المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 160 لسنة 2007 جزاء


محمد ابراهيم البادي
11-15-2011, 10:12 AM
في الطعن بالتمييز رقم 160 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/5/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاء محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن

موجز القاعدة

احتيال .
وجوب ان يكون كذب المتهم مصحوبا باعمال خارجية ـ استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق او مكاتبات او مراسلات ـ دخولها في عداد هذه الاعمال الخارجية التي تتحقق بها جريمة الاحتيال متى كان ظاهرها تفيد انها صادرة من الغير بغض النظر عما اذا كان لهذا الغير وجود من عدمه .

المبدأ القانوني

من المقرر أنه وإن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الإدعاءات الكاذبة لأن القانون يوجب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحبته إلا أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية ليكون الكذب من الطرق الاحتيالية المعاقب عليها استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب أو مراسلات متى كان ظاهرها يفيد أنها صادرة من الغير بغض النظر عما إذا كان لهذا الغير وجود من عدمه .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص المقرر أعلاه السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث عن النيابة العامة قد اتهمت 1) ------------- 2) -------------- أنهما بتاريخ سابق على 23\8\ 2006 بدائرة مركز شرطة نايف توصلا مع آخر هارب للاستيلاء لنفسيهما على مبلغ نقدي وقدره 4380 درهماً والعائدة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموهم بأن من المقرر عقد مؤتمر ضد العنصرية والتميز حيث أنه سيتم القسم الأول في الولايات المتحدة الأمريكية والقسم الثاني في إمارة دبي وبناء على طلب المنظمين فيجب للمشاركة تحويل منه تكاليف السكن 4380 درهم على حساب المتهم الأول وعززا ذلك برسالة عبر البريد الالكتروني من لجنة تسمى منظمة مؤتمر ضد العنصرية وأرفقوا أرقام هواتف وقام موظفي الجمعية المجني عليه بالاتصال على الأرقام المدونة للتأكد من الحجز الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليهم وحملهم على تسليم المبلغ المالي المذكور على النحو الثابت بالأوراق وطلب عقابهم بالمادتين 121 ، 399\1 عقوبات ، وبتاريخ 25\3\ 2007 حكمت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين خمسة أشهر وإبعادهما عن الدولة .
لم يرتض المحكوم عليها هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي 1760، 1991 لسنة 2007 وبتاريخ 22\4\ 2007 حكمت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه ------------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 8\5\ 2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون في القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذكر ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى وما صدر فيها من أفعال تشكل ركن الاحتيال وأن الخطابات والمراسلات التي تمت تؤكد دفاع المتهمين وجاء الحكم في عبارات مبهمة كما أن الرسائل التي تساند إليها الحكم جاءت خالية من ثمة دليل على صدورها من الطاعن أو البريد الالكتروني الخاص به وعلى فرض قيام الطاعن بمراسلة المجني عليه فإن ما جاء بتلك الرسائل هو كذب غير معاقب عليه لم يدعم بأية أعمال خارجية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون في بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ------------- ممثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وإقرار الطاعن بتحويل المبلغ لحسابه وأن الذي أودعه المتهم الثاني وأن رقم الهاتف عائد للمتهم الثاني ، ولما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل فيها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها كما أنه من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بكل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بثبوت التهمة قبل الطاعن من البلاغ المقدم من ممثل الجمعة البحرينية ومن الاتصالات الهاتفية وإيداع المبلغ في حساب الطاعن من قبل المتهم الثاني فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه ومنها إقراره بإيداع المبلغ في حسابه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنطبت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يجوز معاودة التصدي له أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الإدعاءات الكاذبة لأن القانون يوجب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحبته إلا أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية ليكون الكذب من الطرق الاحتيالية المعاقب عليها استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب أو مراسلات متى كان ظاهرها يفيد أنها صادرة من الغير بغض النظر عما إذا كان لهذا الغير وجود من عدمه وإذ كان الثابت من الأوراق توجيه دعوى من المتهمين للمجني عليه على البريد الالكتروني بوجود مؤتمر ضد العنصرية مقره دبي وتم بناء على ذلك الاتصال برقم الهاتف العائد للمتهم الثاني الذي أكد ما جاء بالبريد الالكتروني مما أدى إلى خداع المجني عليه وتسليمه المبلغ في حساب المتهم الطاعن فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر الطرق الاحتيالية يكون سديداً لأن ما صدر من المتهمين ليس مجرد كذب غير معاقب عليه بل هو من الطرق الاحتيالية المكونة لجريمة النصب ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .

علي الراعي
11-15-2011, 09:45 PM
شكرا
أستاذنا محمد البادى ،
ولمساتك تزيد المنتدى ثراءا ،
شكرا

محمد ابراهيم البادي
11-19-2011, 06:58 PM
وبصمات مرورك تشجيع لنا جميعا استاذي

محمد حسين إدريس أحمد
06-18-2014, 12:30 PM
جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
06-19-2014, 07:07 PM
ممتن لمرورك الراقي و الشيق