المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 15 سنة 28 جزائي


عدالة تقهر الظلم
03-18-2010, 09:58 PM
حكم للمحكمة الاتحادية العليا طعنت فيه النيابة العامة لمصحلة المحكوم عليه تأسيسا على القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، اذ حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لتقدمه بعد الميعاد دون ان تبحث الاسباب القهرية التي مر بها المطعون ضده

عقد القانون
03-18-2010, 11:52 PM
بارك الله فيك عالجهد الجميل..

سلمت يداك عالطرح..

وجعله تعالى في ميزان حسناتك يارب..

عدالة تقهر الظلم
03-19-2010, 12:16 PM
شاكر مروك ولك مني طيب التحايا

محمد ابراهيم البادي
03-20-2010, 08:03 PM
شاكر لك استاذي عالحكم
ولكن من مبدأ العدالة التي تكلم عنه الحكم ، ومن مبدأ العدالة التي سألت عنه الاستاذة نور حجور ، من واقع المادة 257 من قانون الاجراءات الجزائية اعتقد في اعادة نظر للدعوى التي حكم على شخص بالبراءة في جريمة قتل و اتضح لاحقا ان المتهم مدان ،،،،

عدالة تقهر الظلم
03-21-2010, 11:33 PM
شاكر مروك اخي محمد

بخصوص لو اتضح ان شخص مدان بعد صجور حكم بالبراءة

المشكلة اننا لا نستطيع ان نحكم على شخص بانه مدان الا اذا كان هناك دليل وهو ما يقتض العودة الى نقطة الصفر من حيث استجوابه وتوجيه التهمة اليه، والنيابة العامة لوحدها قد ترى انه لا الدليل لا يرقى لان يكون دليلا اتهام تسند معه التهمة للمتهم وفي ذلك عدم استقرار للمراكز القانونية.

فقد ترى الشرطة ان الدليل قوي في حين ترى النيابة العامة ان الدليل ضعيف

وقد ترى كل من الشرطة والنيابة ان الدليل قوي والمحكمة لا ترى ذلك

ولو سلنا بان التماس اعادة النظر هو الحل فسوف نكون امام حالة غريبة نوعا ما وهي ان تبحث محكمة التمييز وهي محكمة قانون مسألة موضوعية بحته وهو ثبوت التهمة وهو ما لا يتناسب مع المحكمة العليا

كما ان ذات المبدأ "مقتضيات العدالة" ربما يكون حجة لعدم اعادة المحاكمة لانه من الممكن ان يحاكم الشخص خمس مرات لورود أدلة جديدة وترى المحكمة في كل مرة ان الدليل غير منتج في اثبات التهمة.... ومن ثم يكون هذا الشخص - الذي ينطبق عليه الاصل العام وهو البراءة- قد عوقب بكثرة محاكمته

والله اعلم