محمد ابراهيم البادي
12-15-2011, 12:25 PM
تعليمات إدارية رقم (1) لسنة 2007 بشأن الإسعافات الأولية في المنشآت الفندقية
نحن خالد أحمد بن سليّم المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري.
بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،
وعلى النظام رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والنزل،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
نقرر ما يلي:
المادة رقم (1)
على جميع المنشآت الفندقية التي تمارس نشاطها في إمارة دبي أن توفر جهاز إزالة رجفان القلب الخارجي (aed) في بهو الاستقبال الرئيسي من مبنى المنشأة، وفي الأندية الرياضية التابعة لها، وفي المباني الأخرى التي تمارس بها النشاط، إن وجدت.
المادة رقم (2)
يجب أن يحتوي صندوق الاسعافات الأولية على جميع المواد الطبية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بحيث تكون صالحة للأستعمال وأن يتم استبدالها قبل شهرين من انتهاء صلاحيتها.
المادة رقم (3)
على المنشآت الفندقية أن يتوفر لديها شخص على مدار الساعة أتم دورة تدريب أساسية في أساليب إنقاذ الحياة لدى مركز خدمات الإسعاف وتشمل الإسعافات الأولية ودورة إنعاش القلب، على أن لا يقل عدد الأشخاص المدربين عن ثلاثة أشخاص.
المادة رقم (4)
لا يجوز لأي من العاملين في المنشأة تقديم خدمة الإسعافات الأولية ما لم يكن قد أتم التدريب لدى المركز وحصل على الشهادة التي تُمنَح للمتدرب.
المادة رقم (5)
على المنشآت الفندقية إعلام مركز خدمات الإسعاف باسم أي من العاملين الذين تدربوا به في حالة انتهاء العلاقة بينهما.
المادة رقم (6)
على المنشآت الفندقية القائمة أن تستوفي المتطلبات المشار إليها في المواد السابقة خلال سنة من إصدار هذه التعليمات.
المادة رقم (7)
لا يجوز للمنشأة الفندقية الجديدة البدء باستقبال النزلاء ما لم توفر خدمات الإسعافات المطلوبة.
المادة رقم (8)
يفرض جزاء إداري على أية منشأة فندقية لا توفر خدمات الإسعاف وصندوق الإسعافات الأولية وفقاً لمتطلبات المركز بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم.
المادة رقم (9)
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
خالد أحمد بن سليم
مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري
العدد 324 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 08-07-2007 23 جمادى الآخر 1428
تاريخ النشر: 25-10-2007
تاريخ العمل به: 25-10-2007
نحن خالد أحمد بن سليّم المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري.
بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،
وعلى النظام رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والنزل،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
نقرر ما يلي:
المادة رقم (1)
على جميع المنشآت الفندقية التي تمارس نشاطها في إمارة دبي أن توفر جهاز إزالة رجفان القلب الخارجي (aed) في بهو الاستقبال الرئيسي من مبنى المنشأة، وفي الأندية الرياضية التابعة لها، وفي المباني الأخرى التي تمارس بها النشاط، إن وجدت.
المادة رقم (2)
يجب أن يحتوي صندوق الاسعافات الأولية على جميع المواد الطبية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بحيث تكون صالحة للأستعمال وأن يتم استبدالها قبل شهرين من انتهاء صلاحيتها.
المادة رقم (3)
على المنشآت الفندقية أن يتوفر لديها شخص على مدار الساعة أتم دورة تدريب أساسية في أساليب إنقاذ الحياة لدى مركز خدمات الإسعاف وتشمل الإسعافات الأولية ودورة إنعاش القلب، على أن لا يقل عدد الأشخاص المدربين عن ثلاثة أشخاص.
المادة رقم (4)
لا يجوز لأي من العاملين في المنشأة تقديم خدمة الإسعافات الأولية ما لم يكن قد أتم التدريب لدى المركز وحصل على الشهادة التي تُمنَح للمتدرب.
المادة رقم (5)
على المنشآت الفندقية إعلام مركز خدمات الإسعاف باسم أي من العاملين الذين تدربوا به في حالة انتهاء العلاقة بينهما.
المادة رقم (6)
على المنشآت الفندقية القائمة أن تستوفي المتطلبات المشار إليها في المواد السابقة خلال سنة من إصدار هذه التعليمات.
المادة رقم (7)
لا يجوز للمنشأة الفندقية الجديدة البدء باستقبال النزلاء ما لم توفر خدمات الإسعافات المطلوبة.
المادة رقم (8)
يفرض جزاء إداري على أية منشأة فندقية لا توفر خدمات الإسعاف وصندوق الإسعافات الأولية وفقاً لمتطلبات المركز بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم.
المادة رقم (9)
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
خالد أحمد بن سليم
مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري
العدد 324 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 08-07-2007 23 جمادى الآخر 1428
تاريخ النشر: 25-10-2007
تاريخ العمل به: 25-10-2007