المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 9 لسنة 1999 احوال شخصية


محمد ابراهيم البادي
11-15-2011, 10:21 AM
الطعن رقم 9 لسنة 1999 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/6/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و محمد مصطفى الخالدي و احمد نصر الجندي


موجز القاعدة :-
احوال شخصية "طاعة".
وجوب طاعة الزوجة لزوجها ـ شرطه ـ امانته عليها وعدم الاضرار بها .


القاعدة القانونية :-
المقرر شرعا ان الطاعة واجبة على الزوجة لزوجها متى توافرت شروطها وثبت امانته عليها في النفس و المال ولا يخشى من معاشرته الاضرار بها .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 653/1998 احوال نفس الطاعنة الحكم بالزامها بالدخول في طاعته والقرار بمنزل الزوجية وعدم مبارحته الا باذنه او فيما يبيحه لها الشرع مع الحكم بوقف نفقتها من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعته و القرار بمنزل الزوجية وقال في بيان ذلك انها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها طفلين ، الا انها خرجت من منزل الزوجية دون اذنه ودون مسوغ شرعي منذ بداية سنة 1997 ولم تعد اليه حتى تاريخ رفعه الدعوى رغم المحاولات الودية ، ومن ثم تعد ناشزا من تاريخ خروجها واذ اعد لها منزل زوجية مستوف لمرافقة الشرعية وادواته الصحية ودعاها اليه فلم تمتثل فقد اقام الدعوى ، وبعد ان سمعت المحكمة بينة المطعون ضده حكمت في 23/12/1998 بالزام الطاعنة بالدخول في طاعة زوجها بالانتقال الى بيت الزوجية الذي اعده لها بمنطقة الطوار وهي مسكن عربي من اربع غرف نوم و اربع حمامات وصالة ومجلس ومطبخ مؤثث بالكامل ويحتوي على جميع متطلبات المعيشة وبين جيران صالحين ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9/1999 احوال شخصية طالبة الغاءه ، وبجلسة 20/3/1999 التي لم يحضرها الطرفان ـ حكمت المحكمة بالتأييد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 3/5/1999 طالبة نقضه و الاحالة ، اودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طالبا رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة باولها على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع و الفساد ف الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انها طلبت بمذكرتها المقدمة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 27/2/1999 احالة الدعوى الى التحقيق بشهادة الشهود لاثبات دفاعه الوارد باسباب الاستئناف وكان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يرد على هذا الطلب ويقول طلمته فيه الا انه قضى بتأييد الحكم المستأنف بالزامها بطاعة المطعون ضده على سند من انه لا موجب لها في الاستمرار في رفض طاعته لعدم احضارها لشهودها لنفي البينة المقدمة في الدعوى امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن انها لم تقم الدليل على صحة ما تدعيه باسباب استئنافها ولم تطلب المحكمة تمكينها من اثباته وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك المقرر شرعا ان الطاعة واجبة على الزوجة لزوجها متى توافرت شروطها وثبت امانته عليها في النفس و المال ولا يخشى من معاشرته الاضرار بها ، لما كان ذلك وكات الطاعنة قد اوردت باسباب استئنافها ان المستأنف منذ بدء الزواج دأب على الاساءة اليها بالشكل الذي لا يليق بامثالها من سب وقذف وقيامه بملاحقتها في الطرقات حتى منزل احدى صديقاتها واعتدائه عليها بالضرب المبرح وتوجيه الالفاظ اليها على مسمع ومرأى من الناس وان المستأنف ضده لم يقدم الدليل على ان له بالفعل مسكنا وطلبت بمذكرتها المؤرخة 27/2/1999 المقدمة لجلسة 20/3/1999 احالة الاستئناف الى التحقيق لاثبات ما اثارته باسباب استئنافها ، وكان الحكم المطعون فيه اذ شاطر الحكم الابتدائي ما انتهى اليه من نتيجة على سند من ان المستأنفة (الطاعنة) لم تقم الدليل على صحته ما تدعيه باسباب استئنافها ولم تطلب من المحكمة تمكينها من اثباته فانه يكون فضلا من مخالفته بالثابت بالاوراق قد اخل بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
وحيث انه لما تقدم نقض الحكم المطعون فيه على ان يكون مع النقض و الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد و بالزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .


مجموعة احكام محكمة التمييز ـ العدد العاشر ـ ديسمبر 2000

علي الراعي
11-15-2011, 09:36 PM
شكر أستاذ محمد البادى

محمد ابراهيم البادي
11-19-2011, 06:56 PM
اسعدني مرور الراقي استاذي الفاضل