uaelaw
11-22-2011, 09:17 AM
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية المتعلقة بترقية موظف بالمركز الوطني للإحصاء وتعيينه مديراً تنفيذياً، وبشأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها، وبالتصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية أذربيجان، وقد نُشرت جميع المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .
فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 90 لسنة 2011 بخصوص ترقية ماجد سلطان ماجد سيف آل علي من مدير إدارة العمل الميداني بالمركز الوطني للإحصاء إلى مدير تنفيذي للشؤون الفنية بالمركز .
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 2011 بشأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 ميلادية .
وحسب البند الأول من المادة الأولى للاتفاقية فإن عبارة الوكالات المتخصصة تشمل كلاً من منظمة العمل الدولية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الطيران المدني الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، منظمة الصحة العالمية، الاتحاد البريدي العالمي، الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، أي وكالة أخرى مرتبطة بالأمم المتحدة وفقاً للمادتين 57 و63 من الميثاق .
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 92 لسنة 2011 بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية أذربيجان الموقع عليها في باكو بتاريخ 3 مايو/ أيار 2011 .
وتنص المادة 2 من الاتفاقية على أن يقوم كلا الطرفين بتسهيل وتسريع حركة المسافرين وتدفق البضائع بين إقليميهما، التعاون في ما بينهما في منع مخالفات التشريعات الجمركية، توفير المعلومات الأخرى لاستخدامها في تنفيذ التشريعات الجمركية عند الطلب، تبادل قائمة الركاب المسافرين بين الطرفين بالوسائل المتاحة إن توافرت للإدارات الجمركية وذلك عند الطلب .
وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أن تقوم الإدارة الجمركية عند الطلب بالرقابة على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ارتكبوا مخالفات ضد التشريعات الجمركية أو الاشتراك في الاتجار بالمخدرات والمواد الداخلة في تصنيعها، السلع المستخدمة أو التي يشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفات جمركية، وسائل النقل التي تستخدم لارتكاب مخالفات جمركية، الطرود البريدية المشتبه في استخدامها لأغراض غير مشروعة .
وجاء في المادة 4 من الاتفاقية تتبادل الإدارتان الجمركيتان في البلدين عند الطلب المعلومات المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة، الاتجار بالأسلحة، الاتجار بالأعمال الفنية والتاريخية والثقافية ذات القيمة الأثرية، الاتجار بسلع ذات قيمة مرتفعة من الرسوم الجمركية والضرائب، الاتجار بالمعادن والأحجار الثمينة، الاتجار بالأوراق النقدية والسندات القابلة للتداول، الاتجار بالمواد المعادية للأديان والمعتقدات والمخلة بالنظام العام، الاتجار بالمنتجات المقلدة والمقرصنة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمواد المصنعة منها .
فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 90 لسنة 2011 بخصوص ترقية ماجد سلطان ماجد سيف آل علي من مدير إدارة العمل الميداني بالمركز الوطني للإحصاء إلى مدير تنفيذي للشؤون الفنية بالمركز .
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 2011 بشأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 ميلادية .
وحسب البند الأول من المادة الأولى للاتفاقية فإن عبارة الوكالات المتخصصة تشمل كلاً من منظمة العمل الدولية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الطيران المدني الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، منظمة الصحة العالمية، الاتحاد البريدي العالمي، الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، أي وكالة أخرى مرتبطة بالأمم المتحدة وفقاً للمادتين 57 و63 من الميثاق .
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 92 لسنة 2011 بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية أذربيجان الموقع عليها في باكو بتاريخ 3 مايو/ أيار 2011 .
وتنص المادة 2 من الاتفاقية على أن يقوم كلا الطرفين بتسهيل وتسريع حركة المسافرين وتدفق البضائع بين إقليميهما، التعاون في ما بينهما في منع مخالفات التشريعات الجمركية، توفير المعلومات الأخرى لاستخدامها في تنفيذ التشريعات الجمركية عند الطلب، تبادل قائمة الركاب المسافرين بين الطرفين بالوسائل المتاحة إن توافرت للإدارات الجمركية وذلك عند الطلب .
وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أن تقوم الإدارة الجمركية عند الطلب بالرقابة على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ارتكبوا مخالفات ضد التشريعات الجمركية أو الاشتراك في الاتجار بالمخدرات والمواد الداخلة في تصنيعها، السلع المستخدمة أو التي يشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفات جمركية، وسائل النقل التي تستخدم لارتكاب مخالفات جمركية، الطرود البريدية المشتبه في استخدامها لأغراض غير مشروعة .
وجاء في المادة 4 من الاتفاقية تتبادل الإدارتان الجمركيتان في البلدين عند الطلب المعلومات المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة، الاتجار بالأسلحة، الاتجار بالأعمال الفنية والتاريخية والثقافية ذات القيمة الأثرية، الاتجار بسلع ذات قيمة مرتفعة من الرسوم الجمركية والضرائب، الاتجار بالمعادن والأحجار الثمينة، الاتجار بالأوراق النقدية والسندات القابلة للتداول، الاتجار بالمواد المعادية للأديان والمعتقدات والمخلة بالنظام العام، الاتجار بالمنتجات المقلدة والمقرصنة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمواد المصنعة منها .