مشاهدة النسخة كاملة : الى المهتمين بالقانون الجنائي
المحامي العام الأول
12-26-2011, 01:50 PM
السلام عليكم اخواني الاعزاء ..
عندي سؤال أرجو توضيح الفرق بين الحد الأدنى العام والحد الأدنى الخاص للعقوبة
وأرجو كذلك توضيح مدد الحبس والسجن المؤقت ولسجن المؤبد وذلك وفقا لقانون العقوبات الأتحادي الأماراتي وكيف يمكن التوفيق في تقدير العقوبة اذا كان لها حد أدنى عام وحد أدنى خاص أيضا قد ينص عليه القانون !
كم أستفدت من خبراتكم أعزائي أعضاء المنتدى..
اشكركم جميل الشكر
محمد ابراهيم البادي
12-27-2011, 09:12 AM
معالي النائب العام
باعتبارك من طلاب القانون واملك بان تصبح المحامي العام الاول وعقبال ما تكون النائب العام
اخي الكريم ارجع للمادة (66) من قانون العقوبات والتعديلات التي طرأت على هذه المادة لتعرف الفرق بين الحبس و السجن المؤقت و السجن المؤبد
ومن ثم ارجع الى الاعذار القانونية في قانون العقوبات المواد من 94 حتى 101 واقرءها بامعان جتى ترى كيف يكون اعمال الحد الادنى للعقوبة ، لان الحد الاقصى واضح في عقوبة الجنج بان لا تتجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات
وارجع وابحث في الاحكام الجزائية الموجودة في المنتدى على تقدير العقوبة وستقرأ تفاسير وشروح المحاكم العليا الاماراتية لتلك المواد
بارك الله فيك
أخوانا المحامي العام، سوف أوضح لسعادتك مدد العقوبات حسب القانون البحريني وهي لا تختلف عن القانون الإمارات حسب علمي
وقبل أن أوضح المدد لابد لنا أن نعرف تقسيم العقوبات، حيث تقسم إلى عقوبات أصلية وعقوبات فرعية.
وسوف نركز على العقوبات الأصلية وهي أما أن تكون جنايات وجنح.
الجنايات تتمثل في الإعدام، السجن والتجريد المدني الذي تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة. (م49 عقوبات بحريني)
أما الجنح: وهي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنانير والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة. (م50 عقوبات بحريني)
المادة 53 عقوبات بحريني تناولت التجريد المدني
الآن سوف أوضح لسعادتك مدد الحبس والسجن المؤقت والمؤبد:
أولاً: الحبس: تكون مدته من 10 أيام حتى 3 سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. هذا حسب نص المادة 54 عقوبات بحريني.
ثانياً: السجن: مدته تكون من 3سنوات إلى 15 سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. هذا حسب نص المادة 52 عقوبات بحريني.
أما المؤبد: بقاء المحكموم عليه مدى الحياة.
يعني حتى يموت يبقى داخل السجن هذا حسب الأصل وهو ما أشارت إلية المادة 52 من قانون العقوبات البحريني
ولكن هناك اسثناء على المؤبد وهو الافراج الشرطي والذي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية البحريني في المادة 349/2 "إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمشى المحكوم عليه السجن عشرين سنة على الأقل"
وأخيراً اتمنى أن تكون إجابتنا مفيدة ونافعة للجميع
وعذراً على الإجابة طبقاً للقانون البحريني لأن القانون الإماراتي ليس متوافر حاليا لديّ في صورة مطبوعة.
أختكم
طالبة الدراسات العليا
بمملكة البحرين
يارا
سعيد مرزوق
01-25-2012, 03:17 PM
السلام عليكم اخواني الاعزاء ..
عندي سؤال أرجو توضيح الفرق بين الحد الأدنى العام والحد الأدنى الخاص للعقوبة
وأرجو كذلك توضيح مدد الحبس والسجن المؤقت ولسجن المؤبد وذلك وفقا لقانون العقوبات الأتحادي الأماراتي وكيف يمكن التوفيق في تقدير العقوبة اذا كان لها حد أدنى عام وحد أدنى خاص أيضا قد ينص عليه القانون !
كم أستفدت من خبراتكم أعزائي أعضاء المنتدى..
اشكركم جميل الشكر
أخي المحامي العام تعجبني مشاكساتك القانونية وأحب الإجابة عنها لكي نتعلم من بعضنا (^-*)
الفرق بين الحد الادنى العام والحد الأدنى الخاص
لمعرفة الحد الادنى العام يتطلب من الإجابة على السؤال الثاني ولكن سوف أجيب لك بمثال
من المعلوم ان الحبس هو تقيد الحرية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3سنوات
وبالتالي يكون الحد الادنى العام هو شهر
ويمكن معرفتهُ من خلال النصوص " إذا نص المشرع على العقوبة بدون مدة كأن يقول تكون العقوبة الحبس فهنا يكون للقاضي الحرية في الحكم على الجاني إما بعقوبة الحبس لمدة شهر أو لمدة 3 سنوات حسب كل واقعة.
أما الحد الأدنى الخاص، وهو أن يقوم المشرع بالنص على مدة العقوبة ومثال ذلك " كأن يقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ..." عندها يصبح القاضي متقيدأ بان يكون حكمهُ أما سنة ولحد 3 سنوات، ولا يستطيع النزول بالعقوبة لمدة شهر وذلك لأن المشرع قيدهُ بالحد الخاص وهو سنة.
كما قد يقيد المشرع القاضي بين اختيار العقوبة المناسبة بحد ادنا خاص وحد اعلى خاص وتأخذ نفس الفكرة
اما مقدار العقوبة فهي كالتالي
الحبس يكون من شهر إلى 3 سنوات
السجن المؤقت من 3 سنوات إلى 15 سنة
السجن المؤبد الأصل مدى الحياة عملياً 25 سنة وتعتمد على سلوك واعتبارات تتعلق بالمحكوم
وهنالك عقوبة وهي الحجز أيضاً للمخالفات وتكون مدتها من 24 ساعة إلى 10 أيام
وهنالك التوقيف بأن لا يزيد عن 24 ساعة .
وكيف يمكن التوفيق في تقدير العقوبة اذا كان لها حد أدنى عام وحد أدنى خاص أيضا قد ينص عليه القانون !
هذا السؤال غير متصور وغير صحيح فمن غير المتصور أن ينص المشرع بالتالي مثال " يعاقب بالحبس أو بالحبس الذي لا تقل عن سنة..." فذلك يدل على خلل تشريعي
إلا أنهُ يثار التساؤل القريب من سؤالك في حالات التخفيف والأعزار القانونية والتي سبق أن بينها الاب الروحي محمد البادي أعلاه، وقد حدد المشرع كيفية إعمالها وبالتالي يطبقها القاضي مباشرة
أتمنى أن تكون الصورة قد استوضحت
محمد ابراهيم البادي
01-25-2012, 05:26 PM
نصت المادة (26) من قانون العقوبات على تقسيم الجرائم الى
1- جرائم حدود .
2- جرائم قصاص ودية .
3- جرائم تعزيرية .
والجرائم ثلاثة انواع جنايات وجنح ومخالفات .
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون ، واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة او الدية مع عقوبة اخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الاخرى .
والمادة (27) من ذات القانون على انه "لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة لها من نوع اخف سواء اكان ذلك لاعذار قانونية ام لظروف تقديرية مخففة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ونصت المادة (28) منه على انه "الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات الاتية :
1- اية عقوبة من عقوبات الحدود او القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف .
2- الاعدام .
3- السجن المؤبد .
4- السجن المؤقت .
ونصت المادة (29) منه على انه "الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية :
1- الحبس .
2- الغرامة التي تزيد على الف درهم .
3- الدية .
4- الجلد في حدي الشرب والقذف .
والمادة (30) من ذات القانون نصت على "تعد مخالفة كل فعل او امتناع معاقب عليه في القوانين او اللوائح بالعقوبتين التاليتين او باحدهما :
1- الحجز مدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشرة ايام ويكون الحجز بوضع المحكوم عليه في اماكن تخصص لذلك .
2- الغرامة التي لا تزيد على الف درهم .
وبذلك تكون العقوبة وتصنيفها قد وضحت وتم التفرقة بينها ، وقد اشارت المادة (27) المذكورة اعلاه الى الاعذار القانونية المخففة التي ستذكر لاحقا .
كما ذكرت المادة (66) وبعدها العقوبات الاصلية و الفرعية والتكميلية الى المادة (92) مع ذكر وقف تنفيذ العقوبة .
اما المواد من (94) الى (101) من ذات القانون ذكرت الاعذار القانون والظروف التقديرية المخففة ، وهذا ما عرفته بها المادة (94) بانها الاعذار اما ان تكون معفية في العقاب او مخففة له ، ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون .
فالاعذار القانونية هي اسباب اذا توافرت تلزم القاضي بتطبيقها ويستفيد منها الفاعل بحكم القانون .
اما الاسباب المخففة التقديرية فيه اذا توافرت فانه يعود للقاضي تقدير مدى استفادة الجاني منها .
فقد نصت المادة (96) من ذات القانون على انه "يعد من الاعذار المخففة حداثة سن المجرم او ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة او بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق .
وجاء كيفية تطبيقة العذر المخفف واعماله من قبل عدالة القضاء بما نصت عليه المادة (97) عقوبات على انه "اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ، فاذا كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة اشهر وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه" .
وفي المادة (98) جاء على انه "اذا رأت المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الاتي :
1- اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الاعدام جاز انزالها الى السجن المؤبد او المؤقت .
2- اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز انزالها الى السجن المؤقت او الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر .
3- اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت جاز انزالها الى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة اشهر .
ونصت المادة (99) على انه "اذا توافر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الاتي :
1- اذا كانت للعقوبة حد ادنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة .
2- واذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة باحدى هاتين العقوبتين.
3- واذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد ادنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه ".
وجاء نص المادة (100) على انه "اذا رأت المحكمة في جنحة ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض العقوبة على النحو المبين في المادة السابقة .
وذكرت المادة 0101) من ذات القانون على انه "اذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة ان تحكم بالعفو القضائي عن المتهم" .
ومما ذكر اعلاه بان الامور هي جوازية للمحكمة تراها من واقع الدعوى وظروف الجريمة والمتهم ، وهذا ما اكدته عدالة محكمة تمييز دبي بقولها "............. وتقدير الاعذار والظروف المخففة والتي من اجلها يجوز للقضاة ان ينزلوا عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا الى درجة اخف او عدم قيام هذه الاعذار و الظروف من اطلاقات القضاة دون معقب عليهم ودون ان يسألوا حسابا عن الاسباب التي من اجلها اوقعوا العقوبة بالقدر الذي ارتاوه طالما انهم بينوا الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بما يصح معه القول بانهم كانوا وقتها على بينة من تلك الاعذار والظروف بما يستدعي تخفيف العقوبة بالنسبة للواقعة الجزائية التي تثبـــتت لديهم قبل المتهم ........................"
الطعن رقم 127 لسنة 1996 جلسة 12/1/1997
محمد ابراهيم البادي
01-30-2012, 05:08 AM
يعني ما تابعت الموضوع المحامي العام الاول
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.