عدالة تقهر الظلم
03-19-2010, 12:23 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــــــد محــــــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي /أســـــامة توفيـــــــق عبد الهـــــــــادي.
وحضور ممثل النيابة العامة المستشار/ عبد الله المهــــــــــــيري.
وأميـن سـر الجلسـة السـيد / عبد الرحمن عبد الله المرزوقي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 16 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ...............
المطعون ضـدهـــا :النيــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صادر عــن محكمـة العـــــين الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم 33/2007بتـــاريخ 31/1/2007 والــذي قضــى حضورياً بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع برفضه وتأييد الحكـــم المستأنف.
لمحكمــــــــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم سابق على 4/12/2006 بـدائرة مدينة العين توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية الإستيلاء لنفسه على مال منقول ( 20 ألف دولار) وذلك بالإستعانة بطرق إحتيالية بإتخاذ صفة غير صحيحة بأنه ممثل لشركة ........ وتمكن بهذه الطريقة من خداع المجني عليه .......... والإستيلاء على ذلك المبلغ على النحو الموضح بالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المواد 1 ، 10 ، 24 ، 25 من القانون الإتحادي رقم 2/2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 9/1/2007 بتغريم المتهم ( الطاعن ) ثلاثون ألف درهم والمصادرة والغلق للموقع لمدة سنة وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 33/2007 س جزاء العيـن فقضت المحكمة الإستئنافية بجلسة 31/1/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفـي المـوضوع بـرفضه وتأييد الحكم المستأنف وإذ لم يلق هـذا القضـاء قبولاً لدى المحكـوم عليه طعـن عليـه بطـريق النقض بالطعن الماثل بصحيفـة قيدت بقلم كتاب هـذه المحكمـة بتاريخ 25/2/2007 يطلب أصليـاً نقض الحكـم المطعـون فيـه وبـراءة الطاعن ممـا أسنـد إليه وإحتياطياً النقض مـع الإحـالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب (1) القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال إذ خلص إلى إدانة الطاعن رغم أن الأوراق تتضمن صحة دفاعه وأن المحكمة المطعون في حكمها تجاهلت طلبه بالإستعلام من مؤسسة الإتصالات لبيان ما إذا كان إسمه من بين مستخدمي خدمة شبكة المعلومات بالدولة. (2) أن المجني عليه لم يكن صادقاً في شكواه بما ينم عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة. (3) عدم توافر أركان الجريمة المنسوبة للطاعن.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع شريطة إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم – كما أن إدعاء الصفة الكاذبة يكفي وحده لتوافر ركن الإحتيال.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن لثبوت الإتهام في حقه بتوافر أركان الجريمة المنسوبة إليه مستدلاً في ذلك بإعترافه في محضر جمع الإستدلالات إضافة إلى ما قررته زوجته في التحقيقات ومما أقر به من إستلامه مبلغ 20 ألف دولار من شركة الصرافة وإلى الإطمئنان إلى أقوال المجني عليه وذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل الحكم المطعون فيه ويتضمن الرد الكافي والمسقط لكل ما ساقه الطاعن من حجج وطلبات ومن ثم إنحلت أسباب الطعن إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى وهو مـا لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير أساس مستوجباً رفضه موضوعاً.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة برفض الطعن وأمرت بمصادرة التـأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــــــد محــــــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي /أســـــامة توفيـــــــق عبد الهـــــــــادي.
وحضور ممثل النيابة العامة المستشار/ عبد الله المهــــــــــــيري.
وأميـن سـر الجلسـة السـيد / عبد الرحمن عبد الله المرزوقي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 16 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ...............
المطعون ضـدهـــا :النيــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صادر عــن محكمـة العـــــين الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم 33/2007بتـــاريخ 31/1/2007 والــذي قضــى حضورياً بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع برفضه وتأييد الحكـــم المستأنف.
لمحكمــــــــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم سابق على 4/12/2006 بـدائرة مدينة العين توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية الإستيلاء لنفسه على مال منقول ( 20 ألف دولار) وذلك بالإستعانة بطرق إحتيالية بإتخاذ صفة غير صحيحة بأنه ممثل لشركة ........ وتمكن بهذه الطريقة من خداع المجني عليه .......... والإستيلاء على ذلك المبلغ على النحو الموضح بالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المواد 1 ، 10 ، 24 ، 25 من القانون الإتحادي رقم 2/2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 9/1/2007 بتغريم المتهم ( الطاعن ) ثلاثون ألف درهم والمصادرة والغلق للموقع لمدة سنة وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 33/2007 س جزاء العيـن فقضت المحكمة الإستئنافية بجلسة 31/1/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفـي المـوضوع بـرفضه وتأييد الحكم المستأنف وإذ لم يلق هـذا القضـاء قبولاً لدى المحكـوم عليه طعـن عليـه بطـريق النقض بالطعن الماثل بصحيفـة قيدت بقلم كتاب هـذه المحكمـة بتاريخ 25/2/2007 يطلب أصليـاً نقض الحكـم المطعـون فيـه وبـراءة الطاعن ممـا أسنـد إليه وإحتياطياً النقض مـع الإحـالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب (1) القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال إذ خلص إلى إدانة الطاعن رغم أن الأوراق تتضمن صحة دفاعه وأن المحكمة المطعون في حكمها تجاهلت طلبه بالإستعلام من مؤسسة الإتصالات لبيان ما إذا كان إسمه من بين مستخدمي خدمة شبكة المعلومات بالدولة. (2) أن المجني عليه لم يكن صادقاً في شكواه بما ينم عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة. (3) عدم توافر أركان الجريمة المنسوبة للطاعن.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع شريطة إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم – كما أن إدعاء الصفة الكاذبة يكفي وحده لتوافر ركن الإحتيال.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن لثبوت الإتهام في حقه بتوافر أركان الجريمة المنسوبة إليه مستدلاً في ذلك بإعترافه في محضر جمع الإستدلالات إضافة إلى ما قررته زوجته في التحقيقات ومما أقر به من إستلامه مبلغ 20 ألف دولار من شركة الصرافة وإلى الإطمئنان إلى أقوال المجني عليه وذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل الحكم المطعون فيه ويتضمن الرد الكافي والمسقط لكل ما ساقه الطاعن من حجج وطلبات ومن ثم إنحلت أسباب الطعن إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى وهو مـا لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير أساس مستوجباً رفضه موضوعاً.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة برفض الطعن وأمرت بمصادرة التـأمين.