المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 132 لسنة 2008 جزاء


محمد ابراهيم البادي
03-14-2010, 07:33 PM
في الطعن بالتمييز رقم 132 لسنة 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/5/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ماجد قطب

موجز القاعدة

سرقة .
كون المال المدعي بسرقته مملوكا على الشيوع بين المتهم و غيره او ان ما استولى عليه معادل لنصيبه او اقل منه ـ لا اثر له في اعتباره سارقا ـ علة ذلك .

المبدأ القانوني

من المقرر أن الجاني يعتبر سارقاً وإن كان المال المدعى بسرقته مملوكاً على الشيوع بين المتهم وغيره فاستيلاء المتهم عليه كله أو جزء منه وإن كان أقل من نصيبه فيه فهو يعتبر معتد على ملكية شريكه الذي يقاسمه ملكية كل ذره من ذرات هذا المال ولا يصلح دفاعاً له قوله أن فعله استعمال لحقه ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكيه شريكه كما لا عبره بأن ما استولى عليه من الشيء معادل لنصيبه أو أقل منه ذلك أنه في حاله الشيوع لا يملك كل شريك جزءاً محدداً من الشيء وإنما الملكية للشركاء جميعاً بالنسبة لجميع ذرات الشئ .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت : (1) --------------- (2) -------------- (3) ----------- (4) ------------- (5) ---------------
أنهم بتاريخ 26\12\2005م بدائرة مركز شرطة القصيص.
سرقوا ليلاً مع آخر مجهول ( شيك رقم 28 مسحوب على بنك دبي بقيمة ( 70.000) درهم وشيك بقيمة (80.000) درهم مسحوب على ذات البنك وشيك رقم 22089 بقيمة (60.000) درهم وشيك رقم 22099 بقيمة (13.000) درهم وشيك رقم (845085) بقيمة (112.000) درهم مسحوبين على ستاندر تشارترد بنك وشيك رقم (77925) بقيمة (180.000) دولار أمريكي مسحوب على بنك bnp-parisba وشيك بقيمة (10.000) يورو مسحوب على بنك فرنس وشيك مفتوح مسحوب على (nba) باسم شركة ---------- وشيك بقيمة ( 30.000) درهم مسحوب على بنك دبي التجاري وشيك رقم (68) بقيمة ( 36.000) درهم مسحوب على بنك دبي الوطني وعقود باسم عقارات ----------- و ---------- ومستندات أخرى والمملوكة للمجني عليه ----------------- وكان ذلك باستخدام سلاح( مفك) لفتح الخزينة الحديدية.
وطلبت معاقبتهم بالمواد( 121\1, 381, 382, 386\1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنه 2005م.
وبتاريخ 17\12\2007م حكمت محكمة أول درجة غيابياً للمتهمين الرابع والخامس وحضورياً للمتهمين الأول والثاني والثالث بمعاقبة كل من الأول والرابع ثلاثة أشهر وبحبس كل من الثاني والثالث شهر وبحبس الخامس سنه واحدة وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة للمتهمين الثاني والثالث إلى جنحة حيازة أشياء متحصله من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
وبإعادة محاكمة المتهم الرابع , حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 31\1\2008م حضورياً بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
لم يرتض المحكوم عليهم الأول -------------- والثاني ------------ والخامس ------------ هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 6214\2007م.
كما لم يرتض المحكوم عليه الثالث ----------------- هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 6242\2007م.
كمل لم يرتض المحكوم عليه الرابع ------------------ هذا الحكم فطعن عليه بالاستئنافين رقمي 6229\2007م و 623\2008م.
وبتاريخ 15\4\2008م حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 6229\2007م جزاء المقام من المتهم الرابع محمد أمين السيد علي صقر والاستئناف رقم 6214\2007م جزاء المقام من المتهم الخامس --------------- بعدم جواز نظر الاستئناف وفي الاستئناف رقم 6214\ 2007م جزاء المقام من المتهمين الأول -------------- والثاني ---------------- والاستئناف رقم 6242\2007م جزاء المقام من المتهم الثالث --------------- والاستئناف رقم 623\2008م المقام من المتهم الرابع -------------- برفضها وتأييد الحكمين المستأنفين.
طعن المحكوم عليهما الأول -------------- والثاني ------------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 24\4\2008م مرفق به مذكره بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلبا فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه على أساس أنه مالك فعلى وشريك في الشركة وأن هناك قضايا مدنية بينهما ثبت فيها ذلك ومن المقرر إذا كان هناك نزاع جدي على ملكية المنقولات فإنه تنتفي معه جريمة السرقة إذ أنه يتعين لقيام جريمة السرقة الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير كما أن الشيكات المدعى بسرقتها ثبت من الأوراق وجود خلاف بين المجني عليه والمتهم الأول فصلت فيه المحكمة المدنية في حكمها الصادر في الدعوى 820\2005م بقيام الشاكي باختلاس أكثر من مليوني درهم فضلاً عن تناقض الشاكي في أقواله وثبت من الأوراق حضور الشاكي إلى مقر الشركة قبل حضور رجال الشرطة مما تقوم به شبهه بعثرة الأوراق والمستندات واستخدام اله حادة لفتح الخزانة بدلالة عدم وجود أيه بصمات للمتهمين على الخزانة ودخول الطاعنين بفرض صحته لا ينطوى بذاته على توافر أركان الجريمة والشيكات المدعى بسرقتها عبارة عن نصيب الطاعن والمتهم الخامس من أموالهم المنهوبة مما تنتفي به الجريمة بالنسبة للطاعن الأول والثاني مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكمين الابتدائيين المؤيدين لأسبابهما بالحكم المطعون فيه قد بينا واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بها وأوردا على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبا عليه الحكم مستمدة مما شهد به كلا من المجني عليه ------------- و ------------ و ------------ وتقرير المختبر الجنائي وما قرره المهتمون بتحقيقات النيابة العامة ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الجاني يعتبر سارقاً وإن كان المال المدعى بسرقته مملوكاً على الشيوع بين المتهم وغيره فاستيلاء المتهم عليه كله أو جزء منه وإن كان أقل من نصيبه فيه فهو يعتبر معتد على ملكية شريكه الذي يقاسمه ملكية كل ذره من ذرات هذا المال ولا يصلح دفاعاً له قوله أن فعله استعمال لحقه ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكيه شريكه كما لا عبره بأن ما استولى عليه من الشيء معادل لنصيبه أو أقل منه ذلك أنه في حاله الشيوع لا يملك كل شريك جزءاً محدداً من الشيء وإنما الملكية للشركاء جميعاً بالنسبة لجميع ذرات الشئ ، لما كان ذلك وكان الطاعن الأول قد أقر باستيلائه على بعض المستندات من الشركة مما تكون جريمة السرقة قد تكاملت أركانها ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إدانة قد أصاب صحيح القانون ويكون كافة ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن في غير محله لما كان ذلك وكان لا يجدي الطاعن الثاني فيما يثيره في أسباب طعنه بعد أن اعترف بتحقيقات النيابة العامة بنقله المسروقات من الشركة الذي عول الحكم عليه في إدانته ومن ثم يكون منعى الطاعن غير مقبول لما كان ذلك وكان تناقض أقوال الشاهد على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما في الدعوى المطروحة ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول لما كان ذلك وكان باقي ما ينعى به الطاعنان في أسباب طعنهما ما هو إلا جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى و تكوين معتقدها والصورة التي ارتسمت في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .

عدالة تقهر الظلم
03-14-2010, 09:01 PM
بوركت اخي على الطعن بالتمييز

عقد القانون
03-14-2010, 11:20 PM
سلمت يداك على هالطرح الرائع ..
كل الشكر لسموكـ ..

دبلومآسية
03-15-2010, 02:17 AM
تسلم اخويه ع الطرح
وربي يعطيك الف عافيه

محمد ابراهيم البادي
03-15-2010, 11:13 AM
عدالة تقهر الظلم
مثل العسل
الدبلوماسية
شاكر لكم مروركم الجميل