عدالة تقهر الظلم
03-19-2010, 12:32 PM
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة – النيابة العامة – قد إتهمت المطعون ضده وآخر لأنهما في تاريخ سابق على 17/4/2007 بإمارة عجمان:-
توصلا بالإستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر من المجني عليه /....وذلك بالإستعانة بطرق إحتيالية وإتخاذ صفة غير صحيحة بأن أوهم المتهم الثاني – المجني عليه بأن الحساب المصرفي الشخصي في بنك دبي التجاري فرع عجمان والذي يعود إلى المتهم الأول يعود إلى شركة باكتل الأمريكية وأنه مديرها مما حمله على تحويل المبالغ النقدية عليه وقام المتهم الأول بحسب تلك المبالغ النقدية من الحساب سالف الذكر فور تحويلها وعلى دفعات متفرقة وكان ذلك من شأنه الأضرار بالمجني عليه على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة قيد الواقعة جنحة طبقاً لأحكام المادة 399/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت حضورياً بحـق المطعون ضده بمعاقبته بالحبس ثـلاثة أشهر وبإلزامه بـدفع تعـويض مـؤقت قـدره ثلاثون ألف درهم للجهة المدعية وتضمينه المصـاريف.
إستأنف المطعون ضده الحكم سالف الذكر فأصدرت محكمة الإستئناف بتاريخ 26/11/2007 أولاً بقبول الإستئناف شكلاً وثانياً بعدم الإختصاص بنظر الدعوى بإعتبار أن الجريمة تمت في العراق وينعقد بالتالي الإختصاص لمحاكم العراق وليس لمحاكم الإمارات العربية المتحدة.
لم ترتض النيابة العامة ما قضى به الحكم المطعون فيه فكان الطعن الماثل تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد يتمثل بالخطأ في تطبيق القانون وتفسير ذلك ترى بأن الجريمة تعتبر مرتبكة في إقليم دولة الإمارات العربية ذلك أن المبالغ المحولة قد أودعت بإسم وحساب المتهم ببنك دبي التجاري فرع عجمان بموجب ثلاث حوالات ومن ثم فإنه كان يقتضي التصدي لموضوع الدعوى بإعتبار قيام إختصاص القضاء الوطني بنظر الدعوى لوقوع أحد عناصر الركن المادي في إقليم الدولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية بأن الإختصاص يتحـدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة وأنه بموجب المادة 16/2 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 13/1987 ( تعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لهـا أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيهـا ) وبمفاد ذلك أن الإختصاص ينعقد لمحاكم الدولة بنظر الجرائم التي يقـع بعـض أفعـالها خارج إقليـم الدولة متى توافرت لها إحدى الحالات الآتيـة:-
1- وقـوع فعـل في الدولة من الأفعال المكونة للجريمة.
2- تحقـق نتيجـة الجـريمة فـي الـدولة.
3- أو إرادة تحقق نتيجة الجريمة فـي الدولة.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بأن الحكم المطعون فيه قد سلم فيما أورده في أسبابه بأن المبالغ المحولة من العراق قد أودعت بإسم وحساب المتهم الأول ببنك دبي التجاري فرع عجمان بموجب ثلاث حوالات بعد أن تم خداع المجني عليه من قبل المتهم الثاني وقام المتهم الأول بسحب تلك الأموال على مراحل.
ولما كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر يعني بأن إحدى حلقات الجريمة قد وقعت في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة فكان يتعين أن تتصدى تلك المحكمة لموضوع الدعوى بإعتبار إختصاص القضاء الوطني بنظر هذه الدعوى لوقوع أحد عناصر الركن المادي للجريمة في إقليم الدولة أما وقد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم الإختصاص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه مع الإحالة.
فلهـــذه الأسبــاب
1- حكمت المحكمـةبقبـول الطعـن شكـلاً.
2- وفـي الموضوع بنقـض الحكـم المطعون فيه وإعـادة الدعوى للمحكمة التي أصـدرته للفصـل فـي مـوضوع الـدعوى بهيئـة مغـايرة.
توصلا بالإستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر من المجني عليه /....وذلك بالإستعانة بطرق إحتيالية وإتخاذ صفة غير صحيحة بأن أوهم المتهم الثاني – المجني عليه بأن الحساب المصرفي الشخصي في بنك دبي التجاري فرع عجمان والذي يعود إلى المتهم الأول يعود إلى شركة باكتل الأمريكية وأنه مديرها مما حمله على تحويل المبالغ النقدية عليه وقام المتهم الأول بحسب تلك المبالغ النقدية من الحساب سالف الذكر فور تحويلها وعلى دفعات متفرقة وكان ذلك من شأنه الأضرار بالمجني عليه على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة قيد الواقعة جنحة طبقاً لأحكام المادة 399/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت حضورياً بحـق المطعون ضده بمعاقبته بالحبس ثـلاثة أشهر وبإلزامه بـدفع تعـويض مـؤقت قـدره ثلاثون ألف درهم للجهة المدعية وتضمينه المصـاريف.
إستأنف المطعون ضده الحكم سالف الذكر فأصدرت محكمة الإستئناف بتاريخ 26/11/2007 أولاً بقبول الإستئناف شكلاً وثانياً بعدم الإختصاص بنظر الدعوى بإعتبار أن الجريمة تمت في العراق وينعقد بالتالي الإختصاص لمحاكم العراق وليس لمحاكم الإمارات العربية المتحدة.
لم ترتض النيابة العامة ما قضى به الحكم المطعون فيه فكان الطعن الماثل تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد يتمثل بالخطأ في تطبيق القانون وتفسير ذلك ترى بأن الجريمة تعتبر مرتبكة في إقليم دولة الإمارات العربية ذلك أن المبالغ المحولة قد أودعت بإسم وحساب المتهم ببنك دبي التجاري فرع عجمان بموجب ثلاث حوالات ومن ثم فإنه كان يقتضي التصدي لموضوع الدعوى بإعتبار قيام إختصاص القضاء الوطني بنظر الدعوى لوقوع أحد عناصر الركن المادي في إقليم الدولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية بأن الإختصاص يتحـدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة وأنه بموجب المادة 16/2 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 13/1987 ( تعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لهـا أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيهـا ) وبمفاد ذلك أن الإختصاص ينعقد لمحاكم الدولة بنظر الجرائم التي يقـع بعـض أفعـالها خارج إقليـم الدولة متى توافرت لها إحدى الحالات الآتيـة:-
1- وقـوع فعـل في الدولة من الأفعال المكونة للجريمة.
2- تحقـق نتيجـة الجـريمة فـي الـدولة.
3- أو إرادة تحقق نتيجة الجريمة فـي الدولة.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بأن الحكم المطعون فيه قد سلم فيما أورده في أسبابه بأن المبالغ المحولة من العراق قد أودعت بإسم وحساب المتهم الأول ببنك دبي التجاري فرع عجمان بموجب ثلاث حوالات بعد أن تم خداع المجني عليه من قبل المتهم الثاني وقام المتهم الأول بسحب تلك الأموال على مراحل.
ولما كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر يعني بأن إحدى حلقات الجريمة قد وقعت في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة فكان يتعين أن تتصدى تلك المحكمة لموضوع الدعوى بإعتبار إختصاص القضاء الوطني بنظر هذه الدعوى لوقوع أحد عناصر الركن المادي للجريمة في إقليم الدولة أما وقد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم الإختصاص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه مع الإحالة.
فلهـــذه الأسبــاب
1- حكمت المحكمـةبقبـول الطعـن شكـلاً.
2- وفـي الموضوع بنقـض الحكـم المطعون فيه وإعـادة الدعوى للمحكمة التي أصـدرته للفصـل فـي مـوضوع الـدعوى بهيئـة مغـايرة.