محمد ابراهيم البادي
12-10-2011, 11:40 PM
جلسة الأربعاء الموافق 17 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / عبدالعزيز محمد عبدالعزيز - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: صلاح محمود عويس ومصطفى الطيب حبوره.
( 15 )
الطعن رقم 5 لسنة 2009 مدني
(1) طعن" ميعاده". إجراءات. نقض" ما لا يقبل من الأسباب".
- الطعن بالنقض. ميعاده. ستون يوماً. سريانه من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه. أساس ذلك؟.
- ميعاد المسافة. عشرة أيام. تضاف إلى المواعيد لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة. أساس ذلك ؟
- مصادفه أخر ميعاد الطعن عطلة رسمية. أثره. امتداده إلى أول يوم عمل بعدها. أساس ذلك؟
- مثال لنعي في غير محلة لامتداد ميعاد الطعن إلى أول يوم عمل لمصادفة اليوم الأخير عطلة رسمية.
(2) إيجار. الاتحاد" إمارة عجمان". تحكيم. بطلان. لجان. حكم" تسبيب سائغ".
- لجنة منازعات الإيجارات في إمارة عجمان. إنشائها لتحل محل لجنة التحكيم في منازعات الإيجارات القائمة في الإمارة ولتأدية اختصاصاتها المحددة قانونا. ماهيته تلك الاختصاصات وأساسها ؟
- اتفاق المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار صراحة على إحالة أي نزاع بينهما بشأن تفسير أو تطبيق العقد للجنة المنازعات. مؤداه. غير جائز لأي منهما رفع دعوى أمام القضاء بشأن ما تفق عليه. القرار الصادر من اللجنة نهائيا وباتا في النزاع المعنى. لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. لطرفي العقد طلب إبطال قرار لجنة الطعن في حالة توافر حالاته. أساس ذلك ؟
- النص في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين على قبولهما صراحة إحالة المنازعات التي تنشأ بينهما بشأن تفسير وتطبيق أحكام العقد على لجنة المنازعات الايجارية بإمارة عجمان. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان قرار اللجنة لعدم وجود وثيقة التحكيم. صحيح.
(3) بطلان. محكمين. إجراءات. لجان" لجنة المنازعات الإيجارية". الاتحاد" إمارة عجمان".
- التمسك ببطلان حكم المحكم لعدم صلاحيته. مناطه ؟.
- رد المحكم أو طلب اعتباره غير صالح لنظر الخصومة. وجوب رفع طلب الرد في الحالتين إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلا نظر النزاع خلال خمسة أيام من تحقق أي من الحالات المحددة ومنها تاريخ حدوث سبب الرد أو العلم به. أساس ذلك ؟.
- خلو الأوراق من سلوك الطاعنة الطريق المحدد قانونا وفي الميعاد القانوني. النعي ببطلان قرار اللجنة لوجود صلة قرابة بين المطعون ضده ورئيس اللجنة. على غير أساس.
(4) لجان" لجنة المنازعات الإيجارية". إيجار. محكمة الموضوع" سلطتها". دفاع" ما لا يعد إخلال".
- قرارات لجنة المنازعات الإيجارية نهائية وغير قابلة للطعن. أساس ذلك ؟
- طلب الخصوم إبطال قرار اللجنة. حالاته وأساسه ؟
- سلطة محكمة الموضوع حال نظر طلب البطلان. لا تتسع لتشمل بحث مطاعن موضوعية تتصل بالموضوع الذي كان مطروحا على اللجنة. التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة بشأن إيداع الأجرة أو سدادها. صحيح.
(5) محكمة الاستئناف" سلطتها". دفاع. نقض" ما لا يقبل من الأسباب".
- محكمة الاستئناف. حقها عند تأييدها الحكم الابتدائي الإحالة إليه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها دون إضافة. شرطه؟.
- عدم ذكر الطاعة الدفاع والمستندات الجديدة التي طرحتها على محكمة الاستئناف وأغفل الحكم بحثها أو الرد عليها. النعي الوارد في هذا الشأن. مجهل غير مقبول.
برئاسة السيد القاضي / عبدالعزيز محمد عبدالعزيز - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: صلاح محمود عويس ومصطفى الطيب حبوره.
( 15 )
الطعن رقم 5 لسنة 2009 مدني
(1) طعن" ميعاده". إجراءات. نقض" ما لا يقبل من الأسباب".
- الطعن بالنقض. ميعاده. ستون يوماً. سريانه من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه. أساس ذلك؟.
- ميعاد المسافة. عشرة أيام. تضاف إلى المواعيد لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة. أساس ذلك ؟
- مصادفه أخر ميعاد الطعن عطلة رسمية. أثره. امتداده إلى أول يوم عمل بعدها. أساس ذلك؟
- مثال لنعي في غير محلة لامتداد ميعاد الطعن إلى أول يوم عمل لمصادفة اليوم الأخير عطلة رسمية.
(2) إيجار. الاتحاد" إمارة عجمان". تحكيم. بطلان. لجان. حكم" تسبيب سائغ".
- لجنة منازعات الإيجارات في إمارة عجمان. إنشائها لتحل محل لجنة التحكيم في منازعات الإيجارات القائمة في الإمارة ولتأدية اختصاصاتها المحددة قانونا. ماهيته تلك الاختصاصات وأساسها ؟
- اتفاق المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار صراحة على إحالة أي نزاع بينهما بشأن تفسير أو تطبيق العقد للجنة المنازعات. مؤداه. غير جائز لأي منهما رفع دعوى أمام القضاء بشأن ما تفق عليه. القرار الصادر من اللجنة نهائيا وباتا في النزاع المعنى. لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. لطرفي العقد طلب إبطال قرار لجنة الطعن في حالة توافر حالاته. أساس ذلك ؟
- النص في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين على قبولهما صراحة إحالة المنازعات التي تنشأ بينهما بشأن تفسير وتطبيق أحكام العقد على لجنة المنازعات الايجارية بإمارة عجمان. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان قرار اللجنة لعدم وجود وثيقة التحكيم. صحيح.
(3) بطلان. محكمين. إجراءات. لجان" لجنة المنازعات الإيجارية". الاتحاد" إمارة عجمان".
- التمسك ببطلان حكم المحكم لعدم صلاحيته. مناطه ؟.
- رد المحكم أو طلب اعتباره غير صالح لنظر الخصومة. وجوب رفع طلب الرد في الحالتين إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلا نظر النزاع خلال خمسة أيام من تحقق أي من الحالات المحددة ومنها تاريخ حدوث سبب الرد أو العلم به. أساس ذلك ؟.
- خلو الأوراق من سلوك الطاعنة الطريق المحدد قانونا وفي الميعاد القانوني. النعي ببطلان قرار اللجنة لوجود صلة قرابة بين المطعون ضده ورئيس اللجنة. على غير أساس.
(4) لجان" لجنة المنازعات الإيجارية". إيجار. محكمة الموضوع" سلطتها". دفاع" ما لا يعد إخلال".
- قرارات لجنة المنازعات الإيجارية نهائية وغير قابلة للطعن. أساس ذلك ؟
- طلب الخصوم إبطال قرار اللجنة. حالاته وأساسه ؟
- سلطة محكمة الموضوع حال نظر طلب البطلان. لا تتسع لتشمل بحث مطاعن موضوعية تتصل بالموضوع الذي كان مطروحا على اللجنة. التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة بشأن إيداع الأجرة أو سدادها. صحيح.
(5) محكمة الاستئناف" سلطتها". دفاع. نقض" ما لا يقبل من الأسباب".
- محكمة الاستئناف. حقها عند تأييدها الحكم الابتدائي الإحالة إليه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها دون إضافة. شرطه؟.
- عدم ذكر الطاعة الدفاع والمستندات الجديدة التي طرحتها على محكمة الاستئناف وأغفل الحكم بحثها أو الرد عليها. النعي الوارد في هذا الشأن. مجهل غير مقبول.