محمد ابراهيم البادي
03-15-2010, 11:40 AM
قرار وزاري رقم (353) لسنة 2004م بتعديل القرار الوزاري رقم (69) لسنة 1989م بشأن الترخيص للشركات الأجنبية بمزاولة نشاطها في الدولة
نحن
لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة الاقتصاد والتخطيط...
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975م بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم (69) لسنة 1989م بتعيين شروط وإجراءات الترخيص للشركات الأجنبية بمزاولة نشاطها في الدولة والقرارات المعدلة له.
وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة...
قرر:
المادة 1
يتعين على الشركات الأجنبية التي ترغب بممارسة نشاطها في الدولة أن ترفق بطلب قيدها في سجل الشركات الأجنبية كفالة مصرفية لأمر وزير الاقتصاد والتخطيط بقيمة (50.000) خمسين ألف درهم يتم تجديدها سنوياً.
المادة 2
يتعين على فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل المقيدة حالياً أن تقدم الكفالة المصرفية المشار إليها في المادة السابقة لدى تقدمها بطلب لتجديد قيدها في سجل الشركات الأجنبية.
المادة 3
يتم شطب فرع أو مكتب تمثيل أي شركة أجنبية تتخلف عن تجديد قيدها في سجل الشركات الأجنبية لمدة سنتين من تاريخ القيد ويتم تحصيل الرسوم المستحقة على الشركة من الكفالة المصرفية المقدمة منها.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة الاقتصاد والتخطيط
صدر عنا في أبوظبي
تاريخ التوقيع: 07-12-2004 25-شوال-1425هـ
نحن
لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة الاقتصاد والتخطيط...
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975م بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم (69) لسنة 1989م بتعيين شروط وإجراءات الترخيص للشركات الأجنبية بمزاولة نشاطها في الدولة والقرارات المعدلة له.
وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة...
قرر:
المادة 1
يتعين على الشركات الأجنبية التي ترغب بممارسة نشاطها في الدولة أن ترفق بطلب قيدها في سجل الشركات الأجنبية كفالة مصرفية لأمر وزير الاقتصاد والتخطيط بقيمة (50.000) خمسين ألف درهم يتم تجديدها سنوياً.
المادة 2
يتعين على فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل المقيدة حالياً أن تقدم الكفالة المصرفية المشار إليها في المادة السابقة لدى تقدمها بطلب لتجديد قيدها في سجل الشركات الأجنبية.
المادة 3
يتم شطب فرع أو مكتب تمثيل أي شركة أجنبية تتخلف عن تجديد قيدها في سجل الشركات الأجنبية لمدة سنتين من تاريخ القيد ويتم تحصيل الرسوم المستحقة على الشركة من الكفالة المصرفية المقدمة منها.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة الاقتصاد والتخطيط
صدر عنا في أبوظبي
تاريخ التوقيع: 07-12-2004 25-شوال-1425هـ