مشاهدة النسخة كاملة : عاجل وللاهميه
عالي مستواه
12-02-2011, 06:33 PM
ذ اتجه شخص بشيك ورفع الدعوه المدنته هل يجوز له بعد ذلك الاتجاه بهذه الدعوه الى المحكمه الجزائيه
محمد ابراهيم البادي
12-03-2011, 10:50 PM
انا سمعت عن هذا الحكم استاذي وبحثت عنه ولم اجده
واللي عنده اخواني هذا الحكم او سمع عنه يرشدنا عنه
رمضان حمزة
12-04-2011, 01:34 PM
ذ اتجه شخص بشيك ورفع الدعوه المدنته هل يجوز له بعد ذلك الاتجاه بهذه الدعوه الى المحكمه الجزائيه
مع كل الإحترام لسعادة الاستاذ / محمد البادي المحترم
فإذا كان السائل يقصد بالدعوي المدنية المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء المدني وهو صاحب الإختصاص الأصيل بالدعوى المدنية فإنه لايجوز له إقامة الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجزائية أما المحكمة الجزائية والعكس يحق لمن ترك دعواه المدنية المنظورة بالتبعية للدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية أن يترك دعواه المدنية ويقيمها أما المحكمة المدنية المختصة هذا في شأن الدعوى المدنية
أما تحريك الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية من قبل النيابة العامة عن جريمة إصدار شيك لايقابله رصيد قائم وقابل للصرف فإنه تخضع للتقادم ا بإعتبارها جنحة تنقضي فبها الدعوى الجزائية بمضي خمسة سنوات من يوم وقوع الجريمة عملاً بمقتضى نص المادة 20 من قانون الإجراءلت الجزائية
وأتمنى أن أكون وفقت في الرد والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان حمزة
محمد ابراهيم البادي
12-04-2011, 04:33 PM
عند الحكم استاذي
وانا قلت في ردي انا سمعت عن هذا الحكم فلم اجده
فاذا تملكه استاذي لا تبخل علينا في ادراجه في المنتدى للاستفادة منك
واحد من الناس
12-04-2011, 08:03 PM
كلامك زين يا حمزة
واحد من الناس
12-04-2011, 08:10 PM
كلامك زين يا حمزة و نحب أن تفسر لنا حالات انقضاء الدعوي الجزائية بمضي المدة والانقضاء بمرور الزمن وسقوط الحكم
رمضان حمزة
12-05-2011, 10:39 AM
مشكور ياخوي واحد من الناس على مرورك الطيب
إنقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة أو بمرور الزمن أو بالتقادم فكلها مسمى واحد وهو سبب عام من أسباب إنقضاء الدعوى الجزائية . والتقادم معناه إنقضاء حق الدولة في معاقبة المتهم لمرور مدة زمنية حددها المشرع ويستثنى من ذلك جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالاعدام والسجن المؤبد فلا يسري عليها التقادم
وتنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات خلاف ما هو مستثنى من التقادم من تاريخ وقوع الجريمة ومضي خمس سنوات في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات ويبدأ الميعاد من يوم وقوع الجريمة .ولايوقف سريان مدة التقادم ألذي تنقضي به الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب .
بالنسبة لسقوط الأحكام بمضي المدة فإن المشرع لايستخدم تعبير سقوط الأحكام بمضي المدة ولكن يستخدم تعبير سقوط العقوبة المقضي بها و تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه
ويستبعد من سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة في جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيا بالإعدام أو السجن المؤبد
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي ثلاثين سنة وفي الجنح بمضي خمس سنين وفي المخالفات بمضي سنتين
وتحسب مدة السقوط أعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا
أما العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدا مدة التقادم من يوم صدور الحكم .
المستشار القانوني / رمضان حمزة
.
المحامي مؤمن صابر هشام
12-06-2011, 12:12 AM
سلام عليكم
واحد من الناس اسئلتك شيقة وجواب الاستاذ حمزة قمة فى الحرفية
موفين ان شاء الله
محمد ابراهيم البادي
12-06-2011, 05:18 AM
اصحاب السعادة
شاكر التعليقات على الموضوع رغم ان السؤال مختلف كليا
السؤال هو
اذا قام شخص بمطالبة شخص بدعوى مدنية شيك مثلا واثناء نظر هذه الدعوى المدنية اقام دعوى جزائية عن ذات الشيك ، هل اقامة الدعوى المدنية يعني عدم جواز اقامة الدعوى الجزائية ؟
والسؤال عن هذا المبدأ صار له فترة وان هذا الحكم صادر من المحكمة الاتحادية العليا وانا عن نفسي بحثت عنه كثيرا ولم اجد
يعني بعيدا عن تقادم الدعوى الجزائية او مطالبة شخص بدعوى مدنية مرتبطة بدعوى جزائية
الف شكر لك واحد من الناس و رمضان حمزة
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.