محمد ابراهيم البادي
12-06-2011, 07:56 AM
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
الدائرة: الأولى إفلاس المديونيات العامة
بالجلسة المنعقدة علنًا بالمحكمة الكلية في يوم 17/ 6/ 2009م.
برئاسة الأستاذ/ عصام السداني المستشار،
وعضوية الأستاذين/ إيهاب فارس وهاني مرسي القاضيين،
وحضورالسيد: بهاء عبد المنعم أمين السر.
صدر الحكم الآتي:
في الدعوى رقم: 49/ 2009إفلاس المديونيات عامة/ 1.
المرفوعة من: المحامي الأول رئيس جهاز حماية المديونيات العامة بصفته.
ضد:
1- ------------
2- -------------
3- --------------
4- --------------
5- --------------
6- --------------
الأسباب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة قانونًا:
حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها مختصمًا المدعى عليهم بصحيفة أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 19/ 4/ 2009 وأعلنت قانونًا طلب في ختامها الحكم بشهر إفلاس المدعى عليهم الأربعة الأول واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم وتعيين الهيئة المدعى عليها مديرًا للتفليسة والتصريح لها بجرد هذه الأموال والممتلكات واستلامها وإدارتها مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة.
وحيث قال شارحًا لدعواه بأن الشركة المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 25394,588 د.ك عبارة عن مديونيتها المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 1990 ويديرها المدعى عليه طبقًا للقانون وذلك بكفالة كل من المدعى عليهما كفالة شخصية تضامنية وعلى الرغم من أن الدولة قد منحت المدعى عليهم الأربعة الأول القدر المناسب من التيسيرات بسبب ظروف الغزو العراقي الغاشم للبلاد ليقوموا بسداد المديونية في المواعيد المقررة وفقًا لإحدى الظروف التي حددها القانون 41/ 93 وقيام المدعى عليه الثاني بتوثيق إقرار رسمي بالمديونية أبدى فيه رغبته في اختيار طريقة السداد النقدي الفوري طبقًا للشرائح والنسب المبينة بالجدول الملحق بالقانون إلا أنهم تخلفوا جميعًا عن السداد ومن ثم فقد حل أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه وبعد ذلك توقفا عن الدفع.
ولما كان أموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بالمديونية وكانت النيابة العامة تخشى من تلاعب المدعى عليهم بأموالهم وممتلكاتهم الضامنة للوفاء بالمديونية مما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء القضاء له بطلباته آنفًا.
وحيث ضم لأوراق الدعوى ملف القضية رقم 404/ 2000 حصر مديونيات عام مشتملاً على التحقيقات بسبب تخلف المدعى عليها الأولى وكفلائها المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع عن سداد المديونية المشتراة وأرفق بها تقرير الذمة المالية للمدعى عليهم المطلوب شهر إفلاسهم والثابت منها أن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ قدره 25394,588 د.ك قيمة مديونيتها المشتراة كما هي في 1/8/ 90 وإن كلاً من المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع كفلاء لهذه المديونية كفالة شخصية وتضامنية.
وحيث نظر الدعوى بجلسة 17/ 6/ 2009 وقد حضر محامي الحكومة عن المدعي بصفته كما حضرت مندوبة الهيئة العامة للاستثمار وقدمت كتاب الهيئة المؤرخ 27/ 5/ 2009 تضمن موافقتها على شروط الصلح المقدم من المدعى عليها ********* الكفيلة عن الشركة المدعى عليها الأولى عن حصته المكفولة من المديونية وتضمن بأن العميلين قاما بالفعل بسداد مبلغ وقدره 9070,577د.ك وهذا المبلغ يفوق قيمة السداد النقدي الفوري لحصتهما المكفولة من المديونية وفقًا للنسب والشرائح التي نص عليها القانون 41/ 93 وتعديلاته مضافًا إليها الأعباء والغرامات المنصوص عليها وفقًا لإفادة البنك المدير كما حضر وكيل عن المدعى عليه الثاني وطلب إعمال الصلح ووافق محامي الحكومة على اقتراح الصلح من المدعى عليه الثاني وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن المادة 17 منالقانون رقم 41/ 93 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات قد نصت على أنه استثناءً من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها فيقانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصلح الواقي من الإفلاس وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه أن تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروط ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الثانية ليس عليها ديون أخرى مستحقة لصالح الغير حسبما جاء بكتاب الهيئة العامة للاستثمار باقتراح الصلح ولما كانت مقترحات الصلح التي عرضها وقبلتها الهيئة العامة للاستثمار ولم يمانع المدعي من الموافقة عليها قد جاءت ملائمة ومن ثم تقضي المحكمة بالموافقة على هذا الصلح على نحو ما يرد بالمنطوق.
وحيث أنه وبالنسبة للمدعى عليهم الأولى والثالث والرابعة ولما كان القانون 41/ 93 قد تضمن القدر المناسب من التيسيرات لتمكين العملاء الجادين من سداد مديونياتهم وفي الوقت ذاته قد شدد على كل من يتخلف عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بذلك القانون إذا تضمن إجراءات سريعة وحازمة لشهر إفلاس العميل المتوقف عن دفع ديونه بما يكفل حصول الدولة على مستحقاتها من أموال المفلس وذلك حماية للدين الذي اشترته الدولة وبالتالي فقد جاءت أحكام الباب الثالث من القانون 41/ 93 والخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع مختلفة في بعض جوانبها من أحكام الإفلاس المقررة في قانون التجارة من ذلك أنه لا يشترط توافر صفة التاجر في العميل المطلوب شهر إفلاسه وفي الوقوف عن الدفع الذي يتحقق بمجرد عدم توثيق إقرار بالمديونية أو عدم سداد الدفعة المستحقة في الميعاد على نحو ما تمليه المادة 14 منه بقولها وللنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقًا لأحكام هذا القانون.
ولما كان ما تقدم وكان المدعى عليهم الأولى والثالث والرابع لم يقوموا بسداد المديونية ومن ثم يعتبر ذلك توقف عن الدفع وتقضي المحكمة بشهر إفلاسهما مع تحديد يوم 1/ 7/ 2007 تاريخًا مؤقتًا لتوقفهما عن الدفع كما هو مقرر بنص المادة 568/ 1 من قانون التجارة أنه لا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.
وحيث أنه وعملاً بالمادة 14 من القانون رقم 41/ 93 تقضي المحكمة بتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليسة المدعى عليهما وتسليمهما أموالهما لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونًا كما تقضي وعملاً بالمادة 566 من قانون التجارة بتعيين السيد/ رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة.
وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فترى المحكمة إضافتها على عاتق التفليسة.
وحيث إنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فالحكم نافذًا معجلاً بدون كفالة بقوة القانون عملاً بالمادة 564 من قانون التجارة وذلك دون حاجة للنص عليه في المنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة إفلاس مديونيات عامة في مواجهة المدعى عليه الأخير:
أولاً: بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس والمبين بأسباب هذا الحكم مع المدعى عليها ---------------- .
ثانيًا: بشهر إفلاس المدعى عليهم 1- شركة -------------- للمواد الإنشائية والمقاولات العامة (------------- وشريكتها ذ. م. م) 2- ------------- 3- ------------ وتحديد يوم 1/7/2007تاريخًا مؤقتًا لتوقفهما عن الدفع وتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليستهما وأمرت بتسليمهما أموال المفلسين لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونًا وبتعيين السيد رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة وعلى مدير التفليسة شهر هذا الحكم في السجل التجاري ونشر ملخص له في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصداره وقيد الملخص في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يومًا وإيداع إدارة الكتاب بالمحكمة قائمة بتحقيق الديون خلال ستين يومًا من تاريخ إصدار الحكم وإضافت المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة.
امين السر رئيس الدئرة
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
الدائرة: الأولى إفلاس المديونيات العامة
بالجلسة المنعقدة علنًا بالمحكمة الكلية في يوم 17/ 6/ 2009م.
برئاسة الأستاذ/ عصام السداني المستشار،
وعضوية الأستاذين/ إيهاب فارس وهاني مرسي القاضيين،
وحضورالسيد: بهاء عبد المنعم أمين السر.
صدر الحكم الآتي:
في الدعوى رقم: 49/ 2009إفلاس المديونيات عامة/ 1.
المرفوعة من: المحامي الأول رئيس جهاز حماية المديونيات العامة بصفته.
ضد:
1- ------------
2- -------------
3- --------------
4- --------------
5- --------------
6- --------------
الأسباب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة قانونًا:
حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها مختصمًا المدعى عليهم بصحيفة أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 19/ 4/ 2009 وأعلنت قانونًا طلب في ختامها الحكم بشهر إفلاس المدعى عليهم الأربعة الأول واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم وتعيين الهيئة المدعى عليها مديرًا للتفليسة والتصريح لها بجرد هذه الأموال والممتلكات واستلامها وإدارتها مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة.
وحيث قال شارحًا لدعواه بأن الشركة المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 25394,588 د.ك عبارة عن مديونيتها المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 1990 ويديرها المدعى عليه طبقًا للقانون وذلك بكفالة كل من المدعى عليهما كفالة شخصية تضامنية وعلى الرغم من أن الدولة قد منحت المدعى عليهم الأربعة الأول القدر المناسب من التيسيرات بسبب ظروف الغزو العراقي الغاشم للبلاد ليقوموا بسداد المديونية في المواعيد المقررة وفقًا لإحدى الظروف التي حددها القانون 41/ 93 وقيام المدعى عليه الثاني بتوثيق إقرار رسمي بالمديونية أبدى فيه رغبته في اختيار طريقة السداد النقدي الفوري طبقًا للشرائح والنسب المبينة بالجدول الملحق بالقانون إلا أنهم تخلفوا جميعًا عن السداد ومن ثم فقد حل أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه وبعد ذلك توقفا عن الدفع.
ولما كان أموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بالمديونية وكانت النيابة العامة تخشى من تلاعب المدعى عليهم بأموالهم وممتلكاتهم الضامنة للوفاء بالمديونية مما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء القضاء له بطلباته آنفًا.
وحيث ضم لأوراق الدعوى ملف القضية رقم 404/ 2000 حصر مديونيات عام مشتملاً على التحقيقات بسبب تخلف المدعى عليها الأولى وكفلائها المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع عن سداد المديونية المشتراة وأرفق بها تقرير الذمة المالية للمدعى عليهم المطلوب شهر إفلاسهم والثابت منها أن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ قدره 25394,588 د.ك قيمة مديونيتها المشتراة كما هي في 1/8/ 90 وإن كلاً من المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع كفلاء لهذه المديونية كفالة شخصية وتضامنية.
وحيث نظر الدعوى بجلسة 17/ 6/ 2009 وقد حضر محامي الحكومة عن المدعي بصفته كما حضرت مندوبة الهيئة العامة للاستثمار وقدمت كتاب الهيئة المؤرخ 27/ 5/ 2009 تضمن موافقتها على شروط الصلح المقدم من المدعى عليها ********* الكفيلة عن الشركة المدعى عليها الأولى عن حصته المكفولة من المديونية وتضمن بأن العميلين قاما بالفعل بسداد مبلغ وقدره 9070,577د.ك وهذا المبلغ يفوق قيمة السداد النقدي الفوري لحصتهما المكفولة من المديونية وفقًا للنسب والشرائح التي نص عليها القانون 41/ 93 وتعديلاته مضافًا إليها الأعباء والغرامات المنصوص عليها وفقًا لإفادة البنك المدير كما حضر وكيل عن المدعى عليه الثاني وطلب إعمال الصلح ووافق محامي الحكومة على اقتراح الصلح من المدعى عليه الثاني وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن المادة 17 منالقانون رقم 41/ 93 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات قد نصت على أنه استثناءً من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها فيقانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصلح الواقي من الإفلاس وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه أن تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروط ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الثانية ليس عليها ديون أخرى مستحقة لصالح الغير حسبما جاء بكتاب الهيئة العامة للاستثمار باقتراح الصلح ولما كانت مقترحات الصلح التي عرضها وقبلتها الهيئة العامة للاستثمار ولم يمانع المدعي من الموافقة عليها قد جاءت ملائمة ومن ثم تقضي المحكمة بالموافقة على هذا الصلح على نحو ما يرد بالمنطوق.
وحيث أنه وبالنسبة للمدعى عليهم الأولى والثالث والرابعة ولما كان القانون 41/ 93 قد تضمن القدر المناسب من التيسيرات لتمكين العملاء الجادين من سداد مديونياتهم وفي الوقت ذاته قد شدد على كل من يتخلف عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بذلك القانون إذا تضمن إجراءات سريعة وحازمة لشهر إفلاس العميل المتوقف عن دفع ديونه بما يكفل حصول الدولة على مستحقاتها من أموال المفلس وذلك حماية للدين الذي اشترته الدولة وبالتالي فقد جاءت أحكام الباب الثالث من القانون 41/ 93 والخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع مختلفة في بعض جوانبها من أحكام الإفلاس المقررة في قانون التجارة من ذلك أنه لا يشترط توافر صفة التاجر في العميل المطلوب شهر إفلاسه وفي الوقوف عن الدفع الذي يتحقق بمجرد عدم توثيق إقرار بالمديونية أو عدم سداد الدفعة المستحقة في الميعاد على نحو ما تمليه المادة 14 منه بقولها وللنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقًا لأحكام هذا القانون.
ولما كان ما تقدم وكان المدعى عليهم الأولى والثالث والرابع لم يقوموا بسداد المديونية ومن ثم يعتبر ذلك توقف عن الدفع وتقضي المحكمة بشهر إفلاسهما مع تحديد يوم 1/ 7/ 2007 تاريخًا مؤقتًا لتوقفهما عن الدفع كما هو مقرر بنص المادة 568/ 1 من قانون التجارة أنه لا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.
وحيث أنه وعملاً بالمادة 14 من القانون رقم 41/ 93 تقضي المحكمة بتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليسة المدعى عليهما وتسليمهما أموالهما لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونًا كما تقضي وعملاً بالمادة 566 من قانون التجارة بتعيين السيد/ رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة.
وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فترى المحكمة إضافتها على عاتق التفليسة.
وحيث إنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فالحكم نافذًا معجلاً بدون كفالة بقوة القانون عملاً بالمادة 564 من قانون التجارة وذلك دون حاجة للنص عليه في المنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة إفلاس مديونيات عامة في مواجهة المدعى عليه الأخير:
أولاً: بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس والمبين بأسباب هذا الحكم مع المدعى عليها ---------------- .
ثانيًا: بشهر إفلاس المدعى عليهم 1- شركة -------------- للمواد الإنشائية والمقاولات العامة (------------- وشريكتها ذ. م. م) 2- ------------- 3- ------------ وتحديد يوم 1/7/2007تاريخًا مؤقتًا لتوقفهما عن الدفع وتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليستهما وأمرت بتسليمهما أموال المفلسين لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونًا وبتعيين السيد رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة وعلى مدير التفليسة شهر هذا الحكم في السجل التجاري ونشر ملخص له في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصداره وقيد الملخص في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يومًا وإيداع إدارة الكتاب بالمحكمة قائمة بتحقيق الديون خلال ستين يومًا من تاريخ إصدار الحكم وإضافت المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة.
امين السر رئيس الدئرة