المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ابحث عن الحكم الصادر من نقض ابوظبي في قضيه مطعم ابو شقرة


عبق الحياة
12-04-2011, 01:08 AM
السلام عليكم

عثرت على حكم بالنقض في احدى الجرائد اليوميه

و الحكم محتاجتنه لشرحه في المساق
المشكله تكمن في ان الجريده " امارات اليوم " لم تضع رقم الطعن

ابغي مساعدتكم في الحصول على نسخه من الطعن او رقم الطعن



الخبر في الجريده كان كالتالي :


03 ديسمبر 2011
150 ألف درهم تعويضاً لعامل فقد 3 أصابع
المصدر: علاء فرغلي ــ أبوظبي
التاريخ: 03 أكتوبر 2011

قضت محكمة النقض في أبوظبي برفض الطعن المقدم من أحد المطاعم الشهيرة في الدولة، ضدّ حكم تعويض مالي أصدرته محكمة الاستئناف لمصلحة عامل أصيب أثناء تأدية العمل بإصابة بليغة، أدت إلى عجز نسبته 35٪ في أصابع يده اليمنى الثلاث.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام أحد العمال برفع دعوى أمام محكمة أبوظبي الكلية، يطلب فيها إلزام صاحب العمل وشركة التأمين التي يتعاقد معها بالتضامن، بأن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عمّا أصابه من أضرار، إضافة إلى مبلغ 7239 درهماً مصروفات علاجه.

وأكّد العامل في دعواه أنه أصيب في أصابع يده أثناء عمله صانع فلافل على الماكينة، بسبب افتقاد وسيلة العمل عناصر الأمن والسلامة، ما يعدّ خطأ من جانب صاحب المنشأة.

وندبت المحكمة طبيباً شرعياً لبيان الإصابات وتاريخها، وسبب حدوثها، والعاهة التي تخلفت عنها. وقضت محكمة أول درجة، بناء على تقرير الطبيب الشرعي بإلزام المنشأة وشركة التأمين بالتضامن بدفع 100 ألف درهم للعامل، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.

وبعد استئناف الحكم من طرفي النزاع، قضت محكمة الاستئناف في 18 يوليو 2010 بإلزام صاحب العمل بدفع 150 ألف درهم تعويضاً للعامل، إضافة إلى 500 درهم أتعاب محاماة، وهو ما دفع صاحب المنشأة إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وطالب صاحب العمل بإلغاء الحكم لمخالفته القانون، وقال إن المحكمة ليست مختصة نوعياً بنظر الدعوى، لأنها دعوى عمالية، ويجب أن تنظرها المحكمة العمالية المختصة. وأضاف أن العامل لم يلجأ إلى الدائرة المختصة في وزارة العمل لتقديم شكوى قبل اللجوء إلى المحكمة. كما أن الحكم ـ كما جاء في الطعن ـ أخطأ في احتساب مبلغ التعويض، لأنه لم يرجع إلى قانون العمل في احتسابه.

وقالت محكمة النقض في أسباب الرفض إن انطباق قانون العمل على التعويض المستحق عن إصابة العمل، لا يمنع من مسؤولية صاحب العمل، طبقا لأحكام القانون العام، إذا كانت الإصابة، أو الوفاة، ناتجة عن خطأ شخصيّ من جانب صاحب العمل أو أحد تابعيه.

ومن ثمّ، أسّس العامل دعواه على القانون العام، وليس على قانون العمل، مستنداً إلى أن الماكينة التي يعمل عليها تفتقد وسائل الأمان والسلامة. كما أن محكمة الموضوع قد انتهت بما لها من سلطة في تقدير الأدلة إلى صحة ذلك الادعاء، وبما أن انطباق قانون العمل لا يمنع من اللجوء إلى القانون العامّ، فإنّ محكمة الموضوع تكون مختصة بنظر النزاع، ومن ثمّ لا يلزم اللجوء أولاً إلى وزارة العمل.

وردّا على ادّعاء صاحب العمل بأنّ وجه إقامة الدعوى الصّادر من النيابة العامة لا يرد فيه خطأ صاحب العمل، قالت محكمة النقض إن الأحكام الجنائية هي التي تحمل حجية أمام المحاكم المدنية، بحيث يمكن الاعتماد عليها عند الفصل في الدعوى المدنية إذا كان هناك أساس مشترك بين الدعويين، وهو ما لا ينطبق على قرارات النيابة العامة، لأنها ليست أحكاماً صادرة عن محكمة جزائية.

وردّا على ادعاء صاحب المنشأة أن المبلغ المقضيّ به لمصلحة العامل يتسم بالمغالاة، علماً بأنه يجب احتسابه على نسبة 35٪ من الدية المقررة لأصابع اليد الثلاث المتأثرة، قالت محكمة النقض إن لصاحب الحق في الدية (العامل) استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي الدية بالتعويض عنها، وتقدير التعويض عن هذه الأضرار تستقلّ به محكمة الموضوع، التي أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه، ويجوز أن تقضي المحكمة بمبلغ إجمالي عن تلك العناصر.

قانونية وافتخر
12-06-2011, 10:01 PM
هذا الطلب موجه لأصحاب الخبرة في الأحكام.. إن شاء الله الأعضاء (المعنيـ :p ــين) ما بيقصورن معاج..

بالتوفيق خيتو..