مشاهدة النسخة كاملة : افيدوني للاهميه
بوسلطان الاول
12-03-2011, 12:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجل قتل زوجته وله منها ولد
وهوالوارت الوحيد من الرجال العصبه
وكونه من له الحق المطالبه بالقصاص لكنه طفل
هل يجوز لولي امره التنازل علما" ان ولي امر الطفل
يكون جده وهو والد المتهم. والمجني عليها والدها ووالدتها
يطالبون بالقصاص. في هذه الحاله هل يقبل تنازل ولي امر القاصر
اوينتظر حتى يبلغ القاصر سن الرشد افيدوني جزاكم الله خير
محمد ابراهيم البادي
12-03-2011, 12:36 AM
السؤال لك استاذي من الناحية الشرعية حتى للاجابة دون تعب او شقاء
هل تعادل المرأة بالرجل ؟ يعني هل هما متساويان ؟
بوسلطان الاول
12-03-2011, 12:48 AM
السلام عليك اخوي محمد
مافهمت عليك.
.
بوسلطان الاول
12-03-2011, 12:51 AM
السلام عليك اخوي محمد
مافهمت عليك.
. لاكن طبعا مب متساويان
علي الراعي
12-03-2011, 01:05 AM
الأخ الفاضل
بعد التحية
لا قصاص حتى يبلغ هذا الطفل ،
فربما يطلب الدية فيتوقف القصاص ،
ثم في هذه الحال يسجن القاتل حتى يبلغ الصغير ويقرر حينها أيهما يختار ،
والله أعلى وأعلم ،،،،
علي الراعي
12-03-2011, 01:52 AM
الأخ الكريم
مرحبا بك مرة أخرى
مرفق طيه حكم صادر من المحكمة الإتحادية العيلبخصوص هذا الشأن وينطبق على القضية فى أوجه كثيرة ،
ارجو قرائته بتركيز ، وإذا فيه أى أسئلة أنا تحت أمرك
والله ولى التوفيق
بوسلطان الاول
12-03-2011, 05:09 PM
مشكور اخوي علي
ألي فهمته ان المحكمه حلت مكان اولياء الدم وقبلت الديه لما رائته من مصلحه
للقصر
لاكن.لم احصل على اجابه بعد
هل هناك ماده ف القانون تنظم هذه المسائل
محمد ابراهيم البادي
12-03-2011, 10:38 PM
اللي اريد اوصله لك استاذي ان قوامة الرجل ضعف قوامة المرأءة
ففي هذه الحالة تنظر المحكمة الى الامور التي فيها صلاح لاولياء الدم القصاص او التنازل
ففي حالة التنازل وهذا ما سنه الشرع الحنيف لنا قبل القانون ان مصلحة اولياء الدم هي صاحب القوامة في الدعوى ، فاذا كان التنازل مشروط او بمقابل عوض وكان هذا العوض هو الاوفى و الافضل لاولياء الدم تقضي المحكمة بالصلح وتكون هي صاحبة الولاية على هؤلاء القصر وهذا ما اورده الشرع الاسلامي وذهبت عليه جميع المذاهب الفقهية وباعتبار ان الدولة مذهبها مالكي فقد ورد ذلك في مذهب الامام مالك ، اعذرني انا لم اتطرق الى الحكم الذي ادرجته ولكني على تواصل دائم باحكام الاتحادية العليا الموقرة التي نتعلم منها واعرف ردها
ولكن تذهب المحكمة وقبل القضاء في مثل هذه الدعاوي ان تشكل لجان او تندب لجان للتاكد من اوضاع القاصر او القصر من اولياء الدم ومقارنة حالتهم او وضعهم بالعوض المقدم مقابل التنازل
وصاحب الرأي او القرار في ذلك في هذه الحالة هي عدالة المحكمة الموقرة بما اوجبه لها الشرع الاسلامي الحنيف
رمضان حمزة
12-03-2011, 11:21 PM
إلى الأخ السائل وكل الإحترام للسادة الأفاضل ممن تقدموا بالرد
القصاص منظم أحكامه وفق لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وإذا عفى أولياء الدم أو قبلوا الصلح على القصاص
وقبلوا مال مقابل العفو وهذا المال ليس بلازم أن يكون بمقدار الدية المقدرة شرعا في االقتل الخطأ ومقدارها مائة من الأبل وقدرها القانون بالعملة الورقية بمبلغ مائتي ألف درهم في أخر تعديل لقانون الدية وهو المعمول به حالياً
أما المسألة ألتي بنحن بصددها فهناك ولي دم قاصر وأيضاً ولي دم بالغ هو والد المجني عليها بإعتباره من العصبة الوارثين ويلى الأبن في الترتيب
والصعوبة هنا تكمن في أن الولي على القاصر وهو الجد لأب من مصلحته العفو لأن القاتل ولده ومصلحة والد القتيلة وهو عاصب وولي دم في القصاص من القاتل ومصلحة القاصر ولي الدم غير معلومة لصغره وتقديرها في هذه الحالة مرجعه إلى محكمة الموضوع وتعارض المصالح بين مصلحة القاصر والولي الجد لأب
وحل هذه المسألة يكمن في حالة التعارض بين أولياء الدم منهم من يريد العفو ومنهم من يريد القصاص فهل يغلب طلب أولياء الدم تطبيق القصاص على طلب أولياء الدم العفو أو الصلح مقابل المال
والرأي والله أعلم أن طلب أولياء الدم العفو أو قبول المال للصلح مقدم على طلب أولياء الدم المتمسكين بالقصاص وأرجوا من لديه معلومة أكيدة أن يتفضل بالتوضيح والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان حمزة
بوسلطان الاول
12-04-2011, 10:29 PM
شكرا"اخوي علي شكرا"اخوي محمد شكرا"اخوي المستشار بصراحه كثير من المحامين ما عطوني اجابه شافيه.وانا اسف لازعاجكم لاكن الموضوع مهم. نقلت لكم حكم جنايات ابوظبي من موقع جريدة الاتحاد. هل تعرفون محامي مختص في هذه القضايا يكون ألجأله او ماده في القانون اراجعها
ــــ
بعد عفو أولياء الدم
جنايات أبوظبي تقضي على قاتل زوجته بالسجن 5 سنوات ودفع الديّة
تاريخ النشر: الأربعاء*27*أبريل*2011
| ?
إبراهيم سليم
?
قضت محكمة الجنايات في أبوظبي، في جلستها أمس، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وعضوية كل من القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد العدوي، بالسجن 5 سنوات على عربي أدين بقتل زوجته عمداً، مع دفع الدية المقررة شرعاً لوالدي المجني عليها.
وكان وكيل أولياء الدم في القضية قد أقر في الجلسة السابقة للمحكمة بالعفو عن القاتل، وقال إنه يحمل توكيلاً من ولي الدم، وهو والده، حيث إن القاتل شقيقه.
وبحسب أوراق القضية فإن ولي الدم الرئيسي هو طفل كان عمره 3 أشهر عند ارتكاب الجريمة التي مر عليها أكثر من عام، ونظراً لكون الطفل قاصراً فقد حل محله جده باعتباره وصيّاً عليه، وهو والد المتهم، بينما رفضت ابنة المجني عليها من زوج آخر، العفو عن القاتل، أو قبول الدية، وطلبت القصاص وفقاً لجلسات سابقة. وشهدت الجلسة أمس حضور عدد من أقارب المجني عليها.
علي الراعي
12-05-2011, 11:02 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
لا يعنى أن يتم العفو عن القاتل فهو ينجو بفعلته بدون عقاب ،
ولكن هناك العقوبات التعزيرية أيضا ،
وكما قال الأخوة من قبل ، فإن مصلحة القاصر تكون مقدمة على جميع المصالح ،
وهذا من السلطة التقديرية لهيئة المحكمة
فلات تقلق ، وكل ما يأتى من عند الله فهو خير
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.