المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شهادة الشهود


الملكي
12-13-2011, 04:40 PM
سؤال هل يمكن تسجيل شهادة شاهد كتابة وتصديقها من كاتب العدل وضمها لاوراق القضية

وهل تاخذ المحكمة بها في القضيه

وماهي طريقة كتابتها ولمن توجه في الترويسة وشكرا

المحامي مؤمن صابر هشام
12-13-2011, 07:16 PM
السلام عليكم


ما هى نوع الدعوى


وعلى كل حال عليك مراجعة الرابط التالي بالمنتدى

وشكرا لطموح المحترم

http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1032 (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1032)

المحامي مؤمن صابر هشام
12-13-2011, 07:22 PM
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري
الباب الثالث : شهادة الشهود
مادة (60)
في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي
مادة (61)
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه
( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة
( ج ) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
مادة (62)
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة.وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
مادة (63)
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي.
( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة (64)
لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمسة عشرة سنة، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.
مادة (65)
الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطـة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
مادة (66)
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة.ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
مادة (67)
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
مادة (68)
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع الذي يريد إثباتها كتابة أو شفاهه في الجلسة.
مادة (69)
الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيهـا بهذا الطريق.
مادة (70)
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة.
مادة (71)
يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات شهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا، ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه.
مادة (72)
يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لإجرائه.
مادة (73)
يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع.وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور.
مادة (74)
إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة.وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت في محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة، ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة.
مادة (75)
لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سما شهود بناء عللا طلب الخصوم
مادة (76)
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لـم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به، ولا يخل هذا بأى جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير.
مادة (77)
إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة.ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب.
مادة (78)
إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم في المحضر ولا يكون قابلا للطعن، وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمراً بإحضار الشاهد.وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذ كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره.
مادة (79)
يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
مادة (80)
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
مادة (81)
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.
مادة (82)
لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر.
مادة (83)
من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.
مادة (84)
يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
مادة (85)
على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم، ويبين كذلك أن كل يعمل عند أحدهم.
مادة (86)
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
مادة (87)
يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
مادة (88)
إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي.
مادة (89)
لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة.
مادة (90)
تؤدى الشهادة شفاهه ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة آلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
مادة (91)
تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
مادة (92)
تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
مادة (93)
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :
( أ ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها
( ب ) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم
( ج ) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر
( د ) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين
( هـ ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال
( و ) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها
( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك
( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب
مادة (94)
إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق.
مادة (95)
بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتـدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب.
مادة (96)
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد.ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
مادة (97)
لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
مادة (98) تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المواد 69، 72، 73، 74، 94

المحامي مؤمن صابر هشام
12-13-2011, 07:31 PM
الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود
والقرائن
-الشروط - والأحكام-

العناصر
<LI style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l2 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoNormal>حالات عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود . <LI style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l2 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoNormal>الحالات التى يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة <LI style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l2 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoNormal>الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود ليس متعلق بالنظام العام
نصوص المواد وتطبيقات قضائية
حالات عدم جواز الاثبات
بشهادة الشهود
المقرر وفقا لنص المادة 60 و 61من قانون الاثبات أنه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود - فى غير المواد التجارية- لاثبات التصرف سواء من حيث وجوده او انقضائه فى الحالات الآتيه :-
1- الحالة الأولى اذا كان التصرف القانونى - محل الاثبات - تزيد قيمته على ألف جنيه , أما اذا كانت قيمة التصرف تقل عن ألف جنيه فيجوز الاثبات بالبينة ( شهادة الشهود)
2- الحالة الثانية اذا كان التصرف غير محدد القيمة.
الا أن ذلك مشروط – فى تلك الحالتين - بألا يكون هناك اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك, ومن أمثلة ذلك اثبات العلاقة الايجارية وشروطها - فى ظل العمل بقوانين ايجار الأماكن- بالنسبة للمستأجر جائز بكافة طرق الاثبات ولا يجوز للمؤجر التمسك بمبدأ الثبوت بالكتابة
3- الحالة الثالثة اذا كان هناك دليل كتابى – (حتى ولو كان التصرف أقل من ألف جنيه) - بمعنى لو كان تحت يد الخصم دليل كتابى فلا يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه هذا الدليل الا بدليل كتابى .
4- الحالة الرابعة اذا كان المطلوب فى الدعوى هـو الباقـى او هـو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.
5- الحالة الخامسة اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .
الحالات التى يجوز فيها الاثبات بشهادة
الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة
1- الحالة الأولى اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . ومن أمثلة المانع الأدبى وجود درجة قرابة بين الدائن والمدين كعلاقة الأب بابنة والعكس ,,كذلك علاقة الزوجية إلا أن صلة الزوجية لا تعتبر – على اطلاقها - مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك الي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.
2- الحالة الثانية اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه.. كانهيار العقار الذى يقطن فيه أو ينشب حريق فى داره أو وقوع حرب..وغير ذلك
3- الحالة الثالثة اذا وجد مبدا ثبوت الكتابة ولكن بشروط. :-
<LI style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoNormal>أن تكون هناك ورقة مكتوبة أيا كان شكلها والغرض منها (-مراسلات بريدية – فاكس- عقد و... <LI style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoNormal>وأن تكون هذة الورقة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل علية أو من يمثلة أو ينوب عنة قانونا
وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى بة أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة الحصول وقريبةالاحتمال
الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود
ليس متعلق بالنظام العام
يجب التمسك به والا سقط الحق فيه
يجب على الخصم التمسك بدفع عدم جواز الاثبات بالبينة قبل سماع شهادة الشهود ويثبت ذلك بمحضر الجلسة، فإذا سكت عن ذلك وتم سماع الشهود أو أثبت دفعة بعد سماع الشهود عد سكوته وتنازلا منه عن حقه فى التمسك بالدفع و الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون
حيث قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك الي محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة لنقض .
نصوص المواد
تنص المادة 61
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه . (ا) فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . (ب) اذا كان المطلوب هـو الباقـى او هـو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة . (ج) اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .
المادة 63
يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى . (ا) اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . (ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه
المادة 62
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدا ثبوت الكتابة . وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة .
تطبيقات قضائية
من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك الي محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة .
مجدى عزام ( الطعون أرقام 597 و 876 و 884 لسنة 52 ق جلسة 28/11/1983 س 34 ص 1731 )
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فاذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه فى الاثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز له التحدي بالدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . مجدى عزام. ( الطعن رقم 157 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/28 س 26 ص714 ) ( الطعن رقم 222 لسنة 36 ق جلسة 25/2/1971 س 22 ص217 )
مناط اعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة - أى مانعة أصلا من اثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة - هو أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه ، أما إذا كان المحرر فى حوزة من أصدره أو انتقل بغير رضاه إلى المتمسك به فإنه يظل فى حكم الورقة المنزلية .
( الطعن رقم 2138 لسنة 52 ق جلسة 6/3/1986 س 37 جـ 1 ص 302)
متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها باحالة الدعوى الى التحقيق فى نزاع تزيد قيمته على عشرة جنيهات وارتضى المدين هذا الحكم ونفذه ولم يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف ـ فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق قواعد الاثبات لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت قواعد الاثبات ليست من النظام العام .
مجدى عزام ( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق جلسة 19/1/1956 س 7 ص 101) .مجدى عزام .( الطعن رقم 64 لسنة 23 ق جلسة 28/2/1957 س 8 ص 176
الوفاء باعتباره تصرفا قانونيا لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيها طبقا لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئيا . مجدى عزام ( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق جلسة 27/5/1986 س 37 جـ 1 ص 600)
المقرر وفقا للقواعد العامة فى الاثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المشروع على الآصل العام الذى يقضى بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود فيما يجب اثباتة بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الاثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الاثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون أو بأتفاق الطرفين واشترط لتوافرة أن تكون هناك ورقة مكتوبة أيا كان شكلها والغرض منها وأن تكون هذة الورقة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل علية أو من يمثلة أو ينوب عنة قانونا وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى بة أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة لحصول وقريبة الاحتمال. مجدى عزام ( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1990 س 41 جـ 2 )
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ولذلك يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له .
( الطعن رقم 1325 لسنة 58 ق جلسة 10/4/1995 س 46 ج 1 ص 612 )
كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبى حال دون حصوله على دليل كتابى ومن ثم يكون النعى عليه بأنه اعتبر الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول .

( الطعن رقم 1069 لسنة 59 ق جلسة 10/6/1993 السنة44 ع 2 ص 627 )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك الي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متي كان تقديرها قائما علي أسباب سائغة .
( الطعن رقم 223 لسنة 49 ق جلسة 17/2/1983 س 34 ص 491 )
وفقا لنص المادة 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق جلسة 27/3/1985 س 36 ص516 )
نص المادة 62 من قانون الاثبات يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الاثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانونا ، وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعي به أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال ، ومن المقرر أيضا أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبني عليه قضاءه سائغا .مجدى عزام( الطعن رقم 493 لسنة 49 ق جلسة 1984/2/28 س 35 ص581)
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أنه – متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها ، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقأ للقواعد العامة فى إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابى ، فإذا ادعى أحد طرفى المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت الصورية بطريق الكتابة .
مجدى عزام ( الطعن رقم 2745 لسنة 60 ق - جلسة 27/11/1994 س 45 ص 1485 ج 2 )

محمد حسين إدريس أحمد
12-13-2011, 08:05 PM
جزاك الله خيرا

علي الراعي
12-14-2011, 01:47 AM
سؤال هل يمكن تسجيل شهادة شاهد كتابة وتصديقها من كاتب العدل وضمها لاوراق القضية

وهل تاخذ المحكمة بها في القضيه

وماهي طريقة كتابتها ولمن توجه في الترويسة وشكرا

الأخ الكريم

تحية طيبة وبعد
وبدون الدخول فى شهادة الشهود بوجه عام لأنها معلومة للجميع أثرها فى الإثبات ،
وفى المنتدى نص قانون الإثبات الإماراتى 10 لسنة 1992

أما عن سؤالك الأول بتحرير شهادة الشهود وتصديقها ، فإنه يمكن ذلك خشية ضياع الشهادة فيما بعد أو لظروف طارئة قد تحل بالشهود ، وخشية ضياع ملامح الشهادة فى القضية التى أنتم بصددها ،
وتنص المادة 11 من قانون الكاتب العدل على :-
(( يتولى الكاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وإثبات التصديق في السجلات والفهارس الخاصة، وإعطاء الشهادات من واقع هذه السجلات ))

والمادة 12 من ذات القانون على :-
((يجب على الكاتب العدل قبل توقيع ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم وصفاتهم وأهليتهم وإلمامهم بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه وبعد توقيع ذوي الشأن في المحرر والسجل يحرر الكاتب العدل محضراً بذلك في ذيل المحرر يوقعه الشهود ثم يسلم المحرر إلى صاحب الشأن بعد توقيعه بالتسلم في سجل التصديقات. ويجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات التصديقات لمن يطلبها من ذوي الشأن، ولا يجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات التصديقات لمن يطلبها من غير ذوي الشأن، إلا بأمر من رئيس المحكمة. ولا يجوز التصديق على توقيعات في محرر ظاهر البطلان أو مخالف للنظام العام أو الآداب))

وأحيطك علما بأن المحكمة تأخذ بهذه الشهادة لخشية إختفاء معالم إثبات الوقائع ،
أما شهادة الشهود بوجه عام كما تحدث عنها الأخوة من قبل ، فهى للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ،

ولكن لتؤتى شهادة الشهود الموثقة لدى كاتب العدل أثرها فى دعوى محددة يجب أن تكون برقم الدعوى ،

وفى الجلسة التالية يتم إرفاق شهادة الشهود بحافظة مستندات وتتشرف بتقديمها للهيئة الموقرة

أما عن موضوع كتابتها فهو من اليسير جدا ، حيث يكتب الشهاد القسم وبأنه يقول الحقولا شئ غير الحق ويتلى شهادته كاملة ،

ولكن كى أكون اكثر صراحة فى هذا الموضوع ، الى حد ما سكون قابل للشك والطعن عليه ،

أما هناك طريقة أخرة تأتى بأثرها ويستحيل الطعن عليها ،

ألا وهى دعوى مستعجلة بشهادة الشهود ،
ودمت فى رعاية الله وأمنه

الملكي
12-14-2011, 09:49 AM
مشكورين على الردود جميعا

استاذي مومن صابر الدعوى عندك فكرة عنها بس ما حبيت ازعجك بالتفاصيل لكونك مشغول الله يعطيك العافية ويجزيك الخير على مساعدتك بشكل دائم ارسلت لك على الايميل نسخة واتمنى وقت الفراغ تعطيني ملاحظاتك عليها وشكرا

استاذي علي الراعي شكرا على ردك الرائع ووصلت الفكرة والحمد لله وياليت احصل نموذج لشهادة مكتوبة على ان ابني عليها وشكرا

محمد حسين إدريس أحمد
12-14-2011, 11:45 AM
جزاك الله خيرا استاذنا القدير على الراعى

رمضان حمزة
12-15-2011, 11:55 PM
كل التقدير والإحترام للأساتذة الأفاضل من تفضلوا بالرد وأخص الاستاذ المجتهد علي الراعي
وهناك ملاحظة أرجو أن يتقبلها السادة الأساتذة الأكارم بصدر رحب وهو خروج الإجابات عن المسألة محل الإستشارة والإستفاضة بما يصعب على السائل فهم الإجابة وسؤال االسائل موجز في مدى إمكانية تحرير شهادة الشاهد كتابة والتصديق عليها لدى الكاتب العدل ويسأل عن تقدير المحكمة لتلك الشهادة

وحقيقة أنه بالبحث في قانون الكاتب العدل الإماراتي لم أتبين من مهام الكاتب العدل التصديق على شهادة الأفراد لتقديمها للمحاكم إذ أن الشهادة تتطلب حلف اليمين ولا يقوم الكاتب العدل بتحليف الشهو د اليمين كما وأن المشرع حدد في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأناط بقاضي الأمور المستعجلة في حالة الإستعجال للسفر أو المريض ألذي يخشى موته أو المسافر ولا يرجى عودته سماع شهادة ذلك الشاهد

أما تقدير الشهادة لدى القضاء والأخذ بها أو طرحها فكما تفضل السادة الأساتذة فإن الشهادة كغيرها من وسائل الإثبات تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع والله ولي التوفيق .

المستشار القانوني / رمضان حمزة

علي الراعي
12-16-2011, 12:27 AM
أما عن موضوع كتابتها فهو من اليسير جدا ، حيث يكتب الشهاد القسم وبأنه يقول الحق ولا شئ غير الحق ويتلى شهادته كاملة ،

ولكن كى أكون اكثر صراحة فى هذا الموضوع ، الى حد ما سكون قابل للشك والطعن عليه ،

أما هناك طريقة أخرة تأتى بأثرها ويستحيل الطعن عليها ،

ألا وهى دعوى مستعجلة بشهادة الشهود ،
ودمت فى رعاية الله وأمنه

أستاذنا الفاضل رمضان حمزة
شكرا على إطرائك وهذا ليس بجدبد عن شخصكم الكريم وعن تشجيعك دائما للتقدم بالرقى بالمنتدى ،
ولكن إسمح لى بالعتقيب ،
حيث أن ما أوردته سعادتك فقد كتبت عنه فى الممشاركة السابقة ،
وقد تحدثت عن كيفية الكتابة وأوردت نصوص من المواد الخاصة بقانون كتاب العدل ،
وكذلك الدعوى المستعجلة بشهادة الشهود ،
ولم يتحدث أحد من بعيد أو قريب عن ان كاتب العدل يقوم بتحليف الشاهد لأن الشهادة تكون على مسؤولية الشاهد ، ولذلك أوضحت أن الشاهد يقدم القسم على الشهادة فى المحرر الذى يصدر عنه أمام كاتب العدل ،
وكل ما أضفته سعادتك يكون فى خدمة العضو الكريم ويرسخ المعلومة عنده ويؤكدها ،

وأنا شخصيا لا أغضب من أى إضافة من إخواننا الزملاء ما دامت ليست تجريح بالإجابة أو بصاحبها ، ودائما لنا صدور رحبة ، وعلى راسى أخى رمضان
ودائما لندفع منتدانا الى الأمام ،

رمضان حمزة
12-16-2011, 01:09 AM
جزيل الشكر والعرفان أستاذنا العزيز على الراعي ولم أنسب لسعادتكم ولاغيركم من الأفاضل ذكر أن الكاتب العدل يحلف الشهود ولكن أتحدث على لساني أنني لم أجد في قانون الكاتب العدل الاماراتي مايخول للكاتب العدل تحليف الشاهد اليمين عند التصديق على الشهادة

وسؤال خاص لسعادتكم من حيث التطبيق العملي في الحياة وبحكم خبرتك العملية الممتازة

هل يقبل الكاتب العدل التصديق على شهادة الشاهد حتى ولو كتب وكما تفضلتم بذكر أنه يكتب أنه يقسم أن يقول الحق ولا شئ غير الحق

منتظر الإجابة ومن من سعادتكم ومن باقي الأساتذة الإفاضل وحتى تعم الفائدة على الجميع

وتفضلوا تحياتي والله ولي التوفيق

المستشار القانوني / رمضان حمزة

علي الراعي
12-16-2011, 01:28 AM
أستاذنا الفاضل رمضان حمزة
أنا لم أقل أن سعادتك نسبت لى أو أحد من الزملاء أى قول ،
ووالله أتحدذ فى المشاركة من صميم وجدانى وبصدر رحب ،

وأنا دائما كغيرى أخطئ فى التقدير أحيانا وهذه صفة إنسانية ، وإذا قمت بردى يجزيك الله عنى خيرا ،

اماصاحب السعادة عن سؤالك
فإن شهادة الشهود كتابة واتصديق عليها هى عبارة عن محررعرفى كباقى المحررات وتكون على مسؤولية محررها والكاتب العدل ليس له إلا التصديق على التوقيع بناءا على نص المادة 11 من قانون كاتب العدل ،

وبعد أن يتحقق كاتب العدل من شخصية محرر المحرر ( الشهادة) وأهليته وصفته ويتلو عليه ما وقع عليه لما جاء بالمادة 12 من ذات القانون ،
وليس لكاتبالعدل أن يقبل أولا يقبل التصديق على شهادة الشهود مادام القانون لم يحظر عليه هذا الإجراء لما جاء بالمادة 16 من قانون العدل ،
وشكرا لسعادتك

shabah
04-02-2016, 09:27 PM
شكرا لكم بالتوفيق