محمد ابراهيم البادي
03-15-2010, 11:40 AM
قانون اتحادي رقم (36) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة لة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
يضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة (17) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليه يكون نصه الآتي:
"3-يكون الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية مبرئا للذمة وذلك وفق ما يحدده وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية".
المادة (2)
يضاف فصل جديد إلى الباب الثاني بعنوان (الفصل الثاني مكررا)
ويضاف فيه مادة جديدة برقم (17 مكررا) نصها الآتي:
المادة (17) مكررا:
1- يعتبر توقيعا إلكترونيا كل أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
2- يعتبر محررا إلكترونيا كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها تجري من خلال وسيلة تقنية معلومات.
3- للتوقيع الالكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
4- للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية والسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجة المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
المادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر في قصر الرئاسة بأبوظبي - العدد 455
تاريخ التوقيع: 09-10-2006 17 رمضان 1427
تاريخ النشر: 12-10-2006
تاريخ العمل به: 12-10-2006
نحن خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة لة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
يضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة (17) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليه يكون نصه الآتي:
"3-يكون الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية مبرئا للذمة وذلك وفق ما يحدده وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية".
المادة (2)
يضاف فصل جديد إلى الباب الثاني بعنوان (الفصل الثاني مكررا)
ويضاف فيه مادة جديدة برقم (17 مكررا) نصها الآتي:
المادة (17) مكررا:
1- يعتبر توقيعا إلكترونيا كل أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
2- يعتبر محررا إلكترونيا كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها تجري من خلال وسيلة تقنية معلومات.
3- للتوقيع الالكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
4- للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية والسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجة المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
المادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر في قصر الرئاسة بأبوظبي - العدد 455
تاريخ التوقيع: 09-10-2006 17 رمضان 1427
تاريخ النشر: 12-10-2006
تاريخ العمل به: 12-10-2006