محمد ابراهيم البادي
03-16-2010, 02:06 PM
قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992م في شأن العلامات التجارية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون اتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون اتحادي رقم ( 4) لسنة 1991 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون اتحادي رقم ( 5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون اتحادي رقم (3) لسنة 1987.
وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية ،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم
( 18 ) لسنة 1993،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 1996 بشأن المصادقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
وعلى المرسوم اتحادي رقم ( 21) لسنة 1991 في شأن اتفاقية وبروتوكول انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية ووثيقة جولة (أورجواي)،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة 1 (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=296&item_key=1&called_from=3'))
يستبدل بنصوص المواد ( ا ) و (3) و ( 4) و (8) و ( 10) و ( ا ا ) و (13) و (14) و (16) و (17) و(18) و(19) و(21) و (22) و (23) و (25) و(32) و(37) و(38) و(41) و(43) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة معدلة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
السلطة المختصة : السلطة المختصة في الإمارة .
النشرة : نشرة العلامات التجارية التي تصدرها الوزارة .
الرسم : كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات (أي تكوين فني) .
الرمز : كل رسم مرئي واحد .
الدمغات : العلامات المحفورة .
النقوش : العلامات البارزة .
الصور : صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة غيره .
السجل : سجل العلامات التجارية لدى الوزارة .
اللجنة : لجنة العلامات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة معدلة 3
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي :
1- العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
2- أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام .
3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها، وبذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الأعلام أو الرموز .
4- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
5- العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
6- الأسماء والبيانات الجفرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمنشر البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.
7- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.
8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.
9- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور .
10- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا.
11- العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها العلامة .
12- العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية . (امتياز ) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع ) أو (التقليد يعتبر تزويرا) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات .
13- الأوسمة الوطنية والأجنبية ، و العملات المعدنية أو الورقية.
14- العلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو لعلامة أخرى سبق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل أن يحدث لبسا لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للمنتجات التي تميزها العلامة أو المنتجات المماثلة.
مادة معدلة 4
1- لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة إلى البلاد الأخرى،إلا بناء على طلب مالكها الأصلي أو بناء على توكيل رسمي منه .
2- ولتحديد ما إذا كانت العلامة ذات شهرة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها .
3- ولا يجوز تسجيل العلامات ذات الشهرة لتمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو مطابقة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا :
أ - دل استخدام العلامة على صلة بين السلع والخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة الأصلية .
ب - أدى استخدام العلامة لاحتمال الإضرار بمصالح صاحب العلامة الأصلية .
مادة معدلة 8
يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات بحسب التصنيف الدولي وقواعده الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة
مادة معدلة 10
مع مراعاة حكم المادة (26) من هذا القانون ، لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات أو الخدمات ، أو عن منتجات أو خدمات غير مماثلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي لاحتمال الإضرار بمصالحه.
وإذا طلب شخص أو أكثر في تاريخ واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن ذات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات مماثلة لها تقع تفي ذات الفئة ، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو إلى أن يصدر حكم نهاني لمصلحة أي منهم .
مادة معدلة 11
يجوز للوزارة أن تفرض ما تراه لازما من القيود و التعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر تراه . ويفترض احتمال حدوث التباس في حالة استخدام علامة تجارية لتمييز سلع أو خدمات متطابقة .
وإذا رفضت الوزارة تسجيل العلامة التجارية لسبب ما ، أو علق التسجيل على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة بأسباب قرارها.
وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة معدلة 13
تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من :
* عضوين يمثلان الوزارة يرشحهما الوزير .
*عضو مجلس إدارة من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يرشحه اتحاد الغرف .
* عضو مجلس إدارة عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة في الدولة ترشحه الغرفة المعنية .
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتجتمع مرة على الأقل شهرياً .
ويكون للجنة مقرر ترشحه الوزارة .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة والمقرر .
مادة معدلة 14
إذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية ، وذلك على نفقة طالب التسجيل .
ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان ، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها له .
وعلى طالب التسجيل أن يقدم إلى الوزارة رداً مكتوباً على هذا الاعتراض في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به ، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه .
مادة معدلة 16
إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب .
ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة .
2- تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل .
3- الاسم التجاري أو إسم مالك العلامة وجنسيته ومحل إقامته .
4- صورة مطابقة للعلامة .
5- بيان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها.
6- رقم وتاريخ حق الأسبقية الدولي واسم الدولة العضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع فيها طلب الأسبقية .
مادة معدلة 17
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة .
ويتمتع صاحب العلامة المسجلة بحق منع الغير من استعمال علامة مطابقة أو مشابهة لتمييز منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو مرتبطة بالمنتجات . الخدمات التي سجلت عنها العلامة على نحو يؤدي لإحداث لبس لدى جمهور المستهلكين .
مادة معدلة 18
يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا إلى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة ، أو على العلامة ذاتها على ألا يمس التعديل ذاتية العلامة مساساً جوهرياً .
ويصدر قرار الوزارة في شأن طلب التعديل على المنتجات أو الخدمات وفقاً للشروط والقواعد المتعلقة بشطب تسجيل العلامة عن بعض المنتجات أو الخدمات . أما قرارها في شأن التعديل على العلامة فيصدر وفقأ للشروط والقواعد المقرره للبت في طلبات التسجيل الأصلية ، ويكون قابلا للتظلم والطعن فيه بالطرق ذاتها .
ويعلن عن التعديل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية ، وذلك على نفقة طالب التعديل .
مادة معدلة 19
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات ، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم طلبا بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويتم تجديد تسجيل العلامة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير بالمعارضة في التجديد . ويشهر تجديد تسجيا العلامة في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية على نفقة صاحب العلامة .
ولا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة إدخال أي تغيير عليها أو شطب أو إضافة أية منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة .
وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم بإخطار صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها ، وإذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل .
مادة معدلة 21
مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون يكون لكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق ، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم بات مذيل بالصيغة التنفيذية
مادة معدلة 22
للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل خمس سنوات متتالية إلا إذا أثبت مالك العلامة أن عدم استعمالها كان لسبب أجنبي عنه ، ويعتبر سببا اجنبيا ، قيود الاستيراد والشروط الحكومية الأخرى التي تفرض على السلع والخدمات التي تميزها العلامة .
ولغايات هذه المادة ، يعتبر استعمال العلامة من قبل شخص مخول بذلك من مالكها استخداما لها .
مادة معدلة 23
للمحكمة المدنية المختصة ، بناء على طلب ذي الشأن ، الأمر بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد في السجل ، إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة ، وللوزارة أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها .
مادة معدلة 25
يجب إشهار شطب العلامة التجارية من السجل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية ، وذلك على نفقة طالب إشهار الشطب .
مادة معدلة 32
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك .
ولا يجوز الإلزام بالترخيص الإجباري لاستغلال العلامة التجارية في أي حال من الأحوال .
مادة معدلة 37
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تماثلها ، وكل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك .
2- كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق .
3- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . وكذلك كل من قدم أو عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك .
مادة معدلة 38
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل وفقا لما هو منصوص عليه في البنود (2) و ( 3) و (4) و (5) و (6) و (8) و (9) و (0 ا) و (11) و (12) و ( 13) و (4ا) من المادة (3) من هذا القانون
2- كل من دون بغير حق على علامته أو مستنداته بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها أو بتمييزها لمنتجات أو سلع غير تلك المذكورة في السجل .
مادة معدلة 41
يجوز لمالك العلامة التجارية ، في أي وقت ء ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة ، أمراً من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص ما يأتي :
1- إجراء محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وكذلك المنتجات أو البضائع المحلية أو المستوردة وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة .
2- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند السابق ، وذلك بعد أن يقدم الطالب تأمينا ماليا تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء .
ويجوز للمحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية .
ويستثنى أصحاب العلامات المشهورة من شرط تقديم الشهادة الدالة على تسجيل العلامة .
مادة معدلة 43
للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة عليها أو التي يحجز عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وبمصادرة الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .
ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في النشرة أو في إحدى الصحف التي تصدر في الدولة باللغة العربية .
المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم ( 20) مكرراً للقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1991 المشار إليه يكون نصها الآتي :
"للوزارة أن تقوم بشطب العلامة التي سجلت دون وجه حق بعد إخطار ذوي الشأن بسبب الشطب وسماع أقوالهم والوقوف على أوجه دفاعهم .
ولذوي الشأن الطعن في قرار الشطب لدى المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالشطب".
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد رقم (384) من الجريدة الرسمية .
تاريخ التوقيع: 24-07-2002 14-جمادي الأول -1423
تاريخ النشر: 31-07-2002
تاريخ العمل به: 31-07-2002
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون اتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون اتحادي رقم ( 4) لسنة 1991 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون اتحادي رقم ( 5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون اتحادي رقم (3) لسنة 1987.
وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية ،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم
( 18 ) لسنة 1993،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 1996 بشأن المصادقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
وعلى المرسوم اتحادي رقم ( 21) لسنة 1991 في شأن اتفاقية وبروتوكول انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية ووثيقة جولة (أورجواي)،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة 1 (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=296&item_key=1&called_from=3'))
يستبدل بنصوص المواد ( ا ) و (3) و ( 4) و (8) و ( 10) و ( ا ا ) و (13) و (14) و (16) و (17) و(18) و(19) و(21) و (22) و (23) و (25) و(32) و(37) و(38) و(41) و(43) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة معدلة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
السلطة المختصة : السلطة المختصة في الإمارة .
النشرة : نشرة العلامات التجارية التي تصدرها الوزارة .
الرسم : كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات (أي تكوين فني) .
الرمز : كل رسم مرئي واحد .
الدمغات : العلامات المحفورة .
النقوش : العلامات البارزة .
الصور : صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة غيره .
السجل : سجل العلامات التجارية لدى الوزارة .
اللجنة : لجنة العلامات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة معدلة 3
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي :
1- العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
2- أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام .
3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها، وبذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الأعلام أو الرموز .
4- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
5- العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
6- الأسماء والبيانات الجفرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمنشر البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.
7- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.
8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.
9- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور .
10- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا.
11- العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها العلامة .
12- العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية . (امتياز ) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع ) أو (التقليد يعتبر تزويرا) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات .
13- الأوسمة الوطنية والأجنبية ، و العملات المعدنية أو الورقية.
14- العلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو لعلامة أخرى سبق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل أن يحدث لبسا لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للمنتجات التي تميزها العلامة أو المنتجات المماثلة.
مادة معدلة 4
1- لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة إلى البلاد الأخرى،إلا بناء على طلب مالكها الأصلي أو بناء على توكيل رسمي منه .
2- ولتحديد ما إذا كانت العلامة ذات شهرة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها .
3- ولا يجوز تسجيل العلامات ذات الشهرة لتمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو مطابقة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا :
أ - دل استخدام العلامة على صلة بين السلع والخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة الأصلية .
ب - أدى استخدام العلامة لاحتمال الإضرار بمصالح صاحب العلامة الأصلية .
مادة معدلة 8
يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات بحسب التصنيف الدولي وقواعده الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة
مادة معدلة 10
مع مراعاة حكم المادة (26) من هذا القانون ، لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات أو الخدمات ، أو عن منتجات أو خدمات غير مماثلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي لاحتمال الإضرار بمصالحه.
وإذا طلب شخص أو أكثر في تاريخ واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن ذات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات مماثلة لها تقع تفي ذات الفئة ، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو إلى أن يصدر حكم نهاني لمصلحة أي منهم .
مادة معدلة 11
يجوز للوزارة أن تفرض ما تراه لازما من القيود و التعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر تراه . ويفترض احتمال حدوث التباس في حالة استخدام علامة تجارية لتمييز سلع أو خدمات متطابقة .
وإذا رفضت الوزارة تسجيل العلامة التجارية لسبب ما ، أو علق التسجيل على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة بأسباب قرارها.
وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة معدلة 13
تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من :
* عضوين يمثلان الوزارة يرشحهما الوزير .
*عضو مجلس إدارة من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يرشحه اتحاد الغرف .
* عضو مجلس إدارة عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة في الدولة ترشحه الغرفة المعنية .
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتجتمع مرة على الأقل شهرياً .
ويكون للجنة مقرر ترشحه الوزارة .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة والمقرر .
مادة معدلة 14
إذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية ، وذلك على نفقة طالب التسجيل .
ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان ، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها له .
وعلى طالب التسجيل أن يقدم إلى الوزارة رداً مكتوباً على هذا الاعتراض في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به ، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه .
مادة معدلة 16
إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب .
ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة .
2- تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل .
3- الاسم التجاري أو إسم مالك العلامة وجنسيته ومحل إقامته .
4- صورة مطابقة للعلامة .
5- بيان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها.
6- رقم وتاريخ حق الأسبقية الدولي واسم الدولة العضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع فيها طلب الأسبقية .
مادة معدلة 17
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة .
ويتمتع صاحب العلامة المسجلة بحق منع الغير من استعمال علامة مطابقة أو مشابهة لتمييز منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو مرتبطة بالمنتجات . الخدمات التي سجلت عنها العلامة على نحو يؤدي لإحداث لبس لدى جمهور المستهلكين .
مادة معدلة 18
يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا إلى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة ، أو على العلامة ذاتها على ألا يمس التعديل ذاتية العلامة مساساً جوهرياً .
ويصدر قرار الوزارة في شأن طلب التعديل على المنتجات أو الخدمات وفقاً للشروط والقواعد المتعلقة بشطب تسجيل العلامة عن بعض المنتجات أو الخدمات . أما قرارها في شأن التعديل على العلامة فيصدر وفقأ للشروط والقواعد المقرره للبت في طلبات التسجيل الأصلية ، ويكون قابلا للتظلم والطعن فيه بالطرق ذاتها .
ويعلن عن التعديل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية ، وذلك على نفقة طالب التعديل .
مادة معدلة 19
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات ، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم طلبا بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويتم تجديد تسجيل العلامة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير بالمعارضة في التجديد . ويشهر تجديد تسجيا العلامة في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية على نفقة صاحب العلامة .
ولا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة إدخال أي تغيير عليها أو شطب أو إضافة أية منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة .
وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم بإخطار صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها ، وإذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل .
مادة معدلة 21
مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون يكون لكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق ، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم بات مذيل بالصيغة التنفيذية
مادة معدلة 22
للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل خمس سنوات متتالية إلا إذا أثبت مالك العلامة أن عدم استعمالها كان لسبب أجنبي عنه ، ويعتبر سببا اجنبيا ، قيود الاستيراد والشروط الحكومية الأخرى التي تفرض على السلع والخدمات التي تميزها العلامة .
ولغايات هذه المادة ، يعتبر استعمال العلامة من قبل شخص مخول بذلك من مالكها استخداما لها .
مادة معدلة 23
للمحكمة المدنية المختصة ، بناء على طلب ذي الشأن ، الأمر بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد في السجل ، إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة ، وللوزارة أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها .
مادة معدلة 25
يجب إشهار شطب العلامة التجارية من السجل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية ، وذلك على نفقة طالب إشهار الشطب .
مادة معدلة 32
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك .
ولا يجوز الإلزام بالترخيص الإجباري لاستغلال العلامة التجارية في أي حال من الأحوال .
مادة معدلة 37
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تماثلها ، وكل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك .
2- كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق .
3- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . وكذلك كل من قدم أو عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك .
مادة معدلة 38
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل وفقا لما هو منصوص عليه في البنود (2) و ( 3) و (4) و (5) و (6) و (8) و (9) و (0 ا) و (11) و (12) و ( 13) و (4ا) من المادة (3) من هذا القانون
2- كل من دون بغير حق على علامته أو مستنداته بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها أو بتمييزها لمنتجات أو سلع غير تلك المذكورة في السجل .
مادة معدلة 41
يجوز لمالك العلامة التجارية ، في أي وقت ء ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة ، أمراً من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص ما يأتي :
1- إجراء محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وكذلك المنتجات أو البضائع المحلية أو المستوردة وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة .
2- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند السابق ، وذلك بعد أن يقدم الطالب تأمينا ماليا تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء .
ويجوز للمحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية .
ويستثنى أصحاب العلامات المشهورة من شرط تقديم الشهادة الدالة على تسجيل العلامة .
مادة معدلة 43
للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة عليها أو التي يحجز عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وبمصادرة الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .
ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في النشرة أو في إحدى الصحف التي تصدر في الدولة باللغة العربية .
المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم ( 20) مكرراً للقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1991 المشار إليه يكون نصها الآتي :
"للوزارة أن تقوم بشطب العلامة التي سجلت دون وجه حق بعد إخطار ذوي الشأن بسبب الشطب وسماع أقوالهم والوقوف على أوجه دفاعهم .
ولذوي الشأن الطعن في قرار الشطب لدى المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالشطب".
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد رقم (384) من الجريدة الرسمية .
تاريخ التوقيع: 24-07-2002 14-جمادي الأول -1423
تاريخ النشر: 31-07-2002
تاريخ العمل به: 31-07-2002