مشاهدة النسخة كاملة : اباا بحث رد غير المستحق ضروري
حبوبه1
12-07-2011, 03:30 PM
سااااعدوني تسليم اسبوع الياي الي عنده يطرشلي
اسم البحث (( الرد غيرالمستحق ))
الماده (( مدني 2))
علي الراعي
12-08-2011, 02:19 AM
(( منقول ))
دفع غير المستحق :
من يستلم شيئا غير مستحق له يثرى بلا سبب ويكون من وفى بالشىء هو المفتقر الذى يلزم المستلم بالتالى برد ما تسلمه .
شروط رد غير المستحق
لا ينشا التزام برد غير المستحق الا اذا كان الدين الموفى به غير مستحق الوفاء وان يحصل الوفاء بالدين فعلا وان يكون الموفى معتقدا وقت الوفاء بانه يوفى بدين مستحق
اولا : الدين غير مستحق الوفاء :
يكون الدين غير مستحق الوفاء فى حالات عدة منها ان يكون الدين غير موجود فى الاصل بما فى ذلك مثلا ان يقوم احد الورثة بالوفاء بدين يعتقد انه مستحق على التركة ثم يتضح فيما بعد ان هذا الدين لا وجود له
ويكون الدين منعدما من الاصل كذلك اذا كان مصدره عقدا باطلا او الوفاء بدين طبيعى تتوافر له عناصر المديونية لا المسئولية .
ويكون الدين منعدما من الاصل كذلك اذا كان مصدره عقدا باطلا او الوفاء بدين طبيعى تتوافر له عناصر المديونية لا المسئولية
ويكون الدين غير مستحق ابتداء اذا كان كتعلقا على شرط واقف قبل تحققه او عن الوفاء بدين مضاف الى اجل قبل حلول الاجل وفى الحالتين يكون للموفى استرادا ما وفاه
ويعتبر الدين غير مستحق ابتداء اذا كان الدين قد نشا ثم انقضى لاة سبب من اسباب الانقضاء قبل الوفاء فاذا وفاة الشخص بعد ذلك متعقدا انه لم ينقضى كان له استرداد ما اوفى ويضرب الفقه مثلا على ذلك بقيام الوارث بوفاء دين على التركة يكون المورث قد اوفى به فيكون قد وفى بدين غير مستحق لانه انقضى
واخيرا فان الدين الموفى به يكون غير مستحق الوفاء اذا كان اصلا مستحقا وقت الوفاء ثم اصبح غير مستحق لسبب من الاسباب الاتية :
أولا : ان يكون الدين ناشئا عن عقد قابل للابطال وفيه يكون الوفاء لدين مستحق الاداء اعتبارا بان العقد القابل للابطال كالعقد الصحيح فاذا حكم بابطال العقد بعد ذلك فان الوفاء بالدين يكون وفاء بغير المستحق اعمالا للاثر الرجعى للابطال
ثانيا – ان يوفى المدين بدين معلق على شرط فاسخ لكن هذا الشرط يتحقق بعد وفاة وفيه يكون الالتزام موجودا وقت الوفاء لكنه يصبح بتحقق الشرط كان لم يكن فيكون وفاء بغير المستحق يجيز الاسترداد
الشرط الثانى :- ان يحصل الوفاء بالدين
لا يقوم الالتزام بالرد فى الوفاء بغير المستحق بداهه اذا لم يوجد وفاء بالدين فعلا والوفاء تصرف قانونى يخضع فى اثباته للقواعد العامة فى اثبات التصرفات القانونية خصوصا بقاعدة النصاب القانونى للكتابة وشهادة الشهود ولا يقصد بالوفاء ان يقوم المدين بتنفيذ ذات الالتزام فيما يسمى بالوفاء المباشر بل انه يشمل كذلك الاعمال التى تقوم مقاوم الوفاء بما فيها المقاصة والتجديد والوفاء بمقابل .
الشرط الثالث : اعتقاد الموفى بالتزامه بالدين :
يجب ان يكون الموفى وقت الوفاء بالدين معتقدا انه ملتزم بالوفاء وبان الدين مستحق ولا يهم بعد ذلك ان يبنى الموفى اعتقاده على غلط فى الواقع او غلط فى القانون ومثال الاولى ان يعتقد الموفى بان الدين مستحق ل (أ) فاذا بمن يستحقه هو الدائن (ب) ومثال الثانية او يوفى الشخص بدين على انه منجز فاذا به معلق على شرط واقف
ولا يلزم الموفى باثبات الغلط فى الوفاء حتى يكون له الاسترداد فثمة قرينه بسيطة لا قاطعة على وجود غلط فى الوفاء من يدعى بعكسها وهو الموفى له عليه اثبات ان الموفى كان يعلم وقت الوفاء انه يفى بغير المستحق عليه
فقد استثنى المشرع من ذلك حالات ثلاث يكون فيها للمدين ان يسترد ما وفاه حتى ولو كان معتقدا بانه وفاء بغير المستحق الحالة الاولى اذا كان الموفى ناقص الاهلية حيث يجوز له اخذا من القواعد العامة ابطال الوفاء ومقتضى البطلان ان يكون له استرداد ما وفاه والثانية اذا كان الموفى قد اكره على الوفاء بما فى ذلك مثلا ان يوفى شخص مرة ثانية بالدين لانه فقد مخالصة الوفاء ويرغب فى تجنب التنفيذ الجبرى على امواله
اما الحالة الاخيرة وتتمثل فى الوفاء بدين مستحق وقت الوفاء لكنه يصبح غير مستحق بعد لزوال سببه وفيه يكون المدين وقت الوفاء معتقدا فعلا انه يوفى بالمستحق عليه ويجوز له مع ذلك استرداده خروجا على قاعدة الاعتقاد بالالتزام بالوفاء
اثار دفع غير المستحق
المحور الاول – التزام الموفى له بالرد
اذا توافرت شرائط دفع غير المستحق التزام الموفى له برده فان كان الموفى له حسن النية يعتقد بان ما تسلمه هو حق خالص له فانه لا يلتزم الا برد ما تسلمه اى انه لا يلزم برد الثمار التى قبضها وهو حسن النية فان كان ما تسلمه مالا فانه لا يرد الفوائد التى ترتبت عليها
كذا لا يسال الموفى له حسن النية عن هلاك الشىء او ضياعه الا اذا كان بخطا منه واذا انفق الموفى له على الشىء نفقات كانت ضرورية للمحافظة عليه من الهلاك كان له حق المطالبة بها ويكون له المطالبة بها اذا كانت غير ضرورية ولكنها نافعة بشرط الا تجاوز قيمتها قيمة الفائدة التى عادت على صاحبها المشترى
وثمة تساؤل يثور عن حكم تصرف الموفى له فى الشىء قبل ان يعلم بانه ملتزم برده وننبه بوجوب التفرقة بين حكم التصرف فى العلاقة بين الموفى
فانه يلتزم بان يرد للموفى قيمة العوض او المقابل الذى قبضه فان لم يكن قد قبضه التزم بحوالة الحق فيه الى الموفى اما اذا كان تصرف الموفى له فى الشىء بدون مقابل فانه لا يلتزم بشىء قبل الموفى
وفى العلاقة بين الموفى والغير المتصرف اليه او من انتقلت اليه ملكية الشىء فانه ياخذ حكم التصرف الصادر من غير المالك لا ينتج اثاره قبل الموفى سواء كان التصرف معاوضه او تبرعا
وعملا يكون للموفى بطريق دعوى الاستحقاق استرداد ما اوفى به
اما اذا كان الموفى له سىء النية يعلم وقت تسليم الشىء او بعد تسلمه انه يتسلم ما ليس حقا له او كان من المفروض حتما ان يعلم بذلك بحيث يعتبر مخطئا خطا جسيما يتساوى والعلم سواء بسواء فان الموفى له يلتزم برد ما استوفاه مع ثماره وفوائده من يوم الاستفاء او من اليوم الذى اصبح فيه سىء النية .
ويتعين التفرقة بين ما اذا كان الموفى به نقودا او اشياء مثلية وفى الحالة الاولى اى اذا كان الموفى به شيئا مثمرا التزم الموفى له برد الثمار التى انتجها او برد قيمتها اذا كان استهلكها وكذلك قيمة الثمار التى قصر او اهمل فى حنيها من يوم تسلمه للشىء .
حكم التصرف فى الشىء مستحق الرد :
اذا كان الموفى قد تصرف فى الشىء مستحق الرد بسوء نية اى وهو يعلم بالتزامه برده تعين التفرقة فى حكم التصرف فى علاقة الموفى له بالغير او فى علاقة الموفى بالغير ففى الاولى يلزم الموفى له باسترجاع الموفى به من الغير ورده للموفى فان لم يستطع كان الموفى له بالخيار بين قيمة الشىء وبين المقابل الذى حصل عليه من التصرف فيه
اما فى العلاقة بين الموفى والغير فالقاعدة ان التصرف الذى ابرمه الموفى بالغير المتصرف اليه له اثر نسبى فيما بينهما فلا يحتج به فى مواجهة الموفى
منع الرد وتقييده :
فثمة حالتين من دفع المستحق يمتنع فيها الموفى له عن الرد او يتقيد الرد هما :-
الوفاء قبل حلول الاجل :-
اذا قام المدين بالوفاء بالتزامه لم يحل اجله وهو بجهل اصلا بوجود الاجل امكنه طلب استرداد ما وفاه بوصفه وفاء بغير المستحق وعليه اجاز القانون للدائن الموفى له ان يحتفظ بما استوفاه ولا يرده ما لم يصب الموفى المدين بضرر فيعوضه عنه فان كان الموفى به نقودا التزم الموفى له برد فوائدها فى الفترة من تاريخ الوفاء المعجل وتاريخ اجل الوفاء .
الوفاء لناقص الاهلية :-
القاعدة ان الوفاء لناقص الاهلية باطل ولذا يكون على الموفى له رد الموفى به ومراعاة لنقص اهليته لم يلزمه المشرع بالرد الا بالقدر الذى اثرى به وبذا اذا لم يترتب على الوفاء له اى اثراء فلا يلزم برد شىء
سقوط دعوى استرداد غير المستحق :
تسقط دعوى الاسترداد فى حالتين : الاولى وهى خاصة بدفع غير المستحق لا محالة للاسترداد اذا حصل الوفاء وترتب عليه ان حسن النية قد تجرد من سند الدين
والحالة الثانية : اذا كانت دعوى غير المستحق تسقط باقصر الاجلين : ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فى الموفى بحقه فى الاسترداد او خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشا فيه الحق فى الاسترداد اى من يوم الوفاء بغير المستحق وفى الاغلب تسقط الدعوى بمضى المدة القصيرة .
حبوبه1
12-12-2011, 04:04 PM
ثااااااااااااااااااااااانكس على الفزعه مشكور
علي الراعي
12-14-2011, 03:05 AM
الشكر لله
وفى إنتظار تساؤلاتكم دائما
~رووحي تحبك~
12-19-2011, 08:10 PM
مشكور آخوي ع بحث..
ويعطيك عآفييه..
بس ماشي مقدمه وخاتمه ومراجع...
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.