المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محتاج مساعده في بحث تعاقد الشخص مع نفسه


أسير العين
11-29-2011, 11:35 PM
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

يا هلا و الله يا اخواني اشحالكم ؟

عساكم بخير ان شاء الله الصراحه محتاج مساعده في بحث تعاقد الشخص مع نفسه في ظل لانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة ؟

يا ريت احد يساعدني بالمصادر و الموضوع ؟

مع تحياتي لكم بالتوفيق

علي الراعي
11-30-2011, 11:12 PM
الأخ أسير العين
هذا بحث منقول عن النيابة فى التعاقد عن القانون الجزائرى
ويمكنك قياسه على القانون الإماراتى وتتحفنا ببحثمن عمل يديك
فى إنتظار إبداعك

العقد هو توافق إرادتين من أجل إنشاء أثر قانوني معين في العقد هو الذي يقوم على المحل و السبب و التراضي يكون هذا العقد ليس من طرف الأصيل أو الأصل بل يقوم بتعين نائب و هذا هو موضوع بحثنا الأصل هو أن يقوم الشخص بنفسه بإبرام ما يحتاج من عقود ممكن قد تحول الظروف دون ذلك لبعده أو غيبته أو قلة خبرته أو كثرة أعماله و انشغاله فلا مناص في هذه الحالات إلا قيام شخص آخر ينوبه أو بنيابة عنه . و لذلك نجد أن النيابة في التعاقد قد فرضتها مقتضيات الحياة العملية لأنها تيسر قضاء مصالحهم و حاجياتهم كما أن النيابة في التعاقد لها أهمية كبيرة أو أن لها جوهر يتلخص في أن نتائج تصرف النائب تقع مباشرة في خدمة الأصيل على وجه الاقتصار
ولذلك هذه الخاصية لم يكن مسلما بها عند فقهاء الرومان على إطلاقها بل كانت انتفاء الأثر المباشر لكان الاستثناء هو وقوعه حالات معينة ثم تطور القانون الروماني فأعطى الغير المتعاقد مع النائب دعوى قبل الأصيل بجانب دعواه قبل النائب كنيابة الوصي و القيم و لذلك كي نبحث عن اللب الجوهري للنيابة في التعاقد تعرضنا أو توصلنا من خلال تساؤلاتنا إلى الإشكالية التالية :
ما المقصود بالنيابة في التعاقد ؟ و ما الآثار التي يمكن أن تنتج عن النيابة ؟ فيما تتجلى صور تعاقد الشخص مع نفسه ؟
خطة البحث:
مقدمة:
الإشكالية: ما مفهوم ؟ ما الآثار التي يمكن أن تنتج عن النيابة؟
و فيما تتجلى صور تعاقد الشخص مع نفسه ؟
المبحث الأول : مفهوم النيابة في التعاقد .
المطلب الأول : تعريف النيابة في التعاقد .
المطلب الثاني : أنواع النيابة في التعاقد .
الفرع الأول : نيابة قانونية ( قضائية )
الفرع الثاني : نيابة اتفاقية
المطلب الثالث : شروط تحقق النيابة في التعاقد .
الفرع الأول : حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل .
الفرع الثاني : إجراء النائب للتصرف باسم الأصيل و لحسابه .
الفرع الثالث : التزام النائب في إبرامه للتصرف في حدود نيابته .
المبحث الثاني : آثار النيابة في التعاقد و المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه .
المطلب الأول : آثار النيابة .
الفرع الأول : آثار النيابة بالنسبة للأصيل .
الفرع الثاني : : آثار النيابة بالنسبة للنائب .
الفرع الثالث : : آثار النيابة بالنسبة للغير .
المطلب الثاني : المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه ( صوره ).
الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات .
الفرع الثاني : بالنسبة للتشريع الجزائري .
المطلب الثالث : انقضاء النيابة .
الفرع الأول : بالنسبة للأصيل .
الفرع الثاني : بالنسبة للنائب .
المبحث الأول : مفهوم النيابة في التعاقد :
المطلب الأول : تعريف النيابة في التعاقد :
هي إبرام شخص يسمى النائب عملا قانونيا لحساب شخص آخر باسمه يسمى الأصيل بحيث ينتج هذا العمل القانوني آثاره مباشرة في ذمة الأصيل .
أهمية النيابة : لنيابة أهمية كبيرة في حياة القانونية ، فهي لازمة ضرورية لما كان عاجزا عن التعبير عن إرادته ( كالقاصر و المحجور عليه و الغائب ) .فلا يستطيع إبرام التصرفات القانونية لنفسه ، فيقوم نائب عنه بهذا العمل.
و تعد النيابة لازمة في بعض الأحيان لما كان أهلا عن التعبير عن إرادته فقد يريد رجل الأعمال توسعة نشاطه في مناطق متعددة ، فينسب غيره عنه في أبرام بعض التصرفات القانونية ، فقد لا يتوافر لديه الوقت اللازم لإبرام هذه التصرفات ، أو لم يكن لديه متسع من الوقت لإبرام التصرف ، فينسب غيره ممن تتوافر لديه الخبرة في التصرف أو كان لديه الوقت لإبرامه في إبرام التصرف نيابة عنه.
المطلب الثاني : أنواع النيابة في التعاقد :
تنقسم النيابة من حيث مصدرها أي المصدر الذي يستمد منه النائب سلطته إلى نيابة إرادية أو اتفاقية و نيابة قانونية .
الفرع الأول : النيابة الإرادية و الاتفاقية : هي التي يختار فيها الأصيل شخص النائب و يحدد نطاق سلطته و ذلك من خلال العقد المبرم بينهما و العقد الذي يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض هو عقد الوكالة لكن قد يتحقق ذلك عن طريق عقد آخر كعقد العمل و هذا ما نصادفه غالبا بالنسبة للباعة في المحلات التجارية و الذين يستمدون سلطتهم فيما يبرمونه من عقود بالنيابة عن صاحب العمل من عقد العمل الذي تم به استخدامهم .
الفرع الثاني : النيابة القانونية ( القضائية ) :
فنجد أن النيابة في هذه الحالة مفروضة فرضا على الأصيل دون اعتداد بإرادته و يتحدد نطاق سلطة النائب القانوني طبقا لنصوص القانون و في هذه الحالة قد يحدد القانون شخص النائب بطريق مباشر . كما هو الحال في ولاية الأب على الصغير في نيابة الدائن عن مدينه في استعمال حقوقه بالدعوى غير المباشرة و قد يكتفي القانون بتحديد الشروط الواجب توافرها في النائب و يترك أمر اختياره للقاضي كما هو الحال في الوصي و القيم و وكيل التفلسة .
المطلب الثالث : شروط تحقق النيابة في التعاقد :
الفرع الأول :حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل : فيشترط في التعاقد بالنيابة أن تحل إرادة النائب تماما محل إرادة الأصيل ، بحيث يكزن التعبير عن الإرادة في العقد صادرا عن إرادة النائب ، لا أن ينقل النائب تعبير إرادة الأصيل و هذا هو الفرق بين النائب و الرسول . فالرسول ينقل تعبير إرادة الذي أرسله و ليس نائبا عنه . و لذلك فالتعاقد بواسطة رسول يعتبر تعاقدا بين غائبين ، أما التعاقد بين النائب و المتعاقد معه فهو تعاقد بين حاضرين إذا كان النائب حاضرا مع المتعاقد الآخر مهما كان الأصيل بعيدا عن مجلس العقد .
و لذلك فإنه ينظر إلى إرادة الوكيل . و يشترط لأن تكون خالية من عيوب الرضا و هي الغلط و الإكراه و التدليس و الاستغلال . و إلا كان العقد الذي يقوم به قابلا للإبطال كما أنه ينظر إلى حسن النية أو سوئها لدى النائب لا لدى الأصيل . غير أنه إذا كان الوكيل يتصرف طبقا لتعليمات محددة صدرت إليه من الأصيل. فإن نية هذا الأخير هي التي تؤخذ في الاعتبار دون نية الوكيل . مثال ذلك أن يوكل شخص الوكيل وكيلا في شراء سيارة معينة بثمن محدد و يكون في هذه السيارة عيب يعرفه الموكل و يجهله الوكيل . فيشتري الوكيل هذه السيارة بالثمن المحدد. فلا يجوز للموكل أن يرجع على البائع بهذا العيب متمسكا بأن الوكيل كان يجهله . و هذا هو معنى الفقرة الثانية من المادة 73 التي تقول: " غير أنه إذا كان النائب وكيلا و يتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله . فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما أن يعلمها " و إذا كانت إرادة النائب هي التي تتعاقد و يصدر عنها التعبير . فغن أثر تعاقده ينصرف إلى الأصيل . و لذلك يجب أن يكون هذا الأصيل متمتعا بالأهلية المطلوبة للعقد الذي برمه وكيله لحسابه . أما الوكيل فلا يشترط أهليته لهذا العقد لأن أثره لا ينصرف إليه و يكفي فيه أن يكون مميزا و قادرا على التعبير عن إرادته .
الفرع الثاني: التزام النائب في إبرامه للتصرف في حدود نيابته:
يجب أن يلتزم النائب حدود نيابته . فإذا خرج عن هذه الحدود التي يحددها الاتفاق . إذا كانت النيابة اتفاقية أو حددها القانون إذا كانت النيابة قانونية لم ينتج التصرف أثره في ذمة الأصيل كما أنه لا يلزم النائب . إذ أنه لم يقصد أن يلزم نفسه به . و لا يكون أمام المتعاقد الآخر إلا أن يرجع على النائب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه . نتيجة عدم تنفيذ العقد في حق الأصيل .
على أنه يرد على تلك القاعدة حالات استثنائية . فينفذ فيها تصرفات النائب في ذمة الأصيل بالرغم من تجاوز حدود النيابة أو انتهائها و هذه الحالات هي :
الحالة الأولى : و هي ترجع إلى فكرة الفضالة . فيكون في تجاوز النائب حدود سلطته . نفعا للأصيل . و ذلك إذا وجد فرصة سانحة . و لم يستطيع الرجوع إلى الأصيل و كانت الظروف يغلب معها الظن بأن الأصيل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف و على النائب في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الأصيل خروجه عن حدود نيابته {المادة 575 ق.م.ج}.
الحالة الثانية : و ترجع إلى فكرة النيابة الظاهرة فينفذ التصرف النائب في حق الأصيل رعاية لحسن النية و ضمانها لاستقرار المعاملات و ذلك إذا كان الغير . بسبب خطأ الأصيل أو إهماله و قد اعتقد بحسن نية أن تصرف النائب في حدود سلطته كنائب و يفترض أن الجميع يعلم بحكم القانون .
الحالة الثالثة : إقرار الأصيل لتصرف النائب إذ أن الإقرار اللاحق كالإذن السابق و يسري أثر العقد إلى الأصيل . من يوم إبرام العقد . لا من يوم صدور الإقرار .
الحالة الرابعة : و هي تواجه إنهاء سلطة النائب نيابته خروجا عن حدود النيابة . إلا أنه حماية للغير حسن النية . و الاستقرار المعاملات فقد قرر القانون . أنه في حالة كزن النائب و من تعاقد معه يجهلان انتهاء النيابة كما في حالة وفاة الموكل أو عزل النائب دون وصول قرار العزل إليه فإن التصرف يعتبر أنه قد تم نائب بوصفه هذا . و تنصرف أثاره إلى الأصيل إن كان حيا و إلى ورثته من بعده إن كان قد مات .
الفرع الثالث : إجراء النائب التصرف باسم الأصيل و لحسابه :
يشترط في النيابة أن يتعامل النائب باسم الأصيل لا لحسابه الخاص . و لا يعتد بقصده لأنه أمر باطني . فلابد أن يعلن أنه يتعاقد بصفته نائبا . فإذا لم يفعل ذلك . فإن آثار العقد . لا تضاف إلى الأصيل . بل تضاف . إلى النائب شخصيا . و في هذا تقرر المادة 75 ق.م.ج " إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أن يتعاقد بصفته نائيا فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ".
و يلاحظ أنه في بعض الأحوال . قد لا يرغب الأصيل في الظهور في التعامل لذا يتعاقد النائب باسمه هو دون أن يفصح عن اسم الأصيل .
و بمقتضى عقد الوكالة التي بينهما . ينقل إليه آثار العقد الذي عقده مع الغير و هذا ما يسمى بالتسعير أو الاسم المستعار . على أن الاستثناء من قاعدة
الحالة الأولى : حالة الاسم المستعار : Prête nom : و يكون وكل الشخص آخر بأن يبرم لحسابه و لكن دون ذكر اسمه في التعاقد، فلا يكون هناك نيابة حيث لم تتوافر نية توجيه آثار العقد مباشرة إلى الداخل ، و يضاف إلى العقد في هذه الحالة إلى الوكيل فيصبح طرفا في المجتمع مع المتعاقد الآخر مع ما يترتب على ذلك من آثار لكن تبقى العلاقة الأخرى بين الموكل و التي تجد مصدرها في عقد الوكالة التي بمقتضاها يستطيع كل منها الرجوع عن الآخر فيقوم الوكيل بنقل آثار العقد الذي أبرمه باسمه إلى الموكل تنفيذا لعقد الوكالة، ويقوم الموكل بتعويض الوكيل عن ما أنفقه في سبيل إبرام هذا العقد و تنفيذه .
الحالة الثانية : حالة الوكالة بالعمولة : هذه حالة من حالات الوكالة غير النيابية ذلك أن الوكيل بالعمولة و هو يقوم بإبرام العقود لحساب موكليه لا يتعاقد باسمه و إنما باسمه الخاص، فينصرف إليه هو آثار هذه العقود .
و مع ذلك إذا كانت القاعدة في هذا الصدد توجب أن يفصح النائب للمتعاقد معه عن صفته كنائب أن يفصح النائب عن صفته للمتعاقد . يكون في حالتين :
الحالة الأولى: إذا كانت الظروف الحال تقترض حتما علم الغير بوجود النيابة رغم عدم إعلان النائب ذلك . كمن يشتري من محل تجاري سلعة معروضة للبيع فيه من أحد عماله . فيفترض علم المشتري بأن العامل أجرى البيع نيابة عن صاحب المحل .
الحالة الثانية : إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الأصيل أو النائب. كما هو الحال في الشراء من المحلات التجارية . فصاحب المحل يستوي لديه أن يتعامل مع الأصيل أو النائب و لذلك فإن آثار البيع تضاف مباشرة إلى الأصيل حتى و لو كان صاحب المحل بجهل النيابة و قد نصت على الأحكام السابقة المادة 75/02 بقولها : " إلا إذا كان من المفروض حتما أن يتعاقد معه النائب . يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب " .المادة 410 من ق.م.ج : " لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص قانوني أو أمر من السلطة ، أن يشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار و لو بطريق المزاد العلني . ما كلف ببيعه بموجب النيابة كل ذلك ما لم تؤذن به السلطة القضائية مع مراعاة الأحكام الخاصة و الواردة في نصوص قانونية أخرى "
المادة 411 ق.م.ج : " لا يوجد للسماسرة و لا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم بيعها أو تقدير قيمتها . سواء بأنفسهم مباشرة أو باسم مستعار "
- إذا أجاز القانون الولاية على مال الابن القاصر .
- إذا أجاز الأصيل .
- إذا قضت التجارة بذلك .
المبحث الثاني : آثار النيابة و المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه:

المطلب الأول : آثار النيابة :
إذا تم التعاقد بطريق النيابة و توافرت الشروط السابق بيانها فإن التصرف الذي يقوم به النائب يرتب آثاره مباشرة في ذمة الأصيل دون أن يمر بذمة النائب و لذلك يجب أن نوضح آثار النيابة :
الفرع الأول: آثار النيابة بالنسبة للأصيل : إن الأثر الجوهري للنيابة هو أن التصرف الذي يبرمه بإرادته يرتب أثره مباشرة في ذمة الأصيل و علما وجه الاختصار أي دون أن يرتب أدنى أثر في ذمة النائب.
و يترتب على ذلك أن الحقوق و الالتزامات التي تترتب عن العقد الذي تم إبرامه بطريقة النائب تنصرف مباشرة إلى ذمة الأصيل دون النائب و دون حاجة إلى إبرام و هكذا يكون للأصيل أن يطالب المتعاقد الآخر مباشرة بالحقوق التي رتبها العقد الذي أبرمه النائب و كذلك كجواز لهذا المتعاقد الآخر أن يطالب الأصيل بحقوق الناشئة عن هذا العقد .
و خلاصة القول أن مقتضى النيابة و جوهرها هو أن آثار العقد الذي يبرمه النائب تنصرف مباشرة إلى الأصيل الذي يعتبر كما لو كان هو الذي أبرم العقد بذات نفسه .
الفرع الثاني : آثار النيابة بالنسبة للنائب :
إن أهم سمات النيابة من الناحية الفنية أن العقد يتم بإرادة دون أن يلزمه شيء . فالنائب هو الذي ينشئ التصرف لكنه يختفي تماما عند ترتيب التصرف لآخره. فلا يصح للنائب أن يتمسك بآثار العقد الذي أبرمه بصفته الشخصية لأن العقد يعتبر قائما بين الأصيل و المتعاقد الآخر و ليس بين هذا الأخير و النائب.من المنطقي أنه أيضا أن العقد الذي أبرمه النائب لا ينشئ على عاتقه أي التزام بالتالي لا يكون للغير سوى الرجوع على الأصيل على أن النائب قد يقع منه مناسبة إبرام العقد خطأ يترتب عليه ضرر بالمتعاقد معه فيكون مسؤولا بطبيعة المال عن تعويضه طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية مثال : عندما يتجاوز النائب حدود نيابته و يترتب على ذلك عدم نفاذ التصرف في حق الأصيل و دون أن يصدر منه إقرار بهذا التصرف .
الفرع الثالث : آثار النيابة بالنسبة للغير :
يتعاقد الغير مع النائب و لكنه يرتبط بالعقد مع الأصيل و يصبح كل منهما طرفا في هذا العقد و يستطيع الغير أن يتعامل مع الأصيل كما لو أنه أبرم العقد مع الأصيل ذاته .و بالتالي له أن يطالب الأصيل بكافة الحقوق الناشئة من العقد و دون أن يكون له الحق الرجوع على النائب الذي تعاقد معه إلا إذا كان نائبا أيضا عن الأصيل في تنفيذ العقد أو كان كفيلا له كما له الرجوع على النائب إذا صدر منه خطأ في حقه أثناء التعاقد أو كان كفيلا له . كما له الرجوع على النائب إذا صدر منه خطأ في حقه أثناء التعاقد على النحو السابق بيانه و في غير ذلك من الحالات لا علاقة له بالنائب و كل علاقته تكون مع الطرف الآخر في العقد الذي أبرمه مع النائب و هو الأصيل .

المطلب الثاني : المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه ( صوره) :
إن الصورة المألوفة في التعاقد هو وجود طرفين على الأقل في العقد حيث أن العقد يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين و لكن قد يحدث أن يقوم شخص واحد بإبرام العقد و هذا ما يسمى تعاقد الشخص مع نفسه Contrat avec soi même و في هذا العقد يقوم شخص بدور طرفي في العقد في التعبير عن إرادتهما و هذا ممكن من الناحية الفنية .
صوره : يشمل التعاقد الشخص مع نفسه في الواقع العملي في صورتين :
الصورة الأولى : و هو أن يتعاقد شخص بصفته نائبا عن طرفي في العقد ، مثل أن يوكل شخص آخر في بيع منزل فيشتريه لشخص آخر يكون قد وكله في شرائه .
ففي في هاتين الصورتين نجد أن شخصا وحدا يقوم بإبرام العقد و ذلك بالتعبير عن إرادة الطرفين و بالتالي فليس هناك اعتراض من الناحية الفنية .
لكن اعتراض من الناحية العملية حيث أن النائب يقوم بالعمل على رعاية مصالح الأصيل و بالتالي كيف يتسنى له ذلك في هاتين الصورتين ؟
ففي الصورة الأولى : أليس من المتصور أن يميل إلى مصلحته دون مصلحة الأصيل ؟
في الصورة الثانية : كيف يوفق و يحمي المصالح المتعارضة للطرفين اللذين ينوب عنهما ؟
الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات :
و للاعتبارات العملية السابقة قد تباينت مواقف التشريعات فمنها من أباح كقاعدة عامة ، تعاقد الشخص مع نفسه و منعه استثناء كالقانون الفرنسي و القانون السويسري و الإيطالي و البلجيكي و اللبناني و منها من منعه كقاعدة عامة و أجازه استثناءا من ذلك القانون الألماني و المشروع الفرنسي الإيطالي و معظم التشريعات العربية .
- و ما يهمنا بيانه هو موقف التشريعات العربية حيث إن الأصل هو منع تعاقد الشخص مع نفسه و مع ذلك أوردت هذه التشريعات عدة استثناءات تقوم على أساس انتفاء العلة من المنع و ذلك في نص المادة 108 أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أ كان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصل على لأنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة و يكون المشرع قد استثنى 3 حالات من هذا الخطر و هي على النحو التالي :
- الحالة الاستثنائية الأولى ك إذا وجد نص في القانون يجيز ذلك و هذا بطبيعة الحال أمر بديهي حيث إن المشرع وضع القاعدة يجوز له الخروج عليها عند انتفاء العلة من تقريرها مثل : كان يتعاقد الأب مع نفسه باسم القاصر سواء كان لحسابه هو أم لحساب شخص آخر و هذا يحصر الاستثناء و ذلك أن الأب يخاف على مصلحة ابنه أكثر من مصلحته .
الحالة الثانية : إذا رخص الأصيل أو من يقوم مقامه بذلك و هذا الاستثناء أيضا منطقي من حيث إن علة تعاقد الشخص مع نفسه هي رعاية مصلحة الأصيل كما أن للأصيل أن يقر التصرف بعد تمامه فإن له من باب أولي أن يرخص قبل إبرامه و الإذن يصدر من الأصيل أو من يقوم مقامه في بعض الأحوال إلى المحكمة حيث ترخص للوصي أن يؤجر مال القاصر لنفسه أو حين يرخص للولي أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو في لن يقترض من القاصر .
الحالة الثالثة : إذا قضت قواعد التجارة بإجازة تعاقد الشخص مع نفسه و من ذلك مثلا : جواز مباشرة الوكيل بالعمولة عقد البيع عن طرفيه معا وفقا لقواعد القانون التجاري .
حكم تعاقد الشخص مع نفسه في غير الحالات الاستثنائية :
إذا تعاقد الشخص مع نفسه في غير هذه الحالات الاستثنائية فإنه يكون متجاوزا الحدود نيابته بالتالي يكون للعقد غير في حق الأصيل و مع ذلك يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يقر التصرف في حقه إن الإقرار اللاحق كالتصريح السابق .
الفرع الثاني موقف التشريع الجزائري من هذه الحالة:
تجدر الإشارة إلى أن التقنين المدني الجزائري اخذ بمبدأ تحريم تعاقد اشخص مع نفسه إلا في حالات استثنائية فقد نصت المادة 77 من ق م ج (لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان تعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على انه يجوز للأصيل في هده الحالة أن يجيز التعاقد كل ذلك مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون و قواعد التجارة).و عليه فلا يجوز في القانون الجزائري أن يتعاقد الشخص لحساب نفسه (بأن يكون أصيلا عن نفسه و نائبا عن غيره ) أو يتعاقد لشخص آخر ( بأن يكون نائبا عن الطرفين ) و غني عن البيان أن مصلحة الأصيل لا ينشر لها ضمانات الحماية الواجبة في كلتا الحالتين و في حين ينفرد النائب وحده بالتوفيق بين مصلحتين متعارضتين و من هنا فإن من يتعاقد لحساب نفسه دون علم الأصيل يكون قد ارتكب غشا و على هذا لا يجوز لمن وكل بالبيع أن يشتري المبيع لنفسه أو لشخص آخر وكله في الشراء إنما يجوز للأصيل أن يقر العقد فيصبح نافذا في حقه بعد أن كان قبل إقراره أجنبيا عنه و استثنى القانون المدني الجزائري الحالات التي ينص عليها القانون و تلك التي تقتضيها قواعد التجارة لكل من الوكيل بالعمولة و سمسار أوراق المالية أن يتعاقد مع نفسه وكيلا عن طرفي العقد و عدم جواز التعاقد مع النفس يرجع إلى أن شخص النائب متعاقد مع نفسه قد يضحي بمصلحة من أجل مصلحة أخرى أو يضحي بمصلحة أحد الأطراف من أجل مصلحته مع أنه (ملتزم برعاية) مصلحة موكله إذ مما لاشك فيه أنه سوف يشتري هذا الشيء بأقل مما يساوي في حين أن مصلحة الموكل أن يبيعه بأحسن سعر
المطلب الثالث : إنقضاء النيابة التعاقد :
انقضاء النيابة بالنسبة للولاية :
تقضي النيابة بالنسبة للولي الطبيعي إما انقضاء طبيعي أو انقضاء غير طبيعي علاوة على وقف الولاية :
1- انقضاء النيابة بقوة القانون : انقضاء طبيعي بالنظر إلى الأصيل ( القاصر ) أو بالنظر إلى النائب و هو الولي الطبيعي .
الفرع الأول : بالنظر إلى الأصيل ( القاصر ) :
تنقضي عن القاصر من جانب الولي إذا ما بلغ القاصر سن الرشد 19 سنة ( م 40 ) ق.م.ج .
وإذا بلغ القصر سن الرشد وجب على الولي الطبيعي رد هذه الأموال إذا كان على قيد الحياة أما إذا توفي قبل رد هذه الأموال فعلى وريثه رد أموال القاصر إليه .
- كما تنتهي النيابة بموت الأصيل ( القاصر ) فإن إنابة الولي الطبيعي تنقضي ( لا داعي منها ) .
الفرع الثاني : بالنظر إلى النائب ( الولي الطبيعي ) :
- ينتهي بموت الولي أو بفقدان الأهلية .
- فإذا مات انتهت نيابته بقوة القانون لاستحالة القيام بالنيابة .
- أما إذا فقد الولي الطبيعي أهليته .
2-انقضاء النيابة انقضاء غير طبيعي : إما بسلبها أو بوقفها .
 بسلبها : إذا كان الولي الطبيعي معروف بالإسراف و التبذير تجريد الولي من كافة سلطاته .
 وقف النيابة إذا لم سقم النائب بكامل التزاماته لا يعني وقفها انتهائها بل إبطالها و إيقافها فترة زمنية معينة .

الخاتمة

بعد أن تم عرضنا لهذا البحث توصلنا إلى أن هذا الأخير أي النيابة في التعاقد لها أهمية كبيرة و بالغة بالنسبة للحياة العملية لأنها تيسر قضاء مصالح الناس و حاجياتهم و أن النيابة نستطيع أن نحتاجها في وقت ظرف طارئ تقدم لنا المساعدة خاصة في مجال التصرف بالأموال .

قائمة المراجع
1. الدكتور – نبيل إبراهيم سعد – النظرية العامة للالتزام- مصادر الالتزام
2. الدكتور رمضان أبو السعود – مصادر الالتزام .
3. الدكتور محمد صبري السعدي – شرح القانون المدني الجزائري .
4. الدكتور بلحاج العربي – النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري .
5. الدكتور خليل حسن قدادة – الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري .
6. الدكتور علي علي سليمان- النظرية العامة للالتزام .


الموضوع : الصفحة
مقدمة 01
المبحث الأول : مفهوم النيابة في التعاقد . 02
المطلب الأول : تعريف النيابة في التعاقد . 02
المطلب الثاني : أنواع النيابة في التعاقد . 03
الفرع الأول : نيابة قانونية ( قضائية ) 03
الفرع الثاني : نيابة اتفاقية 04
المطلب الثالث : شروط تحقق النيابة في التعاقد . 04
الفرع الأول : حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل . 04
الفرع الثاني : إجراء النائب للتصرف باسم الأصيل و لحسابه . 05
الفرع الثالث : التزام النائب في إبرامه للتصرف في حدود نيابته . 06
المبحث الثاني : آثار النيابة في التعاقد و المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه . 09
الفرع الأول : آثار النيابة بالنسبة للأصيل . 09
الفرع الثاني : : آثار النيابة بالنسبة للنائب . 09
الفرع الثالث : : آثار النيابة بالنسبة للغير . 10
المطلب الثاني : المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه ( صوره ). 10
الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات .
الفرع الثاني : بالنسبة للتشريع الجزائري .
المطلب الثالث : انقضاء النيابة .
الفرع الأول : بالنسبة للأصيل .
الفرع الثاني : بالنسبة للنائب .

أسير العين
12-02-2011, 02:54 AM
جزاك الله الف خير يا اخي الكريم :)

و الله يوفقنا اجمعين