محمد ابراهيم البادي
03-15-2010, 11:36 AM
الطعن رقم 301 لسنة 29 القضائية ـ امن دولة
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11/2/2002
برئاسة رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصباح حلبي و الدكتور احمد مصطفى ابشر
موجز القاعدة :-
ارتكاب الجاني الجريمة وهو فاقد الادراك او الارادة سواء لجنون او عاهة في العقل او غيبوبة ناشئة عن عقاقير او لسبب اخر يقره العلم ـ تمتنع مساءلته جنائيا وتأمر المحكمة بايداعه مأموي علاجيا طبقا للمواد 60/1 ، 123 عقوبات ، 187 اجراءات جزائية .
مثال : في تزوير قيسمة الاقامة بتزوير الكفيل و اثبت الطبيب الشرعي ان الجاني مريض بمرض عقلي مزمن هو الذهان العقلي المصحوب بنوبات وانتكاسات حادة مما اوجب الحكم ببراءته مع ايداعه مأموى علاجيا .
القاعدة القانونية :-
من المقرر قانونا فقا للمادة 60/1 من قانون العقوابت انه لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او غيبوبة ناشئة عن عقاقير او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة ، كما نص المادة 133 من قانون العقوبات على انه اذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون او عاهة في العقل او مرض نفسي افقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بايداعه مأموى علاجيا وفقا للاوضاع التي يقررها وزير العدل بعد اخذ رأي وزير الصحة وما جاء بالمادة 187 من قانون الاجراءات الجزائية من انه حكم ببراءة المتهم بسبب حالة جنون او اختلال عقلي تأمر المحكمة بايداع المتهم مأموى علاجيا .
وحيث انه لما تقدم وكان الثابت من تقرير الطب اشلرعي السالف بيانه ان المتهم مصاب بمرض عقلي مزمن (الذهان العقلي المصحوب بنوبات وانتكاسات حادة) وهو مرض يفقده الادراك و الارادة وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم فانه غير مسئول جنائيا عن افعاله وقت ارتكاب الجرائم المسندة اليه قر قرار الاتهام لانتفاء الركن المعنوي للجريمة بانعدام القصد الجنائي بسبب المرض العقلي مما قررت معه المحكمة براءة المتهم من الجرائم المسندة اليه في قرار الاتهام وايداعه مأوى علاجيا .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المرافعة ،،،
حيث ان النيابة العامة اتهمت ------- انه في تاريخ سابق على يوم 9/6/2001 شارك موظفا حسن النية بادارة الجنسية و الاقامة بطريق المساعدة على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو قسيمة الاقامة رقم ------ بان حرف الحقيقة حال تحريرها بان ذيله بامضاء نسبه زورا للكفيل وزارة التربية والتعليم وشارك اخر حسن النية في استعمال محررات رسمية مزورة صدر بناء عليها قسيمة الاقامة سالفة الذكر وذلك بان قدمها لادارة الجنسية والاقامة بابوظبي مع علمه بتزويرها وساعد اجنبيا على دخول البلاد بصورة غير مشروعة وبالمستندات سالفة الذكر كما توصل للاستيلاء لنفسه على المبالغ النقدية المبين بالاوراق بالاستعانة بطريقة احتيالية هي تقديم اذن الدخول المزور للمجني عليه ، وحيث ان النيابة العامة احالت المتهم للمحكمة امام هذه المحكمة بموجب المواد 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 2/1 ، 34 ، 36 من القانون رقم 6 لسنة 1973 لمعل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن دخول واقامة الاجانب ، وحيث انه بجلسة المحاكمة احضر المتهم وبسؤاله عما اسند اليه قال انه لا يذكر شيئا وانه يعاني من مرض عقلي وقدم بعض الشهادات الطبية التي تفيد ذلك وعليه قررت المحكمة عرضه على الطبيب الشرعي لبيان ما اذا كان يعاني من مرض عقلي يفقده الادراك وقت ارتكاب الجريمة ، وقد ورد تقرير الطبيب الشرعي رقم 970 ت/ب ط ش/32001 المؤرخ 15/1/2002 الذي جاء فيه ان الحالة العقلية المصاب بها المتهم و التي وردت بنتيجة التقرير السابق المؤرخ 22/12/2001 التي تفيد بان المتهم المذكور مصاب ومنذ القدم بمرض عقلي مزمن هو الذهول العقلي المزمن المصحوب بنوبات وانتكاسات حادة وهو ما يتطابق وتاريخ 9/6/2001 الذي وقعت فيه الجرائم المسندة للمتهم في هذه الدعوى وهذه الحالة تفقده الادراك وتجعله غير مسئول عن تصرفاته وافعاله واقواله ، كما قدم المتهم صورة من قرار اللجنة الطبية بمستشفى الطب النفسي الجديد التابع لوزارو الصحة برقم 419/90 المؤرخ 7/8/2000 الذي جاء فيه ان المتهم ----- يعاني من المرض العقلي (الذهان المزمن) حيث ادخل مستشفى الطب النفسي بتاريخ 14/9/1990 اثر نوبة مرضية حادة وتم اجراء اللازم واستقلات حالته في حينه وبفحصه بتاريخ اليوم تبين انه يعاني من انتكاسه مرضية حادة .
وحيث انه من المقرر قانونا فقا للمادة 60/1 من قانون العقوابت انه لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او غيبوبة ناشئة عن عقاقير او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة ، كما نص المادة 133 من قانون العقوبات على انه اذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون او عاهة في العقل او مرض نفسي افقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بايداعه مأموى علاجيا وفقا للاوضاع التي يقررها وزير العدل بعد اخذ رأي وزير الصحة وما جاء بالمادة 187 من قانون الاجراءات الجزائية من انه حكم ببراءة المتهم بسبب حالة جنون او اختلال عقلي تأمر المحكمة بايداع المتهم مأموى علاجيا .
وحيث انه لما تقدم وكان الثابت من تقرير الطب اشلرعي السالف بيانه ان المتهم مصاب بمرض عقلي مزمن (الذهان العقلي المصحوب بنوبات وانتكاسات حادة) وهو مرض يفقده الادراك و الارادة وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم فانه غير مسئول جنائيا عن افعاله وقت ارتكاب الجرائم المسندة اليه قر قرار الاتهام لانتفاء الركن المعنوي للجريمة بانعدام القصد الجنائي بسبب المرض العقلي مما قررت معه المحكمة براءة المتهم من الجرائم المسندة اليه في قرار الاتهام وايداعه مأوى علاجيا .
لذلك
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم ------ وايداعه مأوى علاجيا .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11/2/2002
برئاسة رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصباح حلبي و الدكتور احمد مصطفى ابشر
موجز القاعدة :-
ارتكاب الجاني الجريمة وهو فاقد الادراك او الارادة سواء لجنون او عاهة في العقل او غيبوبة ناشئة عن عقاقير او لسبب اخر يقره العلم ـ تمتنع مساءلته جنائيا وتأمر المحكمة بايداعه مأموي علاجيا طبقا للمواد 60/1 ، 123 عقوبات ، 187 اجراءات جزائية .
مثال : في تزوير قيسمة الاقامة بتزوير الكفيل و اثبت الطبيب الشرعي ان الجاني مريض بمرض عقلي مزمن هو الذهان العقلي المصحوب بنوبات وانتكاسات حادة مما اوجب الحكم ببراءته مع ايداعه مأموى علاجيا .
القاعدة القانونية :-
من المقرر قانونا فقا للمادة 60/1 من قانون العقوابت انه لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او غيبوبة ناشئة عن عقاقير او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة ، كما نص المادة 133 من قانون العقوبات على انه اذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون او عاهة في العقل او مرض نفسي افقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بايداعه مأموى علاجيا وفقا للاوضاع التي يقررها وزير العدل بعد اخذ رأي وزير الصحة وما جاء بالمادة 187 من قانون الاجراءات الجزائية من انه حكم ببراءة المتهم بسبب حالة جنون او اختلال عقلي تأمر المحكمة بايداع المتهم مأموى علاجيا .
وحيث انه لما تقدم وكان الثابت من تقرير الطب اشلرعي السالف بيانه ان المتهم مصاب بمرض عقلي مزمن (الذهان العقلي المصحوب بنوبات وانتكاسات حادة) وهو مرض يفقده الادراك و الارادة وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم فانه غير مسئول جنائيا عن افعاله وقت ارتكاب الجرائم المسندة اليه قر قرار الاتهام لانتفاء الركن المعنوي للجريمة بانعدام القصد الجنائي بسبب المرض العقلي مما قررت معه المحكمة براءة المتهم من الجرائم المسندة اليه في قرار الاتهام وايداعه مأوى علاجيا .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المرافعة ،،،
حيث ان النيابة العامة اتهمت ------- انه في تاريخ سابق على يوم 9/6/2001 شارك موظفا حسن النية بادارة الجنسية و الاقامة بطريق المساعدة على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو قسيمة الاقامة رقم ------ بان حرف الحقيقة حال تحريرها بان ذيله بامضاء نسبه زورا للكفيل وزارة التربية والتعليم وشارك اخر حسن النية في استعمال محررات رسمية مزورة صدر بناء عليها قسيمة الاقامة سالفة الذكر وذلك بان قدمها لادارة الجنسية والاقامة بابوظبي مع علمه بتزويرها وساعد اجنبيا على دخول البلاد بصورة غير مشروعة وبالمستندات سالفة الذكر كما توصل للاستيلاء لنفسه على المبالغ النقدية المبين بالاوراق بالاستعانة بطريقة احتيالية هي تقديم اذن الدخول المزور للمجني عليه ، وحيث ان النيابة العامة احالت المتهم للمحكمة امام هذه المحكمة بموجب المواد 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 2/1 ، 34 ، 36 من القانون رقم 6 لسنة 1973 لمعل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن دخول واقامة الاجانب ، وحيث انه بجلسة المحاكمة احضر المتهم وبسؤاله عما اسند اليه قال انه لا يذكر شيئا وانه يعاني من مرض عقلي وقدم بعض الشهادات الطبية التي تفيد ذلك وعليه قررت المحكمة عرضه على الطبيب الشرعي لبيان ما اذا كان يعاني من مرض عقلي يفقده الادراك وقت ارتكاب الجريمة ، وقد ورد تقرير الطبيب الشرعي رقم 970 ت/ب ط ش/32001 المؤرخ 15/1/2002 الذي جاء فيه ان الحالة العقلية المصاب بها المتهم و التي وردت بنتيجة التقرير السابق المؤرخ 22/12/2001 التي تفيد بان المتهم المذكور مصاب ومنذ القدم بمرض عقلي مزمن هو الذهول العقلي المزمن المصحوب بنوبات وانتكاسات حادة وهو ما يتطابق وتاريخ 9/6/2001 الذي وقعت فيه الجرائم المسندة للمتهم في هذه الدعوى وهذه الحالة تفقده الادراك وتجعله غير مسئول عن تصرفاته وافعاله واقواله ، كما قدم المتهم صورة من قرار اللجنة الطبية بمستشفى الطب النفسي الجديد التابع لوزارو الصحة برقم 419/90 المؤرخ 7/8/2000 الذي جاء فيه ان المتهم ----- يعاني من المرض العقلي (الذهان المزمن) حيث ادخل مستشفى الطب النفسي بتاريخ 14/9/1990 اثر نوبة مرضية حادة وتم اجراء اللازم واستقلات حالته في حينه وبفحصه بتاريخ اليوم تبين انه يعاني من انتكاسه مرضية حادة .
وحيث انه من المقرر قانونا فقا للمادة 60/1 من قانون العقوابت انه لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او غيبوبة ناشئة عن عقاقير او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة ، كما نص المادة 133 من قانون العقوبات على انه اذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون او عاهة في العقل او مرض نفسي افقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بايداعه مأموى علاجيا وفقا للاوضاع التي يقررها وزير العدل بعد اخذ رأي وزير الصحة وما جاء بالمادة 187 من قانون الاجراءات الجزائية من انه حكم ببراءة المتهم بسبب حالة جنون او اختلال عقلي تأمر المحكمة بايداع المتهم مأموى علاجيا .
وحيث انه لما تقدم وكان الثابت من تقرير الطب اشلرعي السالف بيانه ان المتهم مصاب بمرض عقلي مزمن (الذهان العقلي المصحوب بنوبات وانتكاسات حادة) وهو مرض يفقده الادراك و الارادة وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم فانه غير مسئول جنائيا عن افعاله وقت ارتكاب الجرائم المسندة اليه قر قرار الاتهام لانتفاء الركن المعنوي للجريمة بانعدام القصد الجنائي بسبب المرض العقلي مما قررت معه المحكمة براءة المتهم من الجرائم المسندة اليه في قرار الاتهام وايداعه مأوى علاجيا .
لذلك
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم ------ وايداعه مأوى علاجيا .