المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم التحرش في القانون الاماراتي ؟؟


sona
12-12-2011, 10:21 PM
السلام عليكم حبايبي

بغيت اعرف شو حكم التحرش في القانون الاماراتي
يعني شو عقوبتها ؟
و تصنف تحت الجنح او الجاية او المخالفات
:)

علي الراعي
12-12-2011, 11:00 PM
الأخت الكريمة
أرجو مراجعة هذا الرابط به كل ما تريدينه
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=11079

وهذا الرابط أيضا

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=10391

وفىا نتظار أى تساؤل آخر

المحامي العام الأول
12-12-2011, 11:03 PM
يعتمد أخوي هل يعتبر الفعل الي اقام به به اخلال للنظام والاداب العامة او لأ من حيث تقدير العقوبة

علي الراعي
12-14-2011, 03:31 AM
شكرا أخى على الرد

ولكن هل يعد الإخلال بالنظام العام والآداب العامه ظرف مشدد ؟؟؟؟؟؟؟
وألم يكن مجرد الإخلال بالنظام والآداب العامة يعد مجرم قانونا ؟ دون إرتباطها بجريمة أخرى أم لا ،
وهل لا يعد التحرش إخلالا بالآداب العامة بمجرد حدوثة ودون التطرق الى مكانه وفى وجود أحد أم لا ؟

وشكرا

المحامي العام الأول
12-14-2011, 06:59 AM
اذا أقترن فعل التحرش بأخلال في النظام والأداب العامة فالقاضي سلطة تقديرية في تشديد او تخفيف العقوبة وسعادتك كما تعلم أنه اذا ارتكب المتهم جريمتين مرتبطين ببعضهما أرتباطا لا يقبل التجزئة فالقاضي ملزم بأن يعاقبه بالجريمة الأشد ولا يعاقبه كلا عن الجريمتين بعقوبة مستقلة واذا ترجع الى قانو العقوبات القسم العام سترى هذا النص بالعقوبة بالجريمة الأشد

وذلك كانت أجأبتي بأنه يعتمد هل هناك قد كان أخلال بالنظام والأداب العامة التي لا تمس شخص الضحية فحسب بل ومشاعر عامة الناس في ذلك المكان ام قد اقتصر الأمر على الضحيه فقط فلا يجوز ان نعاقب المتهم بعقوبة عن اخلال بالنظام العام والاداب العامة وعقوبة أخرى عن التحرش اذا كان الاخلال بالنظام والاداب العامة قد وقع بمناسبة التحرش ..فالقاضي في هذه الحالة يرى ما هي العقوبة الاشد ويحكم بها ويكتفي بها.

اتمنى ان تكون الفكرة قد وصلت وشكرا لكم وجميعا هنا من أجل التعلم . وارجو اذا كان هناك تعقيب على مشاركتي فتفضل مشكورا .

sona
12-14-2011, 02:44 PM
ثانكس على الاجابه ما قصرت

علي الراعي
12-15-2011, 01:29 AM
اذا أقترن فعل التحرش بأخلال في النظام والأداب العامة فالقاضي سلطة تقديرية في تشديد او تخفيف العقوبة وسعادتك كما تعلم أنه اذا ارتكب المتهم جريمتين مرتبطين ببعضهما أرتباطا لا يقبل التجزئة فالقاضي ملزم بأن يعاقبه بالجريمة الأشد ولا يعاقبه كلا عن الجريمتين بعقوبة مستقلة واذا ترجع الى قانو العقوبات القسم العام سترى هذا النص بالعقوبة بالجريمة الأشد

وذلك كانت أجأبتي بأنه يعتمد هل هناك قد كان أخلال بالنظام والأداب العامة التي لا تمس شخص الضحية فحسب بل ومشاعر عامة الناس في ذلك المكان ام قد اقتصر الأمر على الضحيه فقط فلا يجوز ان نعاقب المتهم بعقوبة عن اخلال بالنظام العام والاداب العامة وعقوبة أخرى عن التحرش اذا كان الاخلال بالنظام والاداب العامة قد وقع بمناسبة التحرش ..فالقاضي في هذه الحالة يرى ما هي العقوبة الاشد ويحكم بها ويكتفي بها.

اتمنى ان تكون الفكرة قد وصلت وشكرا لكم وجميعا هنا من أجل التعلم . وارجو اذا كان هناك تعقيب على مشاركتي فتفضل مشكورا .

الأخ الكريم

الفكرة لم تصل لأنها على غير أساس ، فلا داعى لوصولها لأنها بنيت على خطأ ،

فعلى سبيل المثال لا الحصر ، المشرع الإماراتى لم يعرف معنى التحرش الجنسى صراحة ، أو يتطرق الى اللفظ صراحة ،
ولكن جاءت بعض النصوص القانونية بتجريم بعض المرادفات للتحرش الجنسى ،

تنص المادة 358 من قانون العقوبات على :-
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية .)

والمادة 359 من ذات القانون على :-
(1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض الأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق . )

أرجو أن تستذكر هذه النصوص لتستشف الرد القاطع ،
وشكرا

علي الراعي
12-15-2011, 01:30 AM
ثانكس على الاجابه ما قصرت

شكرا للأخت الكريمة
وفى إنتظار أى استفسار آخر

المحامي العام الأول
12-15-2011, 01:40 AM
شكرا أخي الكريم مع الاعتذار بعدم اطلاعي على نصوص القانون فمازلت طالب في كلية القانون السنة الرابعة اعلم بأن هذا ما يطلق عليه عذر أقبح من الذنب :( فلتعذرني.

اخي العزيز نرجع لموضوعنا المهم..

عندي سؤال من هذا النص القانوني وأتمنى أن استفيد منك لأني أريد أن اتعلم كيفيه الأستنباط من النص لأنه قد استشكل عليه لأن ما قد درسته انه اذا ارتكب الجاني فعلين يجرم بهما القانون في ذات المناسبة والوقت فيعاقب بالعقوبة الأشد وسعادتك أتيت بهذا النص القانوني :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية

والأن سؤالي أستاذي الفاضل :

فهل معناه أن أرتكاب فعل مخل بالحياء مع انثى او صبي مالم يتم الخامسه عشره ولو في غير علانيه هو ظرف مشدد للفعل المجرم أساسا في سياق النص الذي يسبقه وهو يعاقب بالحبس مده لا تقل ستة اشهر من اتى فعل مخل بالحياء


وفي حال ارتكاب الفعلين في ذات الوقت فهل يحكم القاضي بالعقوبة الأشد

او بالفعلين بعقوبتين على حدى عن الفعلين المجرمين

أو تعتبر الحاله الثانية هي ظرف مشدد للفعل المجرم الأول وهو ارتكاب فعل مخل بالحياء

أرجو أن تعيرني بعض من وقتك أستاذي الفاضل فمنك نتعلم ومايزال المرء عالما ماظل يتعلم

علي الراعي
12-15-2011, 01:58 AM
الأخ الفاضل
بعد التحية
كلنا نتعلم كل يوم ، بل كل لحظة ما دمنا أحياء

بداية
الإرتباط عند وجود جريمتين مكونتان لفعل واحد
أما فيما أثرته فقد يكون التحرش فى مكان عام أو فى غير العلانية ،
فهو فعل واحد وقد أتى بجريمة واحدة ،
فليس هناك أدنى ارتباط ،
وما تثيره عن إتيان الفعل الفاضح مع أنثى أو طفل يعد ظرف مشدد ولو كان فى غير العلانية ، وهذا ما أردت توضيحه لك فى بداية المشاركة ،

وأحيطك علما بأن الإرتباط يعد من السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ،
ولكنى لم أفهم ماذاتعنى ارتكاب الفعلين فى نفس الوقت ( هل تقصد ان أتى الفعل الفاضح وأيضا قام بفعل فاضح مع أنثى أو طفل ؟ )
إن كنت تقصد هذا ، فإانه مردود عليه بأننا نكون بصدد جريمتين منفصلتين بفعلين منفصلين وليس هناك ارتباط ، لأن الأشخاص مختلفة حينها ، ونكون بذلك بصدد فعلين مجرمين مختلفين ( أى قضيتين منفصلتين ) لإختلاف المجنى عليه

وشكرا

المحامي العام الأول
12-15-2011, 10:05 PM
جزاك الله خير أخوي استاذي الفاضل


اعتقد ان الصورة قد وضحت الأن في ذهني ...

أشكرك مرة أخرى على سعة صدرك ....

علي الراعي
12-15-2011, 10:51 PM
أخى الكريم

والله نحن هنا فى المنتدى لا نتوانى على تقديم المشورة والمساعدة فى جميع المجالات ،
ولا تحرمنا من دعائك ،
وإن شاء الله دائما نلتقى ،
وتحت أمرك فى سؤال أو استشارة
وفقنا الله وإياك

محمد ابراهيم البادي
12-15-2011, 11:18 PM
وان كان الوصف الوارد بالسؤال والذي لم يرد في قانون العقوبات الاتحادي
فماذا تكون وصف التهمة اذا كانت هناك استطالة اساتذتي ؟

علي الراعي
12-16-2011, 01:05 AM
أستاذى محمد البادى

حقيقة أنا لم أفهم سؤالك جيدا ولكنى سأجتهد فيما ورد به ،
أما عن وصف التهمة فيكون بإحدى مرادفات الفعل الوارد بنصوص القانون ،
فمثلا إذا كان هتك عرض أو تحرش فإنه يورد كالأتى على سبيل المثال ( قد تعرض المتهم للمجنى عليهابالتحرش بها أو بهتك العرض بما يخدش حيائها وبإحدى الحالات الواردة المادة 358 و 359 من قانون العقوبات)،
أرجو التوضيح أكثر أستاذ محمد البادى

المحامي العام الأول
12-16-2011, 01:31 AM
أخوي المحامي ارجو توضيح كيف يختلف التفسير والعقوبة لو كان هتك العرض المنصوص بالرضا او بالأكراه ؟

شاكر لك استاذي

علي الراعي
12-16-2011, 01:42 AM
أخى الكريم

من المعلوم أن الإكراه من التهديد الذى يعد ظرف مشدد تشدد معه العقوبة ،
شكرا لك أخى ،
وفقنا الله وإياك

المحامي العام الأول
12-16-2011, 02:06 AM
الشكر لك أخوي
استاذي كما اوردت سعادتك
بهتك العرض بما يخدش حيائها




بغض النظر عن التهديد

ألا يعتبر أكراه ؟ لأنه بالطبع لم يكن برضاها

أحيانا أشعر ان الامور متداخلة

لأن التحرش البدني معنى وهتك العرض له معنى أخر

لأن التحرش كما هو معلوم قد يتضمن اساءه بالكلام او بالاشاره

لكن هتك العرض هو لتعرض الى الأجزاء المصانة في جسم الأنسان

فلابد من التمييز لكي لا تختلط الأمور على قارئ الموضوع وعلينا كذلك كقانونيين فمازلنا نتعلم أستاذي سواء في الكلية أو في المنتدى

في الأخير شاكر لك سعة صدرك

علي الراعي
12-16-2011, 02:15 AM
أخى الكريم

هناك صورة أخرى لهتك العرض ألا وهو هتك عرض بالرضا ( الزنا أو اللواط أو غيره من تلك الأمور )

المحامي العام الأول
12-16-2011, 02:18 AM
نعم أنا اعلم استاذي بهتك العرض عن الرضا ولم أورده لأني بديهيا يخرج عن حالات التحرش وله عقوبة خاصه

لكني أقصد هتك العرض كما أوردت سعادتك بما يخدش حيائها

ألا يعتبر أكراه ؟؟؟ لأن المجني بالطبع لم يكن برضاها الأمر ؟ ام تعتبر حاله تحرش؟

علي الراعي
12-16-2011, 02:59 AM
أخى

أعتذر والله لأنى مشغول ، ولكن سريعا ،
التحرش وهتك العرض يعدا مترادفين ،
لأنهما يكونا بإكراه المجنى عليها بأى صورة من صور الإكراه

ولكن المشرع كان قاصرا فى تحديد بعض الصور من الإعتداء على الحياء ،
وقد ساوى بين الفعل والقول فى هذه الجرائم وتركها على عمومها ما عدا هتك العرض بالرضا والإغتصاب ، أما فيماعدا ذلك لم يفرد المشرع نصوصا قاطعة بهذا الشأن ،
وشكرا

محمد ابراهيم البادي
12-16-2011, 10:03 AM
تطور النقاش من تحرش او تعرض
الى ارتباط الى ان وصل الفعل الى الاكراه
وهذا جميل في شرع ابعاد الجريمة وتطورها
بعد شكري الجزيل لكم اصحاب السعاد فعلى هذه المناقشة القيمة
وكان سؤال المعنية عن التحرش في الامارات ، وكانت الاجابات متفاوته في تحديد الوصف الوارد في قانون العقوبات ، الى ان ادرج الاستاذ علي المواد القانونية ، وكان نقاش سعادة المحامي العام الاول على وجود التشديد في حالة الصبي او المعتوه
وقلت انا في حالة التحرش او التعرض استطال المتهم او الجاني الى جسم المجني عليه .... بماذا يمكن وصف الفعل؟

علي الراعي
12-16-2011, 10:41 AM
أستاذنا محمد البادى
شكرا على مداخلتك الطيبة صاحب السعادة ،
وأجيب سعادتك عن سؤالك ،
أنه إذا استطال الفعل جسم المجنى عليها عد هتك العرض بالإكراه ،

لما بالمادة 356 من قانون العقوبات
مع عدم الإخلال بالمادتين السابقتين ، يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكرا كان أم أنثى تقل سنة عن أربعة عشر عاما ، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت .

وأتمنى أن أكون وفقت فى الرد على سعادتك

محمد ابراهيم البادي
12-16-2011, 11:19 AM
الشوق لكم جميعا استاذي
ولكن شوقي للاستاذ عدالة تقهر الظلم فاق الحدود
فهو الوحيد الذي كنت اناقشه في المواد الجزائية المعروضة في المنتدى
واحببت ان استيعد هذه الذكريات الجميلة معه واتمنى ان يكون من المترددين
على المنتدى ويقرأ هذه المناقشات وتجبره على ان يجعل الماضي في طريق خلفه
وان يمشي معنا في طريق جديدة نرسمها نحن برغبتنا في البقاء وطبعا البقاء للاقوى عندي
ونحن اقوياء جدا و الله الحمد ، واكرر شكري لك استاذي الفاضل وبقية الاخوة على هذه المشاركة
التي اقصد منها ان تكون دروس خصوصية اضافية للطلبة حتى تترسخ المعلومات الدراسية بشكل اكبر في
عقولهم وافئدتهم ، وحتى نستفيد في الغد القريب بما اكتسبوه من علم وخبرة في المجال القانوني من خلالكم
في هذه الساحة المعطاة ، اثابك الله بالخير الجزيل سيدي

علي الراعي
12-16-2011, 12:36 PM
الشكر لله ثم لك أخى الكريم محمد البادى
وأتمنى من الأخ عدالة تقهر الظلم بالعودة ، لأننى علمت شخصيته الكريمة من مخطوطاته الرائعة ،
وأقول له
نحن هنا جميعا من أجل الناس ، ورضا الله ،
ونحن ما زلنا فى إنتظاره فى القريب العاجل إن شاء الله ،
وفقنا الله وإياكم ،،،،

المحامي العام الأول
12-16-2011, 01:01 PM
يزاكم خير اصحاب السعادة أنا استفدت فعلا من هذا النقاش والشكر موصول لكم


وحبيت أني أضع ملاحظه أخيره عند تفسير أي نص قانوني جنائي فالأصل والمبدأ أنه لا يجوز التوسع في شرح النصوص الجزائية او القياس عليه .... كما هو الحال ف القانون المدني وغيره.

وفقكم الله

قانونية وافتخر
12-16-2011, 08:45 PM
الشوق لكم جميعا استاذي
ولكن شوقي للاستاذ عدالة تقهر الظلم فاق الحدود
فهو الوحيد الذي كنت اناقشه في المواد الجزائية المعروضة في المنتدى
واحببت ان استيعد هذه الذكريات الجميلة معه واتمنى ان يكون من المترددين
على المنتدى ويقرأ هذه المناقشات وتجبره على ان يجعل الماضي في طريق خلفه
وان يمشي معنا في طريق جديدة نرسمها نحن برغبتنا في البقاء وطبعا البقاء للاقوى عندي
ونحن اقوياء جدا و الله الحمد ، واكرر شكري لك استاذي الفاضل وبقية الاخوة على هذه المشاركة
التي اقصد منها ان تكون دروس خصوصية اضافية للطلبة حتى تترسخ المعلومات الدراسية بشكل اكبر في
عقولهم وافئدتهم ، وحتى نستفيد في الغد القريب بما اكتسبوه من علم وخبرة في المجال القانوني من خلالكم
في هذه الساحة المعطاة ، اثابك الله بالخير الجزيل سيدي


نثرت فأصبت .. كلنا اضنانا الشوق للقلم الجنائي المبدع .. الأخ والاستاذ عدالة تقهر الظلم .. نتمنى له العودة القريبة الحميدة لمنزله الثاني كعودتك استاذي وعودة الاستاذة المحامية أسماء الزعابي :)

أشكر صاحبة الموضوع والأساتذة اللي ردوا في الموضوع الجميل ..


لي عودة.. :)