قانونية وافتخر
11-29-2011, 06:07 AM
سند الشحن
المقدمة :ـ
يخضع النقل البحري لقواعد قانونية خاصة تختلف عن القواعد التي تسري على النقل البري ويرجع ذلك الى المكان الذي يتم فيه النقل ونقصد هنا البحر وما يحيط به من مخاطر جمة ، فضلا عن طول الرحلة البحرية الامر الذي يتطلب تنظيم قواعده بقانون خاص . وفي سبيل توحيد بعض مبادىء القانون البحري على المستوى العالمي وضعت المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن والموقعة في بروكسل في 25 اغسطس 1924 والتي يطلق عليها احيانا ( قواعد لاهاي ) وكان الهدف الاساسي من اقرارها اقامة التوازن بين الشاحنين والناقلين البحريين . وقد صدقت دولة الكويت على معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن واصدرت مرسوماً بقانون للعمل به في الكويت كما اصدرت قانون التجارة البحري الكويتي واستوحت احكامه من معاهدة بروكسل ( 1924 ) مع التحفظ بشان الحد الاقصى لمسئولية الناقل البحري عن الفقد او العجز في عدد الطرود المشحونة فجعلته ( 250 دينار كويتي ) عن كل طرد او وحدة ، و( 750 فلسا ) عن العجز في الوزن عن كل كيلو جرام وزن .
وسندات الشحن لم تنشا بالشكل الذي نراها عليه الان وانما اتخذ هذا الشكل بعد تطور دام مئات السنين . فسند الشحن لم يكن معروفا من قبل في العصور القديمة الى ان تطورت التجارة البحرية وقد كان متروكا للعرف الى ان اصبح سند الشحن هو السند الاساسي في كل عمليات التجارة البحرية فهو يقوم بثلاث وظائف باعتباره أداة لاثبات الشحن وايضا اداة لاثبات عقد النقل ، واخيرا يمثل البضاعة المشحونة التي يقوم مقامها اثناء الرحلة البحرية .
ولعل من المناسب هنا ان نشير الى ان سند الشحن ليس هو عقد النقل ، وانما هو دليل او اثبات لشروط العقد اما العقد الفعلي فيوجد في الواقع قبل ان يكون سند الشحن قد وقعّ وعلى سبيل المثال فقد يعد الناقل الشاحن بان يكون النقل مباشرة من ميناء الشحن الى ميناء الوصول الا ان سند الشحن يتضمن شرطا بان للسفينة الحق في الانحراف اثناء الرحلة البحرية او ان لها الحق في ان تلجا الى موانىء اخرى على الطريق فاذا امكن للشاحن ان يثبت الوعد الذي اعطاه اياه الناقل عومل العقد على انه عقد نقل مباشر والمعروف ان سند الشحن يوقع من طرف واحد فقط ويسلم الى الشاحن وهذا يتم عادة بعد ان تكون البضائع قد وضعت فعلا على ظهر السفينة او في جوفها وقد يجد الشاحن عند استلامه السند ان بعض شروطه غير مقبولة او انه لا يتضمن شروطا اتفق عليها مع الناقل واذ لم يتمكن من استعادة بضائعه في الوقت المناسب ، فيجب الا يحرم من اثبات ان العقد الذي تم قبل توقيع سند الشحن يختلف عما يتضمنه هذا السند .
أولا: احكام سند الشحن والقواعد القانونية المطبقة بشانه :ـ
سندات الشحن البحري يمكن تصنيفها الى عدة انواع فمن حيث شحن البضاعة ينقسم الى سند شحن مشحون وغير مشحون ومن حيث الشكل ينقسم الى سند اسمي وسند لامر وسند للحامل ومن حيث عدد الناقلين في تنفيذ عقد النقل ينقسم الى سند شحن مباشر وغير مباشر ومن حيث التحفظات الى سند شحن نظيف وسند شحن غير نظيف أي مدوّن به تحفظات . وذلك على النحو التالي :ـ
ـ سند الشحن المشحون وغير المشحون :ـ
اذا صدر سند الشحن بعد شحن البضاعة فانه يكون سند شحن مشحون (shipped ) اما اذا صدر بعد استلام الناقل للبضائع في عهدته قبل شحنها فانه يكون سند من اجل الشحن او سند برسم الشحن . وقد اعترفت معاهدة بروكسل لسندات الشحن بسند الشحن برسم الشحن في المادة (3 ) فقرة ( 2 ) بنصها على ان :ـ
على الناقل او الربان او وكيل الناقل بعد استلامه للبضاعة واخذها في عهدته ان يسلم الشاحن بناء على طلبه سند شحن .
كما تعرضت الفقرة سابعا من ذات المادة لطريقة استبداله بسند شحن ( مشحون ) فنصت على انه :ـ
اذا تم شحن البضائع فان سند الشحن الذي يسلمه الناقل او الربان او وكيل الناقل الى الشاحن يجب ان يؤشر عليه بكلمة ( مشحون) في طلب الشاحن ذلك بشرط ان لا يكون الشاحن قد سبق ان استلم اية وثيقة تثبت له الحق في البضاعة ( سند شحن برسم الشحن ) فعليه ان يرد هذه الوثيقة مقابل استلامه سند شحن مؤشر عليه بكلمة ( مشحون ) .
ـ سند الشحن الاسمي :ـ
قد يكون سند الشحن باسم شخص معيّن ولا يستعمل سند الشحن الاسمي الا اذا كان الشاحن والمرسل اليه شخصاً واحداً ، ويلزم لانتقال سند الشحن الاسمي اتباع اجراءت حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني . وهي قبول الناقل للحوالة او اعلانه بها ويجب على الناقل ان يسلّم البضاعة للشخص الوارد اسمه في السند او للشخص الذي انتقل اليه الحق الثابت فيه بمقتضى اجراءات الحوالة فاذا سلّمها لغيره كان مسئولا . وقد نصت على سند الشحن الاسمي المادة ( 178 ) من قانون التجارة البحري في فقرتها الاولى بقولها :ـ
سند الشحن باسم شخص معيّن او لامره او للحامل .
ـ سند الشحن الاذني او للامر :ـ
الغالب ان يكون سند الشحن اذنيا او للامر أي لاذن الشاحن او لاذن المرسل اليه ، ويتداول سند الشحن بطريق التظهير شانه في ذلك شان اية ورقة تجارية او مدنية تحمل شرط الاذن ، ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية وتسري على هذا التظهير احكام قانون التجارة . ويترتب على تظهير سند الشحن الاذني نقل ملكية البضاعة للمظهر اليه ومن ثم يحق له ان يطالب الناقل بتسليمها اليه عند الوصول كما يمتنع عن تسليمها لغيره . ولا يجوز للناقل او للربان ان يحتج في مواجهة المظهر اليه بالدفوع التي له قِبل المظهر ( الشاحن ) اذ ان قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النية تنطبق على انتقال سند الشحن بطريق التظهير كما هو الشان في الاوراق التجارية . كما ان للناقل الاحتجاج بشروط مشارطة الايجار على الغير حامل سند الشحن ما لم يتضمن سند الشحن شرطا بالإحالة الى مشارطة الايجار . فاذا كان التظهير ناقصا فهو لا ينقل الملكية ولكنه يخوّل للمظهر اليه الحق في مطالبة الناقل بتسليم البضاعة بوصفه وكيلا عن المرسل اليه فقط ونتيجة لذلك فانه يجوز للناقل الاحتجاج في مواجهته بما قد يكون له من دفوع قبل الشاحن او المرسل اليه . وقد نص في قانون التجارة البحري على انه يعد تسليم نسخة سند الشحن الى الناقل قرينة على تسليم البضاعة الى صاحب الحق في تسلمها ما لم يثبت غير ذلك كما نص فيه ايضا على نسخة سند الشحن الموقعة من الناقل والمسلمة الى الشاحن والتي تمنح لحاملها الشرعي الحق في تسلم البضاعة والتصرف فيها .
والقواعد المقررة في قانون التجارة البحري ان البضائع المشحونة تتجسد في سند الشحن بحيث يكون نقل ملكيتها او التصرف فيها او حيازتها لحامل سند الشحن ويكون حامل سند الشحن هو صاحب الحق في البضاعة ويستطيع بيعها او التصرف فيها وان الناقل البحري يحوز البضاعة لحساب الغير ولا يكون له أي حق عليها فالركن المادي للحيازة منفصل عن الركن المعنوي وذلك بعكس مركز المرسل اليه او حائز سند الشحن الذي تتوافر له الحيازة بركنيها المادي والمعنوي من خلال سند الشحن باعتباره وثيقة تمثل البضاعة .
ثانيا: حجية سند الشحن فيما بين الناقل والشاحن :ـ
لسند الشحن حجية كاملة في الاثبات فيما بين طرفيه الناقل والشاحن فهو ينهض دليلا على عقد النقل وشروطه ، والاجرة المتفق عليها كما يقوم حجة على حصول الشحن في التاريخ المبيّن في السند وهو حجة على ان الناقل قد تسلم كمية البضاعة الواردة فيه وعلى انه تسلمها بالكمية وبالحالة الموصوفة به . مع ملاحظة ان حجية سند الشحن بين طرفيه ليست مطلقة وانما يجوز تقويضها باثبات العكس .
ثالثا: حجية سند الشحن بالنسبة للغير :ـ
لا تقتصر حجية سند الشحن على طرفيه الناقل والشاحن فحسب بل انه حجة ايضا بالنسبة للغير . وليس في حجية سند الشحن بالنسبة الى الغير استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بان العقد يقتصر اثره على عاقديه ذلك ان سند الشحن يثبت ان بضاعة معيّنة شحنت بحرا ، وهذه واقعة مادية وقانونية يتحمل الغير اثارها ولو لم يكن لارادتهم دخل في ايجادها فيلتزمون باحترامها ويفيدون من قيامها . وقد جاء في نصوص قانون التجارة البحري ان المرسل اليه يعتبر من الغير في حكم القانون . واثبات عكس بيانات سند الشحن جائز في العلاقة ما بين الناقل والشاحن ولا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء في سند الشحن في مواجهة الغير حسن النية الذي لا يعلم بعدم صحة بيانات السند . ومن ثم فان لسند الشحن حجية مطلقة في الاثبات فيما يتعلق بهذه البيانات لصالح الغير والمرسل اليه بوجه خاص . وهذه القاعدة مستمدة من معاهدة بروكسل لسند الشحن التي تستهدف تزويد سند الشحن بقيمة ائتمانية تسمح بتداوله والحصول على الائتمان بمقتضاه في يسر وسهولة كما تتفق القاعدة سالفة الذكر مع ما فرضه قانون التجارة البحري على الناقل من ضرورة التحقق من البيانات التي يقدمها الشاحن فاذا لم يتحقق من صحة هذه البيانات كان مقصرا وتحمل تبعة تقصيره ، ولن يقبل منه أي اثبات عكسي في مواجهة الغير الذي اعتمد على هذه البيانات . فاذا توافر لدى الناقل سبب جدي يحمله على الشك في مطابقة البيانات للبضائع المسلمة اليه فعلا ، او اذا لم تتوافر لديه الوسائل المعقولة للتحقق منها فما عليه الا ان يدوّن في سند الشحن تحفظاته بصدد هذه البيانات وبذلك يصبح سند الشحن على هذا النحو سند شحن غير نظيف وبذلك يكون الغير على علم بان هذه البيانات لم يتحقق الناقل من صحتها ، وهذه القاعدة جاءت بها معاهدة بروكسل لسند الشحن .
ان سند الشحن ( في الاصل ) اداة لاثبات واقعة الشحن فهو مجرد ايصال من الناقل بتسلّمه البضاعة على السفينة وهذا الايصال يعتمد عليه المرسل اليه في المطالبة بالبضاعة عند الوصول . وهذه الوظيفة تتماشى مع الظروف التي كانت سائدة في العصور القديمة التي لم يكن التجار اثناءها يستعملونه اذ كانوا يرافقون بضائعهم بانفسهم اثناء الرحلة البحرية حتى ميناء الوصول وحين كان سند الشحن محكوما بالعرف وحده وتطورت الامور التي كانت سائدة في القديم حين كانت تحرر مشارطة الايجار لاثبات عقد النقل ويحرر سند الشحن لاثبات الشحن حيث لم تعد وظيفة سند الشحن تقتصر على اثبات الشحن بل اصبح ايضا اداة لاثبات عقد النقل البحري ذاته بين الشاحن والناقل وانتهى التطور بسند الشحن فصار يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة في سند الشحن ويعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة ، ويعتبر الناقل البحري حائزاً للبضاعة بالوساطة لحساب حامل سند الشحن وذلك لان سند الشحن يعبر بوضوح عن البضاعة بما يحويه من بيانات خاصة لعلاماتها المميزة وعددها وكميتها ووزنها وحالتها واسم السفينة الناقلة لها . كما ان العمل يسمح بتداوله في سهولة ويسر بطريق التظهير الناقل للملكية وبتداوله للحصول على الائتمان اللازم والتعاقد على البضاعة وبيعها حتى قبل الوصول . ووظيفة سند الشحن في تمثيل البضاعة هي سبب ازدهار التجارة الدولية اذ امكن بواسطتها استخدام سند الشحن كاساس لعمليات البيع التجاري الدولي وكذلك في عمليات فتح الاعتماد المستندي بالبنوك اذ تباع البضاعة او ترهن وهي لا تزال في الطريق ويقوم تسليم سند الشحن للمشتري مقام تسليم البضاعة ذاتها .
المصدر
www.twaijri.com (http://www.twaijri.com)
منقول بتصرف ..
المقدمة :ـ
يخضع النقل البحري لقواعد قانونية خاصة تختلف عن القواعد التي تسري على النقل البري ويرجع ذلك الى المكان الذي يتم فيه النقل ونقصد هنا البحر وما يحيط به من مخاطر جمة ، فضلا عن طول الرحلة البحرية الامر الذي يتطلب تنظيم قواعده بقانون خاص . وفي سبيل توحيد بعض مبادىء القانون البحري على المستوى العالمي وضعت المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن والموقعة في بروكسل في 25 اغسطس 1924 والتي يطلق عليها احيانا ( قواعد لاهاي ) وكان الهدف الاساسي من اقرارها اقامة التوازن بين الشاحنين والناقلين البحريين . وقد صدقت دولة الكويت على معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن واصدرت مرسوماً بقانون للعمل به في الكويت كما اصدرت قانون التجارة البحري الكويتي واستوحت احكامه من معاهدة بروكسل ( 1924 ) مع التحفظ بشان الحد الاقصى لمسئولية الناقل البحري عن الفقد او العجز في عدد الطرود المشحونة فجعلته ( 250 دينار كويتي ) عن كل طرد او وحدة ، و( 750 فلسا ) عن العجز في الوزن عن كل كيلو جرام وزن .
وسندات الشحن لم تنشا بالشكل الذي نراها عليه الان وانما اتخذ هذا الشكل بعد تطور دام مئات السنين . فسند الشحن لم يكن معروفا من قبل في العصور القديمة الى ان تطورت التجارة البحرية وقد كان متروكا للعرف الى ان اصبح سند الشحن هو السند الاساسي في كل عمليات التجارة البحرية فهو يقوم بثلاث وظائف باعتباره أداة لاثبات الشحن وايضا اداة لاثبات عقد النقل ، واخيرا يمثل البضاعة المشحونة التي يقوم مقامها اثناء الرحلة البحرية .
ولعل من المناسب هنا ان نشير الى ان سند الشحن ليس هو عقد النقل ، وانما هو دليل او اثبات لشروط العقد اما العقد الفعلي فيوجد في الواقع قبل ان يكون سند الشحن قد وقعّ وعلى سبيل المثال فقد يعد الناقل الشاحن بان يكون النقل مباشرة من ميناء الشحن الى ميناء الوصول الا ان سند الشحن يتضمن شرطا بان للسفينة الحق في الانحراف اثناء الرحلة البحرية او ان لها الحق في ان تلجا الى موانىء اخرى على الطريق فاذا امكن للشاحن ان يثبت الوعد الذي اعطاه اياه الناقل عومل العقد على انه عقد نقل مباشر والمعروف ان سند الشحن يوقع من طرف واحد فقط ويسلم الى الشاحن وهذا يتم عادة بعد ان تكون البضائع قد وضعت فعلا على ظهر السفينة او في جوفها وقد يجد الشاحن عند استلامه السند ان بعض شروطه غير مقبولة او انه لا يتضمن شروطا اتفق عليها مع الناقل واذ لم يتمكن من استعادة بضائعه في الوقت المناسب ، فيجب الا يحرم من اثبات ان العقد الذي تم قبل توقيع سند الشحن يختلف عما يتضمنه هذا السند .
أولا: احكام سند الشحن والقواعد القانونية المطبقة بشانه :ـ
سندات الشحن البحري يمكن تصنيفها الى عدة انواع فمن حيث شحن البضاعة ينقسم الى سند شحن مشحون وغير مشحون ومن حيث الشكل ينقسم الى سند اسمي وسند لامر وسند للحامل ومن حيث عدد الناقلين في تنفيذ عقد النقل ينقسم الى سند شحن مباشر وغير مباشر ومن حيث التحفظات الى سند شحن نظيف وسند شحن غير نظيف أي مدوّن به تحفظات . وذلك على النحو التالي :ـ
ـ سند الشحن المشحون وغير المشحون :ـ
اذا صدر سند الشحن بعد شحن البضاعة فانه يكون سند شحن مشحون (shipped ) اما اذا صدر بعد استلام الناقل للبضائع في عهدته قبل شحنها فانه يكون سند من اجل الشحن او سند برسم الشحن . وقد اعترفت معاهدة بروكسل لسندات الشحن بسند الشحن برسم الشحن في المادة (3 ) فقرة ( 2 ) بنصها على ان :ـ
على الناقل او الربان او وكيل الناقل بعد استلامه للبضاعة واخذها في عهدته ان يسلم الشاحن بناء على طلبه سند شحن .
كما تعرضت الفقرة سابعا من ذات المادة لطريقة استبداله بسند شحن ( مشحون ) فنصت على انه :ـ
اذا تم شحن البضائع فان سند الشحن الذي يسلمه الناقل او الربان او وكيل الناقل الى الشاحن يجب ان يؤشر عليه بكلمة ( مشحون) في طلب الشاحن ذلك بشرط ان لا يكون الشاحن قد سبق ان استلم اية وثيقة تثبت له الحق في البضاعة ( سند شحن برسم الشحن ) فعليه ان يرد هذه الوثيقة مقابل استلامه سند شحن مؤشر عليه بكلمة ( مشحون ) .
ـ سند الشحن الاسمي :ـ
قد يكون سند الشحن باسم شخص معيّن ولا يستعمل سند الشحن الاسمي الا اذا كان الشاحن والمرسل اليه شخصاً واحداً ، ويلزم لانتقال سند الشحن الاسمي اتباع اجراءت حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني . وهي قبول الناقل للحوالة او اعلانه بها ويجب على الناقل ان يسلّم البضاعة للشخص الوارد اسمه في السند او للشخص الذي انتقل اليه الحق الثابت فيه بمقتضى اجراءات الحوالة فاذا سلّمها لغيره كان مسئولا . وقد نصت على سند الشحن الاسمي المادة ( 178 ) من قانون التجارة البحري في فقرتها الاولى بقولها :ـ
سند الشحن باسم شخص معيّن او لامره او للحامل .
ـ سند الشحن الاذني او للامر :ـ
الغالب ان يكون سند الشحن اذنيا او للامر أي لاذن الشاحن او لاذن المرسل اليه ، ويتداول سند الشحن بطريق التظهير شانه في ذلك شان اية ورقة تجارية او مدنية تحمل شرط الاذن ، ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية وتسري على هذا التظهير احكام قانون التجارة . ويترتب على تظهير سند الشحن الاذني نقل ملكية البضاعة للمظهر اليه ومن ثم يحق له ان يطالب الناقل بتسليمها اليه عند الوصول كما يمتنع عن تسليمها لغيره . ولا يجوز للناقل او للربان ان يحتج في مواجهة المظهر اليه بالدفوع التي له قِبل المظهر ( الشاحن ) اذ ان قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النية تنطبق على انتقال سند الشحن بطريق التظهير كما هو الشان في الاوراق التجارية . كما ان للناقل الاحتجاج بشروط مشارطة الايجار على الغير حامل سند الشحن ما لم يتضمن سند الشحن شرطا بالإحالة الى مشارطة الايجار . فاذا كان التظهير ناقصا فهو لا ينقل الملكية ولكنه يخوّل للمظهر اليه الحق في مطالبة الناقل بتسليم البضاعة بوصفه وكيلا عن المرسل اليه فقط ونتيجة لذلك فانه يجوز للناقل الاحتجاج في مواجهته بما قد يكون له من دفوع قبل الشاحن او المرسل اليه . وقد نص في قانون التجارة البحري على انه يعد تسليم نسخة سند الشحن الى الناقل قرينة على تسليم البضاعة الى صاحب الحق في تسلمها ما لم يثبت غير ذلك كما نص فيه ايضا على نسخة سند الشحن الموقعة من الناقل والمسلمة الى الشاحن والتي تمنح لحاملها الشرعي الحق في تسلم البضاعة والتصرف فيها .
والقواعد المقررة في قانون التجارة البحري ان البضائع المشحونة تتجسد في سند الشحن بحيث يكون نقل ملكيتها او التصرف فيها او حيازتها لحامل سند الشحن ويكون حامل سند الشحن هو صاحب الحق في البضاعة ويستطيع بيعها او التصرف فيها وان الناقل البحري يحوز البضاعة لحساب الغير ولا يكون له أي حق عليها فالركن المادي للحيازة منفصل عن الركن المعنوي وذلك بعكس مركز المرسل اليه او حائز سند الشحن الذي تتوافر له الحيازة بركنيها المادي والمعنوي من خلال سند الشحن باعتباره وثيقة تمثل البضاعة .
ثانيا: حجية سند الشحن فيما بين الناقل والشاحن :ـ
لسند الشحن حجية كاملة في الاثبات فيما بين طرفيه الناقل والشاحن فهو ينهض دليلا على عقد النقل وشروطه ، والاجرة المتفق عليها كما يقوم حجة على حصول الشحن في التاريخ المبيّن في السند وهو حجة على ان الناقل قد تسلم كمية البضاعة الواردة فيه وعلى انه تسلمها بالكمية وبالحالة الموصوفة به . مع ملاحظة ان حجية سند الشحن بين طرفيه ليست مطلقة وانما يجوز تقويضها باثبات العكس .
ثالثا: حجية سند الشحن بالنسبة للغير :ـ
لا تقتصر حجية سند الشحن على طرفيه الناقل والشاحن فحسب بل انه حجة ايضا بالنسبة للغير . وليس في حجية سند الشحن بالنسبة الى الغير استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بان العقد يقتصر اثره على عاقديه ذلك ان سند الشحن يثبت ان بضاعة معيّنة شحنت بحرا ، وهذه واقعة مادية وقانونية يتحمل الغير اثارها ولو لم يكن لارادتهم دخل في ايجادها فيلتزمون باحترامها ويفيدون من قيامها . وقد جاء في نصوص قانون التجارة البحري ان المرسل اليه يعتبر من الغير في حكم القانون . واثبات عكس بيانات سند الشحن جائز في العلاقة ما بين الناقل والشاحن ولا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء في سند الشحن في مواجهة الغير حسن النية الذي لا يعلم بعدم صحة بيانات السند . ومن ثم فان لسند الشحن حجية مطلقة في الاثبات فيما يتعلق بهذه البيانات لصالح الغير والمرسل اليه بوجه خاص . وهذه القاعدة مستمدة من معاهدة بروكسل لسند الشحن التي تستهدف تزويد سند الشحن بقيمة ائتمانية تسمح بتداوله والحصول على الائتمان بمقتضاه في يسر وسهولة كما تتفق القاعدة سالفة الذكر مع ما فرضه قانون التجارة البحري على الناقل من ضرورة التحقق من البيانات التي يقدمها الشاحن فاذا لم يتحقق من صحة هذه البيانات كان مقصرا وتحمل تبعة تقصيره ، ولن يقبل منه أي اثبات عكسي في مواجهة الغير الذي اعتمد على هذه البيانات . فاذا توافر لدى الناقل سبب جدي يحمله على الشك في مطابقة البيانات للبضائع المسلمة اليه فعلا ، او اذا لم تتوافر لديه الوسائل المعقولة للتحقق منها فما عليه الا ان يدوّن في سند الشحن تحفظاته بصدد هذه البيانات وبذلك يصبح سند الشحن على هذا النحو سند شحن غير نظيف وبذلك يكون الغير على علم بان هذه البيانات لم يتحقق الناقل من صحتها ، وهذه القاعدة جاءت بها معاهدة بروكسل لسند الشحن .
ان سند الشحن ( في الاصل ) اداة لاثبات واقعة الشحن فهو مجرد ايصال من الناقل بتسلّمه البضاعة على السفينة وهذا الايصال يعتمد عليه المرسل اليه في المطالبة بالبضاعة عند الوصول . وهذه الوظيفة تتماشى مع الظروف التي كانت سائدة في العصور القديمة التي لم يكن التجار اثناءها يستعملونه اذ كانوا يرافقون بضائعهم بانفسهم اثناء الرحلة البحرية حتى ميناء الوصول وحين كان سند الشحن محكوما بالعرف وحده وتطورت الامور التي كانت سائدة في القديم حين كانت تحرر مشارطة الايجار لاثبات عقد النقل ويحرر سند الشحن لاثبات الشحن حيث لم تعد وظيفة سند الشحن تقتصر على اثبات الشحن بل اصبح ايضا اداة لاثبات عقد النقل البحري ذاته بين الشاحن والناقل وانتهى التطور بسند الشحن فصار يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة في سند الشحن ويعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة ، ويعتبر الناقل البحري حائزاً للبضاعة بالوساطة لحساب حامل سند الشحن وذلك لان سند الشحن يعبر بوضوح عن البضاعة بما يحويه من بيانات خاصة لعلاماتها المميزة وعددها وكميتها ووزنها وحالتها واسم السفينة الناقلة لها . كما ان العمل يسمح بتداوله في سهولة ويسر بطريق التظهير الناقل للملكية وبتداوله للحصول على الائتمان اللازم والتعاقد على البضاعة وبيعها حتى قبل الوصول . ووظيفة سند الشحن في تمثيل البضاعة هي سبب ازدهار التجارة الدولية اذ امكن بواسطتها استخدام سند الشحن كاساس لعمليات البيع التجاري الدولي وكذلك في عمليات فتح الاعتماد المستندي بالبنوك اذ تباع البضاعة او ترهن وهي لا تزال في الطريق ويقوم تسليم سند الشحن للمشتري مقام تسليم البضاعة ذاتها .
المصدر
www.twaijri.com (http://www.twaijri.com)
منقول بتصرف ..