المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عندي سؤال بليز ساعدوني


هنوووود
12-13-2011, 10:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي واجب تعليق على حكم
طلعت الحكم بس عندي استفسار بسيط
الي فهمته من الحكم انه المحكمه رفضت الجمع بين الدية والتعويض الادبي
وماحكمت لها بالتعويض والعلاج +تدفع 1000 للمحامي

يلست اقرا الحكم 10 مرات ومافهمت عدل
بليز ساعدوني احتاجه باجر



الحكم
الطعن رقم 157 لسة 29 القضائية مدني
الطعن رقم 157 لسة 29 القضائية مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2007
برئاسة القاضي عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفي بن سلمون و مجدي زين العابدين محمد



المبدأ القانوني :-
حيث ان المقرر ان استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الاضرار الاخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق المضرور من خسائر وما فاته من كسب ، وان تقدير الضرر ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد التعويض الجابر له ن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع .


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق و المداولة ،،،،
حيث ان المقرر ان استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الاضرار الاخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق المضرور من خسائر وما فاته من كسب ، وان تقدير الضرر ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد التعويض الجابر له ن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اوراق الدعوى التقارير الطبية المرفقة ان المطعون ضدها رغم استقرار حالتها الا انها تعاني من مثانة تشنجية افقدتها القدرة الارادية في افراغ البول الامر الذي الجأها لاستعمال القساطر بمعدل ثلاث الى اربع مرات في اليوم وانها تحتاج لمتابعة مستمرة في عيادة المسالك البولية وصور تلفزيونية بالامواج ما فوق الصوتية كل ثلاثة اشهر والعلاج بالمضادات الحيوية وتحتاج الى لقسطرة ومنظفات وقفازات ومستهلكات لعملية الافراغ البولي ونواتج السلس الغائط وهي جميعها ناتجة عن الخطأ الجراحي كاصابات مباشرة بجسد المجني عليها وهي اصابات مادية وكلها مما يعد شيئا لامرأة في وسط العمر ويحرمها جبرا عنها من متع الحياة الزوجية ومتابعة حياتها الاسرية والاجتماعية على الصور المألوفة لسائر الخلق وانها ولئن لم تفقد عملها الا ان معاناتها المستمرة مما يتعين معه القضاء لها بالتعويض المادي.
ولما كانت هذه الاسباب سائغة ولها اصلها الثابت من الاوراق وتكفي لحمل الحكم و لا مخالفة فيها لحجية الحكم الجنائي او احكام المادة 299 من قانون المعاملات المدنية فان النعي برمته يضحى جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
لذلك

امرت المحكمة بعدم قبول الطعن و اعفت الطاعنين من الرسم والمصروفات و الزامتها الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها .


مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السادس و الثلاثين ـ شوال 1429 ـ اكتوبر 2008






__________________

هنوووود
12-13-2011, 11:11 PM
وينكم

...............................................

محمد ابراهيم البادي
12-14-2011, 12:35 AM
اذا كان الحكم عائد لي استاذة
فالتعويض قد منحته المحكمة للمدعية المتضررة ، وقد طعنت المستشفى ضدها على هذا الحكم وقد رفضت المحكمة طعنها ، والغرامة المفروضة الالف درهم لصالح محامي المتضررة والدليل على ذلك ما اوردته المحكمة بقولها "....مما يتعين معه القضاء لها بالتعويض المادي."

علي الراعي
12-14-2011, 02:33 AM
بوركت أخى محمد على الرد
ولى إضافة

الأخت الكريمة
ما فهمتيه ليس بصحيح عن الحكم
لأن الحكم فى تقدير الضرر من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ،
ولما كانت الدية الشرعية شرعت لتعويض الضرر لما لحق المضرور أو ما يخلفه ،
وكان التعويض أو ضمان الضرر لتعويض المضرور أو من يخلفه عن الأضرار المادية والأدبية فيما لحقه به ،
ولما كان التعويض يجب أن يكون جابرا ومكتملا ليفى بما لحق المضرور من من ضرر ،
فإنه يكون من صحيح القانون إذا تم إكمال مبلغ الدية الشرعية بمبلغ آخر ليكون جابرا للضرر كله ،
وهذا ما تحدثت عنه المحكمة بقولها

(( لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الاضرار الاخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق المضرور من خسائر وما فاته من كسب ))
وكانت المستشفى التى كانت تستضيف المريضة السبب فيما أتاها من أضرار فكان لزاما عليها بتقدير تعويض بجانب الدية الشرعية لأن الأضرار التى لحقت بها أكثر مما حكم به من الدية ولأن الدية مبلغ ثابت ومحدد ومتعارف عليه ولا يمكن الزيادة عنه ، فوجب إستكماله بمبلغ تعويض آخر لجبر الضرر ،
وفى نهاية الحكم حكمت المحكمة بإعفاء المستشفى الطاعنه من المصاريف ولكن ألزمتهم بالف درهم مقابل أتعاب محاماة للمريضة

وذلك أختى الكريمة كما فى المسؤولية التقصيرية ،
فإنه يمكن للقاضى الحكم أكثر من الدية الشرعية نظرا لشخصالمضرور وما لحقه من ضرر عظيم لا يفى معه ما حكم به من دية شرعية ،
وعلى سبيل المثال ( يمكن أن يحكم القاضى بمبلع يتعدى المليون مع أن الدية الشرعية 200 ألف لأن ما لحق المضرور من أضرار مادية وأدبية تتعدى مبلغ الدية )
وشكرا

هنوووود
12-14-2011, 04:07 PM
تسلموووون اخواني ماقصرتوا

بس عندي سؤال ثاني

ماهي أسباب الطعن والنقاط القانونية التي يثييرها؟
وردود المحكمة على هذه الاسباب

محمد ابراهيم البادي
12-15-2011, 04:25 PM
راجعي الحكم
وبتقرين في فقرة او سطر
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ------------------------ فهذا هو سبب الطعن .

وعبارة وحيث هذا الطعن في محله (او) فهذا مردود عليه ، فهذا هو رد المحكمة .

وبالتوفيق ان شاء الله

هنوووود
12-15-2011, 05:59 PM
مشكوووووووور ماقصرت والله ^^

المحامي عبدالله حاجي
01-13-2013, 06:49 PM
السلام عليكم ورحمته الله .... شكرا على الردود الطيبه واحببت أن اشارك بطعنيين وأتمنا أن اكون وفقت بذلك ..

* انه ينبغي للقضاء بالتعويض وفقا للمفهوم القانوني , ان يطلب المضرور القضاء به . في حين انه يقضي بالدية شرعا دون طلب . إلا اذا ثبت ان مستحقيها تنازلوا عنها .لقوله تعالى ( الا ان يصدقوا ) . ولو كانت تعويضا مدنيا بحتا . لما امكن القضاء بها من دون طلب من المضرور .
( الطعن 25 لسنه 16 جزائي شرعي جلسة 28/ 5 / 1994 ) .

* معلوم من قواعد الشرع بنص الكتاب والسنة , وما فهمه جمهور الفقهاء من وجود فروق جوهريه تميز الدية عن التعويض لأن الدية تعتبر عقوبة وتعويضا في ان واحد .
( الطعن 63 لسنة 16 جزائي شرعي جلسة 19/ 11 / 1994 ) .