مشاهدة النسخة كاملة : استفسار في الامور المالية
ابومروة
11-16-2011, 09:37 AM
االسلام عليكم
اخواني في الله جزاكم الله خير على هذه الخدمة الطيبه لمساعدت اخوانكم
عندي استفسار بخصوص قضية مالية
شخص متهم في قضية مالية وهي محفظة وهميه ولكنه وسيط وليس صاحب المحفظة تم القبض عليه وتوجيه تهمتين ووهم اخذ مال الناس بدون وجه حق و مزاولت المهنه بدون رخصة تجارية تم ايداعه في السجن وتم تجميد حسابه من قبل البنك االمركزي وتم اخذ امواله من الحساب لان المتهم تنازل عن جميع امواله في الحساب تحت ضغط التهديد منة قبل القاضي والتنازل ليس حكم ولكنه اجراء تعسفي
بعد مرافعات عديده في قسم الاستاناف تم تبراة هذا المتهم من القضية
السؤال هل يحق للمتهم ان يطالب المحكمة باسترجاع جميع امواله التي تم اخذها منه بالقوة مع العلم بان من ضمن هذه الاموال رواتبه التي كان يتقاضاها من جهت عمله الحكومية لان في فترت القضية كان يعمل
هل يستطيع المدعي العام او اي جهه في المحكمة استئناف الحكم مع العلم بان الحكم مضى عليه اكثر من 6 اشهر
وجزاكم الله خير
رمضان حمزة
11-16-2011, 11:08 AM
إلى السائل الكريم هناك غموض في القضية في الجزئية الخاصة بإجبار المتهم حسبما ذكرت عن التنازل عن أمواله الخاصة ولحساب من تم هذا التنازل فإذا كنت تقصد مصادرة الأموال بإعتبارها متحصلة من جريمة فهذا أمر آخر ولم يجر العمل في المحاكم أن يجبر شخص على التنازل عن أمواله ولكن يصدر بها عقوبة تكميلية بقوة القانون وهي مصادرة الأموال المتحصلة من جريمة . وذكرت أن البراءة تمت في الإستئناف ولم تذكر العقوبة المقضي بها أمام محكمة أول درجة وعموماً وباللزوم العقلي والمنطقي إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بالبراءة وكانت أسباب البراءة الواردة في حيثيات الحكم ثبوت عدم إقتراق المتهم للجريمة المسندة إليه أو عدم كفاية الأدلة على إرتكابها فإنه يتعين أن يقضي الحكم برد الأموال العائدة للمتهم وفك تجميد حساباته لدى البنوك .
لا إستئناف بعد الحكم في الإستئناف ولكن هناك طعن بالنقض وقد مضي على تاريخ صدور الحكم أكثر من ثلاثين يوماً المدة المقررة للطعن بالنقض ولم يتم الطعن عليه ومن ثم أصبح حكم البراءة نهائياً وباتاً ولاتملك أي جهة كانت الطعن عليه بالنقض بعد إنقضاء المدة المقررة قانونا ًوإلا حكم بعدم قبول الطعن من حيث الشكل .
أتمنى أن أكون قد وفقت في الرد على سؤالك والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان حمزة
ابومروة
11-16-2011, 11:28 AM
إلى السائل الكريم هناك غموض في القضية في الجزئية الخاصة بإجبار المتهم حسبما ذكرت عن التنازل عن أمواله الخاصة ولحساب من تم هذا التنازل فإذا كنت تقصد مصادرة الأموال بإعتبارها متحصلة من جريمة فهذا أمر آخر ولم يجر العمل في المحاكم أن يجبر شخص على التنازل عن أمواله ولكن يصدر بها عقوبة تكميلية بقوة القانون وهي مصادرة الأموال المتحصلة من جريمة . وذكرت أن البراءة تمت في الإستئناف ولم تذكر العقوبة المقضي بها أمام محكمة أول درجة وعموماً وباللزوم العقلي والمنطقي إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بالبراءة وكانت أسباب البراءة الواردة في حيثيات الحكم ثبوت عدم إقتراق المتهم للجريمة المسندة إليه أو عدم كفاية الأدلة على إرتكابها فإنه يتعين أن يقضي الحكم برد الأموال العائدة للمتهم وفك تجميد حساباته لدى البنوك .
لا إستئناف بعد الحكم في الإستئناف ولكن هناك طعن بالنقض وقد مضي على تاريخ صدور الحكم أكثر من ثلاثين يوماً المدة المقررة للطعن بالنقض ولم يتم الطعن عليه ومن ثم أصبح حكم البراءة نهائياً وباتاً ولاتملك أي جهة كانت الطعن عليه بالنقض بعد إنقضاء المدة المقررة قانونا ًوإلا حكم بعدم قبول الطعن من حيث الشكل .
أتمنى أن أكون قد وفقت في الرد على سؤالك والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان حمزة
حياك الله استاذ رمضان حمزة وجزاك الله خير
مثل ما ذكرت لك سابقاا ان القضية هي محفظة وهميه وهي قضيه راي عام وفيها 95 متهم في القضيه معروفة
الاموال التي صادرتها المحكمة الى خزينتها وذلك لاعطائها المتضررين في القضية وهم المستثمرون في المحفظة على حسب قول القاضي ولكن من ضمن هذه الاموال رواتبه شخصية كان يتقاضاها المتهم من جهة عمله والحكم الذي صدر على المتهم هو سجن سنتان وغرامه 100 الف درهم هذا الحكم صدر بعد اخذ الاموال من المتهم
هل يحق له المطالبه برواتبه التي تم اخذها بدون وجه حق من قبل المحكمه
وشكرا
رمضان حمزة
11-16-2011, 12:33 PM
الاموال التي صادرتها المحكمة الى خزينتها وذلك لاعطائها المتضررين في القضية وهم المستثمرون في المحفظة على حسب قول القاضي ولكن من ضمن هذه الاموال رواتبه شخصية كان يتقاضاها المتهم من جهة عمله والحكم الذي صدر على المتهم هو سجن سنتان وغرامه 100 الف درهم هذا الحكم صدر بعد اخذ الاموال من المتهم
هل يحق له المطالبه برواتبه التي تم اخذها بدون وجه حق من قبل المحكمه
أخي الكريم سبق أن ذكرت أن المتهم حصل على البراءة في الاستئناف وحكم االبراءة ألذي إستنفذ طرق الطعن حاز حجية الأمر المقضي فيه
لن يضار المتهم ألذي حصل على البراءة من التقدم بطلب لأعلى سلطة قضائية في وزارة العدل لرد الأموال ألتي تم سحبها من حسابه الشخصي مادامت أموال مملوكة له ولم تكن متحصلة من جريمة ولم يصدر حكم قضائي بمصادرتها فإن لم ترد إليه سيوضح له سبب عدم الرد فإن كان السبب قانونيا فلا مجال لإتخاذ الإجراءات والمطالبة بها وإن كان الأمر غير ذلك فليس هناك مانع قانوني من المقاضاة القانونية مع ملاحظة المواعيد الإجرائية المتعلقة بسقوط الحق في المطالبة القضائية
ونصيحة هذا الأمر يتطلب إسناده إلى أهل الخبرة في القانون وعلى صاحب الشأن أن يوكل عنه مكتب محاماة يثق في قدراته ليقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية والله يوفق الجميع .
المستشار القانوني / رمضان حمزة
ابومروة
11-17-2011, 01:19 AM
جزاك الله خير وياريت من الاخوان يشاركون في الموضوع
بن ناصر
11-17-2011, 01:49 AM
الله يوفقك ابومروة
وكل الشكر لاستاذنا رمضان حمزه
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.