قانونية وافتخر
12-08-2011, 04:36 PM
«الاتحادية العليا» تطلّق امرأة لغياب زوجها 365 يوماً
المصدر: علاء فرغلي ــ أبوظبي - التاريخ: 08 ديسمبر 2011
قضت المحكمة الاتحادية العليا بتطليق مقيمة عربية من زوجها بسبب غيابه المتعمد لمدة تجاوزت 365 يوماً، مستندة إلى نصوص في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد الزوجين.
وكانت الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة خورفكان الشرعية تطالب بتطليقها من زوجها للضرر بسبب غيابه المتعمد عنها وعدم الإنفاق عليها وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الذي تتبعه جنسية الزوجين، وقضت المحكمة بطلاقها، ما دفع الزوج إلى استئناف الحكم أمام محكمة استئناف الشارقة الاتحادية الشرعية التي قضت بدورها بإلغاء الحكم المستأنف ورفضت دعوى الزوجة.
وطعنت الزوجة على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الدعوى من جديد أمام هيئة مغايرة وقضت المحكمة من جديد بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
وقدّمت الزوجة طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا التي حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وحدّدت جلسة لنظر الموضوع وبتداول الدعوى، والفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق لمناقشة طرفي الدعوى في ما ورد من نقاط بأسباب الحكم الناقض وتم تداول الدعوى في جلسات التحقيق وإعلان الزوج عن طريق النشر في إحدى الجرائد اليومية الإماراتية للحضور في جلسة التحقيق وظلت الدعوى تتداول للسبب ذاته مرات عدة ولم يحضر الزوج، وبسبب عدم حضور الزوج قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ثم قررت حجزها للحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر في نص قانون الأحوال الشخصية الذي تتبعه جنسية طرفي الدعوى، والذي يجب تطبيقه على هذه الدعوى، باعتبار أن الزوج كان ينتمي إلى هذه الجنسية وقت رفع الدعوى، والذي نص على أنه (إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها حتى لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه).
ومؤدّى ذلك وإعمالاً لنصوص القانون المشار إليه، فإن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته أن تكون الغيبة لإقامة الزوج في بلد آخر غير الذي تقيم فيه زوجته فأجاز المشرع للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وتعتبر الطلقة بائنة لأن سببها الضرر، مثل الفرقة بسبب مضارة الزوج.
وأوضحت المحكمة أنه لابد من توافر شرطين الأول أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة، والثاني أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول، علماً بأن المشرّع خوّل للقاضي التطليق لهذا السبب من غير أعذار أو ضرب وإن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أو معلوماً ولا سبيل إلى مراسلته.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن تقدير توافر الغيبة والهجر المتعمّد يخضع لتقدير قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابـت بالأوراق.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة أعلنت الزوج بهذا الطعن وبالجلسة المحددة لنظره عن طريق النشر في الجريدة مرات عدة، وإذ تأجلت الجلسات لحضور المطعون ضده ولم يحضر وإعمالاً للقواعد الفقهية والقانونية سالفة البيان، فإنه يتعين إيقاع طلاق الطاعنة على المطعون ضده طلقه بائنة للضرر، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة، فإنه يتعين تأييده ورفض موضوع الاستئناف.
المصدر: علاء فرغلي ــ أبوظبي - التاريخ: 08 ديسمبر 2011
قضت المحكمة الاتحادية العليا بتطليق مقيمة عربية من زوجها بسبب غيابه المتعمد لمدة تجاوزت 365 يوماً، مستندة إلى نصوص في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد الزوجين.
وكانت الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة خورفكان الشرعية تطالب بتطليقها من زوجها للضرر بسبب غيابه المتعمد عنها وعدم الإنفاق عليها وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الذي تتبعه جنسية الزوجين، وقضت المحكمة بطلاقها، ما دفع الزوج إلى استئناف الحكم أمام محكمة استئناف الشارقة الاتحادية الشرعية التي قضت بدورها بإلغاء الحكم المستأنف ورفضت دعوى الزوجة.
وطعنت الزوجة على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الدعوى من جديد أمام هيئة مغايرة وقضت المحكمة من جديد بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
وقدّمت الزوجة طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا التي حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وحدّدت جلسة لنظر الموضوع وبتداول الدعوى، والفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق لمناقشة طرفي الدعوى في ما ورد من نقاط بأسباب الحكم الناقض وتم تداول الدعوى في جلسات التحقيق وإعلان الزوج عن طريق النشر في إحدى الجرائد اليومية الإماراتية للحضور في جلسة التحقيق وظلت الدعوى تتداول للسبب ذاته مرات عدة ولم يحضر الزوج، وبسبب عدم حضور الزوج قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ثم قررت حجزها للحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر في نص قانون الأحوال الشخصية الذي تتبعه جنسية طرفي الدعوى، والذي يجب تطبيقه على هذه الدعوى، باعتبار أن الزوج كان ينتمي إلى هذه الجنسية وقت رفع الدعوى، والذي نص على أنه (إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها حتى لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه).
ومؤدّى ذلك وإعمالاً لنصوص القانون المشار إليه، فإن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته أن تكون الغيبة لإقامة الزوج في بلد آخر غير الذي تقيم فيه زوجته فأجاز المشرع للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وتعتبر الطلقة بائنة لأن سببها الضرر، مثل الفرقة بسبب مضارة الزوج.
وأوضحت المحكمة أنه لابد من توافر شرطين الأول أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة، والثاني أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول، علماً بأن المشرّع خوّل للقاضي التطليق لهذا السبب من غير أعذار أو ضرب وإن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أو معلوماً ولا سبيل إلى مراسلته.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن تقدير توافر الغيبة والهجر المتعمّد يخضع لتقدير قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابـت بالأوراق.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة أعلنت الزوج بهذا الطعن وبالجلسة المحددة لنظره عن طريق النشر في الجريدة مرات عدة، وإذ تأجلت الجلسات لحضور المطعون ضده ولم يحضر وإعمالاً للقواعد الفقهية والقانونية سالفة البيان، فإنه يتعين إيقاع طلاق الطاعنة على المطعون ضده طلقه بائنة للضرر، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة، فإنه يتعين تأييده ورفض موضوع الاستئناف.