المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خيانة أمانة


rama
03-19-2010, 12:52 AM
السادة الأفاضل
أطلب الرأي والمشورة

زوجي على خلاف مع شريكه وتم فض الشراكة ( الشركة رسميا باسم الشريك ولدى زوجي ورقة تثبت التشارك في ( الوعاء) بشهادة الشهود وتوكيل عام)
رفع الشريك مجموعة قضايا كسب منها زوجي اثنتين وبقي اثنتين
القضية التي أطلب الرأي فيها كالتالي:
اشترى زوجي معدات تصنيع من اخيه بشيك مؤجل بتوقيع من زوجي ، وتم نقل المعدات الى مخازن الشركة
استولى الشريك على الشركة بكافة موجوداتها ناكرا حق زوجي .
رفع الشريك قضية في دبي ( على زوجي) زاعما أن المعدات وضعت في أرض الشركة على سبيل الخدمة منه لزوجي مطالبا ببدل تأجير المكان وبأثر رجعي
فأبرز زوجي كافة المستندات التي تثبت البيع وايصالات الاستلام الموقع عليها من المسؤول في الشركة.
وبين للمحكمة ( بالمستندات التي لديه) أن هذه القضية رفعها الشريك ليتنصل من دفع قيمة المعدات .
طالبت المحكمة الشريك بتعيين خبير ( دون اليمين القانونية)ودفع المصاريف
ولكن الشريك لم يفعل حتى الآن .
ولكنه بالمقابل تقدم ببلاغ الى النيابة في العين بخيانة الامانة
قامت شرطة العين بالاتصال على زوجي وطلبوا منه الحضور واحضار جواز السفر.


ملاحظة :
-أدخل أخو زوجي الشيك الخاص بالمعدات ( من شيكات الشركة وبتوقيع زوجي) الى البنك وكان بلا رصيد .
وحفاظا على علاقة القرابة مع الشريك لم يحرك دعوى ولجئوا( زوجي واخيه) لتوسيط الأهل للحل الودي .

ما هي الاجراءات القانونية في حق زوجي ؟

عدالة تقهر الظلم
03-19-2010, 12:14 PM
اختي لجريمة خيانة الامانة لا تقوم الا باثباتها

اولا: ان يثبت قيام الجانب باختلاس او تبديد او استعمال اموال منقولة. مع الوضع بعين الاعتبار ان الاختلاس هنا يختلف عن اختلاس السرقة اذ في السرقة لا يكون قبله تسليم من المجني عليه اما هنا فان المجني عليه يسلم الشي للجاني فيختلسه
ثانيا: ان تكون تلك الاموال سلمت اليه على سبيل الامانة وفقا لعقود الامانة التي نص عليها القانون في المادة 404 وهي (وديعة، رهن، عارية استعمال، اجارة، وكالة) والتسليم هو الفارق بين خيانة الامانة والسرقة
بالاضافة الى ما هو في حكم الوكيل (شريك، فضولي، من سلم اليه شي لاستعماله لامر معين لمنفعة صاحبه)
ثالثا: الركن المعنوي، وهو العلم والاراداة بان يعلم انه لا يملك المال المنقول ويرغب بادخاله في ملكه اضرارا بالمجني عليه

لذا لو اثبت اخوك انه مالك المال المنقول فلا جريمة خيانة امانة
او اثبت اخوك ان الاموال لم تسلم اليه بموجب اي عقد من عقود الامانة وانما مجرد تنفيذ لالتزام مدني فلا وجود لجريمة خيانة الامانة
وكذلك الامر بالنسبة للركن المعنوي لو اثبت ان وجودها معه هو لسبب نزاع مدني وانه ينتظر حكم القضاء في الاموال المنقولة ولا يقصد تملك المال فلا وجود لجريمة خيانة الامانة