محمد ابراهيم البادي
03-17-2010, 12:00 PM
الطعن بالتمييز رقم 60 لسنة 2001 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 3/2/2001
برئاسة زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد نصر الجندي وعبد المنعم محمدوفا و فتيحة محمود قره و زهير احمد بسيوني
موجز القاعدة :-
احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الحضانة".
الحضانة تعلقها بحق الاب و الحضانة والمحضون وجوب تقديم حق المحضون عند التعارض بين هذه الحقوق .
القاعدة القانونية :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة حق الاب ، وحق الحاضنة ، وحق المحضون ، وهذه الحقوق الثلاثة اذا اجتمعت وامكن التوفيق بينها ثبت كلها اما اذا تعارضت كان حق المحضون مقدما على حق غيره لان مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحقق وجب المصير اليه دون التفات الى حق الاب او حق الحاضنة وان من المقرر ايضا ان تقدير حرمان الحاضنة من حضانة الصغير من عدمه هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة سرية القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
حيث ان الوقائع على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام على الطاعنة الدعوى رقم 679/2000 احوال نفس مسلمين طالبا الحكم له بحضانة ابنائه منها وقال في بيان دعواه ان المدعي عليها كانت زوجــة له ورزقت منها على فراش الزوجية بابنائه ------- 16 سنة ، ------ 15 سنة ، ------ 11 سنة وهم في حضانتها واذ طلقت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 63/2000 شرعي ام القيوين ولم يعترض على حضانتها لاولادهما اثناء تواجدهما بام القيوين الا انها ومن فترة ثلاثة اشهر غادرت ام القيوين الى دبي ومعها الاولاد المذكورين ورفضت العودة بهم وكان مع المدعي والدته وهي قادرة على الوقوف على مصالح ابنائه فقد اقام الدعوى وتقدمت المدعي عليها بطلب عارض للحكم لها بالزام المدعي عليه ـ فيه ـ بان يدفع مبلغ خمسة الاف درهم نفقة اولاده بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية ومبلغ 3000 درهم اجرة مسكن حضانة وخمسمائة درهم واجرة خادمة او بدل خدمة وبعد ان سمعت المحكمة بينه الطرفين حكمت بتاريخ 15/7/200 برفض الدعوى الاصلية وفي الطلب العارض بالزام المدعي عليه ـ فيه ـ بان يؤدي للمدعية نفقة لاولادها منه ----- و ------ و ------مقدارها 900 درهم شهريا بالسوية فيما اعتبار من 18/1/2001 وامرته بالاداء واذنتها بالاستدانة عليه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المدعي في الدعوى الاصلية هذا الحكم بالاستئناف رقم 189/2001 احوال كما استأنفته المدعية في الطلب العارض بالاسئتناف رقم 194/2001 احوال وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بجلسة 29/9/2001 وفي غياب الطرفين ـ بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الاصلية وفي الطلب العارض من نفقة والحكم بالزام المدعي عليها اصليا بتسليم الاولاد ------ و ----- و ------ الى ابيهم المدعي الاصلي للاقامة معه بمسكنه بام القيوين وبرفض الطلب العارض طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4/11/2001 طالبة نقضه ـ وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة و القانون و الخطأ في تطبيقهما والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من خمسة اوجه وفي بيانها تقول انالحاضنة لا تسقط حضانتها اذا سافرت بالمحضون الى مكان قريب بقصد الزيارة او التجارة وان انتقالها من ام القيوين الى دبي لا يسقط حضانتها لان المسافة بينهما اربعون كليو متر هذا بالاضافة الى ان المطعون ضده لم يقدم دليلاعلى عدم صلاحيتها لحضانة اولادها ولم يجهز لهم مسكنا للحضانة ولم يطلب اسقاط حضانتها بسبب اقامتها بهم بدي وانما طلب اسقاطها خوفا على الاولاد من الضياع دون ان يقدم بينة على ما يدعيه ، هذا بالاضافة الى ان قضاء الحكم المطعون فيه بالزامها بتسليم الاولاد الى ابيهم المطعون ضده حجبة عن بحث طلباتها موضوع الاستئناف رقم 194/2001 احوال بنفقة الاولاد و اجر مسكن حضانتهم واجر خادمتهم الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي برمته مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة حق الاب ، وحق الحاضنة ، وحق المحضون ، وهذه الحقوق الثلاثة اذا اجتمعت وامكن التوفيق بينها ثبت كلها اما اذا تعارضت كان حق المحضون مقدما على حق غيره لان مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحقق وجب المصير اليه دون التفات الى حق الاب او حق الحاضنة وان من المقرر ايضا ان تقدير حرمان الحاضنة من حضانة الصغير من عدمه هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام المدعي عليها (الطاعنة) بتسليم الاولاد ----- و ----- و ------ الى ابيهم المدعي الاصلي (المطعون ضده) للاقامة معه بمسكنه بام القيوين على ما اورده باسببه من ان والد الاولاد (قد تمسك بضم اولاده اليه لخوفه الشديد عليهم من الضياع بسبب بعدهم عنه وقد ضاءت عليهم سنه دراسية ويخشى ان تضيع عليهم سنة اخرى ، وهو ما لم تنازع فيه الحضانة (الطاعنة) ومن ثم تخلص المحكمة من ذلك الى ان ظروف الاورد موضوع الدعوى في هذه المرحلة السنية في حاجة الى ضمهم لابيهم وتقتضيه مصلحتهم سميا وام ذلك لن يلحقهم بضرر من مفارقتهم لامهم وهم في هذه الرحلة السنية مما يتعين معه اجابة المدعي الاصلي الى طلباته ------ وكان ما خلص اليه الحكم في هذا الخصوص سائغا ولا مخالفة فيه للشرع او القانون وله اصله الثابت بالاوراق ويكفي وحده لحمل ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ، لما كان ذلك وكانت نفقة المحضون تعتمد اليد الممسطة له فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باجابة طلب المدعي الاصلي (المطعون ضده) مع ما يترتب عليه من رفض الطلب العارض الذي كان مؤسسا على حضانتها لاودلادها التي قضى بها للمدعي الاصلي فانهيكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون النعي برمته قائما على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 3/2/2001
برئاسة زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد نصر الجندي وعبد المنعم محمدوفا و فتيحة محمود قره و زهير احمد بسيوني
موجز القاعدة :-
احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الحضانة".
الحضانة تعلقها بحق الاب و الحضانة والمحضون وجوب تقديم حق المحضون عند التعارض بين هذه الحقوق .
القاعدة القانونية :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة حق الاب ، وحق الحاضنة ، وحق المحضون ، وهذه الحقوق الثلاثة اذا اجتمعت وامكن التوفيق بينها ثبت كلها اما اذا تعارضت كان حق المحضون مقدما على حق غيره لان مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحقق وجب المصير اليه دون التفات الى حق الاب او حق الحاضنة وان من المقرر ايضا ان تقدير حرمان الحاضنة من حضانة الصغير من عدمه هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة سرية القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
حيث ان الوقائع على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام على الطاعنة الدعوى رقم 679/2000 احوال نفس مسلمين طالبا الحكم له بحضانة ابنائه منها وقال في بيان دعواه ان المدعي عليها كانت زوجــة له ورزقت منها على فراش الزوجية بابنائه ------- 16 سنة ، ------ 15 سنة ، ------ 11 سنة وهم في حضانتها واذ طلقت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 63/2000 شرعي ام القيوين ولم يعترض على حضانتها لاولادهما اثناء تواجدهما بام القيوين الا انها ومن فترة ثلاثة اشهر غادرت ام القيوين الى دبي ومعها الاولاد المذكورين ورفضت العودة بهم وكان مع المدعي والدته وهي قادرة على الوقوف على مصالح ابنائه فقد اقام الدعوى وتقدمت المدعي عليها بطلب عارض للحكم لها بالزام المدعي عليه ـ فيه ـ بان يدفع مبلغ خمسة الاف درهم نفقة اولاده بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية ومبلغ 3000 درهم اجرة مسكن حضانة وخمسمائة درهم واجرة خادمة او بدل خدمة وبعد ان سمعت المحكمة بينه الطرفين حكمت بتاريخ 15/7/200 برفض الدعوى الاصلية وفي الطلب العارض بالزام المدعي عليه ـ فيه ـ بان يؤدي للمدعية نفقة لاولادها منه ----- و ------ و ------مقدارها 900 درهم شهريا بالسوية فيما اعتبار من 18/1/2001 وامرته بالاداء واذنتها بالاستدانة عليه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المدعي في الدعوى الاصلية هذا الحكم بالاستئناف رقم 189/2001 احوال كما استأنفته المدعية في الطلب العارض بالاسئتناف رقم 194/2001 احوال وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بجلسة 29/9/2001 وفي غياب الطرفين ـ بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الاصلية وفي الطلب العارض من نفقة والحكم بالزام المدعي عليها اصليا بتسليم الاولاد ------ و ----- و ------ الى ابيهم المدعي الاصلي للاقامة معه بمسكنه بام القيوين وبرفض الطلب العارض طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4/11/2001 طالبة نقضه ـ وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة و القانون و الخطأ في تطبيقهما والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من خمسة اوجه وفي بيانها تقول انالحاضنة لا تسقط حضانتها اذا سافرت بالمحضون الى مكان قريب بقصد الزيارة او التجارة وان انتقالها من ام القيوين الى دبي لا يسقط حضانتها لان المسافة بينهما اربعون كليو متر هذا بالاضافة الى ان المطعون ضده لم يقدم دليلاعلى عدم صلاحيتها لحضانة اولادها ولم يجهز لهم مسكنا للحضانة ولم يطلب اسقاط حضانتها بسبب اقامتها بهم بدي وانما طلب اسقاطها خوفا على الاولاد من الضياع دون ان يقدم بينة على ما يدعيه ، هذا بالاضافة الى ان قضاء الحكم المطعون فيه بالزامها بتسليم الاولاد الى ابيهم المطعون ضده حجبة عن بحث طلباتها موضوع الاستئناف رقم 194/2001 احوال بنفقة الاولاد و اجر مسكن حضانتهم واجر خادمتهم الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي برمته مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة حق الاب ، وحق الحاضنة ، وحق المحضون ، وهذه الحقوق الثلاثة اذا اجتمعت وامكن التوفيق بينها ثبت كلها اما اذا تعارضت كان حق المحضون مقدما على حق غيره لان مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحقق وجب المصير اليه دون التفات الى حق الاب او حق الحاضنة وان من المقرر ايضا ان تقدير حرمان الحاضنة من حضانة الصغير من عدمه هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام المدعي عليها (الطاعنة) بتسليم الاولاد ----- و ----- و ------ الى ابيهم المدعي الاصلي (المطعون ضده) للاقامة معه بمسكنه بام القيوين على ما اورده باسببه من ان والد الاولاد (قد تمسك بضم اولاده اليه لخوفه الشديد عليهم من الضياع بسبب بعدهم عنه وقد ضاءت عليهم سنه دراسية ويخشى ان تضيع عليهم سنة اخرى ، وهو ما لم تنازع فيه الحضانة (الطاعنة) ومن ثم تخلص المحكمة من ذلك الى ان ظروف الاورد موضوع الدعوى في هذه المرحلة السنية في حاجة الى ضمهم لابيهم وتقتضيه مصلحتهم سميا وام ذلك لن يلحقهم بضرر من مفارقتهم لامهم وهم في هذه الرحلة السنية مما يتعين معه اجابة المدعي الاصلي الى طلباته ------ وكان ما خلص اليه الحكم في هذا الخصوص سائغا ولا مخالفة فيه للشرع او القانون وله اصله الثابت بالاوراق ويكفي وحده لحمل ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ، لما كان ذلك وكانت نفقة المحضون تعتمد اليد الممسطة له فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باجابة طلب المدعي الاصلي (المطعون ضده) مع ما يترتب عليه من رفض الطلب العارض الذي كان مؤسسا على حضانتها لاودلادها التي قضى بها للمدعي الاصلي فانهيكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون النعي برمته قائما على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .