المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييزرقم 58 لسنة2005 عمالي


محمد ابراهيم البادي
03-17-2010, 12:02 PM
الطعن بالتمييزرقم 58 لسنة2005 عمالي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19/9/2005
برئاسة زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و غسان محمد الجنيدي و عبد الباسط ابو سريع عبد الدائم


موجز القاعدة :-
(1) عمل "دعوى العمل ـ عدم سماع الدعوى" .
عدمسماع دعوى المطالبة باي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكان قانون العمل بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه ايا كان مصدرها .
مثال : بشأن اجور مضى عليها اكثر من سنة .

(2) عمل "انتهاء عقد العمل ـ بد الانذار" .
حق العامل في انهاء عقد العمل بدون انذار اذ اخل صاحب العمل بالتزامه قبله طبقا للمادة 121 من قانون العمل ـ عدم التزام صاحب العمل باداء بدل الانذار للعامل في هذه الحالة ـ علة ذلك ـ لا يغير من ذلك ان يكون العامل محقا في ترك العمل .


القاعدة القانونية :-
[1] ان النص في الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من قانون العمل على انه "وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى المطالبة باي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه" ـ يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على ان القانون منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة باي حق من الحقوق العمالية ايا كان مصدرها سواء تقررت هذه الحقوق بمقتضى احكام هذا القانون او بموجب عقد العمل اذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وهذا التقادم يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الاوضاع الناشئة عن العلاقة العمالية و المواثبة الى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل على السواء ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الاجور السابقة على تاريخ 22/9/2003 بمضي المدة (سنة) لما اورده بمدونات اسبابه من قوله "انه ازاء دفع المستأنفة بعدم سماع الدعوى بمضي سنةب النسبة لهذه الاجور واذ كان الثابت من الاوراق ان المستأنف ضده قد شكواه لدائرة العمل المختصة بتاريخ 22/9/2004 وبالتالي فان اجور السابقة على 22/9/2003 تكون قد سقطت بمضي السنة المنصوص عليها ويصبح باقي المستحق من هذه الاجور هو الفترة من 22/9/200 وحتى 16/7/2004 (تاريخ انقطاعه عن العمل) اي مدة 7 شهور و 24 يوم في مبلغ الاجر الشهري 1000 درهم" ، واذ كان الذي خلص اليه الحكم سائغا ووما له اصل ثابت بالاوراق ويتفق وصحيح القانون وكافيا لحمل قضائه في الخصوص فان النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير اساس .

[2] ان مفاد المادتين 117 ، 119 منقانون تنظيم علاقات العمل ان لكل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة انها العلاقة بينهما لسبب مشروع بشرط ان يوجه الطرف الذي انهىالعقد انذارا للطرف الاهر بعزمه على الانهاء قبل ذلك بثلاثين يوما فاذا اغفل من انهى العقد توجيه هذا الانار وجب عليه ان يؤدي للطرف الاخر تعويضا يسمى بدل الانذر ولو لم يترتب على هذا الاغفال اي ضرر له وقد خول القانون للعامل حق انهاء العقد بدون انذار اذ اخل صاحب العمل بالتزاماته قبله حسبما تقضي به المادة 121 منه الا ان القانون قد خلا من النص على الزام صاحب العمل باداء بدل الانذار للعامل في هذه الحالة ولا يتصور القول بان صاحب العمل يلتزم بتوجيه انذار للعامل بفسخ العقد من جانبه دن انذار طالما ان انهاء لم يكن من جانب صاحب العمل ولا يغير من ذلك ان العامل كان محقا في ترك العمل بعد ان اخل صاحب العمل بالتزاماته قبله اذ يقتصر حق العامل على اقتضاء التعويض من صاحب العمل ذلك ان الغرض من توجيه الانذار من صاحب العمل الى العامل هو اعطاء فرصة للاخير لتدبر اموره قبل انهاء خدمته والا استحق بدل الانذار كتعويض له عن تفويت هذه الفرصة عليه مما ينتفي معه القول بالزام صاحب العمل باداء بدل الانذار للعامل في هذه الحالة .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 843/2004 عمالي جزئي امام محكمة دبي الاتبدائية على المؤسسة الطاعنة بطب الحكم بالزامها بان تدفع له مبلغ 36395 درهما و الفائدة التأخيرية وبيانا لذلك قال انه عمل لدى المدعي عليها بعقد غير محدد المدة اعتبارا من 1/12/2002 براتب شهري 1000 درهم وبتاريخ 16/7/2004 اوقفته عم العمل دون سبب وامتنعت عن سداد مستحقاته فلجأ الى دائرة العمل التي احالت الشكوى الى المحكمة لتعذر التسوية بينهما فاقام الدعوى بمستحقاته العمالية مبلغ 12533 درهما ورواتب متأخرة عن الفترة من 1/7/2003 حتى 16/7/2004 مبلغ 3000 درهم بدل تأمين استقطع من الراتب مبلغ 3000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي مبلغ 1000 درهم بدل انذار ، مبلغ 1624 بدل اجازة سنوية عن مدة خدمته ، مبلغ 1000 تذكرة قدوم للدولة ، 11900 درهما (9000+2900) بدل ساعات اضافية + عمل ايام العطلات الرسمية و الجمع ، مبلغ 1138 درهما مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 1200 تذكرة عودة ، وبتاريخ 5/2/2005 حكمت المحكمة بالزام المؤسس المدعي عليها بان تؤد للمدعي مبلغ 20294 وتذكرة عودة لموطنه على الدرجة السياحية او قيمتها ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل اخر و الفائدة بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 30/10/2004 عدا التعويض عن الفصل التعسفي فيبدأ منتاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى السداد التام في الحالتين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنفت المؤسسة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 107/2005 عمال وبتاريخ 21/3/2005 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضت به من اجور متأخرة للمستأنف ضده بجعلهمبلغ 7800 درهم بدلا من 12533 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكم بتاريه 26/4/2005 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى المؤسسة الطاعنة بالوجه الاول منه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيق القانون بانها تمسكت بسقوط رواتب المطعون ضده من الفترة من 1/7/2003 حتى 16/4/2004 لتقادمها بمرورسنة على تاريخ استحقاقها في 22/9/2004 ورغم ذلك قضى الحكمبها للمطعون ضدهولميقبل الدفع بشأنها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه هذا النعي مردود ذلك ان النص في الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من قانون العمل على انه "وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى المطالبة باي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه" ـ يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على ان القانون منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة باي حق من الحقوق العمالية ايا كان مصدرها سواء تقررت هذه الحقوق بمقتضى احكام هذا القانون او بموجب عقد العمل اذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وهذا التقادم يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الاوضاع الناشئة عن العلاقة العمالية و المواثبة الى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل على السواء ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الاجور السابقة على تاريخ 22/9/2003 بمضي المدة (سنة) لما اورده بمدونات اسبابه من قوله "انه ازاء دفع المستأنفة بعدم سماع الدعوى بمضي سنةب النسبة لهذه الاجور واذ كان الثابت من الاوراق ان المستأنف ضده قد شكواه لدائرة العمل المختصة بتاريخ 22/9/2004 وبالتالي فان اجور السابقة على 22/9/2003 تكون قد سقطت بمضي السنة المنصوص عليها ويصبح باقي المستحق من هذه الاجور هو الفترة من 22/9/200 وحتى 16/7/2004 (تاريخ انقطاعه عن العمل) اي مدة 7 شهور و 24 يوم في مبلغ الاجر الشهري 1000 درهم" ، واذ كان الذي خلص اليه الحكم سائغا ووما له اصل ثابت بالاوراق ويتفق وصحيح القانون وكافيا لحمل قضائه في الخصوص فان النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لانه قضى بالزامها بمبلغ 3000 درهم بدل تأمين مستقطع من الراتب على سند من انها لم تقدم دليل على سدادها في حين ان قانون العمل يلزم رب العمل بدفع ضمان بنكي ورسوم الاقامة للعامل غير المواطن ، وانها قامت بسدادها بضمان بنكى بايصالات ومن ثم يكون الحكم معيبا .
وحيث ان هذا النعي مردود وذلك البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة من سدادها رسوم الاقامة للمطعون ضده بموجب ضمان بنكي بايصالات بان دفاعها جاء مرسلا لا دليل عليه من الاوراق و انتهى بقضائه باجابة المطعون ضده لمطلبه لهذا المبلغ فانه يكون صحيحا ومن ثم النعي عليه بهذا الوجه على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع اذ تمسكت بدفاعها بعد استحقاق المطعون ضده لبدل الانذار لانها لم تفصله بل ترك العمل طواعية باختياره بمحض ارادته ورغم ذلك قضى له الحكم براتب شهر لهذا البدل و التفت دفاعها بطلب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان مفاد المادتين 117 ، 119 منقانون تنظيم علاقات العمل ان لكل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة انها العلاقة بينهما لسبب مشروع بشرط ان يوجه الطرف الذي انهىالعقد انذارا للطرف الاهر بعزمه على الانهاء قبل ذلك بثلاثين يوما فاذا اغفل من انهى العقد توجيه هذا الانار وجب عليه ان يؤدي للطرف الاخر تعويضا يسمى بدل الانذر ولو لم يترتب على هذا الاغفال اي ضرر له وقد خول القانون للعامل حق انهاء العقد بدون انذار اذ اخل صاحب العمل بالتزاماته قبله حسبما تقضي به المادة 121 منه الا ان القانون قد خلا من النص على الزام صاحب العمل باداء بدل الانذار للعامل في هذه الحالة ولا يتصور القول بان صاحب العمل يلتزم بتوجيه انذار للعامل بفسخ العقد من جانبه دن انذار طالما ان انهاء لم يكن من جانب صاحب العمل ولا يغير من ذلك ان العامل كان محقا في ترك العمل بعد ان اخل صاحب العمل بالتزاماته قبله اذ يقتصر حق العامل على اقتضاء التعويض من صاحب العمل ذلك ان الغرض من توجيه الانذار من صاحب العمل الى العامل هو اعطاء فرصة للاخير لتدبر اموره قبل انهاء خدمته والا استحق بدل الانذار كتعويض له عن تفويت هذه الفرصة عليه مما ينتفي معه القول بالزام صاحب العمل باداء بدل الانذار للعامل في هذه الحالة ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان المطعون ضده قد ترك العمل بمحض اراداته منفردا فلا يجب على الطاعنة (صاحبة العمل) بانذاره طالما ان الفسخ للعقد ليس من جانبها وكما لا تحاج بانالعامل كان محقا في تركه العمل لاخلالها بالتزاماتها قبله ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بان ايد الحكم الابتدائي واستحق المطعون ضده لبدل الانذار رغم عدم استحقاقه لما سلف بيانه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فانه يتعين الغاء الحكمالابتدائي فيما قضى به من بدل الانذار للمطعون ضده وقدره الف درهم ورفض هذا الطلب القضاء مجددا بالزام المدعي عليها (الطاعنة) بان تدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ (14561 درهما) الناتج من (15561-1000 بدل الانذار) = 14561 درهما .

عقد القانون
03-17-2010, 12:54 PM
يعطيك العافيه أخي الكريم..

بارك الله فيك..

محمد ابراهيم البادي
03-17-2010, 06:53 PM
شكرا عالمرور استاذة

دبلومآسية
03-18-2010, 08:32 PM
مشكور آخويه
وربي يعطيك الف عافيه

محمد ابراهيم البادي
03-18-2010, 09:23 PM
شاكر مرورج استاذة

عدالة تقهر الظلم
03-18-2010, 10:08 PM
بارك الله فيك ونفع بك

محمد ابراهيم البادي
03-20-2010, 08:06 PM
بارك الله فيك استاذي

uae lawyer
12-19-2010, 04:06 PM
شكراااااااا أستاذي الفاضل

محمد ابراهيم البادي
12-19-2010, 06:24 PM
ممممممممممممممممممممممتن استاذتي الفاضلة ع المرور