المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رفض النقض


طالب75
12-20-2011, 04:09 PM
السلام عليكم أخواني

سؤالي هو من يتحمل إهمال المحامي في حال رفض محمة النقض في أبوظبي نقض حكم الأستئناف لمجرد عدم أرفاق المحامي لوكالة المدعى عليه لصديقه والتي تم بموجبها توكيل المحامي,
بمعنى أنه أرفق وكالة وكيل المدعى عليه للمحامي دون أرفاق وكالة المدعى عليه لصديقه
خاصة وأن محكمة النقض رفضت الطعن في غرفة المشورة؟؟

الرجاء المساعدة في تلك القضية لأهميتها وهل من أجراء لمتابعة الدعوى؟؟

رمضان حمزة
12-21-2011, 12:05 PM
إلى الأخ الكريم كي لانحكم على المحامي ألذي قام بإجراءات الطعن وننسب إليه إهمالاً بغير دليل إعتمادا على ماتفضلت بذكره فيتعين عليك إما إرفاق صورة من حكم عدم قبول الطعن أو ذكر الأسباب وكما وردت بالحكم الصادر في الطعن
أما عن الإجراء اللاحق فعملاً بمقتضي نص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية فإن الحكم الصادر في الطعن بالنقض لايجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وأجاز القانون وعلي سبيل الإستثناء ( ولا ينطبق على المسألة المعروضة ) الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فيما تصدره محكمة النقض من أحكام تفصل فيه في أصل النزاع أي بمعني أن تكون محكمة النقض محكمة موضوع وفي حالات منصوص عليها تحديداً في المادة 169 /1و2و3
وأرجو أن أكون قد وفقت في الرد والله ولي التوفيق

المستشار القانوني / رمضان حمزة

المحامية اسماء الزعابي
12-21-2011, 07:05 PM
ارفق لنا صورة الحكم لنعلم دوافع محكمة النقض لرفض الطعن

tawfekfawzy
12-22-2011, 04:31 AM
احكام النقض تعتبر احكام باته نهائية قطعيه فلا يجوز الطعن عليها باي طريق من الطرق الطعن والتماس اعادة النظر منصوص عليه في القانون وحالاته علي سبيل الحصر كما قررتها المادة 169 من قانون الاجرءات المدنية كما يلي :

للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
1 – اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .
2 - اذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور .
3 – اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
4 – اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
5 – اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض .
6 - لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوي حجه عليه ولم يكن ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهمال الجسيم .7 - اذا صدر الحكم علي شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي

طالب75
12-22-2011, 12:43 PM
نص الحكم:
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناُ
حيث أن الثابت من الأوارق ان الأستاذ/ ..... أودع صحيفة الطعن الماثل بصفته وكيلاُ عن الطاعن/وليد
إلا أنه لم يرفق سوى صورة ضوئية لتوكيل مصدق عليه لدى الكاتب العدل بأمارة أبوظبي برقم ,,, تاريخ ,,,,
صادر من خالد بصفته وكيلاً عن وليد بموجب الوكالة رقم خاص ,,,, ورقم عام ,,, مؤرخة في ,,,,,
والصادرة من الكاتب بالعدل في مدينة ,,,,, بجمهورية ,,,,,. دون أن يرفق بالأوراق الوكالة الصادرة من الطاعن لوكيله حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على نطاقها والتحقق من أنها تخول الوكيل الحق في توكيل المحامين للطعن بالنقض نيابة عن موكله من عدمه ,
وإذا كان لا يغني تقديم تلك الوكالة مجرد ذكر رقمها في الأوارق فأنه يتعين الأمر بعدم قبول الطعن.
أمرت المحكمة : في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن ,,,,,,,

أخواني الحكم يخص صديق عزيز يرجى أبداء الرأي ولكم جزيل الشكر

رمضان حمزة
12-22-2011, 09:44 PM
إلى الأخ السائل حكم النقض صدر صحيحاً وموافقاً لصحيح القانون ولا مجال للطعن عليه بأي طريق من الطرق كما ذكرت لك في إجابتي السابقة فلا يجوز الطعن عليه بإلتماس إعادة النظر إذ أن محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ولم تفصل في أصل النزاع .

أم عن محاسبة السيد المحامي الذي قدم النقض وما إذا كان هناك تقصير ينسب إليه أو أهمال من جانبه فهذا يرجع للقاعدة العامة (كل إضرار بالغير يلتزم فاعله ولو غير مميز بتعويض الضرر ) والفيصل في هذا الأمر هي الجهة المختصة بشئون الخبراء والمحامين بوزارة العدل وهي المنوط بها تحقيق المسألة والإستماع لأطراف الشكوى ثم إصدار قرارها .

وأتمنى من الله أن أكون قد وفقت في الرد والله ولي التوفيق

المستشار القانوني / رمضان حمزة

طالب75
12-26-2011, 12:13 PM
إلى الأخ السائل حكم النقض صدر صحيحاً وموافقاً لصحيح القانون ولا مجال للطعن عليه بأي طريق من الطرق كما ذكرت لك في إجابتي السابقة فلا يجوز الطعن عليه بإلتماس إعادة النظر إذ أن محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ولم تفصل في أصل النزاع .

أم عن محاسبة السيد المحامي الذي قدم النقض وما إذا كان هناك تقصير ينسب إليه أو أهمال من جانبه فهذا يرجع للقاعدة العامة (كل إضرار بالغير يلتزم فاعله ولو غير مميز بتعويض الضرر ) والفيصل في هذا الأمر هي الجهة المختصة بشئون الخبراء والمحامين بوزارة العدل وهي المنوط بها تحقيق المسألة والإستماع لأطراف الشكوى ثم إصدار قرارها .

وأتمنى من الله أن أكون قد وفقت في الرد والله ولي التوفيق

المستشار القانوني / رمضان حمزة

شكراُ أستاذي ولكن المحامي يضع اللوم على القاضي بأعتبار أن رقم الوكالة من المدعى عليه ألى وكيله مذكور رقمها في وكالة وكيل المدعى عليه ألى المحامي,, وعلى أعتبار أن وكالة الوكيل ألى المحامي مصدق لدى كاتب العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة !!
فعلى من يقع الخطأ؟

رمضان حمزة
12-26-2011, 02:34 PM
شكراُ أستاذي ولكن المحامي يضع اللوم على القاضي بأعتبار أن رقم الوكالة من المدعى عليه ألى وكيله مذكور رقمها في وكالة وكيل المدعى عليه ألى المحامي,, وعلى أعتبار أن وكالة الوكيل ألى المحامي مصدق لدى كاتب العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة !!
فعلى من يقع الخطأ؟
الأخ السائل الكريم

كان يجب على المحامي ألذي قدم الطعن أن يرفق مع سند الوكالة الصادرة له من وكيل الطاعن أصل سند الوكالة الصادرة من الطاعن لوكيلة وعلة ذلك الوجوب أن تتحقق محكمة النقض من أن سند وكالة وكيل الطاعن يخوله حق توكيل محام للطعن بالنقض فإذا خلا من ذلك فلايحق لوكيل الطاعن أن يحرر بموجبها وكالة لمحام ليقوم بتقديم الطعن بالنقض ولو تم إجراء الوكالة فعلياً وصدق عليها لدى الكاتب العدل وكما ذكرت في أسباب عدم قبول الطعن أن المحكمة لم تنكر وجود وكالة من الطاعن لوكيله لوجود رقمها بصورة الوكالة المقدمة من المحامي رفق صحيفة الطعن بالنقض ولكنها أرادت أن تتحقق من أن الوكالة المبرز رقمها والصادرة من الطاعن لوكيله تخوله الحق في توكيل محام له حق التقرير بالطعن بالنقض وهذا وفق أحكام مستقرة للمحكمة الإتحادية العليا مفادها أن الحق في الطعن بالنقض حق شخصي لايحق إلا لصاحب الشأن القيام به أو من يوكله ف في رفع الطعن بالنقض .

وأمانة العرض تقتضي أن نذكر أن هناك حكم صادر من محكمة تمييز دبي لها فيه رأي مخالف لرأي المحكمة الإتحادية العليا وهذا ثابت في في الطعن رقم 100 لسنة 2003 حقوق مفاده
( وجوب إيداع الطاعن مع صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الموكل في الطعن . إيداع سند وكالته لوكيله ألذي قام بتوكيل المحامي في رفع الطعن غير لازم طالما لم يثبت عدم صحة ماورد بسند توكيل المحامي من أن من وكله ينوب عن الطاعن .
الأمر ألذي يكون معه ما أبداه المحامي مقدم الطعن من تبرير له وجه من الصحة يتفق مع إتجاه محكمة تمييز دبي
والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
المستشار القانوني / رمضان حمزة