يارا
12-26-2011, 12:45 AM
دعوى التزوير الفرعية
وللمدعى العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانتعليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية (م175).
ويراعى في نظر دعوى التزوير ما جاء في نظامالمرافعات من المادة (149 إلى 154).
ويجوز تقديم الطعن بالتزوير في جميع مراحلالمحاكمة، ما لم يكتسب الحكم الصفة النهائية، فيكون الطعن به بمقتضى المادة 206 منهذا النظام (إعادة النظر).
- ويقدم الطعن بالتزوير باستدعاء، أو مشافهةأثناء الجلسة، ويدون في ضبط القضية.
الطريق الأول: رفع دعوى التزوير الفرعيةباستدعاء:
تبين هذه المادة أن الادعاء بالتزوير يتم كطلبعارض باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة، ويحدد مدعي التزوير في هذا الاستدعاء مايلي:
1- كل موضع من مواضع التزوير المدعي بها.
2- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وهي:المضاهاة عن طريق المقارنة، أو الاستكتاب، أو أي إجراء آخر يراه كاشفا للتزوير،والتحديد لمواضع التزوير أو لإجراءات التحقيق فيه لا يمنع الخبير من تقرير موضع أوإجراء يظهر له أثناء التحقيق.
الطريق الثانية: رفع دعوى التزوير الفرعيةمشافهة:
كما يجوز رفع دعوى التزوير الفرعية بصحيفة فكذايجوز تقديمها شفاها في جلسة الدعوى نفسها بعد تقديم الدليل الكتابي، وفي هذه الحاليدون القاضي ذلك في ضبط القضية ويسير في دعوى التزوير.
وقف سير التحقيق في دعوى تزوير المحرر:
يجوز للمدعي عليه بتزوير المحرر وقف سير إجراءاتالادعاء بالتزوير في أي حال كانت عليها وذلك بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعونفيه، وإذا كان الادعاء بالتزوير منصبًا فقط على بعض بيانات المحرر فإنه يكفي لوقفسير إجراءات الادعاء بالتزوير النزول عن التمسك بكل مواضع التزوير في الورقة إذاكانت التجزئة للاستدلال بها ممكنة، ويعد النزول عن التمسك بالمحرر كلا أو جزءًاتنازلا عن الاستدلال به في الحال والمستقبل، فلا يملك تقديمه في أي نزاع في القضيةنفسها أو غيرها، ولقاضي الدعوى عند النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه أن يأمربضبط المحرر وذلك بأخذه من المتمسك بها والتهميش عليه بالإلغاء – كما في الفقرةالثانية من اللائحة التنفيذية لهذه المادة – كما إن لقاضي الدعوى حفظ هذا المحرروذلك بإيداعه بعد التهميش عليه بملف الدعوى.
وليس لقاضي الدعوى ضبط المحرر وحفظه إلا بشرطين،هما:
1- طلب مدعي التزوير في المحرر ضبطه أو حفظه.
2- أن يكون لطالب ضبطه أو حفظه مصلحة مشروعة منجلب نفع أو دفع ضرر عنه، كأن يخشى الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع آخر، أو أنيكون في بقاء المحرر بيد الخصم ضرر على الطالب.
- وإذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوىوجهًا للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة، وعليهاأن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوىالمنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها (م177).
وإذا رأت المحكمة بعد النظر في دعوى التزويرالمضي في الدعوى أو التوقف حتى يتم الفصل في دعوى التزوير فعليها بيان ذلك مسببًافي ضبط القضيةز
وإذا لم تر المحكمة وجها لسير في تحقيق التزويرفإنها تبين في الضبط سبب ذلك، ويكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم فيالقضية.
ويشترط لوقف الدعوى في هذه الحالة الشروطالتالية:
1- أن تدفع الدعوى الأصلية بدفع يثير نزاعا فيمسألة يعتبر الفصل فيها أولا ضروريًا ولازما للفصل في الدعوى الأصلية. ويتم تحديدهذه الضرورة بواسطة المحكمة التي تجري عملية تكييف قانوني للمسألة الأولية التييثيرها الدفع المطروح عليها. ومدى ارتباطها بالدعوى الأصلية، ثم مدى حاجة الفصل فيهذه الأخيرة إلى الفصل في المسألة الأولية، ويتم ذلك عن طريق كشف مدى الارتباطالقائم بين المراكز الإجرائية والموضوعية في الدعوى الأصلية وفي الدفع الذي يثيرالمسألة الأولية.
2- أن يكون الفصل في المسألة الأولية مما يخرجعن اختصاص محكمة الدعوى النوعي أو الوظيفي.
3- أن يبقى بعد الفصل في المسألة الأولية نزاعقائم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، إذ لا محل لوقف الدعوى إذا كان الفصلفي الدفع يحسم كل النزاع بين الخصوم. فإذا توافرت شروط الوقف كان على المحكمة أنتأمر بوقف الدعوى من تلقاء نفسها. وعليها أن تكلف الخصم الموجه إليه الدفع استصدارحكم من المحكمة المختصة بنظره. ولم يحدد النظام مدة معينة للاستصدار هذا الحكم.وإذا حددت المحكمة أجلا من عندها لاستصدار هذا الحكم تظل الخصومة موقوفة إلى حينانقضاء هذا الأجل إذا كان قد صدر حكم في المسألة الأولية. وإذا لم ترى المحكمةحاجة لوقف الدعوى فعليهما بيان ذلك وبيان لماذا فصلت هي في الدفع.
- وفي حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزيرمدعي التزوير متى رأت مقتضى (م178).
وتختص المحكمة التي حكمت بانتفاء التزوير بالنظرفي تعزير من ادعاه.
وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تنظر في تعزير مدعيالتزوير، أو بطلب من المتهم به. وإذا رأت المحكمة مقتضى للحكم بتعزير مدعيالتزوير، فيدون ذلك في ضبط القضية الأصلية، ويصدر به قرار يخضع لنظام التمييز.
وإذا لم يثبت التزوير وكان مدعيه هو المدعيالعام، فيحرر محضر بذلك يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ اللازم فيذلك، وفقا لنظام الهيئة ولائحته.
وفي حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضهاتأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها، أو تصحيحها بحسب الأموال، ويحرر بذلكمحضر يؤشر على الورقة بمقتضاه (م179).
ويحرر المحضر المذكور في ضبط القضية. وتوقعالورقة الملغاة أو المصححة ممن نظر القضية.
إجراءات تتعدد فيها الضمانات وتكفل فيها فرصالدفاع عن نفسه. إذ أن هذا النظام يحكم علاقات ناشئة عن ارتكاب الجريمة، وهيعلاقات تتدخل فيها الدولة بوصفها سلطة ذات سيادة في مواجهة الأفراد فتلجأ إلىاستخدام القوة وإيلام الأفراد بضوابط معينة، فهو ينظم نشاط السلطات العامة المتجهإلى تحقيق المصلحة العامة للجميع في ملاحظة المجرمين.
- إن غالبية قواعده تعد من القواعد الآمرةالمتعلقة بالنظام العام، فالدعوى الجزائية تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز لهيئةالتحقيق والإدعاء العام أن تتصالح فيها مع المتهم، وليس لها أن تنزل عن طريق منطرق طعن قرره لها النظام.
- إن قواعده تستند عادة إلى قواعد ونصوص أساسيةتضمن احترام حقوق المتهم كإنسان، مثال ذلك ما ينص عليه النظام الأساسي للحكم فيالمملكة العربية السعودي الصادر بالأمر الملكي رقم م/90 وتاريخ 27/8/1412هـ مننصوص تحمي خصوصية الإنسان وتضمن عدم المساس بها، حيث تعد هذه النصوص الأساس فيتطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية، إذ النظام الأساس للحكم يتضمن التزام الدولةبإقامة العدالة وحسن توزيعها بين المواطنين، فلا يقتصر واجبها على مجرد تقريرالحقوق لمواطنيها في أنظمة تصدرها بل إن من واجبها إعطاء هذه الحقوق الفعاليةوالتطبيق عن طريق قضاء متخصص ومحايد يخضع للنظام ويمارس وظيفته طبقًا لأحكامالشريعة الإسلامية والأنظمة التي يصدرها ولي الأمر.
وللمدعى العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانتعليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية (م175).
ويراعى في نظر دعوى التزوير ما جاء في نظامالمرافعات من المادة (149 إلى 154).
ويجوز تقديم الطعن بالتزوير في جميع مراحلالمحاكمة، ما لم يكتسب الحكم الصفة النهائية، فيكون الطعن به بمقتضى المادة 206 منهذا النظام (إعادة النظر).
- ويقدم الطعن بالتزوير باستدعاء، أو مشافهةأثناء الجلسة، ويدون في ضبط القضية.
الطريق الأول: رفع دعوى التزوير الفرعيةباستدعاء:
تبين هذه المادة أن الادعاء بالتزوير يتم كطلبعارض باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة، ويحدد مدعي التزوير في هذا الاستدعاء مايلي:
1- كل موضع من مواضع التزوير المدعي بها.
2- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وهي:المضاهاة عن طريق المقارنة، أو الاستكتاب، أو أي إجراء آخر يراه كاشفا للتزوير،والتحديد لمواضع التزوير أو لإجراءات التحقيق فيه لا يمنع الخبير من تقرير موضع أوإجراء يظهر له أثناء التحقيق.
الطريق الثانية: رفع دعوى التزوير الفرعيةمشافهة:
كما يجوز رفع دعوى التزوير الفرعية بصحيفة فكذايجوز تقديمها شفاها في جلسة الدعوى نفسها بعد تقديم الدليل الكتابي، وفي هذه الحاليدون القاضي ذلك في ضبط القضية ويسير في دعوى التزوير.
وقف سير التحقيق في دعوى تزوير المحرر:
يجوز للمدعي عليه بتزوير المحرر وقف سير إجراءاتالادعاء بالتزوير في أي حال كانت عليها وذلك بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعونفيه، وإذا كان الادعاء بالتزوير منصبًا فقط على بعض بيانات المحرر فإنه يكفي لوقفسير إجراءات الادعاء بالتزوير النزول عن التمسك بكل مواضع التزوير في الورقة إذاكانت التجزئة للاستدلال بها ممكنة، ويعد النزول عن التمسك بالمحرر كلا أو جزءًاتنازلا عن الاستدلال به في الحال والمستقبل، فلا يملك تقديمه في أي نزاع في القضيةنفسها أو غيرها، ولقاضي الدعوى عند النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه أن يأمربضبط المحرر وذلك بأخذه من المتمسك بها والتهميش عليه بالإلغاء – كما في الفقرةالثانية من اللائحة التنفيذية لهذه المادة – كما إن لقاضي الدعوى حفظ هذا المحرروذلك بإيداعه بعد التهميش عليه بملف الدعوى.
وليس لقاضي الدعوى ضبط المحرر وحفظه إلا بشرطين،هما:
1- طلب مدعي التزوير في المحرر ضبطه أو حفظه.
2- أن يكون لطالب ضبطه أو حفظه مصلحة مشروعة منجلب نفع أو دفع ضرر عنه، كأن يخشى الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع آخر، أو أنيكون في بقاء المحرر بيد الخصم ضرر على الطالب.
- وإذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوىوجهًا للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة، وعليهاأن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوىالمنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها (م177).
وإذا رأت المحكمة بعد النظر في دعوى التزويرالمضي في الدعوى أو التوقف حتى يتم الفصل في دعوى التزوير فعليها بيان ذلك مسببًافي ضبط القضيةز
وإذا لم تر المحكمة وجها لسير في تحقيق التزويرفإنها تبين في الضبط سبب ذلك، ويكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم فيالقضية.
ويشترط لوقف الدعوى في هذه الحالة الشروطالتالية:
1- أن تدفع الدعوى الأصلية بدفع يثير نزاعا فيمسألة يعتبر الفصل فيها أولا ضروريًا ولازما للفصل في الدعوى الأصلية. ويتم تحديدهذه الضرورة بواسطة المحكمة التي تجري عملية تكييف قانوني للمسألة الأولية التييثيرها الدفع المطروح عليها. ومدى ارتباطها بالدعوى الأصلية، ثم مدى حاجة الفصل فيهذه الأخيرة إلى الفصل في المسألة الأولية، ويتم ذلك عن طريق كشف مدى الارتباطالقائم بين المراكز الإجرائية والموضوعية في الدعوى الأصلية وفي الدفع الذي يثيرالمسألة الأولية.
2- أن يكون الفصل في المسألة الأولية مما يخرجعن اختصاص محكمة الدعوى النوعي أو الوظيفي.
3- أن يبقى بعد الفصل في المسألة الأولية نزاعقائم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، إذ لا محل لوقف الدعوى إذا كان الفصلفي الدفع يحسم كل النزاع بين الخصوم. فإذا توافرت شروط الوقف كان على المحكمة أنتأمر بوقف الدعوى من تلقاء نفسها. وعليها أن تكلف الخصم الموجه إليه الدفع استصدارحكم من المحكمة المختصة بنظره. ولم يحدد النظام مدة معينة للاستصدار هذا الحكم.وإذا حددت المحكمة أجلا من عندها لاستصدار هذا الحكم تظل الخصومة موقوفة إلى حينانقضاء هذا الأجل إذا كان قد صدر حكم في المسألة الأولية. وإذا لم ترى المحكمةحاجة لوقف الدعوى فعليهما بيان ذلك وبيان لماذا فصلت هي في الدفع.
- وفي حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزيرمدعي التزوير متى رأت مقتضى (م178).
وتختص المحكمة التي حكمت بانتفاء التزوير بالنظرفي تعزير من ادعاه.
وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تنظر في تعزير مدعيالتزوير، أو بطلب من المتهم به. وإذا رأت المحكمة مقتضى للحكم بتعزير مدعيالتزوير، فيدون ذلك في ضبط القضية الأصلية، ويصدر به قرار يخضع لنظام التمييز.
وإذا لم يثبت التزوير وكان مدعيه هو المدعيالعام، فيحرر محضر بذلك يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ اللازم فيذلك، وفقا لنظام الهيئة ولائحته.
وفي حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضهاتأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها، أو تصحيحها بحسب الأموال، ويحرر بذلكمحضر يؤشر على الورقة بمقتضاه (م179).
ويحرر المحضر المذكور في ضبط القضية. وتوقعالورقة الملغاة أو المصححة ممن نظر القضية.
إجراءات تتعدد فيها الضمانات وتكفل فيها فرصالدفاع عن نفسه. إذ أن هذا النظام يحكم علاقات ناشئة عن ارتكاب الجريمة، وهيعلاقات تتدخل فيها الدولة بوصفها سلطة ذات سيادة في مواجهة الأفراد فتلجأ إلىاستخدام القوة وإيلام الأفراد بضوابط معينة، فهو ينظم نشاط السلطات العامة المتجهإلى تحقيق المصلحة العامة للجميع في ملاحظة المجرمين.
- إن غالبية قواعده تعد من القواعد الآمرةالمتعلقة بالنظام العام، فالدعوى الجزائية تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز لهيئةالتحقيق والإدعاء العام أن تتصالح فيها مع المتهم، وليس لها أن تنزل عن طريق منطرق طعن قرره لها النظام.
- إن قواعده تستند عادة إلى قواعد ونصوص أساسيةتضمن احترام حقوق المتهم كإنسان، مثال ذلك ما ينص عليه النظام الأساسي للحكم فيالمملكة العربية السعودي الصادر بالأمر الملكي رقم م/90 وتاريخ 27/8/1412هـ مننصوص تحمي خصوصية الإنسان وتضمن عدم المساس بها، حيث تعد هذه النصوص الأساس فيتطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية، إذ النظام الأساس للحكم يتضمن التزام الدولةبإقامة العدالة وحسن توزيعها بين المواطنين، فلا يقتصر واجبها على مجرد تقريرالحقوق لمواطنيها في أنظمة تصدرها بل إن من واجبها إعطاء هذه الحقوق الفعاليةوالتطبيق عن طريق قضاء متخصص ومحايد يخضع للنظام ويمارس وظيفته طبقًا لأحكامالشريعة الإسلامية والأنظمة التي يصدرها ولي الأمر.