المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السلام عليكم اخواني عندي استفسار في قضيه زوجين


طبعي مزاجي
12-05-2011, 01:57 AM
السلام عليكم إخواني المحامين والقانويين
الموضوع هو اذا زوجه أشتكت على زوجها بسبب بيع ذهبها والضرب والشتم وكثرت السفر للخارج لمده تصل لشهرين احياناً وطبعاً الزوج مب مهتم بزوجته ولا عياله ولا يصرف عليهم ومعتمد على امه بحكم ان عياله يسكنون في بيت امه وهيه تصرف عليهم والزوج متزوج من مغربيه وكل شهرين يسافر لها المغرب الهم روحت الزوجه الاولى بيت اهلها من شهرين تقريباً والعيال عند ابوهم
وتقدمت بشكوى عليه في المحكمه وطبعاً كعادة كل زوج انكر التهم الموجهه له لان الزوجه لا تملك دليل للضرب والشتم المهم الزوجه طلبت من الزوج بان يكون لها بيت خاص لها ولعيالها ومصروف خاص وارجاع ذهبها الذي باعه الزوج
والقاضي نفس ما تعرفون يريد ان يصالح بين الزوجين واقنع الزوجه بان الزوج بينصلح حاله وبيتعهد الزوج بعمل قسم خاص ومنعزل عن امه وإخوانه وفيه كل اللوازم وان يقوم بفصل البيت بمده أقصاها اربعة اشهر وقام القاض بتحديد مبلغ معين كمصروف شهري للزوجة وعليه يجب ان ترجع الزوجه الى بيت زوجها في نفس اليوم من الاتفاق
والزوجه من الخوف والارتباك وقعت على الصلح ولاكن بعد ان خرجت من الجلسه تراجعت عن الرجوع الى بيت الزوج الا بعد ان يتم تجهيز المسكن الخاص بها ورجعت المحكمه وتقدمت بستاناف الحكم والأسباب هي ان القاضي تجاهل موضوع الذهب الذي باعه الزوج والموضوع الثاني البيت الذي تعهد الزوج بتقسيمه هو ملك لورثه وليس ملك له فهل يحق له التصرف في البيت بدون موافق الورثه؟
وهل قاضي الاستئناف بيحكم بنفس الحكم السابق لان الزوجه وقعت على الصلح او بينظر القضيه مره ثانيه ؟
ارجو إفادتي من الاساذه اصاحب الخبره ولكم مني كل شكر *

طبعي مزاجي
12-05-2011, 05:59 PM
معقوله يا اخواني محد عنده رد لموضوعي أرجوكم ساعدوني ولو بكلمه

علي الراعي
12-05-2011, 09:59 PM
السلام عليكم

أولا وأبدا أذكركم بمضار الطلاق على الأسرة وخاصة الأولاد الذين لا حول لهم ولا قوة فى التعايش مع ظروف ليست بيدهم وبدون الأب أو الأم ،
فأرجو أولا وأخيرا أن تستخيرى المولى عز وجل أن يهديكى الى الطريق ، الذى به لا ضرر ولا ضرار ،
أما عن موضوعك ،
هناك ما يسمى بالطلاق للضرر والشقاق ،
وما معنى الشقاق ( والشقاق يعني استمرار الخلاف بسبب الضرر الواقع على الزوجة ومما يعنى أنه ليس له نهاية أو حتى نهاية متوقعة فى القريب )
و اثبات الضرر له طرق كثيرة لاحصر لها ،
تنص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية على :
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق ،

وتنص المادة المادة 118 من ذات القانون على :
1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
ويتم بعد ذلك تقصى أسباب الشقاق وهل يمكن معها العدول عن الطلاق أم لا ،
أما إذا أثبتى أن الإتفاق كان مجحدا فى حقك وكنت مرغمة على التوقيع ،
والله ولى التوفيق

المحامي مؤمن صابر هشام
12-06-2011, 12:47 AM
السلام عليكم

تستطيعى المطالبة ببمتلكاتك الخاصة ومنها الذهب حتى ولو كان هدية من الزوج فهو من حقك .

اما تطاوله بالضرب فهذا شيء غير حضارى ويلزم ان يعاقب عليه بفتح بلاغ فى الشرطة .


اما بخصوص الصلح فيمكن اثبات ان هناك ضغط من الزوج ,,,,,

طبعي مزاجي
12-06-2011, 10:24 PM
جزاكم الله خير يا اخواني( على الراعي) وأخوي ( الحامي مؤمن) ولكن موضوعي الزوج ما يريد يطلقني ولكن يماطل في موضوع البيت وموضوع الذهب وهذا اهم شيء عندي

علي الراعي
12-06-2011, 10:43 PM
الأخت الكريمة

كما قلت لك سابقا أنه يمكنك إستئناف الحكم إذا لم يتخطى مواعيد الإستئناف ،
والمطالبة بجميع الطلبات فى الدعوى ومنها الذهب فى حال اثبتى ذلك ،
والله ولى التوفيق

z3beel_uni
12-07-2011, 12:22 AM
الله افرج همج

طبعي مزاجي
12-07-2011, 01:41 AM
الله افرج همج

امين وجزاكم الله خير

طبعي مزاجي
12-07-2011, 01:45 AM
الأخت الكريمة

كما قلت لك سابقا أنه يمكنك إستئناف الحكم إذا لم يتخطى مواعيد الإستئناف ،
والمطالبة بجميع الطلبات فى الدعوى ومنها الذهب فى حال اثبتى ذلك ،
والله ولى التوفيق

الف مليون شكر لك اخوي علي الراعي
وطبعاً انا سويت استاناف ولاكن اريد اقدم مذكره للقاضي يوم الجلسه ولاكن ما اعرف اكتبها لان اول مره ادخل محاكم هل تستطيع ان تساعدني يا اخوي على كتابة مذكره او صيغت المذكره كيف تكون؟؟ ولك مني كل الشكر

omar reyad
12-07-2011, 02:53 PM
الفهرس : أحوال شخصية - المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - الطلاق للضررالقاعدة رقم 109 الصادرة في العدد 13 سنة 2002 حقوق رقم الصفحة 635التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 07-07-2002 في الطعن رقم 2002 / 23 طعن أحوال شخصية موجز القاعدةالطلاق للضرر. السب والضرب والهجر صور مختلفة من الضرر. تحققه بثبوت صورة من هذه الصور. نص القاعدةإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الذي يقع على الزوجة من زوجها وتطلب التطليق بسببه له صور مختلفة مغايرة بعضها لبعض، فالسب والضرب والهجر، وقائع تختلف كل منها عن الآخر، ويكفي لوقوع الضرر ثبوت صورة من صوره التي تتحقق بها المضارة.

omar reyad
12-07-2011, 02:59 PM
فصلت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً في ثلاث قضايا أحوال شخصية، في مسائل حضانة أطفال ونفقة طلاق للضرر، إذ نقضت في القضية الأولى حكما استئنافيا قضى بمنح حضانة أربعة أطفال لأبيهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأب ليس صالحاً ليتولى حضانة أولاده كونه شارب خمر، وأن مصلحة المحضون مقدمة شرعاً على مراعاة حق الحاضن في الحضانة، ولو أدى ذلك إلى بقاء المحضون عند الأم بعد انتهاء سن الحضانة.
وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية يختصم زوجته أمام المحكمة الشرعية لطلب تسلم أولاده الأربعة منها للسفر بهم إلى بلده، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما بسبب قلة دخله في الدولة وتحسن الظروف الأمنية في دولته ورغبته في الرجوع إلى وطنه.
وقضت المحكمة له بطلباته، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت الزوجة على حكم الاستئناف، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض المحكمة.
وقالت أم الأطفال في دعواها إن زوجها فاقد الأمانة، إذ إنه مدمن خمر وحكم عليه جنائياً في حد شرب الخمر، ومن ثم فإنه لا يكون أميناً على حضانة الأولاد، خصوصاً أن معظمهم من البنات ولا يمكن أن يتوقع ما يحدث لهن من شارب الخمر، ولما كانت العبرة في أحكام الحضانة بمصلحة المحضون وقضى حكم الاستئناف بتسليم الأولاد له فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ونقضت المحكمة الحكم، مؤيدة طعن الزوجة على سند أن الأمانة هي من شروط الحاضن، وبحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه من ليست له أمانة، كيف يؤتمن على مصلحة المحضون نفسه، وجسمه، وأدبه، وخلقه، ودينه، فمن كان سيئ السيرة بحيث لا يؤمن على أخلاق المحضون فلا يكون أهلاً للحضانة، إذ إن الصغير يقلد من يلازمه وينسج على منواله، وأنه إذا أدى الفسق إلى الإضرار بمصلحة الطفل فينزع منه حينئذ، إذ إن الحضانة يراعى فيها حق المحضون قبل حق الحاضن.
وكان الثابت بالأوراق أن الأب شارب للخمر وقد أقيمت عليه دعوى جزائية دين فيها، ومن ثم فإنه قد فقد بهذا الحكم الجزائي أمانته ولا يكون صالحاً لأن يتولى حضانة المحضونين.
بدل السكن
في القضية الثانية نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لمحكمة الاستئناف ألغى بدل السكن المقدر بـ2000 درهم لزوجة، وذلك لتضررها من السكن مع أهل زوجها، إذ أقامت الزوجة دعوى تطلب إلزام زوجها بدفع نفقه زوجية لها ونفقه كفاية لابنها الصغير البالغ من العمر خمس سنوات، إذ إنها تزوجته بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه الطفل الصغير وهو لا ينفق عليها ولا على ولدها وليس له مال تنفق منه عليه، كما أنه لم يوفر لهما سكناً يقيما فيه.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوج بدفع 1500 درهم شهرياً نفقة لزوجته و1500 درهم شهرياً لابنه الصغير و2000 درهم شهرياً بدل أجرة سكن لهما، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، في ما قضى به بالنسبة لبدل السكن ورفض الطلب في هذا الشأن، وتأييده في ما عدا ذلك، ولم ترتض الزوجة بهذا الحكم فطعنت عليه.
وقالت إن المسكن الذي أعده زوجها ما هو إلا سكن لأسرته ولا يعتبر منزلاً للزوجية، وإن انتقالها إليه يصيبها بالضرر، وإذ قضى الحكم بإلغاء ما قررته محكمة أول درجة من بدل السكن على الرغم من أنه من الواجبات الشرعية المفروضة على الزوج فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا مطلب الزوجة ونقضت الحكم مؤكدة أن على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته سكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما، كما نصت المادة 76 من القانون ذاته على أن «يحق للزوج أن يُسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها، متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك».
قضية خلع
في القضية الثالثة رفضت المحكمة طعن زوج ضد حكم قضى بطلاق زوجته طلقة بائنة مقابل تنازلها عن مؤخر صداقها، بعد أن رفعت دعوى بذلك على سند أنه لا ينفق عليها هي وطفلها البالغ 26 يوماً، ودأبه على إهانتها والتعدي عليها والشك في تصرفاتها، كما أنه لم يهيئ لها بيتا شرعيا لتسكن فيه.
وأوضحت هيئة المحكمة في الحيثيات أن الثابت من دعوى الزوجة التي أقامتها ضد زوجها أنها تطالبه بالطلاق للضرر المتمثل في الإساءة إليها، وعدم معاشرتها بالإحسان وإهانتها وعدم الإنفاق عليها، وقد تعذر الإصلاح بينهما من قبل لجنة التوجيه الأسري ومن قبل المحكمة، حيث استـمر الشقاق بينهما وهو ما حدا بالمحكمة إصدار حكم تمهيدي بإحالة النزاع إلى حكمين، وقد قبل الطرفان ذلك الحكم، إذ فوضا هيئة المحكمة لتعيين وتسمية الحكمين اللذين انتهيا في قرارها إلى الاتفاق بأن الحياة الزوجية واستمرارها مستحيل بينهما، وانتهى الحكم المرجح والمعين من طرف المحكمة إلى الرأي ذاته باستحالة استـمرار العشرة بين الطرفين، وأن الإساءة من طرف الزوجة كان الأكثر وانتهى إلى تقريره المقدم في الدعوى والـذي اعتمدته المحكمة وقضت بما جاء فيه في حكمها، والذي أسفر عن التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن تتنازل عن مؤخر صداقها وبإعطائها حضانة ابنهما وبكل النفقات المبينة في منطوق حكمها، وقـد زاد عليــه بقضائه بإلزام الزوج بأن يــؤدي لزوجتـه نفقـة زوجيــة قدرها 1000 درهم شهرياً، وعليه فإن قضاء الحـكم المطعـون فيـه يكـون قـد أصـاب صحيـح القانون في ما انتهى إليه من نتيجة.

احمد جمدى المحامى
11-26-2016, 02:09 AM
يا اخى الكريم
الظاهر مما ذكر ان حكم اول درجه تم بناء على اتفاق اسرى
ممكن صوره الحكم او الاتفاق الأسرى اللى تم علشان أرد عليك الرد الصحيح

احمد جمدى المحامى
11-26-2016, 02:12 AM
يا اخى الكريم
الظاهر مما ذكر ان حكم اول درجه تم بناء على اتفاق أسرى
ممكن صوره الحكم او الاتفاق الأسرى اللى تم علشان أرد عليك الرد الصحيح

علي الراعي
11-26-2016, 04:24 AM
أستاذ أحمد القضية انتهت عام 2011