قانونية وافتخر
11-29-2011, 05:44 AM
السفينـــة
وإجراءات تسجيلها وبيعها
• الطبيعة القانونية للسفينة :ـ
السفينة تعد مالا منقولا الا ان هذه الاموال تعتبر ذات طبيعة خاصة فهي تعتبر اموالاً لأنها تتشابه مع الاموال المنقولة من حيث قابليتها للانتقال من مكان الى اخر وهو ما يتفق مع طبيعة السفن ووظيفتها التجارية كما انها يمكن ان تكون محلا للتصرفات المالية . الا انه بالرغم من اعتبارها مالا منقولا فهي ذات طبيعة خاصة لا تسري عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، كما انها تتشابه مع العقارات فيمكن رهنها رهنا رسميا ويشترط القانون الكويتي ان يكون الرهن رسميا والا وقع باطلا . يضاف الى ذلك ان جميع التصرفات التي ترد على السفينة من بيع وايجار يلزم تسجيلها في الدائرة المختصة وامام كاتب العدل ولا بد ان يتم تسجيلها في الميناء الذي تعود اليه كما ان الحجز على السفن يشبه الحجز على العقار وحقوق الامتياز التي تترتب على السفينة لدائنيها تخوّلهم حق التتبع في أي يد تكون كما هو الحال بالنسبة لحقوق الامتياز التي يرتبها القانون للدائنين الذين لهم حقوق على العقار.
• الحالة المدنية للسفينة :ـ
للسفينة حالة مدنية تجعلها قريبة الشبه بالأشخاص المدنيين وهو ما يطلق عليها في فقه القانون البحري بالحالة المدنية للسفينة وهي تتكون من عناصر هي الاسم والموطن والحمولة والدرجة الخاصة التي تميزها عن غيرها من السفن الأخرى والجنسية.
• اسم السفينة :ـ
يشترط القانون البحري ان تتخذ السفينة المسجلة في الموانئ الكويتية اسما معينا ، ويترك لمالك السفينة الحق في اختيار هذا الاسم بشرط الا يختلط مع غيرها من الأسماء الخاصة بالسفن الاخرى ، ويجب كتابة هذا الاسم بحروف عربية وانجليزية بارزة على جانبي السفينة في مكان معيّن على جانبي مقدمتها وعلى مؤخرتها كما يذكر اسم ميناء التسجيل على السفينة ايضا .
• موطن السفينة :ـ
وهو الميناء المسجلة فيه كما يسمى المرفأ او المربط ، وعادة ما يوجد في الميناء السجل الذي تدوّن فيه التصرفات التي ترد على السفينة من بيع وايجار ورهن ولا يوجد للسفينة الا موطن واحد وفي الكويت ( ميناء الكويت ) وهو الموطن للسفينة الكويتية وتدوّن على السفينة اسم دولة الكويت ويختلف ميناء التسجيل عن ميناء الاستغلال . فالاول يعتبر موطن السفينة اما الثاني فهو مكان ممارسة نشاطها وكافة الاعمال المتعلقة باستغلالها فمن الممكن ان تكون السفينة كويتية الجنسية ولكنها تعمل بين موانىء دولية او خطوط ملاحة دولية في البحار الدولية لممارسة نقل انواع من التجارة ليس من بينها ميناء الكويت ولكنها تعود بعد ذلك الى موطنها الاصلي المسجلة به كلما اقتضى الامر ذلك .
• حمولة السفينة :ـ
لكل سفينة تجارية حمولة معّينة ويشترط ان تذكر الحمولة بسجل تسجيل السفن وبعض الدول يشترط القانون فيها ان يذكر الحمولة على جسم السفينة ايضا وحمولة السفينة نوعان حمولة كلية وحمولة صافية والاولى يقصد بها سعتها مضافا اليها كافة الابنية واماكن الإعاشة للبحارة والربان وحجرة القيادة الموجودة بكل سفينة والأوناش الموجودة على السطح . اما الحمولة الصافية فهي حمولتها الكلية مطروحا منها المنشات الموجودة على السفينة وتظهر اهمية بيان الحمولة في تقدير الرسوم التي تفرض على السفينة عند دخولها في الموانئ الدولية او عبورها قناة السويس او أي قناة بحرية اخرى فرسوم العبور تقدر على اساس الحمولة الصافية . كما يستفاد من معرفة حمولة السفينة في تقدير النولون وهو اجرة النقل عند ايجار السفينة يضاف الى ذلك ان الحمولة تتخذ اساسا عند تقدير التعويض الذي يستحق للناقل مقابل التأخير في الشحن او التفريغ او ما يسمى بغرامة التاخير في مشارطات ايجار السفينة .
• درجة السفينة :ـ
للسفينة درجة او مرتبة تحدد بناء على مواصفاتها وعمرها ومدى استيفائها لشروط السلامة البحرية والمتانة وقد تكون من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة حسب حداثة البناء وتوافر الشروط التي يتطلبها القانون الدولي الذي اشترط في بناء السفن الحديثة ان يكون البدن الخاص بالسفينة مزدوج والقاع مزدوج ومزود بدروع اضافية لحماية السفينة من الغرق في حوادث التصادم البحري وعادة يطلب ذلك في السفن التي تنقل البترول في صهاريج داخل بدن السفينة وهذه الاشتراطات الاضافية نصت عليها المعاهدات البحرية والتزمت بها العديد من الدول في بناء السفن او امتلاك وشراء السفن التجارية الحديثة لضمان سلامتها ولهذا تمنح مثل هذه السفن درجة اعلى من تلك التي لا تحتوي على دروع مزدوجة وتكتفي بدرع واحد فقط وهذه في الغالب تكون قد مضى على بنائها زمنا طويلا وفي بعض الاحيان تمنع بعض الدول مثل هذه السفن من دخول موانئها خشية الغرق وتلويث المياه الاقليمية لها بالزيوت مما يعرضها لخسائر فادحة في البيئة البحرية .
وعادة تتولى مهمة تحديد درجة السفينة شركات خاصة يطلق عليها شركات او هيئات تصنيف السفن وهي كثيرة وفي الوقت الحاضر منها الانجليزية والفرنسية وتوجد هيئات وشركات امريكية ايضا لتصنيف السفن . والدرجات التي تمنحها هذه الشركات معترف بها دوليا والسفينة التي تحدد لها شركة او هيئة التصنيف الدولية درجة معينة تشكل قرينة لصلاحية تلك السفينة للملاحة البحرية . والدرجة التي تحصل عليها السفينة لها اعتبار في نواح عديدة منها ان اقساط التامين تكون للسفينة التي تحمل الدرجة الاولى اقل من السفن التي تحمل مثلا الدرجة الثانية او الثالثة كما ان درجة السفينة تؤخذ بعين الاعتبار عند تاجيرها والاجرة المحددة لها .
• عقد بيع السفينة :ـ
بيع السفينة عقد يلتزم بمقتضاه البائع بان ينقل الى المشتري ملكية السفينة في مقابل ثمن نقدي ويعتبر بيع وشراء السفينة عملا تجارية بنص المادة السادسة من قانون التجارة رقم ( 68 ) لسنة ( 1980 ) . بيد ان بيع السفينة او شراؤها لا يعتبر عملا تجاريا الا اذا كان بقصد المضاربة وتحقيق الربح وفقا للضابط العام في الاعمال التجارية وعلى هذا اذا باع شخص سفينة ورثها او اشترى شخص سفينة للنزهة فلا يعتبر البيع تجاريا بالنسبة اليه .
ويجب ان تتوافر في العقد الشروط الموضوعية والشروط الشكلية التي يتطلبها القانون البحري بالاضافة الى الشروط العامة للعقد وهي الرضا والمحل والسبب والثمن ويطبق في هذا الشان القواعد العامة
ويجب ان يكون محل العقد سفينة بحرية بالمعنى المفهوم للسفينة كما يشمل ايضا ملحقاتها اللازمة لاستغلالها دون حاجة الى النص صراحة في العقد عليها تفصيلا الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك . ويجب ان يكون المبيع ( السفينة ) معلومة علما نافيا للجهالة للمشتري والا كان له حق ابطال البيع .
كما يلزم ان تكون السفينة صالحة للملاحة الا اذا قبلها المشتري بالحالة التي هي عليها ويجب ان يكون البائع مالكا للسفينة كلها ان كان العقد واردا على السفينة كلها او لحصة شائعة فان لم يكن البائع مالكا للسفينة كلها وقام ببيعها فتطبق على العقد قواعد بيع ملك الغير في القانون المدني . اما المشتري اذا كان غير كويتي فيلزم ان يراعى الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة البحري الخاص بملكية الاجنبي والكويتي للسفينة والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون البحري الكويتي . ويلتزم المشتري بالوفاء بالثمن ويترتب على البيع النافذ نقل الملكية وعقد بيع السفينة يشترط فيه الرسمية ويجب ان يتم بالشكل الرسمي الذي يتطلبه القانون فضلا عن تسجيل العقد في سجل السفن . واذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا جاز الاتفاق على الا تنتقل الملكية الى المشتري الا بعد الوفاء بالثمن بعضه او كله ولو تم تسليم السفينة . واذا كان الثمن مستحق الاداء في الحال فللبائع حبس السفينة وتسري على العقد الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني .
ويلتزم البائع بان يسلم السفينة للمشتري بالحالة التي هي عليها وقت البيع كما يلتزم بتسليم ملحقاتها والمستندات والوثائق الخاصة بها ويلتزم بضمان التعرض المادي والقانوني الصادر منه او من الغير ويلتزم ايضا بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية الا اذا اتفقا على خلاف ذلك. ومع ذلك فان هذا الشرط يعتبر باطلا اذا تبيّن ان البائع قد تعمّد اخفاء سبب الاستحقاق او كان ناشئا عن فعله كذلك اذا كان البائع قد تعمد اخفاء عيب في السفينة . ويفرّغ العقد في الشكل الرسمي واشتراط الرسمية في عقد بيع السفينة يرجع الى أهمية التصرف للوقوف على توافر الشروط التي يتطلبها القانون ولا يكفي افراغ عقد البيع في الشكل الرسمي وتوثيقه وانما يجب فوق ذلك حتى ينتج اثره شهر التصرف بمكتب مسح وتسجيل السفن . لذلك فان البيع الرسمي وحده ليس كافيا لنقل الملكية بين المتعاقدين وانما لا بد من تسجيل العقد بمكتب تسجيل السفن .
• عدم سريان قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية على السفن :ـ
خلافاً لما تقضى به القاعدة المقررة في القانون المدني في هذا الشان والتي تقرر ( بان من حاز منقولا بسبب صحيح فانه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته) فهذه القاعدة المقررة في القانون لا تسري على السفن البحرية وقد يقال ان السفينة منقول مادي وبالتالي تخضع لحكم هذه القاعدة شانها في ذلك شان سائر المنقولات المادية الأخرى . ولكن الإجماع منعقد على عدم سريان قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية على السفن البحرية وقد استقرت على ذلك أحكام القضاء. فالقاعدة تتطلب لتطبيقها حسن نية الحائز وقت حيازته واعتقاده انه يتلقى المنقول من مالكه والمشتري من الحائز محق في اعتقاده انه يتلقى المنقول من مالكه والمشتري من الحائز محق في اعتقاده انه يشتري من المالك لان الوضع العادي للأمور هو ان يكون المنقول في حيازة مالكه . اما السفينة فيسهل التحقق من ملكية بائعها بالرجوع الى سجل السفن مما يرفع عن المشتري من غير المالك وصف حسن النية ويفقده الحق في التمسك بهذه القاعدة . كما ان القاعدة قصد بها حماية المعاملات التجارية وتيسير تداول المنقولات المادية في حين ان السفن غير معدة للتداول والبيع كالمنقولات العادية بل هي معدة للقيام بالملاحة البحرية مما لا محل معه لتطبيق هذه القاعدة كما لا يمكن باي حال من الأحوال كسب ملكية السفينة بالتقادم في ظل نظام تسجيل السفن .
المصدر:
www.twaijri.com (http://www.twaijri.com)
(منقول للفائدة)
وإجراءات تسجيلها وبيعها
• الطبيعة القانونية للسفينة :ـ
السفينة تعد مالا منقولا الا ان هذه الاموال تعتبر ذات طبيعة خاصة فهي تعتبر اموالاً لأنها تتشابه مع الاموال المنقولة من حيث قابليتها للانتقال من مكان الى اخر وهو ما يتفق مع طبيعة السفن ووظيفتها التجارية كما انها يمكن ان تكون محلا للتصرفات المالية . الا انه بالرغم من اعتبارها مالا منقولا فهي ذات طبيعة خاصة لا تسري عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، كما انها تتشابه مع العقارات فيمكن رهنها رهنا رسميا ويشترط القانون الكويتي ان يكون الرهن رسميا والا وقع باطلا . يضاف الى ذلك ان جميع التصرفات التي ترد على السفينة من بيع وايجار يلزم تسجيلها في الدائرة المختصة وامام كاتب العدل ولا بد ان يتم تسجيلها في الميناء الذي تعود اليه كما ان الحجز على السفن يشبه الحجز على العقار وحقوق الامتياز التي تترتب على السفينة لدائنيها تخوّلهم حق التتبع في أي يد تكون كما هو الحال بالنسبة لحقوق الامتياز التي يرتبها القانون للدائنين الذين لهم حقوق على العقار.
• الحالة المدنية للسفينة :ـ
للسفينة حالة مدنية تجعلها قريبة الشبه بالأشخاص المدنيين وهو ما يطلق عليها في فقه القانون البحري بالحالة المدنية للسفينة وهي تتكون من عناصر هي الاسم والموطن والحمولة والدرجة الخاصة التي تميزها عن غيرها من السفن الأخرى والجنسية.
• اسم السفينة :ـ
يشترط القانون البحري ان تتخذ السفينة المسجلة في الموانئ الكويتية اسما معينا ، ويترك لمالك السفينة الحق في اختيار هذا الاسم بشرط الا يختلط مع غيرها من الأسماء الخاصة بالسفن الاخرى ، ويجب كتابة هذا الاسم بحروف عربية وانجليزية بارزة على جانبي السفينة في مكان معيّن على جانبي مقدمتها وعلى مؤخرتها كما يذكر اسم ميناء التسجيل على السفينة ايضا .
• موطن السفينة :ـ
وهو الميناء المسجلة فيه كما يسمى المرفأ او المربط ، وعادة ما يوجد في الميناء السجل الذي تدوّن فيه التصرفات التي ترد على السفينة من بيع وايجار ورهن ولا يوجد للسفينة الا موطن واحد وفي الكويت ( ميناء الكويت ) وهو الموطن للسفينة الكويتية وتدوّن على السفينة اسم دولة الكويت ويختلف ميناء التسجيل عن ميناء الاستغلال . فالاول يعتبر موطن السفينة اما الثاني فهو مكان ممارسة نشاطها وكافة الاعمال المتعلقة باستغلالها فمن الممكن ان تكون السفينة كويتية الجنسية ولكنها تعمل بين موانىء دولية او خطوط ملاحة دولية في البحار الدولية لممارسة نقل انواع من التجارة ليس من بينها ميناء الكويت ولكنها تعود بعد ذلك الى موطنها الاصلي المسجلة به كلما اقتضى الامر ذلك .
• حمولة السفينة :ـ
لكل سفينة تجارية حمولة معّينة ويشترط ان تذكر الحمولة بسجل تسجيل السفن وبعض الدول يشترط القانون فيها ان يذكر الحمولة على جسم السفينة ايضا وحمولة السفينة نوعان حمولة كلية وحمولة صافية والاولى يقصد بها سعتها مضافا اليها كافة الابنية واماكن الإعاشة للبحارة والربان وحجرة القيادة الموجودة بكل سفينة والأوناش الموجودة على السطح . اما الحمولة الصافية فهي حمولتها الكلية مطروحا منها المنشات الموجودة على السفينة وتظهر اهمية بيان الحمولة في تقدير الرسوم التي تفرض على السفينة عند دخولها في الموانئ الدولية او عبورها قناة السويس او أي قناة بحرية اخرى فرسوم العبور تقدر على اساس الحمولة الصافية . كما يستفاد من معرفة حمولة السفينة في تقدير النولون وهو اجرة النقل عند ايجار السفينة يضاف الى ذلك ان الحمولة تتخذ اساسا عند تقدير التعويض الذي يستحق للناقل مقابل التأخير في الشحن او التفريغ او ما يسمى بغرامة التاخير في مشارطات ايجار السفينة .
• درجة السفينة :ـ
للسفينة درجة او مرتبة تحدد بناء على مواصفاتها وعمرها ومدى استيفائها لشروط السلامة البحرية والمتانة وقد تكون من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة حسب حداثة البناء وتوافر الشروط التي يتطلبها القانون الدولي الذي اشترط في بناء السفن الحديثة ان يكون البدن الخاص بالسفينة مزدوج والقاع مزدوج ومزود بدروع اضافية لحماية السفينة من الغرق في حوادث التصادم البحري وعادة يطلب ذلك في السفن التي تنقل البترول في صهاريج داخل بدن السفينة وهذه الاشتراطات الاضافية نصت عليها المعاهدات البحرية والتزمت بها العديد من الدول في بناء السفن او امتلاك وشراء السفن التجارية الحديثة لضمان سلامتها ولهذا تمنح مثل هذه السفن درجة اعلى من تلك التي لا تحتوي على دروع مزدوجة وتكتفي بدرع واحد فقط وهذه في الغالب تكون قد مضى على بنائها زمنا طويلا وفي بعض الاحيان تمنع بعض الدول مثل هذه السفن من دخول موانئها خشية الغرق وتلويث المياه الاقليمية لها بالزيوت مما يعرضها لخسائر فادحة في البيئة البحرية .
وعادة تتولى مهمة تحديد درجة السفينة شركات خاصة يطلق عليها شركات او هيئات تصنيف السفن وهي كثيرة وفي الوقت الحاضر منها الانجليزية والفرنسية وتوجد هيئات وشركات امريكية ايضا لتصنيف السفن . والدرجات التي تمنحها هذه الشركات معترف بها دوليا والسفينة التي تحدد لها شركة او هيئة التصنيف الدولية درجة معينة تشكل قرينة لصلاحية تلك السفينة للملاحة البحرية . والدرجة التي تحصل عليها السفينة لها اعتبار في نواح عديدة منها ان اقساط التامين تكون للسفينة التي تحمل الدرجة الاولى اقل من السفن التي تحمل مثلا الدرجة الثانية او الثالثة كما ان درجة السفينة تؤخذ بعين الاعتبار عند تاجيرها والاجرة المحددة لها .
• عقد بيع السفينة :ـ
بيع السفينة عقد يلتزم بمقتضاه البائع بان ينقل الى المشتري ملكية السفينة في مقابل ثمن نقدي ويعتبر بيع وشراء السفينة عملا تجارية بنص المادة السادسة من قانون التجارة رقم ( 68 ) لسنة ( 1980 ) . بيد ان بيع السفينة او شراؤها لا يعتبر عملا تجاريا الا اذا كان بقصد المضاربة وتحقيق الربح وفقا للضابط العام في الاعمال التجارية وعلى هذا اذا باع شخص سفينة ورثها او اشترى شخص سفينة للنزهة فلا يعتبر البيع تجاريا بالنسبة اليه .
ويجب ان تتوافر في العقد الشروط الموضوعية والشروط الشكلية التي يتطلبها القانون البحري بالاضافة الى الشروط العامة للعقد وهي الرضا والمحل والسبب والثمن ويطبق في هذا الشان القواعد العامة
ويجب ان يكون محل العقد سفينة بحرية بالمعنى المفهوم للسفينة كما يشمل ايضا ملحقاتها اللازمة لاستغلالها دون حاجة الى النص صراحة في العقد عليها تفصيلا الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك . ويجب ان يكون المبيع ( السفينة ) معلومة علما نافيا للجهالة للمشتري والا كان له حق ابطال البيع .
كما يلزم ان تكون السفينة صالحة للملاحة الا اذا قبلها المشتري بالحالة التي هي عليها ويجب ان يكون البائع مالكا للسفينة كلها ان كان العقد واردا على السفينة كلها او لحصة شائعة فان لم يكن البائع مالكا للسفينة كلها وقام ببيعها فتطبق على العقد قواعد بيع ملك الغير في القانون المدني . اما المشتري اذا كان غير كويتي فيلزم ان يراعى الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة البحري الخاص بملكية الاجنبي والكويتي للسفينة والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون البحري الكويتي . ويلتزم المشتري بالوفاء بالثمن ويترتب على البيع النافذ نقل الملكية وعقد بيع السفينة يشترط فيه الرسمية ويجب ان يتم بالشكل الرسمي الذي يتطلبه القانون فضلا عن تسجيل العقد في سجل السفن . واذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا جاز الاتفاق على الا تنتقل الملكية الى المشتري الا بعد الوفاء بالثمن بعضه او كله ولو تم تسليم السفينة . واذا كان الثمن مستحق الاداء في الحال فللبائع حبس السفينة وتسري على العقد الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني .
ويلتزم البائع بان يسلم السفينة للمشتري بالحالة التي هي عليها وقت البيع كما يلتزم بتسليم ملحقاتها والمستندات والوثائق الخاصة بها ويلتزم بضمان التعرض المادي والقانوني الصادر منه او من الغير ويلتزم ايضا بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية الا اذا اتفقا على خلاف ذلك. ومع ذلك فان هذا الشرط يعتبر باطلا اذا تبيّن ان البائع قد تعمّد اخفاء سبب الاستحقاق او كان ناشئا عن فعله كذلك اذا كان البائع قد تعمد اخفاء عيب في السفينة . ويفرّغ العقد في الشكل الرسمي واشتراط الرسمية في عقد بيع السفينة يرجع الى أهمية التصرف للوقوف على توافر الشروط التي يتطلبها القانون ولا يكفي افراغ عقد البيع في الشكل الرسمي وتوثيقه وانما يجب فوق ذلك حتى ينتج اثره شهر التصرف بمكتب مسح وتسجيل السفن . لذلك فان البيع الرسمي وحده ليس كافيا لنقل الملكية بين المتعاقدين وانما لا بد من تسجيل العقد بمكتب تسجيل السفن .
• عدم سريان قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية على السفن :ـ
خلافاً لما تقضى به القاعدة المقررة في القانون المدني في هذا الشان والتي تقرر ( بان من حاز منقولا بسبب صحيح فانه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته) فهذه القاعدة المقررة في القانون لا تسري على السفن البحرية وقد يقال ان السفينة منقول مادي وبالتالي تخضع لحكم هذه القاعدة شانها في ذلك شان سائر المنقولات المادية الأخرى . ولكن الإجماع منعقد على عدم سريان قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية على السفن البحرية وقد استقرت على ذلك أحكام القضاء. فالقاعدة تتطلب لتطبيقها حسن نية الحائز وقت حيازته واعتقاده انه يتلقى المنقول من مالكه والمشتري من الحائز محق في اعتقاده انه يتلقى المنقول من مالكه والمشتري من الحائز محق في اعتقاده انه يشتري من المالك لان الوضع العادي للأمور هو ان يكون المنقول في حيازة مالكه . اما السفينة فيسهل التحقق من ملكية بائعها بالرجوع الى سجل السفن مما يرفع عن المشتري من غير المالك وصف حسن النية ويفقده الحق في التمسك بهذه القاعدة . كما ان القاعدة قصد بها حماية المعاملات التجارية وتيسير تداول المنقولات المادية في حين ان السفن غير معدة للتداول والبيع كالمنقولات العادية بل هي معدة للقيام بالملاحة البحرية مما لا محل معه لتطبيق هذه القاعدة كما لا يمكن باي حال من الأحوال كسب ملكية السفينة بالتقادم في ظل نظام تسجيل السفن .
المصدر:
www.twaijri.com (http://www.twaijri.com)
(منقول للفائدة)