قانونية وافتخر
12-08-2011, 04:24 PM
نساء يضربن أزواجهن وأخريات يطردنهم من مساكن الزوجية
أزواج في المحاكـم يطالبـون بـ « حــق العودة » إلى منازلهم
المصدر: بشاير المطيري - دبي - التاريخ: 08 ديسمبر 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.443579.1323278768!/image/1485566455.jpg
أفاد رئيس قسم شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، بأن عدداً كبيراً من الأزواج يلجأون إلى المحكمة، بقضايا «تمكين من مسكن»، بعد طردهم من منازلهم من قبل زوجاتهم، مطالبين بأحكام تقضي بعودتهم إلى منازلهم، لافتاً إلى أن تلك النوعية من القضايا كانت تُقدم من الزوجات في السابق، وتحولت إلى الأزواج حديثاً.
وتابع الحمادي أنه «نظر في مشكلات تعرّض أزواج للضرب من قبل زوجاتهم»، متابعاً أن «آخر هذه المشكلات أنتهت بتوقيع وثيقة طلاق بين زوجين، بعد أن تعرض الزوج لضرب مبرح من زوجته ووالدتها وأشقائها، فيما وقف صامتاً، ثم حمل نفسه وغادر المنزل».
وأكد أن «هناك زوجات يصلن إلى المحكمة بعد ضربهن بأداة حديدية من قبل الزوج»، متسائلاً: «أين وصلنا؟ وكيف تصل المرأة إلى المحكمة وقد كُسر لها ضلع؟».
ورأى الحمادي أنه «في هذه الحالات أحبذ أن تُباشر الزوجة فتح دعواها القضائية ضدّ الزوج، فالمسألة فيها ضرب متعدٍ عليها وعلى أبنائها أحياناً، ويجب أن تُرفع الدعوى للقاضي المختص ليقف الزوج عن تلك الأفعال».
وأشار إلى أنه «ليس لدينا صلح أسري مطلق في مكاتب التوجيه»، مؤكداً أنه «لا يمكن الاصلاح بين أزواج تعدى أحدهما على الآخر بضرب مبرح، فهناك خطأ مغتفر وآخر غير مغتفر ولا يجدي معه الصُلح».
واعتبر الحمادي أن «المشكلة نابعة من النظرة السلبية لقضايا الطلاق في المجتمع، وهي ما يجب الابتعاد عنها، لأن نشوز الزوج لابد أن ينتهي إلى التفريق بينهما».
في الوقت الذي اعتبر فيه الحمادي أن «العنف الأسري في الإمارات لم يصل إلى حد الظاهرة، لكنه مشكلة اجتماعية موجودة في المجتمع». وذكر أنه في عام 2008 تسلم قسم الاصلاح والتوجيه الاسري 2600 مشكلة أسرية، منها 47 مشكلة سببها العنف الأسري، وازدادت في عام ،2009 حيث وصلت إلى القسم 2750 مشكلة، منها 63 سببها العنف، وفي العام الماضي كان عدد المشكلات ،3012 منها 153 مشكلة سببها العنف.
وأكد أن المشكلات الأسرية في حاجة إلى العلاج من خلال الصدقية في طرح الأرقام وعدم التكتم عليها، لهذا جاءت التشريعات لتنظيم العملية بالتعرف الى أسباب المشكلة، وتقديم العلاجات المطروحة لها وفق القانون. وشرح أن التأديب وفق ما جاء في القانون والشريعة يبدأ بالعظة أي الكلمة الطيبة، ثم الهجر في الفراش فقط، وليس ترك منزل الزوجية، وأخيراً الضرب غير المبرّح الذي لا يجرح ولا يكسر، وهو بالسواك وما نحوه.
وبحسب الحمادي، فإن دور الموجهين الأسريين في مكاتب الاصلاح والتوجيه في المحاكم هو دراسة الحالة، واستدعاء الطرف الآخر، في محاولة لاحتواء المشكلة وحلّها.
ولفت الحمادي إلى أن بعض النساء لهن أدوات خفية في تأجيج الخلاف، واستفزاز أزواجهن، ضارباً مثالاً على ذلك بأن «زوجة أغلقت باب المنزل ورفضت دخول زوجها، وهو على سفر، وعندما فتحت له الباب اضطر إلى دفعها، نظراً لاستعجاله واستفزازه».
واعتبر أن «هناك مشكلات عنف لا يمكن حلها، تعود أسبابها إلى ضعف لغة الحوار بين الزوجين، أو سوء تربية الزوجين، أو تعاطي الزوج مشروبات كحولية أو مخدرات، مشيراً إلى أنه من الخطأ أن تعيش زوجة تحت ظل رجل 15 سنة تتلقى الإهانات والضرب وتعاني من تعاطي زوجها الخمور ما يؤثر في نشأة الابناء، فلو كانت الزوجة حكيمة في هذه الحالة عليها طلب الانفصال منذ بدايات سنوات الزواج.
وشرح الحمادي أن التطليق للضرر، الذي ورد في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي جاء في نص عام يجب تفسيره على أن الضرر المادي يُعنى به الضرب، أما الضرر المعنوي فهو نحو السب والهجر غير المبرر، والرمي بالأعراض، وذلك ليس قسراً على الزوجة، إنما حتى لو رمى أهلها بعرضهم، فإنه لا يُقبل منه ذلك، وهو حق شرعي لتطلب الزوجة التطليق لذلك الضرر. وأشار إلى أن أي قضية «تطليق للضرر» تمر على لجنة الاصلاح والتوجيه، فإن استطاعت اصلاحاً كان بها، وإن لم تستطع، تُحال إلى القاضي، وتُقدم تقارير عدة، من أحكام قضائية سابقة، وشهادة شهود، والشهادة بالتسامع التي توسع فيها القانون، مبيناً أن «بعض الزوجات يقلن إنهن لا يملكن دليلاً. وبهذه الحالة يؤخذ بشهادة التسامع من المحيطين بها». وأوضح أن الشريعة جاءت على أن المرأة ليست مجبرة على العيش مع من لا تريد، مؤكداً أن المرأة ليست سبباً في الطلاق، وإنما القصور والخطأ من كلا الطرفين، والعنف لا يولّد إلا عنفاً.
أزواج في المحاكـم يطالبـون بـ « حــق العودة » إلى منازلهم
المصدر: بشاير المطيري - دبي - التاريخ: 08 ديسمبر 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.443579.1323278768!/image/1485566455.jpg
أفاد رئيس قسم شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، بأن عدداً كبيراً من الأزواج يلجأون إلى المحكمة، بقضايا «تمكين من مسكن»، بعد طردهم من منازلهم من قبل زوجاتهم، مطالبين بأحكام تقضي بعودتهم إلى منازلهم، لافتاً إلى أن تلك النوعية من القضايا كانت تُقدم من الزوجات في السابق، وتحولت إلى الأزواج حديثاً.
وتابع الحمادي أنه «نظر في مشكلات تعرّض أزواج للضرب من قبل زوجاتهم»، متابعاً أن «آخر هذه المشكلات أنتهت بتوقيع وثيقة طلاق بين زوجين، بعد أن تعرض الزوج لضرب مبرح من زوجته ووالدتها وأشقائها، فيما وقف صامتاً، ثم حمل نفسه وغادر المنزل».
وأكد أن «هناك زوجات يصلن إلى المحكمة بعد ضربهن بأداة حديدية من قبل الزوج»، متسائلاً: «أين وصلنا؟ وكيف تصل المرأة إلى المحكمة وقد كُسر لها ضلع؟».
ورأى الحمادي أنه «في هذه الحالات أحبذ أن تُباشر الزوجة فتح دعواها القضائية ضدّ الزوج، فالمسألة فيها ضرب متعدٍ عليها وعلى أبنائها أحياناً، ويجب أن تُرفع الدعوى للقاضي المختص ليقف الزوج عن تلك الأفعال».
وأشار إلى أنه «ليس لدينا صلح أسري مطلق في مكاتب التوجيه»، مؤكداً أنه «لا يمكن الاصلاح بين أزواج تعدى أحدهما على الآخر بضرب مبرح، فهناك خطأ مغتفر وآخر غير مغتفر ولا يجدي معه الصُلح».
واعتبر الحمادي أن «المشكلة نابعة من النظرة السلبية لقضايا الطلاق في المجتمع، وهي ما يجب الابتعاد عنها، لأن نشوز الزوج لابد أن ينتهي إلى التفريق بينهما».
في الوقت الذي اعتبر فيه الحمادي أن «العنف الأسري في الإمارات لم يصل إلى حد الظاهرة، لكنه مشكلة اجتماعية موجودة في المجتمع». وذكر أنه في عام 2008 تسلم قسم الاصلاح والتوجيه الاسري 2600 مشكلة أسرية، منها 47 مشكلة سببها العنف الأسري، وازدادت في عام ،2009 حيث وصلت إلى القسم 2750 مشكلة، منها 63 سببها العنف، وفي العام الماضي كان عدد المشكلات ،3012 منها 153 مشكلة سببها العنف.
وأكد أن المشكلات الأسرية في حاجة إلى العلاج من خلال الصدقية في طرح الأرقام وعدم التكتم عليها، لهذا جاءت التشريعات لتنظيم العملية بالتعرف الى أسباب المشكلة، وتقديم العلاجات المطروحة لها وفق القانون. وشرح أن التأديب وفق ما جاء في القانون والشريعة يبدأ بالعظة أي الكلمة الطيبة، ثم الهجر في الفراش فقط، وليس ترك منزل الزوجية، وأخيراً الضرب غير المبرّح الذي لا يجرح ولا يكسر، وهو بالسواك وما نحوه.
وبحسب الحمادي، فإن دور الموجهين الأسريين في مكاتب الاصلاح والتوجيه في المحاكم هو دراسة الحالة، واستدعاء الطرف الآخر، في محاولة لاحتواء المشكلة وحلّها.
ولفت الحمادي إلى أن بعض النساء لهن أدوات خفية في تأجيج الخلاف، واستفزاز أزواجهن، ضارباً مثالاً على ذلك بأن «زوجة أغلقت باب المنزل ورفضت دخول زوجها، وهو على سفر، وعندما فتحت له الباب اضطر إلى دفعها، نظراً لاستعجاله واستفزازه».
واعتبر أن «هناك مشكلات عنف لا يمكن حلها، تعود أسبابها إلى ضعف لغة الحوار بين الزوجين، أو سوء تربية الزوجين، أو تعاطي الزوج مشروبات كحولية أو مخدرات، مشيراً إلى أنه من الخطأ أن تعيش زوجة تحت ظل رجل 15 سنة تتلقى الإهانات والضرب وتعاني من تعاطي زوجها الخمور ما يؤثر في نشأة الابناء، فلو كانت الزوجة حكيمة في هذه الحالة عليها طلب الانفصال منذ بدايات سنوات الزواج.
وشرح الحمادي أن التطليق للضرر، الذي ورد في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي جاء في نص عام يجب تفسيره على أن الضرر المادي يُعنى به الضرب، أما الضرر المعنوي فهو نحو السب والهجر غير المبرر، والرمي بالأعراض، وذلك ليس قسراً على الزوجة، إنما حتى لو رمى أهلها بعرضهم، فإنه لا يُقبل منه ذلك، وهو حق شرعي لتطلب الزوجة التطليق لذلك الضرر. وأشار إلى أن أي قضية «تطليق للضرر» تمر على لجنة الاصلاح والتوجيه، فإن استطاعت اصلاحاً كان بها، وإن لم تستطع، تُحال إلى القاضي، وتُقدم تقارير عدة، من أحكام قضائية سابقة، وشهادة شهود، والشهادة بالتسامع التي توسع فيها القانون، مبيناً أن «بعض الزوجات يقلن إنهن لا يملكن دليلاً. وبهذه الحالة يؤخذ بشهادة التسامع من المحيطين بها». وأوضح أن الشريعة جاءت على أن المرأة ليست مجبرة على العيش مع من لا تريد، مؤكداً أن المرأة ليست سبباً في الطلاق، وإنما القصور والخطأ من كلا الطرفين، والعنف لا يولّد إلا عنفاً.