محمد ابراهيم البادي
12-27-2011, 12:00 AM
تجديد عمل مجلسي إدارة جمعيتي الحقوقيين والمعلمين
آخر تحديث:الاثنين ,26/12/2011 أبوظبي - “الخليج”:
أصدرت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قرارين وزاريين الأول رقم 575 لسنة 2011 بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الحقوقيين والثاني يحمل الرقم 577 لسنة 2011 بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية المعلمين .
ووفقا للقرار الأول المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يجدد لمجلس الإدارة المؤقت لجمعية الحقوقيين المشكل بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2011 لمدة ستة اشهر اعتبارا من 31 أكتوبر 2011 بذات التشكيل وكافة الاختصاصات .
وعلى مجلس الإدارة المؤقت موافاة الوزارة بتقرير كل ثلاثة أشهر عما تم اتخاذه من إجراءات مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والنظام الأساسي للجمعية، وعلى المجلس المؤقت دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للنظام الأساسي للجمعية خلال هذه الفترة .
وجاء في القرار الثاني يجدد لمجلس الإدارة المؤقت لجمعية المعلمين المشكل بالقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2011 لمدة ستة اشهر اعتباراً من الثاني من شهر نوفمبر 2011 بذات الشكل وكافة الاختصاصات .
وعلى مجلس الإدارة المؤقت موافاة الوزارة بتقرير شامل كل ثلاثة أشهر عما تم اتخاذه من إجراءات مع ضرورة الالتزام التام بأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والقرارات الصادرة تنفيذا له والنظام الأساسي للجمعية .
وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للنظام الأساسي للجمعية خلال هذه الفترة .
آخر تحديث:الاثنين ,26/12/2011 أبوظبي - “الخليج”:
أصدرت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قرارين وزاريين الأول رقم 575 لسنة 2011 بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الحقوقيين والثاني يحمل الرقم 577 لسنة 2011 بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية المعلمين .
ووفقا للقرار الأول المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يجدد لمجلس الإدارة المؤقت لجمعية الحقوقيين المشكل بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2011 لمدة ستة اشهر اعتبارا من 31 أكتوبر 2011 بذات التشكيل وكافة الاختصاصات .
وعلى مجلس الإدارة المؤقت موافاة الوزارة بتقرير كل ثلاثة أشهر عما تم اتخاذه من إجراءات مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والنظام الأساسي للجمعية، وعلى المجلس المؤقت دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للنظام الأساسي للجمعية خلال هذه الفترة .
وجاء في القرار الثاني يجدد لمجلس الإدارة المؤقت لجمعية المعلمين المشكل بالقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2011 لمدة ستة اشهر اعتباراً من الثاني من شهر نوفمبر 2011 بذات الشكل وكافة الاختصاصات .
وعلى مجلس الإدارة المؤقت موافاة الوزارة بتقرير شامل كل ثلاثة أشهر عما تم اتخاذه من إجراءات مع ضرورة الالتزام التام بأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والقرارات الصادرة تنفيذا له والنظام الأساسي للجمعية .
وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للنظام الأساسي للجمعية خلال هذه الفترة .