محمد ابراهيم البادي
12-10-2011, 11:56 PM
تحكيم" شرط اللجوء إليه". هيئات" هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع". أوراق مالية. حكم" تسبيب معيب" " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
- الشريعة العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية. قوامها. الاتفاق عليه في المسائل التي يجوز فيها الصلح. أساس ذلك ؟
- الاتفاق على التحكيم. ماهيته ؟.
- التحكيم وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي. انصرافه إلى ما يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة اللجوء إليه سواء كان الاتفاق سابقا أو لاحقا على قيام النزاع أو في صورة شرط تحكيم وارد في عقد اتفاق متصل وأيا ما كانت الجهة المتفق على إسناد التحكيم إليها. علة ذلك وأثره ؟
- تفويض هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع في وضع نظام للتحكيم. لا يقصد منه فرض التحكيم جبرا على أشخاص لا يسعون إليه ويأبون سلوك طريقة بما يناقض الطبيعة الاتفاقية للتحكيم ويؤدي إلى إهدار حق التقاضي. أساس ذلك ؟
- التحكيم. اللجوء إليه. شرطه. اتفاق الطرفين على اتخاذه وسيلة لتسوية النزاع بينهما.
- إقامة الحكم المطعون فيه قضائه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم استنادا إلى القرار"1" لسنة 2001 الصادر عن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رغم إلغائه بتعديله بالقرار رقم 135 لسنة 2008 وخلو الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على تسوية النزاع بينهما عن طريق التحكيم. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
- الشريعة العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية. قوامها. الاتفاق عليه في المسائل التي يجوز فيها الصلح. أساس ذلك ؟
- الاتفاق على التحكيم. ماهيته ؟.
- التحكيم وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي. انصرافه إلى ما يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة اللجوء إليه سواء كان الاتفاق سابقا أو لاحقا على قيام النزاع أو في صورة شرط تحكيم وارد في عقد اتفاق متصل وأيا ما كانت الجهة المتفق على إسناد التحكيم إليها. علة ذلك وأثره ؟
- تفويض هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع في وضع نظام للتحكيم. لا يقصد منه فرض التحكيم جبرا على أشخاص لا يسعون إليه ويأبون سلوك طريقة بما يناقض الطبيعة الاتفاقية للتحكيم ويؤدي إلى إهدار حق التقاضي. أساس ذلك ؟
- التحكيم. اللجوء إليه. شرطه. اتفاق الطرفين على اتخاذه وسيلة لتسوية النزاع بينهما.
- إقامة الحكم المطعون فيه قضائه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم استنادا إلى القرار"1" لسنة 2001 الصادر عن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رغم إلغائه بتعديله بالقرار رقم 135 لسنة 2008 وخلو الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على تسوية النزاع بينهما عن طريق التحكيم. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.