مشاهدة النسخة كاملة : استقالة موظف حكومي من دائرة محلية
Khulood_
11-29-2011, 09:12 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أريد استشارة قانونية في موضوع استقالتي و التي تقدمت بها منذ سنة و التي حتى الآن لم يبت فيها بشكل نهائي
أنا مواطنة عملت في دائرة محلية بإمارة الشارقة، و لقد أمضيت 3 سنوات عمل معهم
بدأت الموضوع منذ قبولي في دورة دراسية بإمارة ابوظبي، حيث كنت من الصفوة التي تم اختيارها من قبل الاكاديمية و لقد حصلت على منحة دراسية كاملة من قبل هيئة تدعم المبدعين بإمارة أبوظبي ، أي أن جهة عملي لم تتكلف بأي نفقات دراسية.
قمت بتقديم طلب تفرغ دراسي لأن الدراسة تتطلب مني تواجد مستمر في أبوظبي لمدة سنة 12 شهر، و لكن تم رفض طلب التفرغ الدراسي.
أخذت إجازة سنوية و قدمت استقالتي للدائرة بتاريخ 2 نوفمبر 2010، و مددت الاجازة إلى تاريخ 1 يناير 2011، بسبب التحاقي بالدورة و رغبتي الشخصية بالدراسة.
بعد شهر و نصف الشهر من تقديم الاستقالة ، بتاريخ 16 ديسمبر، تم ابلاغي بأن ولي عهد الشارقة قد وافق على اجازة خاصة بدون راتب مدة الدراسة على أن أتحمل شقي و شق الحكومة لهيئة المعاشات. شرط ان اقدم تعهد بالدفع و العمل لمدة مماثلة لجهة العمل.
اصريت على قبول الاستقالة و لم أقدم أي تعهدات مبنية على الاجازة الخاصة ، و لكن تم تجاهل ذلك من جهة العمل و اعتباري في إجازة خاصة.
استمريت بطلب قبول الاستقالة و لقد قمت بناء على طلب قسم الشؤون الادارية بالعمل بتقديم رسالة طلب التماس بالموافقة على استقالتي و كان ذلك في نهاية شهر أكتوبر 2011
و اليوم حصلت على كتاب يفيد بأن علي دفع مبلغ 39000 درهم، تسع و ثلاثون ألف درهم، لهيئة المعاشات و المبلغ قابل للزيادة، و بعد الدفع سيتم النظر في موضوع الاستقالة.
أنا لم أستلم أي راتب من شهر يناير 2011، و لا أملك أي دخل و لا استطيع دفع المبلغ، كما أنني لا استطيع أن اعمل في أي جهة اخرى لعدم الانتهاء من أجراءات الاستقالة و حصولي على اخلاء طرف ، و كنتيجة طبيعة لم أحصل على نهاية الخدمة بل أصبحت مطالبة بمبلغ و قدره.
أرجو إفادتي في موضوعي من الناحية القانونية، ما الذي عليه فعله؟
ما هي حقوقي و الواجبات المترتبة علي ؟
و شكرا
- أمتلك كافة الأوراق التي تدعم ما ذكرته أعلاه في الموضوع، من مراسلات خطية، و لكن لا استطيع عرضها هنا لانها مراسلات داخلية
اللحيفي
11-29-2011, 09:28 PM
يمكنك الرجوع لقانون الخدمة المدنية لامارة الشارقة فقد يكون فيه الجواب الشافي بالنسبة لموضوعك
Khulood_
11-29-2011, 09:52 PM
نعم لقد قمت بمراجعة قانون الخدمة المدنية لامارة الشارقة و بها المادة التالية
المادة ١١٣
للموظف أن يستقيل من وظيفته بموجب طلب كتابي يقدمه إلى رئيسه المباشر قبل الموعد المحدد للاستقالة بستين يوما. و يلتزم الموظف بالاستمرار في عمله، و لاي تنتهي خدمته إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته و تعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون إذا لم يبت فيها خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذه المادة.
ولقد قمت بتقديم الاستقالة قبل الموعد المحدد بشهرين، و لم استلم أي رد رسمي من جهة العمل سواء بقبول أو رفض الاستقالة ، كل ما استلمه مواقفة من ولي العهد باجازة خاصة بدون راتب شرط أن أتعهد بتحمل شقي و شق الحكومة لهيئة المعاشات. و لم أقم بأي تعهدات
و كذلك بحثت في دستور الامارات فوجدت المادة ٣٤:
كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.
ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد الا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه . لا يجوز استعباد أي إنسان.
أنا لست مختصة في القانون و لا أعرف ان كان هناك جوانب أخرى أو مواد قانونية أخرى، لذلك لجأت إليكم لمساعدتي في فهم موضوعي و أخذ الخطوات اللازمة، فلقد مضت سنة من تقديم الاستقالة و وضعي المادي سيء و قد اصبحت مطالبة بمبلغ لا استطيع سداده.
أرجو الافادة و المساعدة
مدحت عثمان
11-30-2011, 03:37 AM
الاستقالة مقبولة بحكم القانون إذا لم يبت فيها خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذه المادة - ولكن العيب ليس في القانون دائما لأن النص في منتهى الوضوح ولا يحتاج لتفسير بقدر ما يحتاج لتطبيق من جهة - ورقابة إدارية من جهة أخرى لمحاسبة المسئولين عن التلاعب لمنع تطبيق القانون - سواء في حالة الأخت الفاضلة أو في حالات مشابهة كثيرة تجد خلل واضح في التطبيق - وتصل المخالفات في بعض الجهات لاستخدام لوائح مزدوجة أو غير حقيقية للتدليل على منع حقوق الموظف - وربما يحتاج الأمر كذلك لرقابة دينية وليس فقط إدارية - فلابد أن يتم نصح هؤلاء الذين يتلاعبون بالقانون للعودة لدينهم لأن عملهم حرام ظاهر لما فيه من ظلم للعباد وكذب على الله ورسوله والمؤمنين - ولو يعلم هؤلاء عن جزاء عملهم يوم القيامة لما قاموا بمثل هذا التعسف في تطبيق اللوائح والقوانين - ولا نملك سوى أن ندعو الله تعالى أن ينصف المظلومين ويفرج عنهم عاجلا
محمد ابراهيم البادي
11-30-2011, 10:49 AM
شكرا مداخلتك استاذ مدحت
والتمس من الاخت السائلة ان تأخذ جولة في الاحكام الادارية الموجود في احكام الاتحادية العليا وتصفحها وسترى النور في موضوعها ان شاء الله
Khulood_
11-30-2011, 01:19 PM
شكرا استاذ مدحت على المداخلة
و للاستاذ محمد البادي، اشكرك على المداخلة و لقد قمت بناء على اقتراحك بزيادة قسم الاحكام الاتحادية و قرأت الطعون الادارية، أغلبها هي اعادة الموظفين بعد انهاء خدماتهم و هي عكس مطلبي حيث أني أريد قبول استقالتي من جهة عملي المقدمة بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٠ و التي لم تقم جهة العمل باخذ الاجراءات اللازمة و اعتبرتني في إجازة بلا راتب و علي أن ادفع لهيئة المعاشات شقي و شق الحكومة و الذي يصل إلى ٢٠ بالمئة من الراتب و اجمالي ما وصل إليه المبلغ المطلوب حاليا هو ٣٩٠٠٠ درهم و قابل للزيادة.
Khulood_
11-30-2011, 03:41 PM
لدي سؤال آخر أرجو منكم التوضيح:
لقد بحثت في مواد الخدمة المدنية لامارة الشارقة و رأيت أن قرار الاجازة بدون راتب يتعارض معها، سوف أدرج لكم بتوضيح أكثر و أتمنى أن اسمع رأي أهل الخبرة و المشورة:
تنص الرسالة التي استلمها بخصوص الاجازة بدون راتب:
الموضوع : دورة تدريبية للموظفة / خ.
تتشرف دائرة الموادر البشرية أن تتقدم لسعادتكم بخالص تخياتها و عظيم تقديرها و صادق تمنياتها بالتوفيق و التقدم.
بالاشارة إلى الموضوع أعلاه، نود الإحاطة بأن سمو ولي العهد و نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي- حفظه الله و رعاه- قد وافق بصفة استثنائية على منح المذكور أعلاه إجازة خاصة بدون مرتب للمدة المحددة للدورة التدريبية، على أن تتعهد بالعمل لدى حكومة الشارقة لمدة مماثلة لمدة الإجازة بعد إنتهاء الدورة، كما أنها تتحمل حصتها و حصة الحكومة للهيئة العامة للمعاشات طوال مدة الاجازة.
و بالنظر لمواد الخدمة المدنية:
المادة 69:
يجوز منح الموظف إجازة دراسية براتب إجمالي بناء على توصية السلطة المختصة بالدائرة أو الهئية و موافقة المجلس التنفيذي، و ذلك للقيام ببحوث أو دراسات عليا أو دورات تدريبية تكون ذات ارتباط مباشر بتطوير العمل و الارتقاء به لدى جهة عمله على أن تضع لجنة شؤون الخدمة المدنية القواعد و الشروط المنظمة لمنح تلك الإجازة.
المادة 127:
يلغى المرسوم الأميري الصدر في مارس 1983 م، بشأن قانون الخدمة المدنية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون و يستمر العمل بالأنظمة و اللوائح و القرارات المنفذة و المكملة لع فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور الانظمة و اللوائح و القرارات التي تحل محلها و التي يصدرها المجلس التنفيذي طبقاً للمادة (12) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشان إنشاء المجلس التنفيذي و على روؤسا و مديري الدوائر و الهيئات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة جديدة (……)
تعتبر قرارات المجلس التنفيذي الصادرة في شان الخدمة المدنية بناء على عرض دائرة الرقابة الادارية مكملة و مفسرة لهذا القانون ما لم تتعارض مع أحكامه
المادة (125):
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإضرار أو المساس بأية ميزة مقررة أو مستحقة لأي من الموظفين
سؤالي:
بالنظر للمواد المعروضه أعلاه، هل من الممكن أن يكون هناك خلل أو عيب في تطبيق ما جاء في الكتاب المقدم لي شخصيا و أنني أستحق إجازة دراسية مدفوعة الراتب بناء على المادة 69 ، علما بأنني أنتهيت من الدورة الدراسية، و هل يمكنني المطالبة بالمبلغ الاجمالي بأثر رجعي ؟ خصوصا أن جهة العمل تعتبرني في إجازة خاصة بدون راتب للدراسة؟
أرجو الافادة
و شكرا
محمد ابراهيم البادي
11-30-2011, 07:21 PM
شاكر لج البحث استاذة والحمد لله وصل قصدي في قيامج بالبحث
اولا ان القانون لا يمكن ان يفرض اي شي على موظف حتى احالته للتقاعد واعتقد من الاحكام اللي قريتيها وشفتي انها ما تناسبج كانت دليل ، فالقصد انه بمطالبة الموظف بحقوقه لا يمكن جبره او مساومته بالحق مقابل شي اخر ، وبحثك في قانون الموارد البشرية المحلي لامارة الشارقة خير باستحقاقك اجازة مع الراتب وليست الاجازة بدون راتب وتحميلك خصم التقاعد
فاعتقد ان التعارض في القانون و الفعل بان لك ويمنحك الحق في مطالبتهم وليس الدفع لهم
شدي الهمة بناء على ما تقدم وبموجب القانون
Khulood_
11-30-2011, 07:42 PM
اشكرك استاذ محمد و اطلب منك النصيحة و الارشاد في الخطوة القادمة:
هل أقدم رسالة لجهة العمل و دائرة الموارد البشرية -كون الخطاب جاء من دائرة الموارد البشرية و موجهه للدائرة التي أعمل فيها- أطالبهم براتبي المستحق بناء على مادة 69 ، ام ألجأ إلى محامي و اطرق باب القضاء ليفصل في الموضوع؟
و شكراً*
محمد ابراهيم البادي
11-30-2011, 07:55 PM
الخطوة القادمة يكون كتاب منك موجه الى دائرتك تذكرين فيه الموضوع وتذكرين المادة القانونية التي اشارت الى مستحقات بعدما رفضت استقالتك او تعلقت بما يعني انك على رأس عملك وتستحقين تلك الاجازة مع رواتبها دون اي نقصهان .
ودائرتك بتحيل الموضوع على الدائرة الاخرى او المجلس التنفيذي
واذا لم تفلح الطرق الودية بالسلم معهم تستطعين وقتها رفع دعوى ادارية على دائرتك وتستلمين كل مستحقاتك
بس بعدين دوري لج شغل في مكان ثاني
والشكر لله
سعيد مرزوق
12-01-2011, 03:36 AM
عفواً أستاذي الفاضل محمد البادي وكذلك الأخت خلود
فنظري بالمادة القانونية المشار إليها أعلاه المادة (69) من قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة، هي مادة جوازية وليست إلزامية بالتالي يكون لجهة الإدارة مطلق الحرية في إعمال هذهِ المادة من عدمهِ، أو إعمالها بالكيفية التي أرتأتها...
هذا رأي ويحتمل الخطأ ...
ولكن سؤالي مسبقاً لأخت خلود
هل قمتي لدى إستلامك رسالة الإجازة الخاصة الصادرة من إدارة الموارد البشرية بالرد عليها كتابياً برفض الإجازة الدراسية الخاصة والإصرار على الإستقالة ؟؟؟
إذا كان فعلاً قد تقدمتي بالإعتذار عن طلب الإجازة الدراسية الخاصة فأنصحك بالتوجه إلى مكتب سمو الحاكم عند ميدان الثقافة (دوار الكتاب) وتقديم تظلمك لدى المكتب القانوني (المستشار حسن أمين).
فإن لم تلقي رد على تظلمك خلال 30 يوم من تاريخ تقديك للتظلم، أقيمي دعوى أمام المحكمة.....
Khulood_
12-01-2011, 11:57 AM
شكرا استاذ محمد على تعقيبك
و للاخ سعيد
كتاب الإجازة صدر بعد تقديم استقالتي بشهر و نصف
و لقد قمت بمراسلة رئيس دائرتي عدة مرات بقبول الاستقالة المقدمة في أوقات متفرقة و آخرها كان في شهر أكتوبر 2011 ، و إلى اليوم موضوعي معلق
و لم أقم بالتوقيع على أي تعهدات كما هو مشروط في كتاب الأجازة ، فالنص يطلب: بالتعهد بالعمل لمدة مماثلة و تحمل شقي و شق الحكومة ،و هو حسب قراءتي للرسالة شرط للحصول على على الاجازة هو تقديم التعهد أولاً.
فكيف يمكنهم أن يلزموني أو يطالبوني بالدفع و هم لا يملكون أي وثيقة موقعه مني أنا شخصيا؟
أرجو الافادة
محمد ابراهيم البادي
12-01-2011, 01:16 PM
انتهجي الطرق جميعها التي وردت في الردود استاذة خلود
وشكرا استاذ سعيد على المداخلة
ولكن ان كان الالزام او الوجوب لا يمكن منه ان يكون فيه ضرر لصاحب العلاقة
ولكن توجيهك في محله استاذي في توصيل الاخت السائلة الى بر الامان
سعيد مرزوق
12-01-2011, 02:49 PM
شكراً لك أستاذ محمد ...
أختي الفاضله سؤالي دقيق (لا تتطرقي لموضوع الاستقالة)
عندما وردك خطاب جهة الإدارة بخصوص الإجازة الخاصة، هل قمتي بالرد عليهِ كتابياً بالرفض أو الاعتذار ؟؟
سعيد مرزوق
12-01-2011, 02:52 PM
شكرا استاذ محمد على تعقيبك
و للاخ سعيد
كتاب الإجازة صدر بعد تقديم استقالتي بشهر و نصف
و لقد قمت بمراسلة رئيس دائرتي عدة مرات بقبول الاستقالة المقدمة في أوقات متفرقة و آخرها كان في شهر أكتوبر 2011 ، و إلى اليوم موضوعي معلق
و لم أقم بالتوقيع على أي تعهدات كما هو مشروط في كتاب الأجازة ، فالنص يطلب: بالتعهد بالعمل لمدة مماثلة و تحمل شقي و شق الحكومة ،و هو حسب قراءتي للرسالة شرط للحصول على على الاجازة هو تقديم التعهد أولاً.
فكيف يمكنهم أن يلزموني أو يطالبوني بالدفع و هم لا يملكون أي وثيقة موقعه مني أنا شخصيا؟
أرجو الافادة
رداً على تساؤلك القاعدة الشرعية " السكوت في معرض الحاجه بيان"
Khulood_
12-01-2011, 03:37 PM
أنا لم أكتب رسالة بالصيغة التي ذكرتها برفض الاجازة، لأني لا أعرف أن المفروض علي القيام بذلك
و أنا بمنطقي البسيط الذي لا يعرف القانون كما تعرفونه أنتم
1- قدمت الاستقالة قبل حصولي على رسالة الاجازة
فمن المنطقي لانسان مثلي أن لا يقبل أن يغرم نفسه ماديا و أن يلتزم سنة أخرى للعمل مع الجهة التي في الأصل قدم إليها الاستقالة
يعني بالعامي
شخص قدم استقالة و طلب من الجهة قبول استقالته و جهة تقوله أنت ستبقى موظف عندنا سنة بدون راتب و تدفع مبلغ و قدره ، و سنة الزامي تدوام عندنا، يعني أقدم استقالتي و لا استطيع الاستقالة إلا بعد سنتين أي سنة 2013!! ليش؟
لا توجد أي مصلحة مادية أو معنوية لي لقبول مثل هذا العرض.
لو كان العرض فيه ترقية مثلا أو مبلغ من المال مقدم لي لتغظية نفقات الدراسة أو جزء منها ،و سكت ، و بعد ما تحصلت عليها ،قمت بالاعتراض أو الإنكار ، أعتقد أن هنا بيكون الخطأ علي و قد تعديت و طلبت بما هو ليس حق لي.
لكن الواقع أن جهة العمل لم تتكفل بأي تكاليف مادية للدراسة و لم تبت في موضوع استقالتي
Khulood_
12-01-2011, 03:47 PM
أرجو استاذ سعيد أن لا يكون لديك لبس في سؤالي عن المادة ٦٩ و تعتقد أني اتلاعب
كل ما في الموضوع أني بالامس قرأت المادة و سألت إن كان بامكاني ان أطالب جهة العمل براتب اجمالي لمدة الدراسة
لأن بصراحة بهدلوني و قلت في نفسي إذا هم مب راضين يمشون موضوع الاستقالة و يعتبروني موظفة على رأس عملي بطالبهم براتبي خلال دراستي بناء على مادة ٦٩، و بعدها أقدم استقالة ثانية بتاريخ جديد و ارجع لهم نسبة قانونية أعتقد و الله أعلم ٦٠ بالمئة من اجمالي ما تم دفعه و اخلص موضوعي...هذا كان تفكيري بالامس و لا أعلم أن كان ممكن أو لا أو من حقي أو لا. مجرد تفكير
و لكن الاصل أنا أبغي أنهي علاقتي بالعمل و ياليت أجد لي مخرج لأني فعلا تعبت و ما يطلبونه مني فوق قدرتي المادية على تقديمه
محمد ابراهيم البادي
12-01-2011, 07:05 PM
اصحاب السعادة
الاخت السائلة و الاستاذ سعيد
محور الحديث هو تقديم السائلة لاستقالة ورفضت مقابل حصولها على اجازة من العمل بدون راتب للمدة الواردة في الكتاب مقابل تحملها استقطاع مبلغ التقاعد 15% الخاصة بالحكومة اضافة الى حصتها البالغة 5% وقدرت فيما بعد ان القيمة 39.000 درهم
مما يعني ويفيد ان السائلة حددت في طلبها المقدم الاستقالة ولا يعني لها ما قامت به الدائرة من تصرف لاحقا ، وان يكون القرار الصادر برفض الاستقالة في متناولها لان انقطاعها عن العمل بعد المدة القانونية تعني استقالتها
فتفسير الاستقالة بالاجازة بدون راتب شي لا يعنيها ولا تتحمل عقباته ، فضلا عن المادة 69 المشار اليها هي الاولى بالتطبيق لا ان تتضرر السائلة بتصرف دائرتها
واعتقد ان الحل الودي بين السائلة ودائرتها ودائرة الموارد البشرية و المكتب التنفيذي مسألة بين يديها تستطيع حلها وديا دون اي عقبات ، واذا لا قدر الله لم تكن النتيجة مرضية فالفضاء ساحته
واللي يدخل عند القاضي يطلع راضي
فاستاذة خلود وبعد اجازة اليوم الوطني واعاد الله هذا اليوم على دولة الامارات حكومة وشعبا ومقيمين بالخير والبركة والسعادة ترسلين كتاب بسيط الى دائرتك الموقرة تشرحين فيها ظروف الطلب المقدم منك والعرض والمقدم لك مع الاشارة الى قانون الموارد البشرية والمواد المتعلقة بالاستقالة او الاجازة الدراسية وترسلين نسخة منها الى دائرة الموارد البشرية و المكتب التنفيذي
والاستاذ سعيد مرزوق تفضل مشكورا بذكر اسماء واماكن تسهل لك طريقك ان شاء الله
ونريد الاخبار اللاحقة فيما بعد بخصوص هذا الموضوع
Khulood_
12-01-2011, 07:19 PM
تسلم استاذ محمد ، سأقوم بما أوصيتني به و إذا ما بيكون في كلافه ساكتب الرسالة و أعرضها عليكم و تشوفون صياغتها و ربنا يساعد
و شكرا
محمد ابراهيم البادي
12-01-2011, 07:21 PM
تحت امرج استاذة
سعيد مرزوق
12-02-2011, 04:28 PM
أرجو استاذ سعيد أن لا يكون لديك لبس في سؤالي عن المادة ٦٩ و تعتقد أني اتلاعب
كل ما في الموضوع أني بالامس قرأت المادة و سألت إن كان بامكاني ان أطالب جهة العمل براتب اجمالي لمدة الدراسة
لأن بصراحة بهدلوني و قلت في نفسي إذا هم مب راضين يمشون موضوع الاستقالة و يعتبروني موظفة على رأس عملي بطالبهم براتبي خلال دراستي بناء على مادة ٦٩، و بعدها أقدم استقالة ثانية بتاريخ جديد و ارجع لهم نسبة قانونية أعتقد و الله أعلم ٦٠ بالمئة من اجمالي ما تم دفعه و اخلص موضوعي...هذا كان تفكيري بالامس و لا أعلم أن كان ممكن أو لا أو من حقي أو لا. مجرد تفكير
و لكن الاصل أنا أبغي أنهي علاقتي بالعمل و ياليت أجد لي مخرج لأني فعلا تعبت و ما يطلبونه مني فوق قدرتي المادية على تقديمه
أستاذتي الفاضلة خلود....
كل الإحترام والتقدير لشخصك الكريم ولم يخطر في بالي ما أشرتي لهُ لا من قريب ولا من بعيد
وما كتب أعلاه هو تقديري ووزني لوقائع مشكلتك ومطابقتها مع القوانين، قد أكون في إجابتي استوحيتي منها وقوفي إلى جانب الإدارة
إلا أنهُ تذكري جيداً ليس لي مصلحة لا من قريب ولا من بعيد لا منك ولا مع جهة الإدارة ، وإنما عرض حلول المشكلة بما قد تثيرة جهة الغدارة في مواجهتك
مع تمنياتي أن يكون خطأ وتحصلين على ما تريدين
وكما قلت لك قدمي تطلم إلى مكتب سمو حاكم الشارقة بميدان الثقافة(دوار الكتاب) وإن شاء الله تحل جميع امورك.
محمد ابراهيم البادي
12-03-2011, 10:52 PM
كثر الله خير استاذ سعيد
واستاذة خلود لا تأخذين بعض الاجابات كأنها تحامل عليج
فنحن هناك لا نميل الى شخص او مكان
وانما الردود تكون من واقع كلمات سطرت وقرأناها
بالتوفيق ان شاء الله
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.