قانونية وافتخر
12-01-2011, 07:52 AM
«الاتحادية العليا»: ترقية الموظف ليست حقاً مكتسباً
المصدر:
أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 01 ديسمبر 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.441700.1322674958!/image/3289294327.jpg
«المحكمة» أكدت أن تقدير الترقية منوط بالجهة الإدارية. الإمارات اليوم
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حكم أصدرته أخيراً، أن ترقية الموظف ليست حقاً مكتسباً له، وإنما يخضع ذلك لتقدير الجهة الإدارية طبقا لما تمليها عليها المصلحة العامة، ورفضت طعناً ضد حكم رفض دعوى أقامها موظف حكومي ضد الوزارة التي يعمل فيها، طالباً ترقيته إلى درجة خبير رئيس في مجال عمله، والقضاء باستحقاقه لها بجميع مزاياها ومستحقاتها المالية.
وكان الموظف اختصم جهة عمله طالباً إلغاء قرارها الإداري القاضي بحرمانه من الترقية إلى درجة «خبير رئيس» والقضاء باستحقاقه لها بجميع مزاياها ومستحقاتها المالية مع اعتبار خدمته متصلة من تاريخ الموافقة على منح الترقية، وكذا إلزام جهة العمل بأن تؤدي له جميع رواتبه ومخصصاته المالية من تاريخ الموافقة على الترقية وحتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد له من مستحقات حتى تمام التنفيذ.
وقال في دعواه إنه التحق بالخدمة لدى الوزارة المدعي عليها في أغسطس عام ،1981 وخلال مدة خدمته الوظيفية التي امتدت نحو 30 عاماً كان مثالاً للموظف المخلص والكفؤ، وأنه يحمل مؤهلاً جامعياً، واجتاز العديد من الدورات، وشغل رئاسة العديد من الأقسام والوحدات داخل الوزارة وهو ما أهله لأن يطلب ترقيته إلى الدرجة التي يطالب بها.
وأضاف أن الجهات المختصة في الدولة وافقت على ترقيته، بما فيها ديوان الخدمة المدنية، الذي أصدر كتابه في نوفمبر 2007 المتضمن الموافقة على منحه الدرجة المنوه عنها، إلا أن الوزارة وحتى تاريخ رفع الدعوى لم تصدر قرار ترقيته على الرغم من توافر جميع شروطها، معتبراً أن قرار حرمانه من الترقية لم يتوخ المصلحة العامة بل إنه يضر بهذه المصلحة لما يلحقه من أذى نفسي وشعور بالظلم لدى الموظف.
وقضت محكمة أول درجة في 2010 بعدم قبول الدعوى، وأيدت قرارها محكمة الاستئناف، فطعن عليه الموظف أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت الطعن، موضحة في الأسباب أن ترقية الموظف بالاختيار ليست حقاً مكتسباً للموظف بل إن تقديرها منوط بالجهة الإدارية تترخص فيها طبقا لما تمليه عليها المصلحة العامة، وأن الإدارة المدعى عليها غير ملزمة بترقية الموظف باعتبار أن الترقية ليست حقاً للموظف، وإنما يرجع تقديرها وتقريرها للإدارة وفق ما تمليها عليها المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم إصدار قرار بشأن ترقية الموظف لا يعد قراراً سلبياً منها يُعطى الموظف الحق في الطعن عليه.
المصدر:
أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 01 ديسمبر 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.441700.1322674958!/image/3289294327.jpg
«المحكمة» أكدت أن تقدير الترقية منوط بالجهة الإدارية. الإمارات اليوم
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حكم أصدرته أخيراً، أن ترقية الموظف ليست حقاً مكتسباً له، وإنما يخضع ذلك لتقدير الجهة الإدارية طبقا لما تمليها عليها المصلحة العامة، ورفضت طعناً ضد حكم رفض دعوى أقامها موظف حكومي ضد الوزارة التي يعمل فيها، طالباً ترقيته إلى درجة خبير رئيس في مجال عمله، والقضاء باستحقاقه لها بجميع مزاياها ومستحقاتها المالية.
وكان الموظف اختصم جهة عمله طالباً إلغاء قرارها الإداري القاضي بحرمانه من الترقية إلى درجة «خبير رئيس» والقضاء باستحقاقه لها بجميع مزاياها ومستحقاتها المالية مع اعتبار خدمته متصلة من تاريخ الموافقة على منح الترقية، وكذا إلزام جهة العمل بأن تؤدي له جميع رواتبه ومخصصاته المالية من تاريخ الموافقة على الترقية وحتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد له من مستحقات حتى تمام التنفيذ.
وقال في دعواه إنه التحق بالخدمة لدى الوزارة المدعي عليها في أغسطس عام ،1981 وخلال مدة خدمته الوظيفية التي امتدت نحو 30 عاماً كان مثالاً للموظف المخلص والكفؤ، وأنه يحمل مؤهلاً جامعياً، واجتاز العديد من الدورات، وشغل رئاسة العديد من الأقسام والوحدات داخل الوزارة وهو ما أهله لأن يطلب ترقيته إلى الدرجة التي يطالب بها.
وأضاف أن الجهات المختصة في الدولة وافقت على ترقيته، بما فيها ديوان الخدمة المدنية، الذي أصدر كتابه في نوفمبر 2007 المتضمن الموافقة على منحه الدرجة المنوه عنها، إلا أن الوزارة وحتى تاريخ رفع الدعوى لم تصدر قرار ترقيته على الرغم من توافر جميع شروطها، معتبراً أن قرار حرمانه من الترقية لم يتوخ المصلحة العامة بل إنه يضر بهذه المصلحة لما يلحقه من أذى نفسي وشعور بالظلم لدى الموظف.
وقضت محكمة أول درجة في 2010 بعدم قبول الدعوى، وأيدت قرارها محكمة الاستئناف، فطعن عليه الموظف أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت الطعن، موضحة في الأسباب أن ترقية الموظف بالاختيار ليست حقاً مكتسباً للموظف بل إن تقديرها منوط بالجهة الإدارية تترخص فيها طبقا لما تمليه عليها المصلحة العامة، وأن الإدارة المدعى عليها غير ملزمة بترقية الموظف باعتبار أن الترقية ليست حقاً للموظف، وإنما يرجع تقديرها وتقريرها للإدارة وفق ما تمليها عليها المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم إصدار قرار بشأن ترقية الموظف لا يعد قراراً سلبياً منها يُعطى الموظف الحق في الطعن عليه.