محمد ابراهيم البادي
03-15-2010, 11:43 AM
قرار إداري رقم (210) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (311) لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعرفة المرورية لإمارة دبي ، "سالك" (2009).
نحن
مطر الطاير
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات
بالاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات بدبي ،
والقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية لإمارة دبي ،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2006م باعتماد الرسوم والغرامات المترتبة على قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي ،
والقرار الإداري رقم (311) لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقنون رقم (22) لسنة 2006م بشأن التعرفة المرورية لإمارة دبي ،
وعلى ما عرضه علينا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة التطوير والأداء المؤسسي ،
ولصالح العمل ،،
قررنا ما يلي :
المادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (10) و (13) و (14) و (15) و (16) من القرار الإداري رقم (311) لسنة 2007
المشار إليه النصوص الآتية :
مادة معدلة (10)
على المستخدم والمستخدم التجاري الالتزام بما يلي :
(1) الاحتفاظ برصيد كاف في حسابه لتغطية رسم التعرفة المرورية .
(2) استخدام البطاقة عبر بوابات التعرفة المرورية أو أية أنظمة أخرى تعتمدها الهيئة لاحقا .
(3) التحقق من تركيب بطاقة سالك بطريقة صحيحة من خلال تثبيتها في المكان المحدد وفقا
لكتيب الارشادات وذلك لضمان صحة قراءة الجهاز لبياناتها .
(4) تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بحسابه باستمرار.
(5) تعبئة طلب إلغاء بطاقة سالك عند قيامه بإتلاف أو نقل حيازة المركبة .
(6) تحمل كافة الرسوم والغرامات المترتبة على المركبة إلى حين قيامه باتخاز الإجراءات اللازمة
لإلغاء البطاقة.
(7) تحمل كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن سوء استخدام البطاقة بما فيها فقدان البطاقة .
مادة معدلة (13)
تمنح المركبة غير المسجلة في نظام سالك مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ المخالفة للاشتراك في نظام سالك ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر .
مادة معدلة (14)
يمنح المشترك في نظام سالك الذي لا يمتلك الرصيد الكافي في حسابه مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ المخالفة لإضافة رصيد ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر .
مادة معدلة (15)
تتم جدولة الغرامات على المخالفات على أساس يومي للمركبة الواحدة بغض النظر عن عدد مرات تكرارها
في اليوم الواحد وذلك على النحو التالي :
(1) مخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية دون الإشتراك في نظام سالك :
100 درهم مائة درهم لليوم الأول.
200 درهم مائتا درهم لليوم الثاني.
400 درهم أربعمائة درهم لليوم الثالث وما يليه .
(2) مخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية دون وجود رصيد في الحساب :
(50) خمسون درهم في اليوم الواحد .
مادة معدلة (16)
يحق للمستخدم أو المستخدم التجاري الذي تفرض عليه غرامة مالية اتخاذ الإجراءات التالية :
(1) طلب تفاصيل المخالفة خلال (90) يوم من تاريخ المخالفة .
(2) التقدم بطلب تظلم إلى الإدارة المعنية التي يحددها المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة خلال 30 يوم من تاريخ حصوله على تفاصيل المخالفة وعلى المؤسسة إلغاء المخالفة بعد التثبت من صحة التظلم .
المادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مطر الطاير
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
صدر في دبي - العدد 341 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 20-04-2009 24--ربيع الثاني-1430 هـ
تاريخ النشر: 31-05-2009
تاريخ العمل به: 20-04-2009
نحن
مطر الطاير
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات
بالاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات بدبي ،
والقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية لإمارة دبي ،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2006م باعتماد الرسوم والغرامات المترتبة على قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي ،
والقرار الإداري رقم (311) لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقنون رقم (22) لسنة 2006م بشأن التعرفة المرورية لإمارة دبي ،
وعلى ما عرضه علينا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة التطوير والأداء المؤسسي ،
ولصالح العمل ،،
قررنا ما يلي :
المادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (10) و (13) و (14) و (15) و (16) من القرار الإداري رقم (311) لسنة 2007
المشار إليه النصوص الآتية :
مادة معدلة (10)
على المستخدم والمستخدم التجاري الالتزام بما يلي :
(1) الاحتفاظ برصيد كاف في حسابه لتغطية رسم التعرفة المرورية .
(2) استخدام البطاقة عبر بوابات التعرفة المرورية أو أية أنظمة أخرى تعتمدها الهيئة لاحقا .
(3) التحقق من تركيب بطاقة سالك بطريقة صحيحة من خلال تثبيتها في المكان المحدد وفقا
لكتيب الارشادات وذلك لضمان صحة قراءة الجهاز لبياناتها .
(4) تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بحسابه باستمرار.
(5) تعبئة طلب إلغاء بطاقة سالك عند قيامه بإتلاف أو نقل حيازة المركبة .
(6) تحمل كافة الرسوم والغرامات المترتبة على المركبة إلى حين قيامه باتخاز الإجراءات اللازمة
لإلغاء البطاقة.
(7) تحمل كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن سوء استخدام البطاقة بما فيها فقدان البطاقة .
مادة معدلة (13)
تمنح المركبة غير المسجلة في نظام سالك مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ المخالفة للاشتراك في نظام سالك ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر .
مادة معدلة (14)
يمنح المشترك في نظام سالك الذي لا يمتلك الرصيد الكافي في حسابه مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ المخالفة لإضافة رصيد ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر .
مادة معدلة (15)
تتم جدولة الغرامات على المخالفات على أساس يومي للمركبة الواحدة بغض النظر عن عدد مرات تكرارها
في اليوم الواحد وذلك على النحو التالي :
(1) مخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية دون الإشتراك في نظام سالك :
100 درهم مائة درهم لليوم الأول.
200 درهم مائتا درهم لليوم الثاني.
400 درهم أربعمائة درهم لليوم الثالث وما يليه .
(2) مخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية دون وجود رصيد في الحساب :
(50) خمسون درهم في اليوم الواحد .
مادة معدلة (16)
يحق للمستخدم أو المستخدم التجاري الذي تفرض عليه غرامة مالية اتخاذ الإجراءات التالية :
(1) طلب تفاصيل المخالفة خلال (90) يوم من تاريخ المخالفة .
(2) التقدم بطلب تظلم إلى الإدارة المعنية التي يحددها المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة خلال 30 يوم من تاريخ حصوله على تفاصيل المخالفة وعلى المؤسسة إلغاء المخالفة بعد التثبت من صحة التظلم .
المادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مطر الطاير
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
صدر في دبي - العدد 341 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 20-04-2009 24--ربيع الثاني-1430 هـ
تاريخ النشر: 31-05-2009
تاريخ العمل به: 20-04-2009