مشاهدة النسخة كاملة : هل للنيابة الحق بابعاد اي شخص ؟
emarati
03-19-2010, 01:38 AM
هل للنيابة العامة الحق بالابعاد الاداري اذا كان الشخص عليه سوابق ؟
عدالة تقهر الظلم
03-19-2010, 12:05 PM
النيابة العامة لا تبعد اداريا وانما تنفذ الابعاد القضائي
اما في حالة الابعاد الاداري فكل ما تقوم به هو التوصية بالابعاد
القانوني
03-19-2010, 02:31 PM
اذا كان الشخص عليه سوابق وحكم في قضية مثلا قد يصدر عليه ابعاد اداري من وزير الداخليه
وذلك بمذكرة ان هذا الشخص يشكل خطر على المجتمع وبدون اي حكم قضائي يتم ابعاده اداريا
ويمكن للشخص التظلم على قرار الابعاد امام ديوان الشرطة
انا اجوف انه الابعاد الاداري له ايجابيات ولكن اين تنظيمة القانوني ؟؟ وشو معيار الخطر فيه ؟
emarati
03-19-2010, 04:50 PM
والله انا اعرف شخص عليه قضايا كبيرة ولاسووله ابعاد ولاشي وبعد سوي مشكله رابعة وفرحان بالواسطة
ابن خورفكان
03-20-2010, 01:14 AM
النيابه العامه لا تملك الأبعاد فهو سلطه بيد القاضي منحها إياه المشرع قد يكون وجوبي في حالات وكذلك الشرطه تملك الأبعاد الاداري
بنت علي
03-20-2010, 04:42 PM
النيابه ما يخصها فالابعاد ..
القاضي الي يحكم ..
محمد ابراهيم البادي
03-20-2010, 07:51 PM
الابعاد الاداري سلطة مختصة فقط للشرطة و اذا ما رغبت النيابة العامة في ابعاد شخص توصي به للشرطة للابعاد فقط
emarati
03-24-2010, 03:29 AM
اوكي شكرا يعني سلطة الابعاد اما عن طريق حكم القاضي واذا ماحكم القاضي بالابعاد للشرطة الحق بالنظر بالابعاد ايضا بعد انتهاء الحكم لما تراه مناسبا حيث ان الشرطة تتطلع بشموولية علي المحكوم لما لديها من اطلاع علي سيرة وبيانات وسوابق المحكوم.
شكرا للجميع
عدالة تقهر الظلم
03-24-2010, 05:33 PM
اخي العزيز لو اصدر القاضي حكمه صار وجب النفاذ ولا يكون للشرطة ثمة دور وما عليهم الا تنفيذ حكم القضاء بانفاذ تدبير الابعاد ما لم يطعن المحكوم عليه على الحكم وتقرر بعد ذلك الغاء الابعاد
محمد ابراهيم البادي
03-24-2010, 06:51 PM
عدالة تقهر الظلم ، اعتقد ان الساءل يقصد الابعاد الاداري
عدالة تقهر الظلم
03-24-2010, 10:37 PM
اوكي شكرا يعني سلطة الابعاد اما عن طريق حكم القاضي واذا ماحكم القاضي بالابعاد للشرطة الحق بالنظر بالابعاد ايضا بعد انتهاء الحكم لما تراه مناسبا حيث ان الشرطة تتطلع بشموولية علي المحكوم لما لديها من اطلاع علي سيرة وبيانات وسوابق المحكوم.
شكرا للجميع
اخي العزيز محمد الواضح من سياق الكلام ان السائل يقصد بعد حكم القاضي وما ادري يمكن التبس علي الامر ونترك التوضيح من العضو العزيز
بوركت اخي
محمد ابراهيم البادي
03-25-2010, 12:22 PM
اذا كان الابعاد قضائي اي بمنع تنفيذا لحكم محكمة فالنيابة العامة تعتبرها جهة التنفيذ تنفذ ما ورد بالحكم وهذا ليس معنى انها صاحبة القرار فالابعاد
الف شكر على جميل مداخلاتك استاذي
emarati
03-28-2010, 05:45 PM
عدالة تقهلر الظلم
صحيح اقصد الابعاد الاداري يتم عن طريق الشرطة والابعاد القضائي عن طريق القاضي
شكرا
عدالة تقهر الظلم
03-28-2010, 10:25 PM
بوركت اخي واتمنى ان المعلومة وصلت
وانا من وجهة نظري لابد ان يكون للابعاد الاداري ضوابط تحكمه فتحدد حالات او يسبقها انذار وتوعية اذ اثبت التجربة ان الابعاد على الرغم من كونه تدبير الا انه اقسى على المتهمين من العقوبات المقيدة للحرية
emarati
03-28-2010, 10:55 PM
السيد عدالة تقهر الظلم
الابعاد الاداري ماله ضوابط وكلامك صحيح لو تم تنفيذ الابعاد لانتهينا من المشاكل عيل مجرم عليه قضية تزوير عمله ومحكوم في قضايا اخري بالشارقة واشل عنه الابعاد الاداري . تعرف شو استوي بعد شهر كرر قضية التزوير في امارة دبي . هذي نتيجة طيبة شعب الامارات والمفروض هالشخص يبعد صراحة
ام بسام
03-28-2010, 11:16 PM
السيد عدالة تقهر الظلم
الابعاد الاداري ماله ضوابط وكلامك صحيح لو تم تنفيذ الابعاد لانتهينا من المشاكل عيل مجرم عليه قضية تزوير عمله ومحكوم في قضايا اخري بالشارقة واشل عنه الابعاد الاداري . تعرف شو استوي بعد شهر كرر قضية التزوير في امارة دبي . هذي نتيجة طيبة شعب الامارات والمفروض هالشخص يبعد صراحة
هههههههه صدقك والله هذي نتيجه طيبة أهل الإمارات ،لو كان تنفيذالإبعاد ويكون للأبد بعد للمجرمين والي مالهم فايده في بلادنا وعاله عليها جان والله إرتحنا ونظفت البلد وااايد ومب اشوي .والسموحه
اماراتي وافتخر
03-31-2010, 05:31 AM
المفروض يكون قانون للأبعاد علشان محد يسوي واسطه ولا يطعن في قرار الابعاد لانه لو فيه قانون ماراح يكون فيه الغاء للأبعاد
اتكلم عن الابعاد عن طريق المحكمه اما الابعاد عن طريق الشرطة غير وسلطه الابعاد عن طريق وزير الداخليه
قانوني مبتدئ
01-05-2012, 12:21 AM
بالنسبة للابعاد الاداري فينظمه قانون دخول واقامة الاجانب واعتقد في المادة 14 منم القانون رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته التي اعطت الحق بابعاد الاجنبي لدواعي المصلحة العامة وحددت ثلاثة شروط اذا توافرت احداها يحق لوزير الداخلية ابعاده وارجو العودة للقانون
اما الابعاد القضائي فهو تدبير من التدابير العقابية التي اعطت للقاضي الحق في اصداره لابعاد المتهمين متى ما راء القاضي المصلحة في ذلك واما تنفيذ الابعاد فيتم عن طريق الشرطة بعد اصدار الامر المستند على الحكم من النيابة المختصة والله اعلم
قانونية وافتخر
01-05-2012, 01:52 AM
في اعتقادي أن الابعاد الاداري هي من اختصاص الشرطة واعتقد أن القانون لم يقيد حالات الابعاد الاداري بل جعلها بلا ضوابط..
هذا اللي أذكره من حوارنا مع (رئيس نيابة الجنسية والإقامة) لأحد إمارات الدولة ولكن ما يستحضرني القانون ونصه بس اللي أذكره إن كان له تحفظ على هذا الموضوع ..
أتمنى من الأساتذة الافادة .. وشكرا
يوسف آل علي
01-18-2012, 03:53 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة كفوا و وفوا في الإجابة ..
ولكن السؤال .. في حال رأت النيابة العامة حفظ دعوى معينة .. ولكن أوصت بإبعاد المتهمين .. فعلى حد علمي بأن توصية النيابة العامة تنفذ دائماً .. ويبعد الأطراف ..
1- فهل يكون ذلك من قبيل الإبعاد الإداري ... ؟؟
2- وما هي مدى أثر التوصية الصادرة من النيابة العامة ، هل يمكن للجهة المختصة عدم تنفيذ التوصية بالإبعاد .. ؟؟
محمد ابراهيم البادي
01-18-2012, 08:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة كفوا و وفوا في الإجابة ..
ولكن السؤال .. في حال رأت النيابة العامة حفظ دعوى معينة .. ولكن أوصت بإبعاد المتهمين .. فعلى حد علمي بأن توصية النيابة العامة تنفذ دائماً .. ويبعد الأطراف ..
1- فهل يكون ذلك من قبيل الإبعاد الإداري ... ؟؟
نعم
2- وما هي مدى أثر التوصية الصادرة من النيابة العامة ، هل يمكن للجهة المختصة عدم تنفيذ التوصية بالإبعاد .. ؟؟
في قرار الحفظ او الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية وفي القرار الاخير منه توصي النيابة العامة الجهة الادارية المختصة بابعاد المعني عن البلاد وتسلمها نسخة من قرار الحفظ او الامر بان لاوجه ويبدأ دور الشرطة الامني الاساسي المحافظة على امن البلاد في مراعاة هذا الامر وتنفيذه ولكنها ليست بمأمورة بتنفيذه ولكن تنفيذه مثل ما سلف للحفاظ على امن الدولة
يوسف آل علي
01-18-2012, 02:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل الشكر أخي محمد على التعقيب .. ولا أختلفمعك فيما ذكرته ..
ولكن السؤال .. هل للشرطة أو الجهة المختصة .. مخالفة توصية النيابة بالإبعاد .. أي عدم إبعاد الموصى بإبعاده ؟؟
omar reyad
01-18-2012, 03:18 PM
اللواء المزينة: إجراءات الإبعاد الإداري تتم وفقاً لنصوص قانونية
- دبي - نادية سلطان:
أكد اللواء خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي ان اجراءات الإبعاد الإداري في الدولة تتم وفقا لنصوص قانونية اجازت لوزير الداخلية متى رأى ان هناك امورا أمنية تستدعي اتخاذ ذلك الاجراء عن طريق مديري إدارات الشرطة بالدولة وذلك وفقاً لقواعد وأسس موضوعة وليست اعتماداً على رغبات شخصية او اهواء كما يدعي البعض.
وقال ان مديري ادارات الشرطة وبناء على تقارير امنية مدروسة يتم اعدادها لاشخاص تصدر بحقهم اوامر ابعاد اداري تكون مبنية على اسباب وهي الخطورة الأمنية التي تستدعي القيام باتخاذ امر ابعادهم لمصلحة المجتمع عامة.
واضاف ان الابعاد الإداري يتخذ ايضا في حالة ارتكاب شخص ما لجريمة ويحول للمحكمة ولا يتم النظر في القضية بسبب عدم اختصاص المكان اذا كان ارتكابها تم خارج الدولة وخاصة في جرائم تعاطي المخدرات وبالتالي فوفقاً لتقارير المختبر الجنائي التي تثبت تعاطي الشخص للمخدرات في بلده يتم صدور امر بابعاده اداريا بسبب الاختصاص المكاني.
وأكد اللواء خميس المزينة ان وجود محكمة ادارية يتطلب الخضوع لبعض الإجراءات ربما تعطل تنفيذ قرارات الإبعاد الإداري وتعطي فرصاً لبقاء الشخص الخطر امنياً لفترة اطول في الدولة لأن ذلك يخضع لعدة اجراءات خاصة بتلك المحاكم الأمر الذي يجعل فعالية هذا الاجراء لدوافع أمنية ان يتم ابعاده لمصلحة المجتمع.
وحول قرارات الإبعاد الإداري أكد المزينة انها لا بد ان تكون قرارات مدروسة وموثقة ببيانات وتتضمن محاضر ضبط واستمارة يوضح فيها سبب الابعاد مع وجود دعائم قوية لا يمكن ان تخضع لقناعات شخصية دون وجود قناعة مطلقة لمتخذي القرار.
وأشار الى ان القضايا التي يتم فيها الابعاد ادارياً تكون قضايا تعاطي المخدرات التي يحكم فيها بعدم الاختصاص المكاني والقضايا الاخلاقية، أو وجود افعال تمارس من قبل اشخاص ويتم اكتشافها ولا تشكل جريمة يعاقب عليها نتيجة بعض الظروف المصاحبة لوقوعها مثل التشبه بالنساء او ابعاد اداري لاشخاص مصابين بامراض قد تسبب اضراراً للمجتمع وهذه تثبت طبياً او استناداً لقوانين الجنسية والاقامة.
وأكد انها كلها تدابير أمنية تتطلب من قادة ومديريات الشرطة ايجاد اجراء فعال لا يحتمل فيه التأخير وذلك لمصلحة مجتمع بأكمله.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.