محمد ابراهيم البادي
12-15-2011, 12:25 PM
قرار إدارة دقم (353) لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم ( 2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى النظام رقم ( 2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي ،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي ،
قررنا:
المادة رقم (1)
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الموضحة في المادة الثانية من النظام وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
المدير التنفيذي للمؤسسة المدير العام لمؤسسة المواصلات العامة .
الدليل الإرشادي الكتيب الذي يحتوي على كافة المعلومات عن المواصفات والشروط والواجبات التي يجب توافرها في الحافلة والسائق والمدرسة والجهة المشغلة للحافلات .
المادة رقم (2)
يقدم طلب الحصول على تصريح سائق حافلة مدرسية على النموذج المعد لدى المؤسسة بعد استيفاء طالب الترخيص الشروط التالية :
1- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة حافلة ثقيلة .
2- أن يجتاز التدريب اللازم والاختبار الخاص بسائق الحافلة المدرسية المقرر من قبل المؤسسة .
3- أن لايقل عمره عن 25 سنة ميلادية .
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولا يحمل أية سوابق جنائية .
5- تقديم تقرير النقاط المرورية من الجهات المختصة .
6- أن يقدم شهادة تثبت خله من الأمراض السارية .
7- أن يكون ملما باللغة العربية أو اللغة الانجليزية.
المادة رقم (3)
يقدم طلب الحصول على تصريح تشغيل حافلة مدرسية إلى المؤسسة ، مرفقا به المستندات التالية :
1- صورة من وثيقة ملكية الحافلة الصادرة من مؤسسة الترخيص بالهيئة .
2- صورة من وثيقة التأمين التي يجب أن تشمل جميع ركاب الحافلة .
3- تقرير من مؤسسة الترخيص تثبت توافر المواصفات والتجهيزات الفنية في الحافلة .
4- صورة من فاتورة شراء الحافلة إذا كانت جديدة ، أو صورة من عقد الإيجار للحافلة إذا كانت مستأجرة .
5- صورة من مواصفات الحافلة صادرة من الشركة المصنعة إذا كانت الحافلة جديدة .
6- نتيجة الفحص الفني من مؤسسة الترخيص أو أي جهة معتمدة من الهيئة .
المادة رقم (4)
تكون مدة فعالية كل من تصريح سائق حافلة مدرسية وتصريح تشغيل حافلة مدرسية سنة واحدة فقط ويجب تجديدهما بعد إنتهاء مدتهما بفترة لاتزيد عن 30 يوم .
المادة رقم (5)
بالإضافة إلى أي مواصفات فنية أو تجهيزات أخرى ترى المؤسسة ضرورة توافرها في الحافلة المدرسية ، يجب أن تتوفر في الحافلة المدرسية المواصفات والتجهيزات الفنية التالية :
أ- مواصفات الشكل الخارجي للحافلة :
1- أن يكون لون الحافلة أصفر بدرجة (RAL1018ZinkglbGL841) وبدون تداخل أي لون وتمنع أي حافلة غير مدرسية من استخدام هذا اللون .
2- أن يتم كتابة الكلمات التالية باللون الأسود " حافلة مدرسة School Buss " باللغتين العربية والانجليزية وبأحرف لا يقل حجم ارتفاعها عن 8 انش أي 20سم وأن تكتب ما بين أضواء التحذير العليا أو بأعلى مكان ممكن على الجهة الأمامية والجهة الخلفية من الحافلة وعلى منتصف جوانب الحافلة .
3- أن لايزيد حجم كتابة اسم المدرسة أو اسم الشركة المشغلة أو اسم أي طرف ثالث عن 1500 سم مربع .
4- أن تحتوي الحافلة على ذراع الوقوف الإلكترونية على الجانب الخارجي ومباشرة بعد باب السائق والتي يجب أن تشمل الكلمة " Stop "حيث تبرز هذه الذراع للخارج الكترونيا وتشمل ضوءين مؤشر احمر يضيئان عند وقوف الحافلة .
5- وجود نظام مؤشرات ضوئية كالتالي :
أ- وجود مؤشر ضوئي ثنائي ذات لون احمر في أعلى الحافلة من الأمام ومن الخلف .
ب- وجود مؤشر ضوئي ثنائي ذات لون اصفر في أسفل الحافلة من الأمام ومن الخلف .
على جميع المؤشرات الضوئية أن تبدأ بالتنبيه عند وقوف الحافلة0
6- على كل حافلة أن تضع إشارة الحافلة المدرسية في الجهة اليمنى من مقدمة الحافلة والجهة اليسرى من مؤخرة الحافلة .
7- أن تكون النوافذ ملونه بدرجة 50% أو مزودة بستائر ويمنع أن تكون النوافذ قابلة للفتح إلا من الأعلى وليس بأكثر من (10سم) 0
8- عدم وجود أي قضبان على النوافذ من الداخل أو من الخارج .
9- كتابة رقم الحافلة في أعلى مستوى من الجهة اليمنى من مقدمة الحافلة والأيسر من مؤخرتها .
10- وجود نظام من المرايا تكشف جميع الجهات من الحافلة .
ب- مواصفات المقاعد والشكل الداخلي للحافلة:
1- الالتزام بعدد المقاعد التي تحددها الشركة الصانعة وعدم استخدام المقاعد الاضافية القابلة للطي.
2- ازالة مساند الأيدي الجانبية ومكتات السجائر وذراع اليد وأي أدوات صلبة أخرى عن الجهة الخلفية من المقاعد .
3- أن تحتوي الحافلة على نظام تبريد (AirCondition ) يبرد حتى درجة حرارة تصل الى ما لايزيد أو يقل عن ثلاث درجات من 21 0 .
4- وجود أماكن مخصصة للحقائب لاتعيق حركة الطلاب وأن تكون مؤمنة بحيث لاتقع على الطلاب في حالات التوقف الفجائي أو الحوادث أو حركة الحافلة الاعتيادية .
5- وجود مقبض مساعد لصعود الحافلة على كل حافة من باب الحافلة .
6- تغطية أرضية الممر بطبقة مطاطية غير قابلة للاشتعال وغير قابلة للانزلاق .
7- أن يكون التحكم في فتح وإغلاق الأبواب من قبل السائق فقط ويفضل أن يكون ذلك الكترونيا .
ج- مواصفات ومعايير السلامة للحافلة:
1- أن لاتزيد سرعة الحافلة القصوى عن 80 كيلو متر في الساعة .
2- أن تحتوي الحافلة على حقيبة الإسعافات الأولية تناسب عدد المقاعد .
3- أن تحتوي الحافلة على طفاية حريق بسعة 6كلغم مخصصة لإطفاء جميع أنواع الحرائق توضع بمكان مخصص لها بالقرب من مقعد السائق وأن يكون هناك مؤشر يظهر مكان وجودها .
4- أن لاتزيد عمر الحافلة عن 15سنة من تاريخ الصنع .
5- أن تحتوي الحافلة على مخارج طوارىء تتناسب مع عدد الركاب وأن يوضع مؤشرات واضحة لأماكن هذه المخارج وأن لايوضع أي معوقات أمامها قد تعيق خروج الركاب منها في حالات الطوارىء .
6- توافر أحزمة أمان ذات نقطتي التقاء على جميع مقاعد الركاب المكشوفة من الأمام كالمقاعد الأمامية والمقعد النتوسط من المقاعد الأخيرة وذات ثلاث نقاط التقاء على مقعد السائق .
7- عدم وجود أي أطراف حادة في جميع أنحاء الحافلة الداخلية والخارجية .
المادة رقم (6)
بالإضافة إلى المعايير السابقة على جميع الحافلات الجديدة والتي تصنع بعد تطبيق هذا النظام الالتزام بالمعايير التالية :
1- أن تكون جميع المقاعد ذات خلفية مرتفعة بما لا يقل عن 71 سم ، ومسافة بعد المقاعد عن بعضها لا تقل عن 64سم ، وحجم المقعد لا يقل عن 40سم للمقعد المنفرد و90سم للمقعد المزدوج و 115 سم للمقعد الثلاثي .
2- أن تكون جميع المقاعد مبطنه من كل الجهات ومصنوعة من مساند قابلة لامتصاص الصدمات ومقاومة للحرائق .
3- وجود مخارج طوارىء مؤمنة من الجهة اليمنى واليسرى ومن الجهة الخلفية بالإضافة إلى وجود مخارج من السقف ( Hitches) وتكون على النحو التالي :
أ- مخرج واحد من كل جهة ومخرجين من السقف وذلك بالنسبة للحافلات التي يصل عدد ركابها 16إلى 42 مقعد .
ب- مخرجين من كل جهة ومخرجين من السقف بالنسبة للحافلات التي يصل عدد ركابها من 43 إلى 78 مقعد .
ج- ثلاث مخارج من كل جهة ومخرجين من السقف وذلك بالنسبة للحافلات التي يصل عدد ركابها إلى أكثر من 78 مقعد0
4- يجب أن تكون المرايا الخارجية الكترونية الحركة .
5- وجود نظام الكابح الهوائي ( ABS) 0.
6- وجود نظام إطفاء الحرائق الالكتروني داخل الحافلة وداخل محركات الحافلة.
7- يجب أن يكون عرض الممر لايقل عن 40 سم للحافلات التي تزيد عدد الركاب فيها على 16 راكب و50 سم للحافلات تزيد عدد الركاب فيها على 16 راكب .
8- أن تكون الأبواب الكترونية الفتح والإغلاق من قبل السائق فقط وأن تكون مزودة بالحساس الالكتروني .
المادة رقم (7 )
بالإضافة إفى المواصفات يجب تزويد حافلات الحضانات بأحزمة أمانات ذات ثلاثة نقاط لجميع المقاعد وبنظام تثبيت مقاعد الأطفال المعروف باسم ( UAS) .
المادة رقم (8)
تصدر الإدارة المختصة دليلا إرشاديا للمواصفات الفنية والتجهيزات الواجب توافرها في الحافلة والشروط الواجب توافرها في السائق ، والتزامات الجهات المشغلة ومسئوليات الطلاب وأولياء أمورهم والإدارات المدرسية ، وإجراءات الحصول على التصاريح .
المادة رقم (9)
تلتزم جميع المركبات والحافلات الخاصة والعامة بالوقوف الكامل إذا كانت متجهة باتجاه حافلة مدرسية متوقفة ومبرزة لذراع الوقوف الالكترونية .
المادة رقم (10)
على المدارس والجهات المشغلة للحافلات المدرسية الالتزام بمايلي:
1- تعيين شخص مؤهل من الجهة المشغلة ليكون مسئولا مباشرا عن الحافلة وتزويد اسمه ورقم هاتفه إلى المؤسسة والمدرسة وأولياء الأمور وأن يتم تدريبه على الإشراف في مجال النقل المدرسي.
2- تقع مسئولية تحديد خطوط سير الحافلة على المسئول المباشر من الجهة المشغلة ويجب على مدير المدرسة المشاركة والموافقة على هذه الخطوط .
3- يجب تحديد مقاعد الطلاب في بداية العام الدراسي وعلى المسئول المباشر وبالتعاون مع مدي المدرسة والسائق أن يتأكدوا من تحديد مقعد لكل طالب للعام الدراسي بكامله .
4- توفير وسيلة اتصال بين السائق والمسئول المباشر عن الحافلات طول فترة الرحلة .
5- يجب تخصيص المقاعد الخلفية للطالبات والمقاعد الأمامية للطلاب ويمنع اختلاطهم بشكل عشوائي داخل الحافلة الواحدة ويفضل نقلهم بحافلات منفصلة إن أمكن .
6- على المدرسة توفير مرشد واحد على الأقل في كل حافلة يركبها أي عدد من الطلاب دون سن الثاني عشر.
7- على المدرسة الالتزام بإرسال المرشدين والمرشدات للدورات التدريبية التي ستنظمها المؤسسة.
8- إجراء صيانة دورية للحافلات لكل 10000 كيلو متر كحد أقصى وتقديم سجل ووثائق تثبت هذا لمفتش المؤسسة عند الطلب.
9- تزوبد السائقين بزي رسمي ويجب التأكد من نظافة المظهر العام والتأكد من التزامهم بالتصرف اللائق أمام الطلاب.
10- يسمح للحافلات المدرسية بقل ركاب من غير الطلاب شريطة تغطية كلمة "حافلة مدرسية School Bus " " وكذلك تغطية إشارة الحافلة المدرسية0
11- يمنع تصليح أو إجراء أي صيانة على الحافلة أو ترك أي معدات أو قطع من اي نوع داخل حرم المدرسة أو بجانب أسوارها أو المنطقة المحيطة فيها ويجب تزويد المؤسسة بإثباتات عن أماكن التصليحات سواء كانت فواتير أو عقود صيانة مع ورشات صيانة مرخصة عند الطلب .
المادة رقم (11)
تقع مسئولية الحصول على تصريح تشغيل الحافلات المدرسية على الشركات المشغلة المالكة للحافلات سواء كانت مدرسة أو جهة أخرى .
المادة رقم (12)
تقوم المؤسسة بمعاينة الحافلة المدرسية للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص ومعايير السلامة في أي وقت ولأية أسباب تراها مناسبة .
المادة رقم (13)
في حال بيع أي حافلة ، تقع مسئولية إزالة جميع المؤشرات الدالة على تلك الحافلة هي حافلة مدرسية مثل اللون الأصفر والكتابات والصور المدرسية وذراع التوقف الالكترونية على عاتق الجهة البائعة.
المادة رقم (14)
على سائق الحافلة التقيد والالتزام بما يلي :
1- المحافظة على نظافة الحافلة .
2- الوصول في الموعد أو قبله وإعلام المسئول المباشر في حالة التأخير.
المادة رقم (15)
يجوز وقف أو إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها الهيئة في الحالات التالية :
1- إذا تكررت الشكاوي ضد السائق وأثبتت إدانته بالفعل المرتكب .
2- إذا تكررت عدم التزام الجهات المشغلة بالشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام أو لائحته التنفيذية .
المادة رقم (16)
يكون للمدير التنفيذي للمؤسسة إصدار أية تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة .
المادة رقم (17)
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ 1-9-2008 وتنشر في الجريدة الرسمية .
مطر الطاير
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي هيئة الطرق والمواصلات
تاريخ التوقيع: 17-07-2007 14 رجب 1429 ه
تاريخ النشر: 31-07-2008
تاريخ العمل به: 01-09-2008
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى النظام رقم ( 2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي ،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي ،
قررنا:
المادة رقم (1)
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الموضحة في المادة الثانية من النظام وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
المدير التنفيذي للمؤسسة المدير العام لمؤسسة المواصلات العامة .
الدليل الإرشادي الكتيب الذي يحتوي على كافة المعلومات عن المواصفات والشروط والواجبات التي يجب توافرها في الحافلة والسائق والمدرسة والجهة المشغلة للحافلات .
المادة رقم (2)
يقدم طلب الحصول على تصريح سائق حافلة مدرسية على النموذج المعد لدى المؤسسة بعد استيفاء طالب الترخيص الشروط التالية :
1- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة حافلة ثقيلة .
2- أن يجتاز التدريب اللازم والاختبار الخاص بسائق الحافلة المدرسية المقرر من قبل المؤسسة .
3- أن لايقل عمره عن 25 سنة ميلادية .
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولا يحمل أية سوابق جنائية .
5- تقديم تقرير النقاط المرورية من الجهات المختصة .
6- أن يقدم شهادة تثبت خله من الأمراض السارية .
7- أن يكون ملما باللغة العربية أو اللغة الانجليزية.
المادة رقم (3)
يقدم طلب الحصول على تصريح تشغيل حافلة مدرسية إلى المؤسسة ، مرفقا به المستندات التالية :
1- صورة من وثيقة ملكية الحافلة الصادرة من مؤسسة الترخيص بالهيئة .
2- صورة من وثيقة التأمين التي يجب أن تشمل جميع ركاب الحافلة .
3- تقرير من مؤسسة الترخيص تثبت توافر المواصفات والتجهيزات الفنية في الحافلة .
4- صورة من فاتورة شراء الحافلة إذا كانت جديدة ، أو صورة من عقد الإيجار للحافلة إذا كانت مستأجرة .
5- صورة من مواصفات الحافلة صادرة من الشركة المصنعة إذا كانت الحافلة جديدة .
6- نتيجة الفحص الفني من مؤسسة الترخيص أو أي جهة معتمدة من الهيئة .
المادة رقم (4)
تكون مدة فعالية كل من تصريح سائق حافلة مدرسية وتصريح تشغيل حافلة مدرسية سنة واحدة فقط ويجب تجديدهما بعد إنتهاء مدتهما بفترة لاتزيد عن 30 يوم .
المادة رقم (5)
بالإضافة إلى أي مواصفات فنية أو تجهيزات أخرى ترى المؤسسة ضرورة توافرها في الحافلة المدرسية ، يجب أن تتوفر في الحافلة المدرسية المواصفات والتجهيزات الفنية التالية :
أ- مواصفات الشكل الخارجي للحافلة :
1- أن يكون لون الحافلة أصفر بدرجة (RAL1018ZinkglbGL841) وبدون تداخل أي لون وتمنع أي حافلة غير مدرسية من استخدام هذا اللون .
2- أن يتم كتابة الكلمات التالية باللون الأسود " حافلة مدرسة School Buss " باللغتين العربية والانجليزية وبأحرف لا يقل حجم ارتفاعها عن 8 انش أي 20سم وأن تكتب ما بين أضواء التحذير العليا أو بأعلى مكان ممكن على الجهة الأمامية والجهة الخلفية من الحافلة وعلى منتصف جوانب الحافلة .
3- أن لايزيد حجم كتابة اسم المدرسة أو اسم الشركة المشغلة أو اسم أي طرف ثالث عن 1500 سم مربع .
4- أن تحتوي الحافلة على ذراع الوقوف الإلكترونية على الجانب الخارجي ومباشرة بعد باب السائق والتي يجب أن تشمل الكلمة " Stop "حيث تبرز هذه الذراع للخارج الكترونيا وتشمل ضوءين مؤشر احمر يضيئان عند وقوف الحافلة .
5- وجود نظام مؤشرات ضوئية كالتالي :
أ- وجود مؤشر ضوئي ثنائي ذات لون احمر في أعلى الحافلة من الأمام ومن الخلف .
ب- وجود مؤشر ضوئي ثنائي ذات لون اصفر في أسفل الحافلة من الأمام ومن الخلف .
على جميع المؤشرات الضوئية أن تبدأ بالتنبيه عند وقوف الحافلة0
6- على كل حافلة أن تضع إشارة الحافلة المدرسية في الجهة اليمنى من مقدمة الحافلة والجهة اليسرى من مؤخرة الحافلة .
7- أن تكون النوافذ ملونه بدرجة 50% أو مزودة بستائر ويمنع أن تكون النوافذ قابلة للفتح إلا من الأعلى وليس بأكثر من (10سم) 0
8- عدم وجود أي قضبان على النوافذ من الداخل أو من الخارج .
9- كتابة رقم الحافلة في أعلى مستوى من الجهة اليمنى من مقدمة الحافلة والأيسر من مؤخرتها .
10- وجود نظام من المرايا تكشف جميع الجهات من الحافلة .
ب- مواصفات المقاعد والشكل الداخلي للحافلة:
1- الالتزام بعدد المقاعد التي تحددها الشركة الصانعة وعدم استخدام المقاعد الاضافية القابلة للطي.
2- ازالة مساند الأيدي الجانبية ومكتات السجائر وذراع اليد وأي أدوات صلبة أخرى عن الجهة الخلفية من المقاعد .
3- أن تحتوي الحافلة على نظام تبريد (AirCondition ) يبرد حتى درجة حرارة تصل الى ما لايزيد أو يقل عن ثلاث درجات من 21 0 .
4- وجود أماكن مخصصة للحقائب لاتعيق حركة الطلاب وأن تكون مؤمنة بحيث لاتقع على الطلاب في حالات التوقف الفجائي أو الحوادث أو حركة الحافلة الاعتيادية .
5- وجود مقبض مساعد لصعود الحافلة على كل حافة من باب الحافلة .
6- تغطية أرضية الممر بطبقة مطاطية غير قابلة للاشتعال وغير قابلة للانزلاق .
7- أن يكون التحكم في فتح وإغلاق الأبواب من قبل السائق فقط ويفضل أن يكون ذلك الكترونيا .
ج- مواصفات ومعايير السلامة للحافلة:
1- أن لاتزيد سرعة الحافلة القصوى عن 80 كيلو متر في الساعة .
2- أن تحتوي الحافلة على حقيبة الإسعافات الأولية تناسب عدد المقاعد .
3- أن تحتوي الحافلة على طفاية حريق بسعة 6كلغم مخصصة لإطفاء جميع أنواع الحرائق توضع بمكان مخصص لها بالقرب من مقعد السائق وأن يكون هناك مؤشر يظهر مكان وجودها .
4- أن لاتزيد عمر الحافلة عن 15سنة من تاريخ الصنع .
5- أن تحتوي الحافلة على مخارج طوارىء تتناسب مع عدد الركاب وأن يوضع مؤشرات واضحة لأماكن هذه المخارج وأن لايوضع أي معوقات أمامها قد تعيق خروج الركاب منها في حالات الطوارىء .
6- توافر أحزمة أمان ذات نقطتي التقاء على جميع مقاعد الركاب المكشوفة من الأمام كالمقاعد الأمامية والمقعد النتوسط من المقاعد الأخيرة وذات ثلاث نقاط التقاء على مقعد السائق .
7- عدم وجود أي أطراف حادة في جميع أنحاء الحافلة الداخلية والخارجية .
المادة رقم (6)
بالإضافة إلى المعايير السابقة على جميع الحافلات الجديدة والتي تصنع بعد تطبيق هذا النظام الالتزام بالمعايير التالية :
1- أن تكون جميع المقاعد ذات خلفية مرتفعة بما لا يقل عن 71 سم ، ومسافة بعد المقاعد عن بعضها لا تقل عن 64سم ، وحجم المقعد لا يقل عن 40سم للمقعد المنفرد و90سم للمقعد المزدوج و 115 سم للمقعد الثلاثي .
2- أن تكون جميع المقاعد مبطنه من كل الجهات ومصنوعة من مساند قابلة لامتصاص الصدمات ومقاومة للحرائق .
3- وجود مخارج طوارىء مؤمنة من الجهة اليمنى واليسرى ومن الجهة الخلفية بالإضافة إلى وجود مخارج من السقف ( Hitches) وتكون على النحو التالي :
أ- مخرج واحد من كل جهة ومخرجين من السقف وذلك بالنسبة للحافلات التي يصل عدد ركابها 16إلى 42 مقعد .
ب- مخرجين من كل جهة ومخرجين من السقف بالنسبة للحافلات التي يصل عدد ركابها من 43 إلى 78 مقعد .
ج- ثلاث مخارج من كل جهة ومخرجين من السقف وذلك بالنسبة للحافلات التي يصل عدد ركابها إلى أكثر من 78 مقعد0
4- يجب أن تكون المرايا الخارجية الكترونية الحركة .
5- وجود نظام الكابح الهوائي ( ABS) 0.
6- وجود نظام إطفاء الحرائق الالكتروني داخل الحافلة وداخل محركات الحافلة.
7- يجب أن يكون عرض الممر لايقل عن 40 سم للحافلات التي تزيد عدد الركاب فيها على 16 راكب و50 سم للحافلات تزيد عدد الركاب فيها على 16 راكب .
8- أن تكون الأبواب الكترونية الفتح والإغلاق من قبل السائق فقط وأن تكون مزودة بالحساس الالكتروني .
المادة رقم (7 )
بالإضافة إفى المواصفات يجب تزويد حافلات الحضانات بأحزمة أمانات ذات ثلاثة نقاط لجميع المقاعد وبنظام تثبيت مقاعد الأطفال المعروف باسم ( UAS) .
المادة رقم (8)
تصدر الإدارة المختصة دليلا إرشاديا للمواصفات الفنية والتجهيزات الواجب توافرها في الحافلة والشروط الواجب توافرها في السائق ، والتزامات الجهات المشغلة ومسئوليات الطلاب وأولياء أمورهم والإدارات المدرسية ، وإجراءات الحصول على التصاريح .
المادة رقم (9)
تلتزم جميع المركبات والحافلات الخاصة والعامة بالوقوف الكامل إذا كانت متجهة باتجاه حافلة مدرسية متوقفة ومبرزة لذراع الوقوف الالكترونية .
المادة رقم (10)
على المدارس والجهات المشغلة للحافلات المدرسية الالتزام بمايلي:
1- تعيين شخص مؤهل من الجهة المشغلة ليكون مسئولا مباشرا عن الحافلة وتزويد اسمه ورقم هاتفه إلى المؤسسة والمدرسة وأولياء الأمور وأن يتم تدريبه على الإشراف في مجال النقل المدرسي.
2- تقع مسئولية تحديد خطوط سير الحافلة على المسئول المباشر من الجهة المشغلة ويجب على مدير المدرسة المشاركة والموافقة على هذه الخطوط .
3- يجب تحديد مقاعد الطلاب في بداية العام الدراسي وعلى المسئول المباشر وبالتعاون مع مدي المدرسة والسائق أن يتأكدوا من تحديد مقعد لكل طالب للعام الدراسي بكامله .
4- توفير وسيلة اتصال بين السائق والمسئول المباشر عن الحافلات طول فترة الرحلة .
5- يجب تخصيص المقاعد الخلفية للطالبات والمقاعد الأمامية للطلاب ويمنع اختلاطهم بشكل عشوائي داخل الحافلة الواحدة ويفضل نقلهم بحافلات منفصلة إن أمكن .
6- على المدرسة توفير مرشد واحد على الأقل في كل حافلة يركبها أي عدد من الطلاب دون سن الثاني عشر.
7- على المدرسة الالتزام بإرسال المرشدين والمرشدات للدورات التدريبية التي ستنظمها المؤسسة.
8- إجراء صيانة دورية للحافلات لكل 10000 كيلو متر كحد أقصى وتقديم سجل ووثائق تثبت هذا لمفتش المؤسسة عند الطلب.
9- تزوبد السائقين بزي رسمي ويجب التأكد من نظافة المظهر العام والتأكد من التزامهم بالتصرف اللائق أمام الطلاب.
10- يسمح للحافلات المدرسية بقل ركاب من غير الطلاب شريطة تغطية كلمة "حافلة مدرسية School Bus " " وكذلك تغطية إشارة الحافلة المدرسية0
11- يمنع تصليح أو إجراء أي صيانة على الحافلة أو ترك أي معدات أو قطع من اي نوع داخل حرم المدرسة أو بجانب أسوارها أو المنطقة المحيطة فيها ويجب تزويد المؤسسة بإثباتات عن أماكن التصليحات سواء كانت فواتير أو عقود صيانة مع ورشات صيانة مرخصة عند الطلب .
المادة رقم (11)
تقع مسئولية الحصول على تصريح تشغيل الحافلات المدرسية على الشركات المشغلة المالكة للحافلات سواء كانت مدرسة أو جهة أخرى .
المادة رقم (12)
تقوم المؤسسة بمعاينة الحافلة المدرسية للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص ومعايير السلامة في أي وقت ولأية أسباب تراها مناسبة .
المادة رقم (13)
في حال بيع أي حافلة ، تقع مسئولية إزالة جميع المؤشرات الدالة على تلك الحافلة هي حافلة مدرسية مثل اللون الأصفر والكتابات والصور المدرسية وذراع التوقف الالكترونية على عاتق الجهة البائعة.
المادة رقم (14)
على سائق الحافلة التقيد والالتزام بما يلي :
1- المحافظة على نظافة الحافلة .
2- الوصول في الموعد أو قبله وإعلام المسئول المباشر في حالة التأخير.
المادة رقم (15)
يجوز وقف أو إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها الهيئة في الحالات التالية :
1- إذا تكررت الشكاوي ضد السائق وأثبتت إدانته بالفعل المرتكب .
2- إذا تكررت عدم التزام الجهات المشغلة بالشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام أو لائحته التنفيذية .
المادة رقم (16)
يكون للمدير التنفيذي للمؤسسة إصدار أية تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة .
المادة رقم (17)
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ 1-9-2008 وتنشر في الجريدة الرسمية .
مطر الطاير
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي هيئة الطرق والمواصلات
تاريخ التوقيع: 17-07-2007 14 رجب 1429 ه
تاريخ النشر: 31-07-2008
تاريخ العمل به: 01-09-2008