قانونية وافتخر
12-23-2011, 02:41 PM
«المحكمة» برأتهما من جريمة الزنى.. وقضت بإبعاد المرأة عن الدولة
«الاتحادية العليا»: اعتراف متهمة دليل إدانة على شريكها في هتك العرض
المصدر: علاء فرغلي ــ أبوظبي - التاريخ: 23 ديسمبر 2011
دانت المحكمة الاتحادية العليا متهماً بجريمتي هتك عرض بالرضا وتحسين المعصية، ورفضت طعنه على حكم محكمة الاستئناف بالحبس شهرين، وقالت المحكمة إن الحكم الصادر بحق المتهم استند إلى اعتراف المتهمة الثانية في القضية، بتقبيل المتهم والنوم معه على فراش واحد بالملابس الداخلية، مؤكدة أن هذا الاعتراف يعد قرينة تضاف إلى بقية القرائن التي استخلصتها محكمة الموضوع لتكوين عقيدتها حول القضية.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى رجل وامرأة في دائرة كلباء تهمة ارتكاب فاحشة الزنى، بأن مكنت المرأة المتهم من نفسها وعاشرها معاشرة الأزواج، وكذلك ارتكاب جريمة هتك العرض بالرضا بأن مكنته المتهمة من تقبيل جميع أجزاء جسدها بالإضافة إلى تهمة ارتكاب جريمة تحسين المعصية والحض عليها والإغراء على ارتكابها بأن اختليا مع بعضهما بعضا دون رابطة شرعية تبيح لهما ذلك.
وطلبت النيابة العامة المتهمين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 121/،1 312/،3 356/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، فقضت محكمة أول درجة حضوريا وبالإجماع بحبس المتهمين ثلاثة أشهر عن تهمتي هتك العرض بالرضا وتحسين المعصية، فيما برأتهما من التهمة الأولى وهي الزنى، وأمرت بإبعاد المتهمة الثانية عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وقام المتهمان باستئناف الحكم في استئنافين منفصلين، كما استأنفت النيابة العامة، وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف خورفكان الاتحادية بالإجماع بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا، فيما رفضت استئناف النيابة موضوعا، وقضت بتعديل العقوبة المحكوم بها على كل منهما إلى الحبس مدة شهرين، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم الأول فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ونعى المتهم على الحكم في أسباب طعنه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأن الحكم أدانه بجريمة قال إنها ليس لها سند في أوراق الدعوى سوى أقوال المتهمة الثانية التي جاءت ـ بحسب رأيه ـ متناقضة ولا تعد دليلا للإدانة فضلا عن أن الحكم المطعون فيه تناقض في أسبابه إذ إنه قضى ببراءة المتهم الأول والمتهمة الثانية من جريمة الزنى، لعدم ثبوتها في حقهما وهو ما يستلزم القضاء ببراءتهما من تهمتي هتك العرض وتحسين المعصية، مضيفاً أن البلاغ كيدي قصدت المتهمة من ورائه ابتزازه.
ورفضت المحكمة الاتحادية هذا النعي واعتبرته غير سديد وقالت إن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع بالدعوى وتقدير أدلة الاتهام والوقوف على علاقة المتهم بالجريمة، كما أن له مطلق الحرية لتكوين عقيدته عن الواقعة من خلال الأدلة سواء كانت قولية أو فنية أو قرائن، وله أن يستخلص عقيدته من جمع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء والممكنات العقلية كافة، ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
وأكّدت أن محكمة الموضوع لها أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر في الجرائم التعزيرية حتى لو كانت واردة في محضر الشرطة تأييدا للأدلة والقرائن الأخرى باعتبار أن تلك الأقوال لا تخرج عن كونها عنصرا من عناصر الإثبات المؤيد للأدلة والتي تملك المحكمة الحرية في الأخذ بها وفي تقدير قيمتها ومدى مطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى، حتى ولو عدل عنها المتهم الآخر بعد ذلك.
وأوضحت المحكمة أن الأمر يرجع كله إلى اطمئنان المحكمة لصحتها وصدورها عن إرادة حرة مختارة، ولما كانت المتهمة الثانية اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بحصول خلوة بين المتهم وبينها في شقته وفي سيارته واعترفت بتقبيله وأنها وافقت على النوم معه بملابسها الداخلية على فراش واحد دون أن تربط بينهما رابطة شرعية، وبما تضافر من قرائن أخرى بوصفها شقة المتهم، وبقرينة ادعاء المتهم أنها زوجته بورقة لا قيمة لها شرعا أو قانونا، ومن ثم فإن الحكم يكون قد قام على أسباب سائغة.
وفي ما يتعلق بجريمة الزنى التي برأته منها المحكمة وطالب بتبرئته أيضا من جريمتي هتك العرض وتحسين المعصية، قالت المحكمة إن جريمة الزنى تقوم على أركان مادية يتعين توافرها فإذا انتفت هذه الأركان وجبت براءة المتهم منها، أما جريمتا هتك العرض وتحسين المعصية فإنهما جريمتان مستقلتان، ولا يتطلب الأمر عند نفي جريمة الزنى أو عدم ثبوتها نفي واستبعاد جريمة هتك العرض وتحسين المعصية، وذلك لاختلاف الأركان المادية في كلتا الجريمتين.
«الاتحادية العليا»: اعتراف متهمة دليل إدانة على شريكها في هتك العرض
المصدر: علاء فرغلي ــ أبوظبي - التاريخ: 23 ديسمبر 2011
دانت المحكمة الاتحادية العليا متهماً بجريمتي هتك عرض بالرضا وتحسين المعصية، ورفضت طعنه على حكم محكمة الاستئناف بالحبس شهرين، وقالت المحكمة إن الحكم الصادر بحق المتهم استند إلى اعتراف المتهمة الثانية في القضية، بتقبيل المتهم والنوم معه على فراش واحد بالملابس الداخلية، مؤكدة أن هذا الاعتراف يعد قرينة تضاف إلى بقية القرائن التي استخلصتها محكمة الموضوع لتكوين عقيدتها حول القضية.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى رجل وامرأة في دائرة كلباء تهمة ارتكاب فاحشة الزنى، بأن مكنت المرأة المتهم من نفسها وعاشرها معاشرة الأزواج، وكذلك ارتكاب جريمة هتك العرض بالرضا بأن مكنته المتهمة من تقبيل جميع أجزاء جسدها بالإضافة إلى تهمة ارتكاب جريمة تحسين المعصية والحض عليها والإغراء على ارتكابها بأن اختليا مع بعضهما بعضا دون رابطة شرعية تبيح لهما ذلك.
وطلبت النيابة العامة المتهمين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 121/،1 312/،3 356/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، فقضت محكمة أول درجة حضوريا وبالإجماع بحبس المتهمين ثلاثة أشهر عن تهمتي هتك العرض بالرضا وتحسين المعصية، فيما برأتهما من التهمة الأولى وهي الزنى، وأمرت بإبعاد المتهمة الثانية عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وقام المتهمان باستئناف الحكم في استئنافين منفصلين، كما استأنفت النيابة العامة، وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف خورفكان الاتحادية بالإجماع بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا، فيما رفضت استئناف النيابة موضوعا، وقضت بتعديل العقوبة المحكوم بها على كل منهما إلى الحبس مدة شهرين، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم الأول فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ونعى المتهم على الحكم في أسباب طعنه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأن الحكم أدانه بجريمة قال إنها ليس لها سند في أوراق الدعوى سوى أقوال المتهمة الثانية التي جاءت ـ بحسب رأيه ـ متناقضة ولا تعد دليلا للإدانة فضلا عن أن الحكم المطعون فيه تناقض في أسبابه إذ إنه قضى ببراءة المتهم الأول والمتهمة الثانية من جريمة الزنى، لعدم ثبوتها في حقهما وهو ما يستلزم القضاء ببراءتهما من تهمتي هتك العرض وتحسين المعصية، مضيفاً أن البلاغ كيدي قصدت المتهمة من ورائه ابتزازه.
ورفضت المحكمة الاتحادية هذا النعي واعتبرته غير سديد وقالت إن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع بالدعوى وتقدير أدلة الاتهام والوقوف على علاقة المتهم بالجريمة، كما أن له مطلق الحرية لتكوين عقيدته عن الواقعة من خلال الأدلة سواء كانت قولية أو فنية أو قرائن، وله أن يستخلص عقيدته من جمع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء والممكنات العقلية كافة، ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
وأكّدت أن محكمة الموضوع لها أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر في الجرائم التعزيرية حتى لو كانت واردة في محضر الشرطة تأييدا للأدلة والقرائن الأخرى باعتبار أن تلك الأقوال لا تخرج عن كونها عنصرا من عناصر الإثبات المؤيد للأدلة والتي تملك المحكمة الحرية في الأخذ بها وفي تقدير قيمتها ومدى مطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى، حتى ولو عدل عنها المتهم الآخر بعد ذلك.
وأوضحت المحكمة أن الأمر يرجع كله إلى اطمئنان المحكمة لصحتها وصدورها عن إرادة حرة مختارة، ولما كانت المتهمة الثانية اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بحصول خلوة بين المتهم وبينها في شقته وفي سيارته واعترفت بتقبيله وأنها وافقت على النوم معه بملابسها الداخلية على فراش واحد دون أن تربط بينهما رابطة شرعية، وبما تضافر من قرائن أخرى بوصفها شقة المتهم، وبقرينة ادعاء المتهم أنها زوجته بورقة لا قيمة لها شرعا أو قانونا، ومن ثم فإن الحكم يكون قد قام على أسباب سائغة.
وفي ما يتعلق بجريمة الزنى التي برأته منها المحكمة وطالب بتبرئته أيضا من جريمتي هتك العرض وتحسين المعصية، قالت المحكمة إن جريمة الزنى تقوم على أركان مادية يتعين توافرها فإذا انتفت هذه الأركان وجبت براءة المتهم منها، أما جريمتا هتك العرض وتحسين المعصية فإنهما جريمتان مستقلتان، ولا يتطلب الأمر عند نفي جريمة الزنى أو عدم ثبوتها نفي واستبعاد جريمة هتك العرض وتحسين المعصية، وذلك لاختلاف الأركان المادية في كلتا الجريمتين.