المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ادخل و حل هذه القضية


وليد عبد الحميد
12-02-2011, 03:47 PM
حكمت المحكمة الجنائية على متهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة قتل شخص، وبعد قضاء العقوبة وخروج المحكوم عليه من السجن، شاهد المجني عليه الذى سبق أن حكم عليه بسببه، فقام بقتله على الفور، فهل يعاقب عن جريمة القتل مرة ثانية رغم قضائه العقوبة عن ذات الفعل سلفا.
فى انتظار اجابات حضراتكم

العز ابن أبي فداية
12-02-2011, 11:40 PM
ههههههههههه .. حلوة انه قتله مرتين ..
بس أتمنى هالمرة يعدموه عشان ما يقتله للمرة الثالثة ^_^

علي الراعي
12-03-2011, 12:43 AM
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
بمعنى أن سبق صدور حكم جنائى نهائي مع الاتحاد في الموضوع والسبب والأشخاص يعنى يتحقق معه قوة الأمر المقضى ،
والله أعلى وأعلم ،،،

طالبة قانونية
12-03-2011, 01:09 AM
عندي استفسار بهالمسالة الا وهو :
ممكن يكون المحكوم عليه قتل المجني عليه لسبب اخر فهل يتم معاقبته مرة اخرى لعدم اتحاد السبب؟

علي الراعي
12-03-2011, 01:23 AM
عندي استفسار بهالمسالة الا وهو :
ممكن يكون المحكوم عليه قتل المجني عليه لسبب اخر فهل يتم معاقبته مرة اخرى لعدم اتحاد السبب؟

الأخت الكريمة

هذا رأيى الشخصى الذى سأورده

القاضى الذى سينظر القضية الثانية سيتعاطف مع المتهم لأنه أديا سابقا على ذنب لم يرتكبه ومع ذات الشخص ،
السبب نفسه ( وإن كان مخالفا ) سيترجم على أنه السبب الأول ،
والأهم من ذها وذاك أنه بالفعل السبب سيكون مختلفا ، حيث أنه فى الفصل الأول سيكون بسبب ( لأى سبب) وإنما فى إعادة الفصل فيها سيكون السبب الحقيقى هو سجنه من أجل هذا الشخص ، أى أن السبب الثانى سيكون الشخص المجنى عليه ذاته ،
والله أعلى وأعلم ،،،

طالبة قانونية
12-03-2011, 01:49 AM
اشكرك على الجواب
وهو راي انا ايضا ولكن لخبرتك الواسعة اردت ان اسالك واعرف رايك الشخصي لانك محامي
اشكرك مرة اخرى

علي الراعي
12-03-2011, 01:54 AM
شكرا يا أختى الكريمة على تنويهك

السناتور
12-05-2011, 09:12 PM
حكمت المحكمة الجنائية على متهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة قتل شخص، وبعد قضاء العقوبة وخروج المحكوم عليه من السجن، شاهد المجني عليه الذى سبق أن حكم عليه بسببه، فقام بقتله على الفور، فهل يعاقب عن جريمة القتل مرة ثانية رغم قضائه العقوبة عن ذات الفعل سلفا.
فى انتظار اجابات حضراتكم
احب اسال أسئلة فى الموضوع طيب تم المحاكمة كيف؟؟ الأصل اى قضية ليها اركان كيف علم أن الشخص مقتول من دون بينة،لأن الأصل وجود جثة المقتول ومن ثم القيام بالدعوة والاتهام،ومن ثم البحث فى البينات لإثبات التهمة ومن ثم الحكم، بعد تحديد القتل عمد ام خطأ ومن ثم إصدار الحكم،أكيد القضية متخيلة ولاواقع لها ودمتم

علي الراعي
12-05-2011, 09:36 PM
أخى الكريم

قد تكون القضية واقعية تماما ،
ولا يخل بأركان جريمة القتل إذا لم يستدل على المجنى عليه ،
وقد تتفق مع الجانى ملابسات وأدلة الإتهام كاملة بدون أن يقدم عليها ،
كأن يكون الإثنان معا تم رؤيتهم،قبل الحادث فى شجار وبعدها يختفى المجنى عليه وهنا يتحقق الركن المادى الإفتراضى ، أو يكون هناك أسباب وغيرها مرتبطة بين الجانى والمجنى عليه لأن يقدم الجانى على الجريمة وهنا يتحقق الركن المعنوى ،
وغالبية أجهزة الشرطة تريد وبقدر الإمكان الإنتهاء من أى قضية حتى ولوكان على حساب الآخرين ،
وهناك من أكثر جرائم إزهاق الروح يتم التخلص من الضحية ، صح ؟؟؟
وهذا رأيى باختصار شديد جدا

محمد ابراهيم البادي
12-06-2011, 05:36 AM
وهل يمكن قتل الميت اصلا

وانا من رأي الاستاذ على الراعي بان الدعوى قد فصلت بحكم بات بالادانة عن ذات الموضوع والاشخاص

السناتور
12-06-2011, 12:01 PM
أخى الكريم

قد تكون القضية واقعية تماما ،
ولا يخل بأركان جريمة القتل إذا لم يستدل على المجنى عليه ،
وقد تتفق مع الجانى ملابسات وأدلة الإتهام كاملة بدون أن يقدم عليها ،
كأن يكون الإثنان معا تم رؤيتهم،قبل الحادث فى شجار وبعدها يختفى المجنى عليه وهنا يتحقق الركن المادى الإفتراضى ، أو يكون هناك أسباب وغيرها مرتبطة بين الجانى والمجنى عليه لأن يقدم الجانى على الجريمة وهنا يتحقق الركن المعنوى ،
وغالبية أجهزة الشرطة تريد وبقدر الإمكان الإنتهاء من أى قضية حتى ولوكان على حساب الآخرين ،
وهناك من أكثر جرائم إزهاق الروح يتم التخلص من الضحية ، صح ؟؟؟
وهذا رأيى باختصار شديد جدا
سبحان الله ما الواقع ؟؟وكيف يعلم الواقع أبغير الحواس ؟؟؟!!مايسمى واقعا ماوقع تحت الحس فقط لذا قال صاحب لسان العرب (وأَمّا الواقِعُ فهو ثلاثةُ كواكِبُ كالأَثافي) وهو محسوس بالنظر....
والامر ليسمى جريمة يجب ان يكون محسوسا،وهل إذا إختفى إنسان ما بعد شجار يتحقق قتله،والحقيقة معلوم أنه ماطابق الواقع،وما الشى ألإفتراضى والمعنوى ليكونا أركان إثبات لجريمة قتل ..فى هذه الحالة يجب مراجعة من جعل الإفتراض أساً فى وجود واقع لأن به خبلُ ولا يؤخذ بقول المجنون لأنه غير مكلف ومن أخذ بهكذا قول فليراجع نفسه.لأن الأمر غير معقول ومن شروط العقل الحس والفرض تخيُل..

محمد ابراهيم البادي
12-06-2011, 01:43 PM
انزين خليفه المسلمين
كيف لك ان تثبت لنا جريمة القتل في شريعتك

علي الراعي
12-07-2011, 01:16 AM
الأخ الكريم محمد البادى
شكرا على ردك الوافى

ولكن أحيطك علما بأن السيد السناتور كانت لى معه جولات من قبل ، وله يوزر آخر يستخدمه لأغراض خفية فى نفسه ،
فهو يجادل دائما بغير حق ،
الحوار معه يعد من قبيل الجدل الغير موضوعية ، والذى به يضيع الوقت الثمين ،
شكرا

المحامية نوال البادي
12-10-2011, 12:22 PM
أخواني وأخواتي الاعزاء :

الموضوع غريب ومحير
كيف يدان شخص عن جريمة قتل وبعد خروجه من السجن يشاهد نفس الشخص الذي أدين بسببه ويقتله؟؟؟؟

اعتقد ان هذا الموضوع خيالي وليس واقعي
فلن يدان الشخص بجريمة الا بعد توفر الادله الكافية ومنها جثة المقتول او أداة الجريمة وعليها آثار دماء يتم مطابقتها عن طريق المختبر الجنائي مع دم المجني عليه ،،، وغيرها من الادلة

أجد تفاعل كبير من الاعضاء ،،
أرجو منكم شرح الموضوع لي

تحياتي للجميع

السناتور
12-12-2011, 09:34 PM
أخواني وأخواتي الاعزاء :

الموضوع غريب ومحير
كيف يدان شخص عن جريمة قتل وبعد خروجه من السجن يشاهد نفس الشخص الذي أدين بسببه ويقتله؟؟؟؟

اعتقد ان هذا الموضوع خيالي وليس واقعي
فلن يدان الشخص بجريمة الا بعد توفر الادله الكافية ومنها جثة المقتول او أداة الجريمة وعليها آثار دماء يتم مطابقتها عن طريق المختبر الجنائي مع دم المجني عليه ،،، وغيرها من الادلة

أجد تفاعل كبير من الاعضاء ،،
أرجو منكم شرح الموضوع لي

تحياتي للجميع
المشكلة فى منهج التفكير قلنا مثل قولك ولكن لا حياة لمن تحاور ،يحكى أن إختلف إثنان فى ليلة ظلماء فى شىء رأوه قال أحدهم،ذاك الذى نراه عنز وقال الآخر لا بل نسر وأحتد الجدال بينهما ولما قربا من الشى صار يجرى ليطير وقال صاحبنا صاحب الجدال لوطارت عنز !!!وهذا الذى نراه فى هذه القضية ،أثنان أحدهما نائب المدير للمنتدى والآخر محامى ،يصران فى أمر لايعقل وهم يجادلون فى محال، لسؤال سألت تجده فى منتدى الحوار أن أمر كنت أتابعه وفجأة تم تحويله الى صفحة لا يطلع عليه إلا المشرفين وكأن أهل المنتدى كلهم لايفقهون أو قل أنهم غير راشدين لايدرون السقيم من الصحيح فى الأفكار موضوع عن القانون (لم القانون أصلا ) وللآن هما يصران أنى صاحب الموضوع ويتعاملان بغريزية غريبة أسألهم عن أمور يتركون الموضوع ويبحثون من خلف الموضوع إرجعى فى نفس الصفحة لمداخلتين ثلاث لتدرك حقيقتيهما لاأدرى أى قانون درسا هؤلاء ودمت يا أستاذة

محمد ابراهيم البادي
12-14-2011, 12:40 AM
المشكلة فى منهج التفكير قلنا مثل قولك ولكن لا حياة لمن تحاور ،يحكى أن إختلف إثنان فى ليلة ظلماء فى شىء رأوه قال أحدهم،ذاك الذى نراه عنز وقال الآخر لا بل نسر وأحتد الجدال بينهما ولما قربا من الشى صار يجرى ليطير وقال صاحبنا صاحب الجدال لوطارت عنز !!!وهذا الذى نراه فى هذه القضية ،أثنان أحدهما نائب المدير للمنتدى والآخر محامى ،يصران فى أمر لايعقل وهم يجادلون فى محال، لسؤال سألت تجده فى منتدى الحوار أن أمر كنت أتابعه وفجأة تم تحويله الى صفحة لا يطلع عليه إلا المشرفين وكأن أهل المنتدى كلهم لايفقهون أو قل أنهم غير راشدين لايدرون السقيم من الصحيح فى الأفكار موضوع عن القانون (لم القانون أصلا ) وللآن هما يصران أنى صاحب الموضوع ويتعاملان بغريزية غريبة أسألهم عن أمور يتركون الموضوع ويبحثون من خلف الموضوع إرجعى فى نفس الصفحة لمداخلتين ثلاث لتدرك حقيقتيهما لاأدرى أى قانون درسا هؤلاء ودمت يا أستاذة

فضيلة شيخ المتخلفين
ان كنت تتوقع اننا درسنا قانون الغاب الذي تريد توصيله لنا فاننا جميعا لم ندرسه .
اما بالنسبة للتخلف الذي تريده بحجة الاسلام والاسلام بعيدا عنك كل البعد انت وامثالك فنعرف نعرف حقيقة الاسلام السامي الذي سمح لولي الامر في سن القانون التعزيري اذا لم تقم اركان الحدود على الجرائم المرتكبة

علي الراعي
12-14-2011, 12:55 AM
هههههه
لا تعليـــق

السناتور
12-14-2011, 11:51 AM
فضيلة شيخ المتخلفين
ان كنت تتوقع اننا درسنا قانون الغاب الذي تريد توصيله لنا فاننا جميعا لم ندرسه .
اما بالنسبة للتخلف الذي تريده بحجة الاسلام والاسلام بعيدا عنك كل البعد انت وامثالك فنعرف نعرف حقيقة الاسلام السامي الذي سمح لولي الامر في سن القانون التعزيري اذا لم تقم اركان الحدود على الجرائم المرتكبة

أمركما والله غريب أثبتما بما لايدع مجالا للشك أنكم درستم قانون الغاب ،الحكم التعزيرى أمر متعلق بالعقوبة وأما الموضوع ووجه البحث فىه إثبات الجريمة،وبون شاسع ما بين الإثبات والحكم .
فهم الواقع شىء والحكم على الواقع أمر آخر ياحضرات المحامين،وصف الواقع معطياته حسية أو ما يسمى قانون الإثبات عندكم،ومن بعده الحكم على ماتم إثباته وقام البينة عليه،والحدود والتعازير أحكام شرعية نص على الحدود بأدلة قطعية إذا قامت البينة الشرعية لايحل لكائن من كان إلا تنفيذ الحد الشرعى ،وترك الشارع أمر العقوبات التعزيرية للحاكم وطلب منا الطاعة والآية نصت على ذلك ({ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }ولكن لما يُجهل الدليل ووجه الدلالة يختلط الأمر كما هو حادث الآن فى هذه القضية المتخيلة،ويستحيل واقعا وعقلاً أن يصدر قاض مثل هذا الحكم الا أن يكون فى غير وعى منه وهذا محال،خُذ رأى أى قاضى تحترم رأيه وأطرح له هذه القضية بهذه الكيفية وأسمع منه قبل أن ترد على المداخلة وكن صادقاً مرة إن كنت تحترم عقول الناس،ولا داعى لمثل هذه النعوت (التخلف) ولاترمى الناس بالذى فيك والذى قال فيه الشاعر( يا من تكلم فينا بالذي فيه ** وقعت في كف ضرغام وفي فيه )

محمد ابراهيم البادي
12-14-2011, 01:23 PM
إذا قامت البينة الشرعية لايحل لكائن من كان إلا تنفيذ الحد الشرعى
يامن حضرت من الغاب وجعلت من الاسلام ذريعة تحارب بها نفسك
جاء على لسانك الذي لا يعرف الحق الا اسمه بانه لابد من اثبات البينة الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى ورسوله الامين لاقامة الحدود
فاذا كنت لا تعرف انه اذا تثبت الحدود الشرعية تقام العقوبة التعزيرية
فاترك عنك الفلسفة الفاضية هاي اللي ما تعرفها اصلا في نداءتك المتخلفة انت وامثالك
واكرر لا تجعل رسالتك باسم الاسلام لانه بعيدا عنك كل البعد يا شيخ المتخلفين

أولى
12-22-2011, 07:57 PM
احب اسال أسئلة فى الموضوع طيب تم المحاكمة كيف؟؟ الأصل اى قضية ليها اركان كيف علم أن الشخص مقتول من دون بينة،لأن الأصل وجود جثة المقتول ومن ثم القيام بالدعوة والاتهام،ومن ثم البحث فى البينات لإثبات التهمة ومن ثم الحكم، بعد تحديد القتل عمد ام خطأ ومن ثم إصدار الحكم،أكيد القضية متخيلة ولاواقع لها ودمتم

المشرع لايتطلب وسيلة معينه لإثبات الوفاة و لا يلزم لهذا الإثبات وجود جثة المجني عليه ،كم لوأخفاها الجاني بفنها في مكان مجهول .
فعم وجود جثة القتول لايعني عدم قيام الجريمة

أولى
12-22-2011, 08:05 PM
بإمكانك النظر ( نقض 3-نوفمبرسنة 1994مجموع أحكام النقض س45 ص146ص937 كتاب شرح قانون العقوبات لدكتورة فوزية عبدالستار

قانوني 2
03-14-2012, 04:03 PM
الأصل ( أن المتهم لا يعاقب على الجريمة مرتين)
ولكن القضية الأعقد الذي ترد على هذا السؤال :
قام شخص بقتل شخصاً آخر في سفينة ورمى جثته في البحر أمام مرأى من 400 راكب شاهدوا ارتكاب الجريمة ورميه في البحر . بعد ذلك جاءت الشرطة وقاكت بالبحث عن الجثة طويلاً ولم تجد الجثة بتاتاً .
ما مصير القضية ؟ وهل يجوز محاكمة المتهم دون وجود الجثة ؟؟

z3beel_uni
03-15-2012, 05:54 PM
يعني مستحيل عقلا ان 400 شاهد اكونون كلهم جذابين
وكما يمكن اثباتها بطرق الاثبات الاخرى والاخذ بالقرائن

ولما كان ذلك فانه يجوز محاكمة المتهم دون جثة ولا لتخلص جميع المتهمين من جثث المجنى عليهم ولن يحاكموا

يعني بتستوي مصخرة