المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 171 لسنة 2007 جزاء احتيال


محمد ابراهيم البادي
11-15-2011, 10:09 AM
في الطعن بالتمييز رقم 171 لسنة 2007 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/5/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاء محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن

موجز القاعدة

احتيال ـ حكم "عيوب التدليل ـ قصور" .
جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت او منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه ـ مناط تحققها ـ وجوب بيان حكم الادانة حقيقة ملكية المتهم للمال الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق في التصرف من عدمه ، مخالفة ذلك ـ اثره ـ وجو نقضه ، علة ذلك .

المبدأ القانوني

حيث إن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت كان أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه تتحقق بتوافر شرطين أو لهما أن لا يكون المال المنقول أو الثابت المتصرف فيه مملوك للمتصرف وثانيهما أن لا يكون للمتصرف حق التصرف في هذا المال ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للمال الذي تصرف فيه من عدمه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر في هذا البيان كان في ذلك تفويت على محكمة التمييز لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذي يتعين معه نقضه .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتـــلاوة تقرير التلخيص الذي أعده الــسيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن النيابة العامة اتهمت ------------------- أنها بتاريخ 24\7\ 2005 بدائرة مركز شرطة نايف توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على مبلغ 20.500 درهم عائدة للمجني عليه -------- بأن باعته المركبة المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة السعودي لخدمات السيارات مع علمها بأنها لا تملك بيعها مستغلة وجود المركبة تحت يدها مما كان من شأنه خداع المجني عليه وتسليمه المتهمة المبلغ المشار إليه ، وطلبت معاقبتها بالمادتين (121\1- 399\1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم ( 3) لعام 1987 ، وبتاريخ 28\2\ 2007 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما هو منسوب إليها مع إبعادها عن الدولة .
لم ترتض المحكوم عليها هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1264 \ 2007 ، وبتاريخ 11\4\ 2007 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 13\5\ 2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لإدانتها بجرم الاحتيال رغم عدم توافر أركانها ورغم إنكار الطاعنة للجريمة إذ أن السيارة التي باعتها بموجب عقد مبايعة عائدة لها وقدمت المستندات الدالة عليها التي تثبت شراء السيارة من الشركة السعودية لشركة -------------- التي هي شريكة فيها وخلت الأوراق ما يفيد ملكية السيارة لغير الطاعنة ولا يوجد بلاغ من الشركة السعودية لخدمات السيارات التي لا تزال السيارة مسجلة باسمها كما أن إجراءات محاكمة الطاعنة تمت دون مترجم للغة الصينية التي تتكلم بها ولم يعن الحكم بطلب الطاعنة باستدعاء صاحب شركة السعودية لخدمات السيارات سماع شهادته حول بيعه السيارة لشركة إنجاز المملوكة للطاعنة وشريكها رغم جوهريته في تغيير وجه الرأي في الدعوى والتفت عن طلب الطاعنة بفتح باب المرافعة المرفق به مستندات لها أهميتها في نفي الاتهام مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت كان أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه تتحقق بتوافر شرطين أو لهما أن لا يكون المال المنقول أو الثابت المتصرف فيه مملوك للمتصرف وثانيهما أن لا يكون للمتصرف حق التصرف في هذا المال ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للمال الذي تصرف فيه من عدمه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر في هذا البيان كان في ذلك تفويت على محكمة التمييز لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذي يتعين معه نقضه لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة أوضحت أن السيارة التي قامت بالتصرف فيها بالبيع للمجني عليه عائدة لها أشترتها من الشركة السعودي لخدمات السيارات باسم شركة إنجاز لتجارة المفروشات التي هي شريكة فيها فكان على المحكمة تحقيق هذا الدليل لإظهار وجه الحق عن حقيقة ما أثارته مما قد يسفر عن تحقيقه ومناقشته تغيير وجه الرأي في الدعوى وذلك باستدعاء من تراه مناسباً أو على ضوء ما هو ثابت بالأوراق من شركة السعودي سماع أقواله ومناقشته في صحة ما أثارته والاستيضاح فيما إذا كانت الطاعنة فعلاً شريكة في شركة إنجاز لتجارة المفروشات ولها حق التصرف في السيارة موضوع الدعوى مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى في نفي ركن الاحتيال عنها إذا أنه يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها بغض النظر عن مسلك المتهمة في صدد هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجزائية لا يصح أن يكون رهن بمشيئة المتهمة في الدعوى وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه وتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه يكون حكمها معيباً بالقصور في التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.

علي الراعي
11-15-2011, 09:46 PM
شكرا
أستاذنا محمد البادى ،
ولمساتك تزيد المنتدى ثراءا ،
شكرا

محمد ابراهيم البادي
11-19-2011, 06:58 PM
ومرورك هذا ما هو الا ثناء اعجز عن رده سيدي

محمد حسين إدريس أحمد
06-14-2014, 12:10 AM
جزاك الله الف خير

محمد ابراهيم البادي
06-14-2014, 02:30 PM
بارك الله فيك استاذي