد وجود شاهد فتوصل ان بحساب مستحقاتى تكون اكثر مما طابت فى البدايه لاضافه العمولات التى اقر بها الشاهد ، فلما تقدمت للجنه مره اخرى لتأجيل الرسوم المستحقه على المبلغ المضاف رفضت اللجنه الطلب....... فماذا افعل، وماذا يحدث اذا لم استطع ماديا سداد الرسوم على المبلغ المضاف؟؟؟؟؟؟؟

المومني
02-24-2018, 01:50 AM
السلام عليكم
هل يجوز للمدعي ان يرفع قضية بسبب اتهامه بلكذب من قبل المدعى عليه؟
مع الشكر

علي الراعي
02-25-2018, 10:48 AM
أخي الكريم

الإتهام بالكذب المجرد في غير الدعاوي المنظورة أمام المحكمة إذا تم إقامة الدليل عليه من وجهة نظري المتواضعة يعتبر من قضايا السب والقذف ،
بينما إذا تم الإتهام بالكذب أثناء نظر الدعاوي بينهم ، فإن ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في دفاعهم أمام جهات التحقيق والقضاء - في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقدًا صحة الأمور المسندة إلى خصمه وأن يكون اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة - لا يعتبر جريمة .
وبالله التوفيق