محمد ابراهيم البادي
11-15-2011, 10:22 AM
الطعن بالتمييز رقم 232 لسنة 2004 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 10/1/2005
برئاسة زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رمضان امين اللبودي و سيد عبد الرحيم الشيمي و حسين عبد الحميد حسن و سيف النصر سليمان محمد
(1) من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 81 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية ان دعوى الخبير للخصوم امامه اجراء جوهري يقصد به تمكينهم من الدفاع عن مصالحهم ويترتب على مخالفته بطلان عمل الخبير .
(2) اذا اعيدت المأمورية للخبير للقيام باعمال طلبتها منه المحكمة لاستكمال مهمته فانه يجب عليه في هذه الحالة دعوى الخصوم للحضور مرة اخرى ، واذا لم يكن قد باشر مهمته المكلف بها سابقا او كانت اعادة المأمورية تقتضي منه استكمالها بالانتقال الى الخصوم او كان الخصوم قد قدم له في غياب خصمه مستندات عول عليها في اعادة التقرير لان استئناف العمل به انقطاعه الذي كان الخصم على علم به يعد بمثابة بداية جديدة له تتحقق بها العلة من الدعوة بتمكين الخصوم من متابعة عمل الخبير والدفاع عن مصالحهم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه باجلسة القاضي المقرر رمضان امين اللبودي وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان شركة --------- للملاحة (ذات مسئولية محدودة) اقامت ضد كل من (1) مؤسسة ------------ للخدمات البحرية لصاحبها --------- (2) ---------- في فرع دبي الدعوى رقم 262/2001 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام المدعي عليها الاولى بان تؤدي لها مبلغ 44.000 دولار امريكي او ما يعادله 161.182 درهم وبان تؤدي تؤدي لها المدعي عليها الثانية بالتضامن مع المدعي عليها الاولى مبلغ 38.000 دولار امريكي او يعادله 139.650 درهما و الفائدة بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق في 3/10/2000 وذلك على سند من انه بموجب اتفاقية مؤرخة 23/9/2000 اتفقت مع المدعي عليها الاولى على نقل شحنات بضائع للاخيرة من جبل علي الى ايران بواسطة القاطرات والبوارج العائدة لها ، على ان تتحمل المدعي عليها الاولى غرامات تأخيرية يومية في حالة التأخير في التنفيذ ، واذ استحق للمدعيه غرامات تأخير قدرها المبلغ المطالب به وقد ارسلت المدعي عليها الثانية للمدعية رسالة مؤرخة 23/10/2000 التزمت بموجبها بسداد المبلغ المدعي به الذي امتنع المدعي عليهما في سداده ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا للاطلاع على دفاتر السفن لبيان حقيقة العلاقة بين الطرفين في ضوء اتفاقية الشحن المؤرخة 23/9/2000 زما تستحقه المدعية من غرامات التأخير المطالب بها ، وبعد ان قدم الخبير تقريره اعادة المحكمة المأمورية اليه لتنفيذها ، ثم قدم تقريره الثاني وحكمت بتاريخ 13/5/2003 بالزام المدعي عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعية مبلغ 16545 دولار امريكيا او ما يعادله بدرهم الامارات وقت التنفيذ و الفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ 7/4/2001 وحتى السداد التام ، استأنف المدعي عليها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 903/2003 حقوق وبتاريخ 13/12/2003 حكمت المحكمة ـ في غيبة الخصوم ـ برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعي عليها الاولى هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفته المودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/5/2004 طالبا نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ وطلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما تنعاه المؤسسة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه اذ استندت المحكمة في حكمها المطعون فيه على تقرير الخبير التكميلي المشوب بالبطلان بسبب عدم دعوة الخصوم للاجتماع به بعد اعادة المأمورية اله مع ان المطعون ضدها الاولى تقدمت بوثائق ومستندات جديدة اعتمد عليها الخبير في اعداد تقريره دون ان يعرضها على الطاعنة للرد عليها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 81 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية ان دعوى الخبير للخصوم امامه اجراء جوهري يقصد به تمكينهم من الدفاع عن مصالحهم ويترتب على مخالفته بطلان عمل الخبير ، ومن ثم اذا اعيدت المأمورية للخبير للقيام باعمال طلبتها منه المحكمة لاستكمال مهمته فانه يجب عليه في هذه الحالة دعوى الخصوم للحضور مرة اخرى ، واذا لم يكن قد باشر مهمته المكلف بها سابقا او كانت اعادة المأمورية تقتضي منه استكمالها بالانتقال الى الخصوم او كان الخصوم قد قدم له في غياب خصمه مستندات عول عليها في اعادة التقرير لان استئناف العمل به انقطاعه الذي كان الخصم على علم به يعد بمثابة بداية جديدة له تتحقق بها العلة من الدعوة بتمكين الخصوم من متابعة عمل الخبير والدفاع عن مصالحهم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الخبير قد قدم تقريره الثاني الذي اعتمد فيه على معلومات من المدعية ـ المطعون ضدها الاولى ـ تجمعت بعد الاطلاع على السجل اليومي لقارب القطر ثامرين اثناء قطره البارجة تايسوم وصور مستخرجات منه ، واذ كان هذا التقرير قد خلا مما يفيد قيام الخبير بتوجيه دعوته للطاعنة وكانت الاخيرة قد ابدت دفاعها امام محكمةة الاستئناف ببطلان تقرير الخبير المشار اليه لمخالفته المادة 81 من قانون الاثبات لعدم دعوته لها للحضور امامه وقبوله لمستندات جديدة قدمتها المطعون ضدها في غياب الطاعنة وهو دفاع جوهري يترتب عليه بطلان عمل الخبير وبالتالي بطلان الحكم الذي انبنى عليه واذ التفت الحكم الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بمقولة ان عدم دعوة الخبير للخصوم ليس من شأنها ابطال عمل الخبير عند اعادة المأمورية اليه لدراسة اعتراضات الخصوم فانه يكون قد خالف القانون فضلا عن اخلاله بحق الطاعنة في الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد و المزمت المطعون ضدهما بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 10/1/2005
برئاسة زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رمضان امين اللبودي و سيد عبد الرحيم الشيمي و حسين عبد الحميد حسن و سيف النصر سليمان محمد
(1) من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 81 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية ان دعوى الخبير للخصوم امامه اجراء جوهري يقصد به تمكينهم من الدفاع عن مصالحهم ويترتب على مخالفته بطلان عمل الخبير .
(2) اذا اعيدت المأمورية للخبير للقيام باعمال طلبتها منه المحكمة لاستكمال مهمته فانه يجب عليه في هذه الحالة دعوى الخصوم للحضور مرة اخرى ، واذا لم يكن قد باشر مهمته المكلف بها سابقا او كانت اعادة المأمورية تقتضي منه استكمالها بالانتقال الى الخصوم او كان الخصوم قد قدم له في غياب خصمه مستندات عول عليها في اعادة التقرير لان استئناف العمل به انقطاعه الذي كان الخصم على علم به يعد بمثابة بداية جديدة له تتحقق بها العلة من الدعوة بتمكين الخصوم من متابعة عمل الخبير والدفاع عن مصالحهم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه باجلسة القاضي المقرر رمضان امين اللبودي وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان شركة --------- للملاحة (ذات مسئولية محدودة) اقامت ضد كل من (1) مؤسسة ------------ للخدمات البحرية لصاحبها --------- (2) ---------- في فرع دبي الدعوى رقم 262/2001 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام المدعي عليها الاولى بان تؤدي لها مبلغ 44.000 دولار امريكي او ما يعادله 161.182 درهم وبان تؤدي تؤدي لها المدعي عليها الثانية بالتضامن مع المدعي عليها الاولى مبلغ 38.000 دولار امريكي او يعادله 139.650 درهما و الفائدة بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق في 3/10/2000 وذلك على سند من انه بموجب اتفاقية مؤرخة 23/9/2000 اتفقت مع المدعي عليها الاولى على نقل شحنات بضائع للاخيرة من جبل علي الى ايران بواسطة القاطرات والبوارج العائدة لها ، على ان تتحمل المدعي عليها الاولى غرامات تأخيرية يومية في حالة التأخير في التنفيذ ، واذ استحق للمدعيه غرامات تأخير قدرها المبلغ المطالب به وقد ارسلت المدعي عليها الثانية للمدعية رسالة مؤرخة 23/10/2000 التزمت بموجبها بسداد المبلغ المدعي به الذي امتنع المدعي عليهما في سداده ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا للاطلاع على دفاتر السفن لبيان حقيقة العلاقة بين الطرفين في ضوء اتفاقية الشحن المؤرخة 23/9/2000 زما تستحقه المدعية من غرامات التأخير المطالب بها ، وبعد ان قدم الخبير تقريره اعادة المحكمة المأمورية اليه لتنفيذها ، ثم قدم تقريره الثاني وحكمت بتاريخ 13/5/2003 بالزام المدعي عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعية مبلغ 16545 دولار امريكيا او ما يعادله بدرهم الامارات وقت التنفيذ و الفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ 7/4/2001 وحتى السداد التام ، استأنف المدعي عليها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 903/2003 حقوق وبتاريخ 13/12/2003 حكمت المحكمة ـ في غيبة الخصوم ـ برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعي عليها الاولى هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفته المودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/5/2004 طالبا نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ وطلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما تنعاه المؤسسة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه اذ استندت المحكمة في حكمها المطعون فيه على تقرير الخبير التكميلي المشوب بالبطلان بسبب عدم دعوة الخصوم للاجتماع به بعد اعادة المأمورية اله مع ان المطعون ضدها الاولى تقدمت بوثائق ومستندات جديدة اعتمد عليها الخبير في اعداد تقريره دون ان يعرضها على الطاعنة للرد عليها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 81 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية ان دعوى الخبير للخصوم امامه اجراء جوهري يقصد به تمكينهم من الدفاع عن مصالحهم ويترتب على مخالفته بطلان عمل الخبير ، ومن ثم اذا اعيدت المأمورية للخبير للقيام باعمال طلبتها منه المحكمة لاستكمال مهمته فانه يجب عليه في هذه الحالة دعوى الخصوم للحضور مرة اخرى ، واذا لم يكن قد باشر مهمته المكلف بها سابقا او كانت اعادة المأمورية تقتضي منه استكمالها بالانتقال الى الخصوم او كان الخصوم قد قدم له في غياب خصمه مستندات عول عليها في اعادة التقرير لان استئناف العمل به انقطاعه الذي كان الخصم على علم به يعد بمثابة بداية جديدة له تتحقق بها العلة من الدعوة بتمكين الخصوم من متابعة عمل الخبير والدفاع عن مصالحهم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الخبير قد قدم تقريره الثاني الذي اعتمد فيه على معلومات من المدعية ـ المطعون ضدها الاولى ـ تجمعت بعد الاطلاع على السجل اليومي لقارب القطر ثامرين اثناء قطره البارجة تايسوم وصور مستخرجات منه ، واذ كان هذا التقرير قد خلا مما يفيد قيام الخبير بتوجيه دعوته للطاعنة وكانت الاخيرة قد ابدت دفاعها امام محكمةة الاستئناف ببطلان تقرير الخبير المشار اليه لمخالفته المادة 81 من قانون الاثبات لعدم دعوته لها للحضور امامه وقبوله لمستندات جديدة قدمتها المطعون ضدها في غياب الطاعنة وهو دفاع جوهري يترتب عليه بطلان عمل الخبير وبالتالي بطلان الحكم الذي انبنى عليه واذ التفت الحكم الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بمقولة ان عدم دعوة الخبير للخصوم ليس من شأنها ابطال عمل الخبير عند اعادة المأمورية اليه لدراسة اعتراضات الخصوم فانه يكون قد خالف القانون فضلا عن اخلاله بحق الطاعنة في الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد و المزمت المطعون ضدهما بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .