مشاهدة النسخة كاملة : طلب بحث في قانون عمل ...
بنت الشارجة
12-06-2011, 09:58 PM
هلا والله بليز بغيت بحث في قااانون عمل ...,,,,:( :confused:
قانونية وافتخر
12-06-2011, 10:08 PM
ان شاء الله يفيدج
قانون العمل في ساعات العمل والأجازات
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون كما لا يجوز تشغيل العامل في شهر رمضان أكثر من ست ساعات يوميا أو 36 ساعة في الأسبوع وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متتالية دون أن يعقبها فترة راحة أو تناول الطعام لا تقل عن نصف ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل ولوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يحدد بقرا ر يصدره الحالات أو الأعمال التي يتحتم - لأسباب فينة أو لظروف التشغيل - استمرار العمل فيها دون فترة راحة مع التزام صاحب العمل بالتصريح للعمال بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو بالراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشاة أثناء العمل.
ويجب تنظـيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتواجد العامل في مكان العمـل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد محسوبة من وقت دخول مكان العمل والانصراف عنه ويستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه.
ولـوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بتحديد قواعد خاصة لساعات العمل اليومية في بعض المهن أو بعض فئات من العمال إذا تطلبت ذلك ظروف العمل وطبيعته.
يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على ألا تزيد ساعات العمل الأصلية والإضافية على ستين ساعة في الأسبوع ما لم ترخص وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمدة أطول ويمنح العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية التي تبدأ من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا على أن تؤدي أجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (68) من هذا القانون.
يعتبر يوم الجمعة يوم راحة، بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع على ألا تزيد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية بأجر كامل لمدة تزيد على 24 ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على 48 ساعة ولصـاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك بأجر إضافي يعادل 150% من أجره العادي أو يمنحه أياما أخرى لراحته ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته على ذلك.
الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي:
- " عيد رأس السنة الهجرية" 1 محرم
- " عيد الأضحى المبارك " 10، 11، 12 ذو الحجة
- " عيد الفطر المبارك " 1، 2، 3 شوال
- " عيد المولد النبوي الشريف " 12 ربيع الأول
- " العيد الوطني " 16 ديسمبر
- " عاشوراء " 9، 10 محرم
- " عيد رأس السنة الميلادية " 1 يناير
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الأجازات الرسمية يقرر له أجر إضافي يعادل 150% من أجره العادي أو يمنح أياما أخرى عوضا عنها.
وإذا وقع يوم جمعة، أو يوم عطلة رسمية. في أي يوم من أيام العطلة المذكورة في هذه المادة يعوض عنه بيوم آخر. ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل في الإجازات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على قرار من مجلس الوزراء.
للعامل الذي أمضى فترة التجربة بنجاح ويثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى المؤسسات الصحية الحكومية الحق في الإجازات المرضية التالية خلا ل السنة الواحدة.
بأجر كامل خمسة عشر يوما
بنصف أجر خمسة عشر يوما
بدون أجر خمسة عشر يوما
فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فإن شهادة طبيب المؤسسة الصحية الحكومية هي التي تعتمد في هذا الشأن ويجوز تجميع الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر كامل او جزئي لمدة لا تزيد على (182) يوما. إذا تجاوزت مدة غياب العامل بسبب المرض الإجازة المرضية المستحقة له جاز خصم مدة الزيادة من إجازته السنوية المستحقة.
لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الإجازة لمدة لا تقل عن 21 يوما بأجر كامل عن كل سنة تزاد إلى مدة لا تقل عن 28 يوم بعد خدمة خمس سنوات متصلة ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها بدلا نقدياً طبقا لأحكام المادة (86) من هذا القانون, ولصـاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الأول من المدة المحددة لها.
ويجـوز تأجيل الإجازة السنوية بناء على طلب العامل وبموافقة صاحب العمل لمدة لا تزيد عن سنتين وذلك بشرط حصول العامل على إجازة عشرة أيام متتالية في كل عام.
للعامل الحق في الحصول على بدل نقدي يعادل أجره عن أيام الإجازة السنوية المستحقة له بعد مرور فترة السنتين المشار إليها في المادة السابقة أو إذا أنهى عقد العمل قبل أن يستنفدها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على الإجازة عنها.
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل على الوجه التالي:
1 ثلاثة أيام في حالة زواجه
2 ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة
3 ثلاثة أيام في حالـة وفاة أحد أقارب زوجه حتى الدرجة الأولى ويوم واحد الدرجة الرابعة
4 يوم واحد في حالة ولادة مولود
ويحق لصاحب العمل في هذه الأحوال أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
للعامل المسلم أن يحصل على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز أربعة أسابيع لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته.
..منقول ..
بالتوفيق..
علي الراعي
12-07-2011, 01:34 AM
الأخت قانونية وافتخر
نفع الله بك المنتدى والأعضاء جميعا
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.